روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي  Empty بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 25, 2012 1:56 pm

    بحث قانوني في دعوى الصورية
    للأستاذ صليب بك سامي رئيس تحرير المجلة


    الباب الأول: مبادئ عامة
    تعريف الصورية، شروطها، حالاتها، مداها، علتها، أثره
    1 - تعريف الصورية:
    قال العلامة بلانيول:
    (معنى الصورية أن يكون هناك عقدان صادران في وقت واحد، أحدهما ظاهر، والثاني خفي من شأنه تعديل أثر العقد الأول، أو إبطال أثره بالمرة)
    - بلانيول (مختصر شرح القانوني المدني) جزء (2) فقرة (1186).
    ويسمى العقد الخفي (بورقة الضد)
    2 - شروط الصورية:
    إذن يشترط في الصورية:
    1/ اتحاد العاقدين في العقدين.
    2/ اتحاد موضوع التعاقد فيهما.
    3/ اتحاد وقت صدورهما.
    4/ الاتفاق على إخفاء حقيقة العقد.
    3 - فلا صورية فيما إذا صدر العقد الثاني بعد الأول وكان يشمل اتفاقًا جديدًا، ولو قضى الاتفاق على العقد الأول أو عدل من نتائجه، كأن اتفق شخصان على بيع عين، ثم اتفقا على فسخ البيع، أو على تعديل شروطه، لأن العقد الأول كان جديًا وقت صدوره، وليس العقد الثاني إلا اتفاقًا جديدًا على إلغاء البيع أو تعديل شروطه.
    4 - ومعنى اتحاد وقت صدور العقدين الاتفاق عليهما في وقت واحد، أي الاتفاق على صورية العقد الظاهر وقت صدوره، فليس ما يمنع صورية العقد حصول صاحبه على ورقة الضد بعد صدوره.
    فاتحاد التاريخ دليل على صورية العقد، ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعًا على جدية العقد، وهذه مسألة متروكة لتقدير القاضي.
    5 - ولا صورية أيضًا فيما إذا كان العقد الظاهر ينبئ بوجود العقد الخفي.
    لأنه لا يمكن أن يقال حينئذ أن الطرفين قصدا الصورية وإخفاء حقيقة الواقع، كما إذا احتفظ المشتري الظاهر في عقد شرائه بشرط تسمية المشتري الحقيقي، كالحالة المنصوص عليها في المادة (576) مرافعات.
    6 - وأهمية هذه التفرقة ترتبط بطرق الإثبات، وخاصة إذا أخذنا بقاعدة القانون الفرنسي التي لا تجيز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة، ولو كان المدعي به لا يزيد عن النصاب الجائز إثباته بالبينة.
    - راجع باب الإثبات من هذه الرسالة فقرة (51).
    7 - حالات الصورية:
    قد تقع الصورية على العقد برمته، أو على ركن من أركانه، أو على العاقدين، أو على سبب العقد، أو على ماهيته وشروطه، أو على تاريخه.
    8 - تقع الصورية على العقد برمته كما إذا تصرف المدين في أمواله تصرفًا صوريًا هربًا من دائنيه، وهنا التصرف صوري فيصبح لا أثر للعقد في الوجود.
    9 - وتقع الصورية على العاقدين في صور كثيرة، وكلما حّرم القانون التعاقد على شخص بالذات لعلاقته بالعين موضوع العقد مثلاً، أو حرم التعاقد لمصلحة شخص بالذات احتفاظًا بحق الغير.
    حرم القانون مثلاً في المادة (257) مدني على القضاة ووكلاء النيابة والمحامين شراء الحقوق المتنازع عليها، كما حرم في المادة (258) على الأولياء والأوصياء والوكلاء شراء الأعيان المنوط بهم بيعها بالصفات المذكورة، فإذا ما طمع أحد هؤلاء في الشراء لجأ عادة إلى استعارة اسم شخص آخر ليكون الشراء باسمه في الظاهر.
    فهنا الصورية في العاقد وعلتها علاقة بالعين المبيعة.
    وكذلك حرم القانون الوصية لوارث، فإذا ما أصر المورث على الإيصاء له، حرر العقد صورة باسم أجنبي عن الورثة.
    وهنا الصورية في العاقد الصادر له العقد وعلتها تحريم القانون الوصية احتفاظًا بحقوق الغير وهم سائر الورثة.
    10 - وتقع الصورية على سبب العقد، كما إذا كان سبب الالتزام غير مشروع لمخالفته للقانون أو للآداب أو للنظام العام، فيضطر الدائن مدينه إلى ذكر سبب غير صحيح في العقد إخفاءً لسببه الحقيقي غير المشروع.
    وهنا يكون السبب الظاهر (غير حقيقي) (fausse cause) أو صوريًا (eause simulée) والسبب الخفي (غير مشروع)(cause illicite).
    وقد لا يكون للتعهد سبب أصلاً، فينص العقد على سبب غير حقيقي لإعطاء العقد سببًا ظاهرًا مشروعًا.
    11 - وقد تقع الصورية على ماهية العقد وشروطه هربًا من أحكام القانون الشكلية أو الموضوعية كأن يحرر عقد هبة في صورة عقد بيع، حتى لا يضطر الواهب إلى تحرير عقد رسمي بالهبة، أو أن يحرر عقد وصية في صورة عقد بيع أو هبة منجزة، بينما يأخذ الموصي على الموصى له إقرارًا بالوصية، أو شرطًا بتعليق نفاذ البيع على وفاة الموصي.
    12 - وقد تقصر الصورية على تاريخ العقد فيقدم المريض مرض موت مثلاً تاريخ عقده على مرضه لنجاز تصرفه قبل الورثة، أو يؤخر القاصر تاريخ تعهده إلى ما بعد سن الرشد أو يجعل المحجور عليه التاريخ سابقًا على الحجر عليه.
    13 - مدى الصورية:
    ومن ذلك نرى أن الصورية لا تخرج عن إحدى حالات ثلاث.
    الأولى: أن لا يكون للعقد الصوري أثر من الوجود بالمرة.
    الثانية: أن يكون للعقد وجود، ولكن العاقدين قد أخفيا ماهيته الحقيقية، أو أخفيا عيبًا فيه.
    الثالثة: أن يكون للعقد وجود، وقد أظهر العاقدان ماهيته الحقيقية، ولكنهما أخفيا صاحب المصلحة فيه بالذات.
    14 - علة الصورية:
    علة الصورية في الغالب الهرب من أحكام القانون، على أنه قد يكون للعاقدين مصلحة مشروعة في الصورية، كما إذا أراد أحد العاقدين ألا يظهر بنفسه في العقد تسهيلاً للتعاقد ليس إلا، وكما إذا ذكر العاقدان سببًا صوريًا للعقد هو في ذاته سبب مشروع، أو كان التاريخ الصوري لا يقدم ولا يؤخر في صحة العقد أو نفاذه.
    ولقد أجاز القانون إحدى حالات الصورية بإباحة الهبة المستترة في صورة عقد بيع عرفي (مادة (48) مدني).
    15 - إلا أن الأصل أن لا يلجأ العاقدان إلى الصورية إلا لعلة، والأصل في العلة الهرب من أحكام القانون، فإذا ما ثبتت الصورية، أو اعترف بها، كانت في ذاتها قرينة على عدم مشروعية العمل، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
    ولهذه القاعدة أثرها في توزيع عبء الإثبات على العاقدين، فتصبح مأمورية المدين، الطاعن بصورية سبب الدين مثلاً، قاصرة على إثبات مخالفة السبب الوارد بالعقد للواقع، ويقع على عاتق الدائن حينئذ إثبات أن لدينه سببًا وأن سببه صحيح، كما سنرى ذلك تفصيلاً في حينه (فقرة (122) وما بعدها).
    - راجع بوردرى وبارد كتاب الالتزامات - جزء (1) فقرة (319).
    أوبرى ورو جزء (4) فقرة (345) هامش رقم (19).
    لوران جزء (16) فقرة (122 – 169).
    16 - أثر الصورية:
    سنرى فيما بعد أثر الصورية فيما بعد العاقدين (فقرة 28) وأثرها بالنسبة للغير (فقرة 29)، وإنما نقصر الكلام هنا على أثرها المباشر على العقد.
    ليست الصورية في ذاتها سببًا لبطلان العقد، لأن الصورية قد تخفي عملاً مشروعًا كما قدمنا، وإنما يرجع بطلان العقد إلى الأسباب الأخرى غير المشروعة التي سترها العاقدان بالصورية.
    فالصورية نفسها عمل من أعمال التدليس، من شأنها إخفاء عيوب العقد، ولكنها ليست السبب المباشر لبطلانه.
    - راجع بلانيول جزء (2) فقرة (1191) – أوبرى ورو جزء (1) فقرة (35) - لارومبيير مادة (1132) فقرة (Cool - كولميت دوسانتير جزء (5) فقرة (47) مكررة.
    راجع حكم محكمة النقض الفرنسي في 13 أغسطس سنة 1806 سيريه 6 - 2 - 961 - وفي 9 نوفمبر سنة 1891 - دللوز 92 - 1 - 151 وسيريه 94 - 1 - 78.
    راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 13 مايو سنة 1903 - مجلة التشريع والقضاء س 15 ص (279) وحكمها في أول فبراير سنة 1905 س 17 ص (95) – وحكمها في 16 نوفمبر سنة 1910 س 23 ص (9).
    راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 30 يناير سنة 1902 – المجموعة الرسمية س 3 ص (246) (رقم (2) من هذه الرسالة) - وحكمها في 14 ديسمبر سنة 1922 - المجموعة س 25 ص (51) رقم (Cool وحكم محكمة أسيوط في 30 أكتوبر سنة 1920 - المجموعة س 23 عدد 2/ 6.
    الباب الثاني: الفارق بين الصورية والغش وبين دعوى الصورية والدعوى البولصية
    الدعوى البولصية، أركانها، أثرها بالنسبة للمشتري، أثرها بالنسبة لمن تلقى الحق عن المشتري، أصحاب الحق فيها، دعوى الصورية، أركانها، أثرها بالنسبة للمشتري، أثرها بالنسبة لمن تلقى الحق عن المشتري، أصحاب الحق فيها.
