أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيدة / ........ والمقيمة ........ بصفتها وصية على ........ قاصر المرحوم ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
توفى المرحوم ........ بتاريخ ..-..-.... وانحصر ارثه الشرعى فى الطالبة باعتبارها زوجه له وفى ابنه القاصر ........ حسبما يبين من القرار الصادر فى مادة الوارثة رقم ........ وبتاريخ ..-..-.... اصدرت محكمة ........ الجزئية للاحوال الشخصية قرارا بتعيين الطالبة وصية على القاصر سالف الذكر , ومارست حقها المقرر قانونا .
وبتاريخ ..-..-.... ابرام القاصر عقد ايجار مع المعلن اليه انصرف الى ........ وتمكن الاخير بذلك من وضع يده على العين سالفة البيان .
واذ كان المؤجر القاصر يبلغ من العمر ........ سنة فى تاريخ ابرام عقد الايجار ومن ثم يكون هذا العقد قابلا ويحق للطالبة باعتبارها نائبة قانونية عنه أن تتمسك بهذا البطلان, ذلك لان نص المادة 112 من القانون المدنى يجرى على أنه إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وإذن له فى تسلم أمواله لادارتها أو تسلمها بحكم القانون , كانت اعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . والمراد بالقانون فى هذا المجال هو قانون الولاية على المال رقم 119 لسنه 1952 وقد نص فى المادة 55 منه على أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسليم أمواله كلها أو بعضها لادارتها وإذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض . مما مفاده أنه لا يجوز للقاصر ابرام عقد الايجار وهو عمل من أعمال الادارة كما لا يجوز ذلك للوصى الا إذا أذنته المحكمة فى ذلك والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر ولا يزول حق التمسك بهذا الابطال الا إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو إذا انقضت ثلاث سنوات على بلوغه سن الرشد دون أن يتمسك بالابطال أو إذا اجازته المحكمة حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى والمادة 140 من ذات القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن القاصر ابرم العقد المطعون فيه بتاريخ ..-..-.... بينما كان يبلغ من العمر ........ سنة دون ان تتخذ الطالبة أية اجراءات للحصول على اذن المحكمة ومن ثم لم يصدر هذا الاذن وقد رفعت الطالبة الدعوى بتاريخ ..-..-.... وقبل بلوغ القاصر سن الرشد ومن ثم تكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم........الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بابطال عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين القاصر ........ المشمول بوصاية الطالبة وبين المعلن اليه والذى استأجر الاخير بموجبه عين النزاع المبينة بهذا العقد وبصدر الصحيفة والزام المعلن اليه بتسليمها للطالبة خالية مما يشغلها , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
بناء على طلب السيدة / ........ والمقيمة ........ بصفتها وصية على ........ قاصر المرحوم ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
توفى المرحوم ........ بتاريخ ..-..-.... وانحصر ارثه الشرعى فى الطالبة باعتبارها زوجه له وفى ابنه القاصر ........ حسبما يبين من القرار الصادر فى مادة الوارثة رقم ........ وبتاريخ ..-..-.... اصدرت محكمة ........ الجزئية للاحوال الشخصية قرارا بتعيين الطالبة وصية على القاصر سالف الذكر , ومارست حقها المقرر قانونا .
وبتاريخ ..-..-.... ابرام القاصر عقد ايجار مع المعلن اليه انصرف الى ........ وتمكن الاخير بذلك من وضع يده على العين سالفة البيان .
واذ كان المؤجر القاصر يبلغ من العمر ........ سنة فى تاريخ ابرام عقد الايجار ومن ثم يكون هذا العقد قابلا ويحق للطالبة باعتبارها نائبة قانونية عنه أن تتمسك بهذا البطلان, ذلك لان نص المادة 112 من القانون المدنى يجرى على أنه إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وإذن له فى تسلم أمواله لادارتها أو تسلمها بحكم القانون , كانت اعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . والمراد بالقانون فى هذا المجال هو قانون الولاية على المال رقم 119 لسنه 1952 وقد نص فى المادة 55 منه على أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسليم أمواله كلها أو بعضها لادارتها وإذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار النهائى بالرفض . مما مفاده أنه لا يجوز للقاصر ابرام عقد الايجار وهو عمل من أعمال الادارة كما لا يجوز ذلك للوصى الا إذا أذنته المحكمة فى ذلك والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر ولا يزول حق التمسك بهذا الابطال الا إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو إذا انقضت ثلاث سنوات على بلوغه سن الرشد دون أن يتمسك بالابطال أو إذا اجازته المحكمة حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى والمادة 140 من ذات القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن القاصر ابرم العقد المطعون فيه بتاريخ ..-..-.... بينما كان يبلغ من العمر ........ سنة دون ان تتخذ الطالبة أية اجراءات للحصول على اذن المحكمة ومن ثم لم يصدر هذا الاذن وقد رفعت الطالبة الدعوى بتاريخ ..-..-.... وقبل بلوغ القاصر سن الرشد ومن ثم تكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم........الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بابطال عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين القاصر ........ المشمول بوصاية الطالبة وبين المعلن اليه والذى استأجر الاخير بموجبه عين النزاع المبينة بهذا العقد وبصدر الصحيفة والزام المعلن اليه بتسليمها للطالبة خالية مما يشغلها , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..