روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى ابطال عقد وكالة من قاصر بعد بلوغه سن الرشد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى ابطال عقد وكالة من قاصر بعد بلوغه سن الرشد Empty دعوى ابطال عقد وكالة من قاصر بعد بلوغه سن الرشد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 18, 2012 3:08 pm

    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقض


    إنه فى يوم
    بناء على طلب السيد / .... والمقيمان 12 شارع مختار سعيد أرض الجولف مدينة نصر ومحلهما المختار مكتب الاستاذ محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى واحمد ابورحاب وحمدى تمام وعلياء عماد الدين ورنا صبرى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .

    انا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ

    1 ـ السيد/ ..... الوراق ـ الجيزة مخاطبا مع

    2 ـ السيد/ .....ميت عقبة العجوزة مخاطبا مع

    3 ـ السيد المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مــــــــــع

    4 ـ الانسة / نسرين صلاح الدين محمود محمد عبد اللطيف المقيمة 12 شارع مختار سعيد ارض الجولف مدينة نصر مخاطبة مع

    و أعلنتهم بالآتى

    1 ـ بموجب عقد تخصيص تم تخصيص قطعة الارض رقم 56 المجاورة الثانية الحى الحادى عشر مدينة الشيخ زايد للطالب وشقيقتيه نسرين وعلا والتى كانت تمثلهما الطالبة الثانية .
    2 ـ وبتاريخ 20/ 2/ 2006 قامت الطالبة الثانية بصفتها وصية وقيمة على ابنائها بإصدار توكيل عام برقم 593 / ب لسنة 2006 عام مدينة نصر ثان يبيح له حق التنازل والبيع للنفس وللغيروالتعامل فى كل مايخص قطعة الارض موضوع التخصيص سالفة البيان من تعاملات وتراخيص وكان قد سبق لها فى اليوم السابق تحرير توكيل آخر لذات الوكيل بذات الموضوع ويحمل رقم 1207 لسنة 2006 ب مكتب توثيق 6 اكتوبر النموذجى وبموجب هذا التوكيل تم استخراج توكيل اخر للمعلن اليه الثانى برقم 4082 أ لسنة 2010 مكتب توثيق الشيخ زايد .
    3 ـ استغل المعلن اليهما الاول والثانى تلك التوكيلات فى إستخراج رخصة المبانى رقم 7765 لسنة 2009 باسم الطالين والمعلن اليها الثالثة وذلك كله تم بغير اخطار نيابة الاحوال الشخصية طبقا للقانون خصوصا وان من خصصت لهم تلك الارض كانوا قصراً فى حينه وان الطالبة الثانية مازالت تحت القوامة وان القانون قد استوجب فى مثل هذه التصرفات صدور إذن من المحكمة المختصة بذلك إذ تجرى المادة 118من القانون المدني بالآتى :
    التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهـا
    القانون.
    كما تجرى المادة 119من القانون المدني :
    يجوز لنـاقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

    وحيث انه من المقرر نقضا – نيابة الوصى عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغى ان يباشرها وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى في الحدود التى رسمها القانون ولما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشان الولاية علي المال قد حظر علي الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فانه ينبنى علي ذلك ان الوصى اذا باشر تصرف من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابتة ويفقد بالتالى في ابرامه لهذا صفة النيابية فلا تنصرف اثارة الي القاصر 0
    - المادة 109 ، 118 ، 119 مدنى
    ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق احوال شخصية جلسة 13/4/1982 ص 401 )
    مفاد نص المادتنين 39 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية علي المال أن القيم علي المحجور عليه شأنه شأن الوصي علي القاصر لا يملك إجازة العقد ( عقد البيع ) القابل للإبطال ضمنا ، لأن هذه الإجازة باعتبارها من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء علي إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ..... اعتبر سكوت الطاعن ( القيم) مدة طويلة عن طلب إبطال العقد الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنية له ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
    ( م 39 ، 78 من القانون 119 لسنة 1952 ، م 139 ، 141مدنى )
    ( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ع 1 ص 98 )

    ولما كانت المادة 140 من القانون المدنى تجرى بالآتى :ـ

    (1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .
    (2) ويبدا سريان هذه المدة . فى حالة نقص الاهلية . من اليوم الذى يزول فيه السبب
    ولما كان اختصام المعلن اليه الثالث لازم لاتخاذ ما يلزم بشأن التوكيلات سالفة البيان عند صدور الحكم فى هذه الدعوى .
    فإذا كان ذلك كذلك فإنه يحق للطالبين اقامة هذه الدعوى

    بناءاً عليه

    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن اليهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم تاج الدول خلف قسم امبابه أمام الدائرة( ) المدنية فى يوم الموافق / / 2012 من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعهم الحكم ببطلان عقود الوكالة المبينة بصلب هذه الصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المعلن اليهما الاول والثانى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وذلك فى مواجهة باقى المعلن اليهم.
    ولاجل العلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:13 am