    17 - الفارق بين الصورية والغش:
    تشترك الصورية والغش في أن أساس كل منهما الخديعة - حيث يخفي كلاهما أمرًا تحت ستار ظاهر خادع.
    ولكن الفارق بينهما ظاهر:
    1/ فالغش يقع على أحد العاقدين من العاقد الآخر أو من ثالث، ولكن الصورية إنما تقع باتفاق الطرفين على ثالث ليس طرفًا في العقد.
    2/ والقصد من الغش الحصول على قبول أحد العاقدين بطريق الخديعة، وفي الصورية يتعاقد العاقدان وهما على علم تام بما يضمرانه للغير.
    3/ والغش سبب مباشر لفساد الرضاء وبطلان العقد بشروط خاصة، بينما الصورية ليست في ذاتها سببًا للبطلان كما قدمنا.
    4/ وبينما يثبت الغش دائمًا بين العاقدين بكافة طرق الإثبات، فالأصل عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    18 - الفارق بين دعوى الصورية والدعوى البولصية:
    إذا كانت علة الصورية الهرب من الدائنين، بمعنى أن يتصرف المدين في ماله صوريًا حتى لا يستوفي دائنوه حقوقهم من هذا المال، اتفقت الصورية في الغرض مع سائر التصرفات الضارة بحقوق الدائنين ولو كانت جدية، أي مقصودًا نفاذها بين العاقدين، واتفقت دعوى الصورية في الغرض مع الدعوى البولصية.
    19 - إلا أن الفوارق بين التصرفين وبين الدعويين كثيرة.
    بينما لم يفرق القانون الفرنسي بين الدعويين، ولم ينص القانون المصري مطلقًا على دعوى الصورية، نجد القوانين الحديثة قد فرقت بينهما كالقانون المدني البرتغالي (راجع المواد (1030) إلى (1045)) والقانون المكسيكي (1683 - 1699) وقانون الجمهورية القضية (961 - 972).
    إلا أنه يمكن جمع الفوارق بين الدعويين بمقارنة أحكام كل منهما بأحكام الأخرى.
    20 - نلاحظ أولاً أن العقد موضوع دعوى الصورية عقد وهمي لا أثر له من الوجود، بينما العقد موضوع الدعوى البولصية هو عقد جدي، إلا أن للدائنين حق إبطاله، إذا كان ضارًا بحقوقهم، ويترتب على ذلك أن العقد الأول لا أثر له بين العاقدين ولا إزاء الغير، بينما العقد الثاني قائم بين العاقدين ولكنه ليس حجة على بعض الدائنين كما سنرى.
    وينبني على ذلك أن للعاقدين طلب الحكم ببطلان العقد في دعوى الصورية، بينما لا يجوز لهما ذلك في الدعوى البولصية.
    وموضوعنا هنا قاصر على بيان الفوارق بين الدعويين بالنسبة للدائنين.
    الدعوى البولصية
    21 - 1 أركانها:
    الدعوى البولصية هي الدعوى التي يرفعها الدائنون لإبطال تصرفات مدينهم الحاصلة إضرارًا بحقوقهم - مادة (143) مدني، فركناها:
    1/ أن يكون التصرف قد جعل المدين معسرًا عن وفاء الديون التي عليه.
    2/ سوء نية المدين، وليس الغرض من سوء نيته تعمد الإضرار بدائنيه، وإنما يكفي علمه بأن التصرف ضار بهم فعلاً.
    - راجع بلانيول جزء (2) فقرة (312) - بودري وبارد كتاب الالتزامات جزء (1) فقرة (657).
    22 - 2 أثرها بالنسبة للمشتري:
    وأما من تعاقد مع المدين فإن كان حسن النية، لا يعلم بنية المدين، وكان التصرف بعوض، فلا أثر للدعوى البولصية في حقه، والعكس أن كان سيئ النية، أو كان التصرف تبرعًا، إذ في هذه الحالة تكفي سوء نية المدين لإبطال التصرف.
    - راجع بودرى وبارد فقرة (660)....... [(1)]
    23 - 3 أثرها بالنسبة لمن تلقي الحق عن المشتري:
    ولا أثر للدعوى البولصية طبعًا فيمن تلقى الحق عن المشتري، إذا أن لا أثر لها في الأخير وإن كان لها أثر فيه، فلا أثر لها فيمن تلقي الحق عنه، إلا إذا كان هو الآخر سيئ النية، أو كان التصرف له بغير مقابل (667).
    24 – 4 أصحاب الحق فيها:
    والدعوى البولصية من حق الدائنين عمومًا، سواء كانت ديونهم عادية أو ممتازة أو مؤمنة برهن عقاري أو برهن حيازة، طالما كان التصرف ضارًا بهم، - فقرة (683) – وسواء كانت ديونهم حالة أ مؤجلة – فقرة (685) – بخلاف الديون المعلقة على شرط (686).
    وإنما يشترط أن يكون الدين سابقًا على التصرف (687).
    ويشترط لوران أن يكون سند الدين ثابت التاريخ قبل التصرف (جزء (16) فقرة (461))، ولا يوجب ذلك أوبرى ورو (جزء (4) - الطبعة الرابعة ص (133) – (134))، وبودرى وبارد (فقرة (691)) ولارموبيير (جزء (2) ص (230) مادة (1167) فقرة (22)) وديمولومب (جزء (25) فقرة (23) ص (243 – 244)).
    ويستفيد من الدعوى البولصية رافعوها من الدائنين دون سائر الدائنين - بودرى فقرة (709).
    25 - ولا يستفيد منها من تعاقد مع المدين لأن العقد فيما بينهما صحيح (710).
    وإنما له الرجوع بباقي ثمن العين بعد وفاء حقوق الدائنين رافعي الدعوى (711).
    ولا يجوز لسائر الدائنين وفاء ديونهم من هذا الباقي (711).
    ولمن تعاقد مع المدين بعوض حق الرجوع عليه بدينه.
    ولمن تعاقد مع المدين وفاء حقوق الدائنين رافعي الدعوى البولصية توصلاً إلى بقاء عقده (724).
    وله الرجوع على المدين بما دفعه لهؤلاء الدائنين (725).
    دعوى الصورية
    26 - الغرض من دعوى الصورية الحكم بوهمية العقد كله أو بعضه.
    فالطلبات في.... [(1)] ترمي إلى إعلان أن المال الذي حصل التصرف فيه ظاهرًا لم يخرج من ملكية صاحبه، بينما الطلبات في الدعوى البولصية ترمي إلى إعادة المال إلى من خرج من ملكيته فعلاً.
    وينبني على ذلك الفوارق الآتية:
    27 - 1 أركانها:
    على من يدعي بصورية العقد أن يثبت فقط أن لا أثر له في الواقع أن كان المدعي هو العاقد، وأن كان المدعي دائنه فعليه أن يثبت علاوة على ذلك دينه لتكون له الصفة في الدعوى، ولا يشترط إثبات إعسار المدين بسبب التصرف، لأن العين لم تخرج من ملكية المدين، وكل ماله ضامن لوفاء ديونه.
    ولا يشترط إثبات سوء نيته، لأن هذا الركن يندمج في صورية التصرف.
    28 - 2 أثرها بالنسبة للمشتري:
    لا أثر للعقد الصوري بين العاقدين كما قدمنا.
    29 - 3 أثرها بالنسبة لمن تلقى الحق عن المشتري:
    بينا أن لا أثر لحكم إبطال التصرف بالنسبة للغير حسن النية، لأن شرط هذا الأثر سوء نية المشتري، فعقد المشتري الثاني حسن النية صحيح نافذ، ولو كان المشتري الأول سيئها، لأنه لا يمكن أن يؤاخذ المشتري الثاني بجريمة الأول.
    - راجع رسالتنا في التسجيل ص (67/ (جـ)).
    وأما في دعوى الصورية، فليس الأمر مقطوعًا به كما في الدعوى البولصية، فمن العلماء من يقول بأن العقد الصوري لا أثر له بين العاقدين، فهو لا يملك المشتري العين المبيعة، وأذن لا يملك هذا المشتري العين لمن باع له، لأن لا فرق بين الصورية والعقد الباطل لعيب في الرضاء، وهذا يؤثر في صحة العقد حتى بالنسبة للمشتري الثاني، ولو كان رضاء المشتري الأول صحيحًا في التصرف الثاني.
    - راجع تعليقات دللوز على المادة (111) جزء (2) ص (936) فقرة (188) وما بعدها. لارومبيير جزء (1) مادة (111) فقرة (31) - دملومب جزء (24) فقرة (130)، ويؤيد هؤلاء العلماء رأيهم أيضًا بحكم المادة (2125) مدني التي نصت على أن الحق المعلق على شرط موقف أو فاسخ لا ينتقل إلى الغير إلا بشرطه.
    ومن العلماء من يقول بأن لا أثر لحكم البطلان في دعوى الصورية فيمن تلقى بحسن نية حقًا عقاريًا عن المشتري.
    لأن الصورية تستلزم وجود عقدين، أحدهما ظاهر وهو العقد الصوري، والثاني خفي وهو العقد الحقيقي أو ورقة الضد، ولأن القاعدة الأساسية في إشهار العقود تقضي بعدم جواز الاحتجاج بالعقد على الغير ما لم يكن مسجلاً فإذا كانت ورقة الضد مسجلة، كان هذا إعلانًا للغير بصورية العقد، وإن لم تكن مسجلة، وجب صيانة حق الغير حسن النية.
    ولأن المادة (1321) نصت على أن أوراق الضد ليست حجة على الغير.
    ولأن القضاء أجمع على ذلك ولو كانت ورقة الضد ثابتة التاريخ رسميًا.
    - راجع كاربا نتييه جزء (34) ص (238) فقرة (48) و (49) – بودرى - الالتزامات – جزء (1) ص (765) فقرة (740).
    وأخيرًا لعدم جواز قياس دعوى البطلان أو الفسخ التي يرفعها العاقد نفسه، لأن دعوى الصورية هنا مرفوعة فرضًا من الدائن بما له من هذا الحق شخصيًا - راجع بودرى ص (767) فقرة (742).
    ولقد اختلف القضاء في فرنسا اختلاف الفقهاء فيها، فقد أخذ بعض الأحكام بالرأي الأول القائل بالأثر الرجعي لحكم الصورية (سيريه 1900 – 1 – 72 – دللوز 1905 2 – 127) وقد أخذ البعض الآخر بعدم الأثر الرجعي (دللوز 1893 – 1 – 369).
    أما في مصر فقد أخذت محكمة الاستئناف الأهلية بالرأي الأول في حكمها الصادر في 28 مايو سنة 1913 (المجموعة الرسمية س 15 ص (140)) كما أخذت بالرأي الثاني في حكمها الصادر في 22 نوفمبر سنة 1927 (المجموعة الرسمية س 29 ص (111)) حيث قضت بأنه لا يحتج بالصورية على من تلقى الحق عن المشتري إلا إذا كانت ورقة ضد مسجلة قبل تسجيل عقد المشتري الثاني.
    أما محكمة الاستئناف المختلطة فقد اختلفت أحكامها فقضت بالرأي الأول أي بالأثر الرجعي على من تلقى حقًا عن المشتري الصوري، فقت بذلك الأثر على دائن المشتري الصوري (6 مارس سنة 1913 س 25 ص (214)) ثم على المشتري من المشتري المذكور (16 مارس سنة 1915 س 27 ص (219)).
    كما قضت بالرأي الثاني، أي بعدم الأثر (13 مايو سنة 1909 س 21 ص (384) و 30 يونيه سنة 1918 س 30 ص (482)).
    وتوسطت المحكمة بين الرأيين في بعض أحكامها، فقضت بأنه إذا كان الحكم بالصورية صادرًا بناءً على طلب البائع الصوري، فلا أثر لهذا الحكم في حق المشتري من المشتري الصوري إذا كان حسن النية، أما إذا كان الحكم صادرًا بناءً على طلب دائني البائع، يصبح الحكم حجة عليه، (7 مايو سنة 1912 س 24 ص (176)).
    كما قضت بأن لدائن المشتري الصوري الذي سجل دينه على العين الرجوع بباقي الثمن بعد وفاء حقوق دائني البائع (9 يونيه سنة 1915 س 27 ص (396)).
    30 - 4 أصحاب الحق فيها:
    من نتائج انعدام أثر العقد الصوري، أن يكون لجميع دائني البائع حق إبطال العقد، أو بالأصح حق إعلان عدم وجوده بحكم قضائي.
    فتصبح هذه الدعوى من حق الدائنين اللاحقة ديونهم بالتصرف - بودرى فقرة (733) – كاربانتييه جزء (34) ص (237) فقرة (34) - وذلك على العكس من الدعوى البولصية، لأن هؤلاء الدائنين لا يستطيعون في هذه الدعوى أن يدعوا بأن العين المتصرف فيها كانت محلاً لوفاء ديونهم، وإنما يستطيعون القول بذلك في دعوى الصورية، لأن العين لم تخرج من ملكية مدينهم.
    - راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة في 12 يناير سنة 1909 س 21 ص (108) 30 ديسمبر سنة 1909 س 22 ص (75) – 6 مارس سنة 1913 س 25 ص (214) – 10 مايو سنة 1913 س 25 ص (383) - راجع كذلك حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 26 مارس سنة 1914 المجموعة الرسمية س 15 عدد (72).
    ودعوى الصورية حق، وللسبب نفسه، للدائنين المعلق دينهم على شرط - راجع بودرى فقرة (733) خامسًا ص (758) – وللدائنين ذوي السندات غير ثابتة التاريخ.
    على أنه إذا كان الدين نفسه صوريًا، وكان الغرض منه الوصول إلى إعلان صورية التصرف، بواسطة الدائن الصوري، بكافة طرق الإثبات، عند عجز العاقد عن إثبات الصورية بالكتابة - جاز للعاقد إثبات صورية الدين، ومنع الدائن من دعوى صورية التصرف، وذلك لأن الغش مبطل لكل التصرفات، ولا تجوز الحيلة لتحليل ما حرمه القانون.
    ويستفيد من دعوى الصورية جميع الدائنين، سواء في ذلك من رفعوا الدعوى، أو الذين دخلوها، وكذلك من لم يكونوا طرفًا فيها - بودرى فقرة (739)..
    31 - ولا يستفيد طبعًا من دعوى الصورية من تعاقد صوريًا مع المدين، وليس له الرجوع بباقي ثمن العين بعد وفاء حقوق الدائنين، وليس له حق الرجوع بالثمن على بائعه، وكل ذلك نتيجة انعدام أثر العقد كما قدمنا.
    أما إذا وفى المشتري حقوق الدائنين، وقد تكون له مصلحة في ذلك، إذا خشي توصل الدائنين إلى إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، فلا شك أن يصبح له حق الرجوع على المدين بقدر ما استفاد من وفاء ديونه.
    32 - ويحسن أن نشير هنا إلى أمور ثلاثة:
    الأول: أن دعوى إعلان صورية تصرف المدين قد ترفع باختيار الدائن سواء باسم مدينه، وهي الدعوى غير المباشرة l’action indireete (مادة (141)) أو باسم الدائن، وهي الدعوى المباشرة l’action direete (مادة (143)).
    ولو أن الأصلح للدائن رفعها بالطريقة الثانية، لتخفيف عبء الإثبات عليه، وحتى يكون له الحق في إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، - أما دعوى إبطال تصرفات المدين، فترفع من الدائن بما له من حق شخصي، أي بالدعوى المباشرة.
    33 - الثاني: أن مركز الدائنين في الدعويين واحد من حيث الإثبات، فكلتا الدعويين أساسهما الغش، والدائنون يعتبرون (غيرًا) بالنسبة للعقد المطعون فيه، فلهم إثبات دعواهم بكافة طرق الإثبات.
    34 - الثالث: الجمع بين الدعويين
    هل يجوز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البولصية؟
    اختلفت أحكام محكمة الاستئناف المختلطة في هذا الموضوع.
    فقضت حينًا بعدم جواز الجمع بينهما لاختلاف أركانهما (3 نوفمبر سنة 1910 مجلة التشريع والقضاء س23 ص (3)).
    وقضت حينًا بالجواز (28 مارس سنة 1912 س 24 ص (244)).
    ثم قضت بجواز عدول الدائن عن الدعوى البولصية إلى دعوى الصورية (29 مايو سنة 1917 س 29 ص (454)).
    الباب الثالث: من لهم حق التمسك بالصورية وعلى من يحتج بها
    من لهم حق التمسك بالصورية – العاقدان، ورثة العاقدين، دائنو العاقدين، الغير.
    على من يحتج بالصورية - صاحب العقد الصوري، ورثته، دائنوه من تلقى الحق عنه
    الفصل الأول: من لهم حق التمسك بالصورية:
    35 - بينا أن الصورية ليست بذاتها سببًا لبطلان التصرف، وإنما هي وسيلة لإخفاء سبب البطلان.
    فإذا كان البطلان مطلقًا، من شأنه إعدام أثر العقد بالمرة، كما إذا كان الاتفاق مخالفًا للنظام العام أو للآداب، جاز للكافة التمسك بالبطلان، والطعن بالصورية تبعًا (كاربانتييه جزء (34) ص (236) فقرة (20)) وجاز للمحكمة أن تحكم بالاثنين من تلقاء نفسها ولنا في المادة (257) مدني مثل صريح بذلك.
    أما إذا كان البطلان نسبيًا، تصححه الإجازة، أو قاصرًا أثره على شخص معين، جاز لذي المصلحة وحده طلب الحكم بصورية العقد.
    وإذا كان الغرض من الصورية الإضرار بحقوق الدائنين، جاز لهؤلاء طبعًا طلب الحكم بها طبقًا للمادة (143).
    36 – 1 العاقدان:
    ينتج مما تقدم أن للعاقدين طلب الحكم بصورية العقد.
    إلا أن بعض الفقهاء قد أنكر هذا الحق على العاقدين (تولييه جزء (9) فقرة (165) و (184)) أخذًا بقاعدة عدم جواز انتفاع الإنسان بغشه
    L’on ne peut invoquer sa propre turpitude.
    التي تقابلها القاعدة الشرعية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(وقد أخذت محكمة الاستئناف الأهلية بهذا الرأي في حكمها الصادر في 20 يناير سنة 1914 – المجموعة الرسمية س 15 ص (240) رقم (119) (تجد الحكم المذكور في الباب السادس من هذه الرسالة تحت رقم (5)).
    إلا أن هذا الرأي خاطئ، لأنه يترتب عليه أن يلجأ العاقدان إلى الصورية لإجازة ما حرمه القانون، فتصبح العقود الباطلة صحيحة، ويقف القانون عاجزًا عن تنفيذ أحكامه.
    لذلك رجح الرأي القائل بجواز إثبات الصورية بين العاقدين، وسارت عليه المحاكم الفرنسية (راجع الأحكام الواردة بالفقرة (30) من كاربانتييه)، كما سارت عليه المحاكم المصرية (راجع الأحكام الواردة في الباب السادس).
    37 - 2 ورثة العاقدين:
    وما يجوز للعاقدين يجوز لورثتهم باعتبارهم خلفاءهم بسبب عام.
    وسنرى أن الورثة يعتبرون خلفاء للعاقدين في التصرفات الصادرة منهم للغير، ويعتبرون غيرًا في التصرفات الصادرة من العاقدين لأحد الورثة إضرارًا بحقوق الآخرين (راجع فقرة (108) وما بعدها من هذه الرسالة)، لأن الورثة يتلقون عن المورث عادة قبل الغير، ولكنهم يتلقون حقهم في الطعن في التصرفات الصادرة من المورث لأحد الورثة عن القانون ضد عمل المورث نفسه.
    38 - ويتبع ذلك أن يكون للورثة في الحالة الأخيرة إثبات الصورية بكافة الطرق، بينما الأصل أنهم، باعتبارهم ورثة للعاقدين، لا يملكون إثباتها إلا بالكتابة، إلا في الحالات المستثناة التي يجوز فيها للعاقدين إثبات الصورية بالبينة.
    وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلاً في باب الإثبات.
    39 - 3 داينو العاقدين:
    قدمنا، عند المقارنة بين دعوى الصورية والدعوى البولصية، أن لدائني البائع الطعن بصورية التصرف الصادر من مدينهم، وأن هذا الحق يشمل الدائنين عامة، سواء كانت ديونهم عادية، أو ممتازة، أو مؤمنة برهن عقاري أو حيازي، وسواء كانت ديونهم سابقة على التصرف أو لاحقة به، حالة أو مؤجلة، منجزة أو معلقة على شرط.
    وما يجوز للدائنين يجوز لورثتهم، ولوكيل دائني التفليسة (كاربانتييه فقرة (45)).
    40 - 4 الغير:
    وعلى وجه عام للغير ذي المصلحة حق الطعن بالصورية، طالما أن العقد الصوري يمس بحقه.
    ويصح القول بأن دعوى الصورية إنما شرعت لحماية الغير، لأن الأصل في الصورية الاتفاق بين العاقدين على الإضرار بالغير، ثم تدرج استعمالها في إخفاء عيوب العقود بين العاقدين هربًا من أحكام القانون.
    الفصل الثاني: على من يحتج بالصورية:
    41 - 1 صاحب العقد الصوري وورثته:
    يحتج بالصورية على صاحب العقد، فلا يستفيد منه هو ولا ورثته طبعًا، ولكن هل يحتج بالصورية على دائنيه، وعلى من تلقى الحق عنه بسبب خاص؟
    42 - 2 داينو صاحب العقد الصوري:
    لا يدخل العقد الصوري العين موضوع العقد في مال المدين، وإذن لا تدخل العين في ضمان حقوق دائنيه، فلا يجوز وفاء ديونهم منها.
    وهذا ظاهر فيما إذا كان الدين عاديًا، أما إذا رهن المدين العين لدائنه، أو أخذ الأخير عليها اختصاصًا، وحفظ حقه بالتسجيل وكان حسن النية، لا يعلم بصورية عقد مدينه، وكانت ورقة الضد غير مسجلة، أو مسجلة بعد تسجيل رهن الدائن أو اختصاصه، فماذا يكون الحل؟
    هل يفضل حق البائع الصوري وورثته ودائنيه حق دائن المشتري الصوري في هذه الحالة، أولاً؟
    مركز هذا الدائن لا يختلف في هذه الحالة عن مركز من تلقى حقًا عينيًا عن المشتري الصوري.
    43 - 3 متلقو الحق عن المشتري الصوري:
    أما المشتري من المشتري، وبوجه عام من تلقى عنه حقًا عينيًا عقاريًا بحسن نية وحفظه بالتسجيل، فقد تكلمنا عنه في هذه الرسالة (فقرة (29)) وقد بينا في رسالة (التسجيل) مركزه في عهد القانون المدني (ص (67)) ومركزه في عهد قانون التسجيل (ص (70)) فلا حاجة إلى إعادة القول.
    الباب الرابع: في العقود الجائز الطعن بصوريته
    العقود العرفية، العقود الرسمية، الأحكام النهائية
    44 - 1 العقود العرفية:
    يجوز الطعن بصورية العقود العرفية بطرق الإثبات التي سيأتي الكلام عليها في الباب الخامس، ولا شك في ذلك، فلا حاجة إلى زيادة البيان.
    45 - 2 العقود الرسمية:
    ويجوز الطعن بالصورية في العقود الرسمية بنفس هذه الطرق، كلما كان الطعن منصبًا على إقرارات العاقدين أمام موثق العقود، دون حاجة إلى الطعن بالتزوير، لأن العقد لا يكون له صفة الرسمية إلا فيما يثبته الموثق من الوقائع التي تحصل على يده، فإذا أقر أمامه البائع بالبيع، والمشتري بالشراء، واعترف الأول بقبض الثمن، فليس ما يمنع إثبات صورية كل ذلك بطرق الإثبات العادية - راجع حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 26 ديسمبر سنة 1912 س 25 ص (88) - راجع كذلك كاربنتيه فقرة (65) وما بعدها.
    وقد قضت محكمة النقض المصرية بعدم جواز الطعن بصورية الوقائع التي تحصل على يد الموثق.
    - راجع الحكم الصادر في 4 يناير سنة 1924 رقم (12) من الباب السادس.
    ونرى أن الأخذ بهذا الرأي يساعد الدائن على الهرب من أحكام القانون، لأن المرابي يستطيع الاتفاق مع مدينه على أن يدفع له الدين أمام الموثق، وعلى أن يسترد منه، بعد انصرافهما من قلم العقود، قيمة الفرق بين الفائدة القانونية والفائدة الفاحشة المتفق عليها، وبذلك يخالف المرابي أحكام القانون وينجو من العقاب.
    من المتفق عليه علمًا وعملاً أن لا قيمة للعقود الرسمية، ولا للصلح الحاصل أمام المحكمة، ولا للأحكام النهائية في دعاوى الربا، لعدم جواز تصحيح التعهدات ذات السبب غير المشروع بأي وسيلة - (راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة الآتية: (4 مارس سنة 1896 س 8 ص (147) – 25 نوفمبر سنة 1896 س 9 ص (37) – 11 يناير سنة 1898 س 10 ص (89) – 5 مايو سنة 1898 س 10 ص (264) – 13 فبراير سنة 1902 س 14 ص (134)).
    ومن البديهي أن المدين لا يستطيع الطعن بصورية العقد الرسمي بسلوك طريق الطعن بالتزوير، لأن الواقعة الثابتة في العقد الرسمي صحيحة، طالما أن المبلغ الوارد بالعقد دفع حقيقة أمام موثق العقود، وإنما المراد إثباته أمران:
    1 - الاتفاق على الفوائد الفاحشة في العقد.
    2 - استرداد الدائن بعد العقد قيمة الفرق بين الفوائد القانونية والفوائد المتفق عليها.
    وهاتان واقعتان لا علاقة لهما بالعقد الرسمي، فليس إذن ما يمنع من إثبات صورية العقد الرسمي بكافة طرق الإثبات في هذه الحالة، حتى الوقائع التي تمت على يد موثق العقود.
    46 - 3 الأحكام النهائية:
    كما يكون العقد صوريًا قد تكون الدعوى صورية، وقد يراد بالدعوى الصورية تأييد حق أحد العاقدين على الآخر، وقد يراد بها تأييد حقهما أو حق أحدهما على الغير، كما في العقود.
    47 - وللحالة الأولى صورة شاعت أخيرًا في مصر وعرضت على المحاكم.
    يتفق المرابي مع مدينه على أن يقرضه مبلغًا بفوائد فاحشة، ولكنه يخشى طعن المدين عند مطالبته بالدين أمام القضاء، فيتفق الدائن مع فريسته على أن يحرر له السند بالدين فيرفع به الدعوى عليه، ويحكم فيها نهائيًا، وحينئذ، وحينئذ فقط، يدفع الدائن لمدينه المبلغ المتفق عليه.
    يظن الدائن أنه بهذه الطريقة قد نجا من عدل القضاء، ولكن الأحكام الواجبة الاحترام، التي لها قوة الشيء المحكوم فيه، هي الأحكام التي تصدر في خصومة جدية يدافع المدعي عليه فيها بملء حريته، أما إذا كانت الخصومة صورية، متفقًا عليها من قبل، لزيادة ضمان الدائن، وكان المدعى عليه مقيدًا فيها بالاعتراف بالدين، وبترك حقه في الطعن في الحكم الذي يصدر فيها، فلا يمكن أن يكون للحكم فيها قيمة تزيد عن قيمة العقود الرسمية.
    عرضت على محكمة الاستئناف المختلطة خمس قضايا من هذا النوع كان المدين فيها شخصًا واحدًا يدعي محمود أفندي أبو زيد.
    ثلاث من هذه القضايا صدر فيها الحكم على المدين، فقبله صراحة.
    وفي الرابعة والخامسة أعلن بالحكم فترك مواعيد الطعن فيها تمضي، فقبله ضمنًا.
    قضت محكمة الاستئناف في القضايا الثلاث الأولى بأن قبول المدين للحكم لم يكن خاليًا من عيوب الرضاء، وعليه لم تكتسب الأحكام الصادرة فيها قوة الشيء المحكوم فيه (راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة في 27 إبريل سنة 1915 - مجلة التشريع والقضاء س 27 ص (296) - وفي 25 يناير سنة 1917 – س 29 ص (175) - وفي 12 ديسمبر سنة 1918 س 31 ص (66)).
    ولم يتبين لمحكمة الاستئناف في القضية الرابعة عيبًا في رضاء المدين بقبوله الحكم ضمنًا، فقضت باحترام نهائية الحكم الصادر في دعوى الدين (22 مايو سنة 1919 س 31 ص (312)).
    لم تفصل هذه الأحكام الأربعة صراحة في النظرية التي طرحناها للبحث، ولكن مما يجب الإشارة إليه أن محامي المدين تمسك بهذه النظرية في مرافعته في القضايا الأربع وأنه لم يستأنف الأحكام الصادرة في دعاوى الدين، اعتمادًا على عدم صحة قبول المدين للأحكام الابتدائية الصادرة فيها، ولكنه رفع دعاوى مستقلة ببطلان إجراءات تلك الدعاوى، تمسك فيها الدائنون بقوة الشيء المحكوم فيه، فرفضت المحكمة الابتدائية هذا الدفع في الدعاوى الثلاث الأولى وقبلته في الرابعة، وتأيدت أحكامها من محكمة الاستئناف.
    وأما في القضية الخامسة فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة صراحة بأن الحكم النهائي الصادر في دعوى صورية لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه (19 يناير سنة 926 س 38 ص (181)).
    إذن فمحكمة الاستئناف المختلطة قد أخذت بنظرية صورية الدعاوى والأحكام الصادرة فيها، وهي نظرية صحيحة في نظرنا ولا غبار عليها.
    48 - هنا الصورية واقعة بين العاقدين، أي الخصمين في الدعوى، باتفاقهما وإضرارًا بأحدهما وهو المدين المدعى عليه.
    وقد تقع هذه الصورية بين الخصمين إضرارًا بالغير، وفي غالب الأحيان إضرارًا بدائني أحد العاقدين، أو بمن تلقى الحق عن أحدهما.
    ولكن ليس لهذه الصورية الشأن الذي لها في الحالة السابقة، لأن الحكم الصادر في الدعوى الصورية ليس حجة على الغير، ومن السهل الطعن عليه منه.
    49 - وفي القانون الفرنسي وفي القانون المختلط يكون الطعن بطريق المعارضة من الغير Tierce opposition أو بدعوى جديدة.
    وأما في القانون الأهلي فيكون بدعوى جديدة.
    وقد يسير الدائن في إجراءات التنفيذ على العين إلى أن يعترض عليه بالحكم الصوري فتنظر المحكمة في قيمته، وقد يفضل الدائن رفع الدعوى ببطلان الحكم الصوري قبل السير في التنفيذ تبعًا لظروف الدعوى.
    وقد يرفع من تلقى الحق عن أحد الخصمين دعوى الصورية، وقد يكتفي بالإشكال في التنفيذ إذا كانت العين في حيازته، أو يطلب رد الحيازة إذا انتزعت من يده، وهو الأفضل.
    الباب الخامس: في إثبات الصورية
    الفصل الأول: مبادئ عامة - على من يقع عبء الإثبات، طرق الإثبات.
    الفصل الثاني: الإثبات بين العاقدين، القاعدة العامة، الاستثناءات من القاعدة العامة، الاستثناءات العامة، وجود مقدمة ثبوت بالكتابة. فقد ورقة الضد، وجود مانع من الحصول على ورقة الضد، الحصول على العقد الصوري بطريق الغش، تسليم سند الدين للمدين، الشروع في الوفاء، الاستثناء الخاص بدعوى الصورية.
    الفصل الثالث: الإثبات بين الغير والعاقدين، مركز الوارث في دعوى الصورية.
    الفصل الرابع: توزيع الإثبات على الأخصام في دعوى الصورية.
    الفصل الخامس: إثبات الصورية بالقرائن.
    الفصل الأول: مبادئ عامة:
    50 - على من يقع عبء الإثبات:
    قضت المادة (314) مدني (278 و 279 مختلط و 1315 فرنسي) بأن (على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين).
    وإذا كان على المدين إثبات تخلصه من الدين، يقع على عاتقه طبعًا إثبات صورية الدين، سواء لأن طعنه هذا يرتبط ببراءة الذمة، أو لأن الأصل في العقود الصحة.
    51 - طرق الإثبات:
    ليس في القانون المصري نص خاص بإثبات الصورية كما في القانون الفرنسي.
    فالمادة (1341) من القانون الأخير نصت على جواز البينة لإثبات الدين إذا كان المدعي به لا يزيد عن نصاب معين، كما نصت المادة 215/ 280 من القانون المصري على ذلك، إلا أن المادة الأولى نصت على حكم لم يرد في المادتين الأخيرتين، فقالت (ولا تجوز البينة لنفي ما تضمنه العقد الكتابي، أو لإثبات ما عدا الوارد فيه أو ما يدعي الاتفاق عليه قبل تحرير العقد أو وقت تحريره أو بعده، ولو كان موضوع العقد لا يزيد عن النصاب المذكور).
    وحكمة هذا النص ظاهرة، لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فيجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالفها، فإذا ما تعاقدا كتابة على شيء لا تزيد قيمته عن النصاب الجائز فيه الإثبات بالبينة، وجب احترام إرادة العاقدين، وتحريم إثبات عكس هذا الاتفاق بينهما بالبينة، وإلا خولفت إرادة العاقدين، وأصبح لا قيمة للعقد الكتابي بينهما.
    وإذا كان الاتفاق على طرق الإثبات بين العاقدين يرتبط باعتقاد كل منهما في ذمة الآخر، وكان من شأنه تسهيل التعاقد بينهما، وجب حتمًا احترام هذا الاتفاق.
    هذا هو أساس قاعدة (عدم جواز إثباته الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة، ولو كانت قيمة العقد لا تزيد عن النصاب الجائزة فيه البينة).
    ويخطئ في مصر من يبتر هذه القاعدة ويقصرها على جزئها الأول فيقول (بعدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة) ويسكت.
    كما يخطئ حينئذ إدراك الأساس الصحيح لهذه القاعدة، لأنه إذا قلنا (بعدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة، إذا كانت قيمة العقد تزيد عن النصاب الجائز إثباته بالبينة) كان أساس هذه القاعدة القانون العام، لا الاستثناء الوارد في المادة (1341) من القانون الفرنسي.
    52 - على أنه وإن لم يكن للمادة (1341) نظير في القانون المصري، إلا أننا نجد في المادة (215 – 280) أساسًا صحيحًا للقاعدة الواردة في المادة السابقة.
    نصت المادة (215 – 280) على ما يأتي:
    (في جميع المواد ما عدا التجارية إذا كان المدعي به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديواني أو غير مقدرة، فالأخصام الذين لم يكن لهم مانع منعهم عن الاستحصال على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة لا يقبل منهم الإثبات بالبينة ولا بقرائن الأحوال).
    وما دام العاقد لا يمنعه في الأصل مانع من الحصول على كتابة تثبت صورية العقد الذي حرره برضائه واختياره، فلا يقبل منه إثبات الصورية إلا بالكتابة.
    نقول (في الأصل) لأنه إذا كان سبب الدين غير مشروع، وقد لجأ العاقدان إلى الصورية للهرب من أحكام القانون، كان هناك مانع من حصول المدين على كتابة تفيد الصورية، لأن علة الصورية هنا لا تتفق مع الاعتراف بها كتابة لذلك كانت هذه الحالة مستثناة من القاعدة الأصلية كما سنرى.
    على أن صورية الدين شيء ووفاء الدين شيء آخر.
    لأن معنى صورية الدين عدم إنشائه أصلاً، أما وفاء الدين فمعناه إنشاؤه ثم وفاؤه وبينما تستلزم الصورية وجود عقدين وقت التعاقد، فالوفاء لا يكون إلا لاحقًا للدين، لذلك لا تنطبق القاعدة المتقدمة على حالة الوفاء فإذا كان أصل الدين بالكتابة، وكانت قيمته لا تتجاوز نصاب البينة، فليس ما يمنع إثبات الوفاء بها على كل حال.
    وإذا كان أصل الدين يتجاوز نصاب البينة، والمقدار الذي حصل وفاؤه جزء منه لا يزيد عن هذا النصاب، جاز إثبات هذا الوفاء بالبينة.
    الفصل الثاني: الإثبات بين العاقدين:
    53 - القاعدة العامة:
    (لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة ولو كان المدعي به لا يتجاوز نصاب البينة).
    وردت هذه القاعدة صراحة في المادة (1341) من القانون الفرنسي، وليس لها نظير في القانون المصري كما قدمنا، إلا أن القضاء الأهلي والمختلط قد أخذا بها - راجع أحكام محكمة الاستئناف الأهلية الآتية:
    في أول مارس سنة 1900 المجموعة الرسمية س 2 ص (47) (رقم (1) من الباب السادس من هذه الرسالة
    وفي أول يناير سنة 1907 - المجموعة الرسمية س 8 ص (213) – (رقم 3).
    وفي 27 يناير سنة 1915 - المجموعة الرسمية س 16 ص (92) – (رقم (6)).
    وفي 16 نوفمبر سنة 1920 – المجموعة الرسمية س 22 ص (226) - (رقم (7)).
    وفي 14 ديسمبر سنة 1922 - المجموعة الرسمية س 25 ص (51) - (رقم (Cool).
    وفي 25 مارس سنة 1923 – المحاماة س 4 ص (134) – (رقم (9)).
    وراجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة الآتية:
    في 24 يناير سنة 1894 مجلة التشريع والقضاء س 2 ص (242) الفهرست العشرية الأولى نمرة (4379).
    وفي 12 يناير سنة 1898 س 10 ص (95) نمرة (4380)
    وفي 9 نوفمبر سنة 1898 س 11 ص (290) الفهرست الثانية نمرة (4118)
    وفي 14 مايو سنة 1903 س 15 ص (300) نمرة (4126)
    وفي 16 يونيه سنة 1910 س 22 ص (365) الفهرست الثالثة نمرة (6003)
    وفي 22 فبراير سنة 1912 س 24 ص (155) نمرة (6004)
    54 - ولكن يظهر أن بعض الأحكام المصرية تشترط في عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين بغير كتابة زيادة قيمة الدعوى عن نصاب البينة، فكأنما تجيز إثباتها بالبينة إذا لم تتعد قيمتها هذا النصاب - راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 2 يناير سنة 1914 المجموعة الرسمية س 15 ص (240) – وحكم محكمة الاستئناف المختلطة في 26 مارس سنة 1914 المجلة س 26 ص (301).
    وهذا خطأ كما قدمنا.
    55 - وما يسري على العاقدين يسري على خلفائهم، سواء كانوا خلفاء بسبب عام أي بالإرث، أو بسبب خاص أي بالبيع.
    56 - وسنرى في الفقرة (108) وما بعدها أن الورثة لا يعتبرون خلفاء للمورث إلا في التصرفات الصادرة لغير الورثة، أما إذا كان التصرف صادرًا من المورث لأحدهم، أصبح سائر الورثة غيرًا، فيصبح لهم الحق في إثبات الصورية بكافة الطرق.
    57 - وقد لا يحتاج بين العاقدين إلى ورقة الضد إذا كان العقد نفسه يحمل الدليل على الصورية، كأن تضارب مضمونه، أو كان موضوعه، غير محتمل الصدق وظاهر الصورية.
    وقد حكمت محكمة السين الفرنسية في 17 يناير سنة 1906 بوجوب الحكم ببطلان السند الثابت فيه قبض المدين مبلغًا من المال، إذا تبين من ظروف الدعوى أن الدائن ما كان يستطيع وقت تحريره أن يدفع للمدين هذا المبلغ، وذلك لأن السند يصبح بلا سبب (دللوز – 6 – 5 – 36 – كابيتان (في سبب التعهدات) طبعة سنة 1923 ص (349) - رقم (1) بالهامش - راجع بودرى كتاب الالتزامات جزء (1) ص (370) فقرة (318).
    الاستثناءات من القاعدة العامة
    58 - هناك استثناءات عامة وردت في القانون في باب إثبات الديون وإثبات التخلص منها، وهناك استثناءات خاصة بدعوى الصورية.
    والأولى تشمل الحالات التي نص القانون على جواز الإثبات فيها بالبينة والقرائن، استثناءً من القاعدة العامة، وهي الحالات الآتية:
    1/ وجود مقدمة ثبوت بالكتابة.
    2/ فقد ورقة الضد.
    3/ وجود مانع من الحصول على ورقة الضد – الحصول على العقد الصوري بطريق الغش أو الإكراه.
    4/ تسليم سند الدين للمدين.
    5/ الشروع في الوفاء.
    59 - أما الاستثناء الخاص بدعوى الصورية، فيكون عند مخالفة الاتفاق للقانون والتجاء العاقدين إلى الصورية هربًا من حكمه (راجع الفقرات (9) و (10) و (11) و (12) من هذه الرسالة).
    ويمكن القول بأن هذا الاستثناء أن هو إلا فرع من الاستثناء الثالث المنصوص عليه في القانون (وجود مانع من الحصول على ورقة الضد) لأن عدم مشروعية الاتفاق يحمل الدائن على إجبار مدينه على الصورية ويمنع من إعطائه ورقة الضد.
    60 - 1 وجود مقدمة ثبوت بالكتابة:
    نصت المادة 217/ 282/ 1347 على ما يأتي:
    (و مع ذلك فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أو التخلص منه صار قريب الاحتمال بورقة صادرة من الخصم المطلوب الإثبات عليه).
    سارت محكمة النقض الفرنسية على تطبيق هذه المادة في دعوى الصورية، فأجازت إثباتها بالبينة وقرائن الأحوال إذا كان هناك مقدمة إثبات بالكتابة على الصورية.
    راجع حكمها في 16 نوفمبر سنة 1895 - دللوز 62 - 1 - 167 وسيريه 60 - 1037 - باريكريزي 60 - 1 - 266 كاربانتييه جزء (34) ص (235) فقرة (29).
    وقد أجمع الفقهاء الفرنسيون على هذا الرأي - راجع بودرى الكتاب المذكور فقرة 318 مكررة وفقرة (737) - أوبرى ورو (الطبعة الرابعة) جزء (Cool ص (350) - لارومبيير جزء 4 ص (554) - شاردون (في الغش والتدليس) جزء (3) فقرة (53) – دملومب جزء (30) فقرة (181) وما بعدها - لوران جزء (19) فقرة (590) ص (612) - بلانيول جزء (2) - الطبعة الأولى فقرة (1260) - والطبعتين الثانية والثالثة فقرة (1204) - دللوز – شرح القانون المدني - جزء (3) مادة (1347) فقرة (2) و (3) و (4) ص (491) - إلخ.
    وقد جرت المحاكم المصرية على ذلك - راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 27 يناير سنة 1915 - المجموعة الرسمية س 16 ص (42) (رقم (6) من الباب السادس من هذه الرسالة) - وفي 7 يونيه سنة 1923 المحاماة س 4 ص (137) (رقم (11)) راجع أيضًا حكم محكمة الاستئناف المختلطة في 26 مارس سنة 1914 - مجلة التشريع والقضاء س 26 ص (301).
    61 - ويشترط في مقدمة الثبوت بالكتابة شروط ثلاثة:
    1/ أن تكون هناك كتابة.
    2/ أن تكون الكتابة صادرة من الشخص الذي يحتج عليه بالصورية، أو من وكيله أو ممن تلقى الحق عن الأول.
    3/ أن تكون الكتابة من شأنها جعل واقعة الصورية محتملة الصدق.
    62 - ولا يشترط أن يكون الغرض من الكتابة أصلاً إثبات الصورية، طالما أنها تؤدي إلى إثباتها بالفعل - راجع دللوز (شرح القانون المدني مادة (1347) ص (493) فقرة (63)) والشراح المذكورين بهذه الفقرة.
    وعلى ذلك تصلح مقدمة ثبوت بالكتابة الأوراق الآتية:
    أولاً: الدفاتر التجارية (دللوز فقرة (64) و (308) وما بعدها).
    ثانيًا: الخطابات العادية (فقرة (65) و (368) وما بعدها).
    ثالثًا: المذكرات المكتوبة على أوراق منفصلة (فقرة (66) و (368) وما بعدها).
    رابعًا: التأشيرات الحاصلة على محاضر التحقيق (فقرة (67) و (388) وما بعدها).
    خامسًا: الإقرارات المدونة، قضائية كانت أو غير قضائية (فقرة (68) و (209) وما بعدها و (218) وما بعدها).
    63 - وإنما يشترط أن تقدم الورقة بالمحكمة (فقرة (70) – ولوران جزء (19) فقرة (490)) أو على الأقل أن يعترف الخصم بوجودها وصدورها منه (فقرة (73) ولوران فقرة (490)) وألا يقوم خلاف على موضوعها (دللوز فقرة (76)).
    64 - وإذا كانت القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن ينشئ له سندًا بنفسه، كان واجبًا أن تكون الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالصورية لتصلح مقدمة ثبوت بالكتابة، فإذا وجدت بتركة الدائن أوراق صادرة من المدين، وتجعل هناك احتمالاً على صورية الدين، فلا تصلح هذه الأوراق مقدمة ثبوت بالكتابة لصدورها من المدين، وليس من الدائن الذي يحتج عليه بصورية الدين.
    (دللوز ص (494) فقرة (82) - أوبرى ورو - الطبعة الرابعة - جزء (Cool فقرة (764) - لارومبيير مادة (1347) فقرة (13)).
    وبعكس هذا الرأي تولييه جزء (9) فقرة (99).
    65 - أما إذا تقدم الدائن بهذه الأوراق صحت مقدمة ثبوت بالكتابة، لأن تمسكه بها يجعلها حجة عليه (راجع لارومبيير الفقرة المذكورة، وموسوعات دللوز (الالتزامات) فقرة (4451) - وشرح المادة (1347) فقرة (84) و (274) وما بعدها).
    66 - ولكن ليس ضروريًا أن تكون الكتابة موقعًا عليها من الخصم، وإنما يكفي أن تكون محررة بخطه (موسوعات دللوز فقرة (4757) وتكملتها فقرة (1961)).
    - راجع حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 3 مارس سنة 1913 المجموعة الرسمية س 14 عدد (60).
    67 - ويصلح العقد الصادر من المدين ومحرر بخط الدائن مقدمة ثبوت بالكتابة في دعوى الصورية على الأخير، كما أن العقد الصادر من الدائن ومحرر بخط المدين يصلح مقدمة ثبوت بالكتابة على المدين في دعوى الدين (دللوز الدوري 56 - 1 - 197 فقرة (3)).
    68 - ويصلح العقد الرسمي مقدمة ثبوت بالكتابة، ولو لم يوقع عليه الخصم إذا استوفيت فيه الإجراءات القانونية التي تقوم مقام التوقيع (دللوز مادة (1347) ص (494) فقرة (100) و (101) – الموسوعات (الالتزامات) فقرة (4758) - والتكملة فقرة 1962 – دمولومب جزء (30) فقرة (119) - لارومبيير جزء (6) مادة (1347) فقرة (17) – بلانيول (الطبعة الثانية) جزء (2) فقرة (1168)).
    69 - وكذلك الإقرار الحاصل في محضر استجواب أمام المحكمة (دللوز مادة (1347) فقرة (104) و (179) وما بعدها - الموسوعات فقرة (4758)).
    70 - وقضت محكمة الاستئناف الأهلية في 7 يونيه سنة 1923 (المحاماة س 4 ص (137) – رقم (11)) بأن الإقرار الحاصل أمام البوليس يصلح مقدمة ثبوت بالكتابة.
    وهذا وذاك ولو لم يوقع الخصم على محضر الاستجواب أو محضر التحقيق، طالما قد استوفى المحضر الإجراءات التي تقوم مقام التوقيع.
    71 - أما الإقرار الحاصل في الأوراق المعلنة بواسطة المحضرين، فلا يكون حجة على المقر ما لم يكن موقعًا ع
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي  Empty رد: بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 25, 2012 1:59 pm

    71 - أما الإقرار الحاصل في الأوراق المعلنة بواسطة المحضرين، فلا يكون حجة على المقر ما لم يكن موقعًا عليها منه (النقض الفرنسية في 17 يناير سنة 1868 دللوز 68 - 1 - 205 دموتيليه في 14 ديسمبر سنة 1870 دللوز 72 - 5 - 364).
    وكذلك النشرات المطبوعة غير الموقع عليها من الخصم (باريس في 11 أغسطس سنة 1869 مجلة الحقوق Le Droit في 22 سبتمبر سنة 1869 - دللوز مادة (1347) فقرة (111)).
    72 - أما إذا كان الخصم شاهدًا على العقد، ولم يكن طرفًا فيه، فهل يصلح هذا العقد مقدمة ثبوت بالكتابة قبل الشاهد، تجيز إثبات صورية عقده بالبينة وقرائن الأحوال - أولاً؟
    مثال ذلك باع زيد لعمرو عقارًا بعقد، ثم باع زيد العقار نفسه لبكر بشهادة عمرو فهل تصلح شهادة الأخير مقدمة ثبوت بالكتابة لإثبات صورية شرائه؟ نقول بالإيجاب.
    73 - ويلحق بمقدمة الثبوت بالكتابة امتناع الخصم عن الإجابة بعد الأمر باستجوابه، نصت المادة (216 – 281) مدني (على أن للخصم الذي لا يجوز له الإثبات بالبينة الحق في استجواب خصمه على حسب القواعد المقررة في قانون المرافعات للاستحصال على إقراره أو تكليفه باليمين).
    ونصت المادة (161 – 181) مرافعات (إذا امتنع المسؤول عن الإجابة عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى وجائزة القبول أو تخلف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة النظر فيما يحتمله ذلك).
    ونصت المادة (162 – 182) (في حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه يسوغ للمحكمة أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن بإثبات الوقائع المبنية عليها الأسئلة بالبينة ولو كانت الحالة مما لا تجوز القوانين الإثبات فيها بذلك).
    إذًا لا شك في أن امتناع الخصم عن الحضور، أو عن الإجابة، بعد الأمر باستجوابه، يقوم مقام مقدمة الثبوت بالكتابة، ويجيز إثبات الصورية بالبينة بين العاقدين استثناءً من القاعدة العامة.
    74 - أما امتناع المتهم عن الإجابة أمام المحكمة الجنائية فلا يؤاخذ به، لأن المتهم بامتناعه عن الإجابة، إنما يستعمل حقه المشروع - مادة (137) جنايات.
    وكذلك الحال إذا كان الامتناع عن الإجابة حاصلاً أمام سلطات التحقيق.
    وقد قضت محكمة الاستئناف الأهلية - دائرة الجنح والجنايات - في أول مارس سنة 1900 (المجموعة الرسمية 2 ص – رقم (1)) بأن امتناع المدعي المدني عن الإجابة أمام النيابة لا يقع تحت نص المادة (162) مرافعات، فلا يجيز إثبات الصورية بالبينة.
    75 - وكما تصدر الكتابة من الخصم قد تصدر من وكيله، كما قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 19 إبريل سنة 1908 (مجلة التشريع والقضاء س 20 ص (167)) - أو من مورثه، أو ممن تلقى الحق عنه، فتكون حجة على الخصم نفسه في الحالات الثلاث.
    76 - وشرط الكتابة الصادرة من الوكيل أن تكون صادرة منه في حدود الوكالة كما قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 30 إبريل سنة 1914 (س 26 ص (367)).
    77 - وشرط الإقرار الصادر من الوكيل بالجلسة أن يؤمر بإثباته في محضرها - حكم المحكمة المذكورة في 9 إبريل سنة 1908 (س20 ص (167)).
    78 - وإذا كانت الكتابة صادرة من المورث، فشرطها أن لا يعتبر الورثة (غيرًا) بالنسبة له، كما إذا كان التصرف صادرًا منه لأحد الورثة إضرارًا بالآخرين.
    79 - أما إذا كانت صادرة ممن تلقى الخصم الحق عنه، فشرطها أن تكون ثابتة التاريخ، لتكون حجة عليه - مادة (228) مدني.
    80 - إما أن تكون الكتابة من شأنها جعل واقعة الصورية محتملة الصدق، وهو الشرط الثالث لمقدمة الثبوت بالكتابة، فهذا أمر يتعلق بموضوع الإثبات، ويدخل في تقدير القاضي.
    81 - 2 فقد ورقة الضد:
    نصت المادة 218/ 283 (وكذلك يجوز الإثبات بما ذكر - بالبينة أو بقرائن الأحوال - إذا وجد دليل قطعي على ضياع السند بسبب قهري).
    ونصت المادة (1348) فقرة (4) من القانون الفرنسي (... وكذلك في حالة فقد الدائن سنده، الذي أعده ليكون دليله الخطي، بحادث فجائي، غير متوقع الحصول، وناشئ عن قوة قاهرة).
    82 - وظاهر من عبارة (إذا وجد دليل قطعي).
    أولاً: أن الشارع أراد أن يحصر هذا الاستثناء في حالة قيام الدليل الحاسم على فقد السند.
    ثانيًا: تعليق قبول الإثبات بالبينة أو قرائن الأحوال على إثبات الحادث القهري أولاً وهو سبب ضياع السند (دللوز مادة (1348) فقرة (186)).
    83 - كما ظهر من نص القانون الفرنسي أن التعريف الصحيح للحادث القهري (هو الأمر الفجائي غير متوقع الحصول والناشئ عن قوة قاهرة) - دللوز فقرة (185).
    فإذا كانت الوقائع المراد تحقيقها لا تنتج نتيجة قاطعة في إثبات الحادث القهري بتعريفه السابق رفض طلب إثبات هذه الوقائع بالبينة أو بقرائن الأحوال.
    84 - وإذا ما ثبت الحادث القهري وجب حصر الإثبات أولاً في وجود العقد وفقده، ثم إثبات الالتزام موضوع العقد (دللوز فقرة 200 - دملومب 30 فقرة (202) - لوران 19 فقره (571))
    85 - كما يجب إثبات صحة العقد وشروطه - دللوز فقرة (186) و (197).
    86 - وقد يكون ضياع السند قضاءً وقدرًا بفعل الطبيعة كالزلزال أو السيل الجارف، أو بإهمال الغير كغرق السفينة أو احتراق الدار.
    أو بتعمد الغير كالسرقة أو الاختلاس.
    وذلك كله دون أن يكون هناك أي تقصير من جانب الدائن صاحب السند.
    وقد يكون ضياع السند نتيجة إهمال الدائن.
    87 - ومن المتفق عليه علمًا وعملاً أنه لا يجوز للدائن في الحالة الأخيرة التمسك بنص المادة (218) (راجع شرح دللوز فقرة (209) و (212) – وتكملة دللوز (الالتزامات) فقرة (2018) - دملومب 30 فقرة (204)).
    88 - ومن الحوادث التي تحصل للمتقاضين أحيانًا ضياع السند بالمحكمة، سواء كان سبب ضياعه إهمال المكلفين حفظه، أو سرقته.
    وقد قضت محكمة تولوز في 18 يناير سنة 1897 (دللوز 97 – 2 – 247) بجواز الإثبات بالبينة في هذه الحالة، كما قضت محكمة بوفي 12 يونيه سنة 1858 (دللوز 58 - 2 - 194) بجواز ذلك، ولو تقدم المستند للقاضي بجلسة المرافعة، لأن تقديم المستند للقاضي واجب على الدائن، فإن فقد بالجلسة فلا مسؤولية عليه.
    89 - وإذا كان ضياع السند بفعل الغير، سواء كوَّن هذا الفعل من جانبه جريمة أو شبه جريمة فلا يقبل إثبات ضياع السند بالبينة أو بقرائن الأحوال إلا إذا كانت الجريمة نفسها أو شبه الجريمة مما يجوز إثباتها بالبينة أو بالقرائن.
    فإذا ادعى الدائن أن السند كان مودعًا بأحد البنوك وكانت قيمة السند تزيد عن النصاب الجائز إثباته بالبينة، وجب على الدائن إثبات هذه الوديعة بالكتابة أولاً، وما لم يفعل لا تقبل منه دعوى ضياع السند بحادث قهري بفعل الغير، (دملومب 30 فقرة (206) و (208) – دللوز الموسوعات (الالتزامات) فقرة (4924) - التكملة (2018) - الشرح فقرة (218)).
    90 - وبديهي أنه إذا جاز إثبات وجود السند بعد ضياعه في الأحوال السابقة، جاز طبعًا إثبات الجزء الذي فقد منه بسبب الحادث القهري، كما إذا احترق جزء من السند وبقى الجزء الآخر سليمًا، وكذلك إذا محيت كتابة السند بحادث قهري، أو بمادة ماحية، أو برطوبة الجو، أو بضوء الشمس، جاز في جميع هذه الحالات إثبات مضمون العقد بالبينة أو بقرائن الأحوال.
    91 - 3 وجود مانع من الحصول على ورقة الضد:
    نقصر كلامنا هنا على المانع الأدبي بسبب العلاقة بين العاقدين، وسنتكلم فيما بعد على المانع القهري بسبب عدم مشروعية العقد.
    قد يصدر العقد الصوري بين الأب وابنه، أو بين الزوجين، فتحول هذه الرابطة دون الحصول على ورقة الضد.
    ومن الصور الجارية أن يبيع الرجل لزوجه عقاره هربًا من الدين، أو أن يكتب الأب لابنه جزء من أطيانه لترشيحه للعمودية، وقلَّ أن يأخذ الرجل على زوجه أو على ابنه عقدًا بصورية التصرف.
    فماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟ هل يجوز إثبات الصورية في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات اعتمادًا على أن القرابة مانع أدبي من الحصول على كتابة مثبتة للدين أو للتخلص منه (مادة (215))، أو لا يجوز ذلك؟
    قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 8 مارس سنة 1899 (بأنه من السهل افتراض الصورية بين ذوي القربى) (مجلة التشريع والقضاء س 11 ص (150)).
    وقضت محكمة الاستئناف الأهلية في 7 يونيه سنة 1923 (المحاماة) س 4 ص (137) (رقم (11)) بأن صلة الأبوة من الموانع الأدبية التي تشفع للوالد في عدم الحصول من ولده على ورقة الضد.
    92 - الغش والإكراه من موانع الحصول على عقد كتابي، فإذا ما خدع شخص آخر فأخذ عليه عقدًا بطريق الغش، أو حصل عليه بالإكراه، جاز للآخر طبعًا إبطال العقد، لأن رضاءه يصبح معيبًا في الحالتين، وجاز له إثبات الغش والإكراه بكافة الطرق القانونية.
    نص القانون المصري (133 – 193) على بطلان الرضا إذا وقع بإكراه أو تدليس، ولكنه لم ينص على طريقة إثبات هذين العيبين.
    أما القانون الفرنسي فقد نص صراحة في المادة (1348) على جواز البينة لإثبات التعهدات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم، ولا يخلو الغش عن أن يكون جريمة إذا كانت الواقعة نصبًا، أو شبه جريمة إن لم تتوفر فيها أركان جريمة النصب، كما أن الإكراه قد يكون جريمة أو شبه جريمة تبعًا لتوفر وعدم توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادتين (282) و (283) عقوبات.
    وقد نص القانون الفرنسي صراحة في المادة (1353) على جواز إثبات الغش بقرائن الأحوال.
    على أن الغش أو الإكراه كما قدمنا من موانع الحصول على الكتابة المثبتة للدين أو التخلص منه (215) فمن البديهي جواز إثباتهما بالبينة وقرائن الأحوال طبقًا للمادة المذكورة، بل أن ذلك هو الطريق الوحيد للإثبات في الحالتين.
    لذلك سارت المحاكم المصرية على جواز إثبات الغش بكافة الطرق.
    راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة الآتية:
    (4 فبراير سنة 1891 مجلة التشريع والقضاء س 3 ص (172) – 21 ديسمبر سنة 1893 س 6 ص (64) – 8 فبراير سنة 1900 س 12 ص (108) – 13 يناير سنة 1904 س 16 ص (101) – 14 ديسمبر سنة 1916 س 29 ص (114)).
    راجع أيضًا حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 14 ديسمبر 1909 المجموعة الرسمية س 11 ص (169) (رقم (4) من الباب السادس).
    93 - وقد بينا (فقرة (17)) الفارق بين الغش والصورية، وقلنا أن الغش يقع من أحد العاقدين على الآخر بينما الصورية تقع عادة باتفاق العاقدين على ثالث، ولكن الصورية قد تكون أداة الغش في الحصول على رضاء العاقد، وقد حصل ذلك في إحدى القضايا.
    في سنة 1910 توفي رجل عن ثروة طائلة، وكان له ولد سفيه استدان في حياة والده القرش بماية والعشرة قروش بألف، وقد حصل دائنوه على أحكام نهائية بديونهم وظلوا متربصين وفاة والده لأخذ اختصاصات على نصيب مدينهم من التركة.
    وفي يوم وفاة الوالد حضر أحد أصدقاء المدين وأفهمه مركزه من الدائنين، وحسن إليه أن يبيعه أطيانه صوريًا هربًا من دائنيه، فقبل المدين هذا العرض عن طيب خاطر وسلامة نية، ولكن الصديق لم يكد يحصل على عقد البيع حتى تنكر للمدين وادعى بجدية البيع، فكان أشد قساوة وغدرًا من أولئك المرابين.
    وكلت عن هذا المدين المسكين فرفعت له على صديقه دعوى نصب أمام محكمة الجنح، وفيها طلبت سماع شهادة الشهود فعارض وكيل المتهم بدعوى عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين بغير كتابة، ولكن الصورية كانت أداة للغش أو النصب فصرحت المحكمة بالإثبات بالبينة، فسمعت وثبت الغش، ثم حكمت المحكمة بالبراءة قائلة في حكمها أن دعوى النصب غير متوفرة الأركان (القضية رقم (104) سنة 1910 سايرة محكمة الأزبكية دائرة حضرة علي بك ماهر).
    لم نستأنف الحكم اكتفاءً بثبوت حقنا في التحقيق، ولم يستطع الخصم استئنافه لأنه قضى ببراءته.
    ثم رفعنا الدعوى المدنية مستندين إلى إجراءات هذه الدعوى، ولكن الخصم لم يلبث أن اصطلح معنا على رد الحق لصاحبه.
    هنا تختلط واقعة الغش بدعوى الصورية، فيجوز إثبات هذه الدعوى بالبينة.
    94 - 4 تسليم سند الدين إلى المدين:
    نصت المادة 219/ 284 على أن (إثبات التخلص من الدين يكون بتسليم سنده أو صورته الواجبة التنفيذ إلى المدين).
    ونصت المادة 220/ 285 (ومع ذلك يجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود السند تحت يد المدين كان لسبب آخر غير تخلصه من المدين).
    فهل ينطبق هذان النصان على دعوى الصورية؟
    قدمنا (فقرة (3)) أن لا صورية فيما إذا صدر العقد الثاني بعد الأول، وكان يشمل اتفاقًا جديدًا، ولو قضى الاتفاق على العقد الأول، وأن الصورية تستلزم وهمية العقد بمجرد صدوره، أما الاتفاق الجديد فمعناه جدية العقد وقت صدوره، والاتفاق على إلغائه أو تعديله.
    فالتخالص عن الدين، يفيد وجود الدين في ذمة المدين ثم تخالصه عنه، فالتعهد صحيح وإنما وفي بالتخالص، أما الصورية فمعناها أن الدين لم يترتبت أصلاً في ذمة المدين، فلم ينشأ الدين مطلقًا، وبالتالي لم يحصل التخالص عنه، ففي الحالة الأولى هناك تعهد نشأ وقت توقيع العقد، وقد يأتي التخالص بعده، إما بعقد آخر وإما برد سند الدين، وأما في الحالة الثانية، فهناك عقدان وقعا في وقت واحد، عقد ظاهر وهو العقد الصوري، وعقد مستتر وهو عقد الضد.
    (راجع في الفرق بين الصورية والتخالص عن المدين مجموعة كاربانتييه جزء (34) ص (235) فقرة (1) وجزء (31) ص (603) فقرة (181) وما بعدها – وشرح دللوز على المادة (1282) ص (221) فقرة (2)).
    95 - يتبين مما تقدم أنه لأجل أن يكون وجود سند الدين تحت يد المدين دليلاً على الصورية يجب أن يتسلم المدين سند الدين وقت تحريره، أما إذا سلم السند للدائن حينًا، ثم رده للمدين، فلا صورية.
    وإذا كان العقد من صورتين، وجب بقاؤهما تحت يد المدين من وقت العقد.
    96 - وفي حالة الصورية تطبق قواعد الإثبات الخاصة بها، وفي حالة التخالص عن الدين وجب تطبيق المادتين (219) و (220).
    والفارق بين الحالتين أن وجود سند الدين تحت يد المدين يعتبر مقدمة ثبوت بالكتابة، ويجيز للمدين إثبات الصورية بالبينة وقرائن الأموال، بينما وجود سند الدين تحت يد المدين يعتبر قرينة على وفاء الدين، ويجيز للدائن بالرغم من ذلك إثبات أن وجوده تحت يد المدين لسبب آخر غير تخلصه من الدين، فتكملة الإثبات في الحالة الأولى على المدين، ونفى القرينة في الحالة الثانية على الدائن.
    97 - ويشترط في الحالتين أن يكون وجود السند تحت يد المدين حاصلاً باختيار الدائن، وبصفة نهائية، ليتصرف فيه المدين كيف شاء - (دللوز المشار إليه ص (225) فقرة (106)).
    أما إذا تحصل المدين على سند الدين بطريق الغش (فقرة (107)) أو على سبيل الأمانة، أو بطريق التوكيل، أو بقصد الاطلاع عليه (فقرة (110)) – فلا يكون الرد في هذه الحالات مقدمة ثبوت على صورية الدين ولا قرينة على وفائه.
    عرضت على محكمة طنطا الابتدائية الأهلية دعوى من هذا القبيل.
    في سنة 1906 باع شخص لآخر ثلاثين فدانًا بموجب عقد، تحرر العقد، وتسلمه المشتري، وقدمه للتسجيل، ثم سحبه وبقى في حيازته لغاية سنة 1913، وفي هذه السنة قام نزاع بشأن جزء من الأطيان فلجأ المشتري إلى بائعه وإنابة عنه في مباشرة الدعوى، فأرسل المشتري العقد للبائع بناءً على طلبه، وهذا قدمه للمحكمة، وبعد أن انتهى الغرض منه، احتفظ البائع بالعقد وادعى صورية البيع مرتكنًا في ذلك على حيازته للعقد.
    لم تتبين لمحكمة طنطا الظروف التي رد فيها العقد للبائع، فاعتبرت بقاء العقد تحت يده مقدمة ثبوت بالكتابة على صورية البيع، وأمرت في 21 فبراير سنة 1922 بإحالة القضية إلى التحقيق ليثبت البائع صورية البيع وليقوم المشتري بإثبات جديته (القضية رقم (636) سنة 1920 دائرة حضرة لبيب بك عطية).
    ولما عرضت القضية على محكمة الاستئناف بينا لها الظروف التي رد فيها العقد للبائع، فلم تأخذ المحكمة بنظرية محكمة أول درجة، وقضت في 23 مارس سنة 1927 لأسباب خارجة عن موضوع بحثنا بأن العقد عقد تأمين لابيع (القضية رقم (662) سنة 39 قضائية – دائرة حضرة علي بك سالم).
    98 - 5 الشروع في الوفاء:
    نصت المادة 221/ 286 (الشروع في الوفاء يصح أن يكون عند الاقتضاء سببًا للقاضي في أن يأذن بالإثبات بالبينة).
    ونصت المادة 222/ 287 (دفع الفوائد يكون سببًا لجواز إثبات أصل المدين بغير الكتابة.
    في القضية المشار إليها تمسك البائع في إثبات الصورية بأن المشتري كان يحاسبه على إيجار الأطيان، بمعنى أن المشتري كان يحصل الإيجار ثم يحتسبه للبائع، في حساب بينهما.
    لا شك أن محاسبة المشتري للبائع على الإيجار تتناقض مع صحة البيع وانتقال الملكية إلى الأول، فهي قرينة قانونية على صورية البيع بحكم المادة (219).
    إنما لا يترتب على هذه الصورية حتمًا إبطال العقد وانعدام أثره بالمرة، لأن محاسبة البائع على الإيجار قد تكون دليلاً على أن العقد ليس بيعًا صحيحًا، ولكنه عقد تأمين إذا ما ثبت أن الثمن الوارد بالعقد مدفوع فعلاً باعتباره دينًا مضمونًا بعقد البيع، أو بعبارة أخرى قد تكون الصورية هنا منصبة على ماهية العقد لا على وجوده بالذات.
    وهذا ما تبين لمحكمة الاستئناف من ظروف الدعوى وما قضت به فعلاً في حكمها المشار إليه.
    99 - وفي اعتقادنا أنه يجب، لكي يكون الشروع في الوفاء أو دفع الفوائد سببًا لإثبات الصورية بالبينة، أن يثبت الأمران بالكتابة، من جهة لأن تلك إحدى حالات مقدمة الثبوت بالكتابة، ومن جهة أخرى حتى لا يكون الادعاء بذلك وسيلة لنقض قاعدة الإثبات الأساسية التي لا تجيز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    100 - الاستثناء الخاص بدعوى الصورية:
    بينا في الفقرات (9) و (10) و (11) و (12) من هذه الرسالة الحالات التي تكون علة الصورية فيها الهرب من أحكام القانون، وقلنا إن عدم مشروعية العلة يقتضي إخفاء حقيقة التعاقد، ويمنع من إعطاء المدين ورقة الضد.
    فهل يجوز للمدين في هذه الحالة إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، وقد امتنع عليه طريق إثباتها بالكتابة؟
    من المتفق عليه علمًا وعملاً أنه لا يجوز الالتجاء إلى الصورية لإخفاء تعهد غير مشروع، أو للهرب من أحكام القانون، لأن القانون لا يحمي الدائن في هذه الحالة، وهو يأبى عليه التحصن وراء قاعدة (عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة) لأنه لو أجاز له ذلك لخولفت أحكام القانون بالالتجاء إلى الصورية، ولوقف القانون عاجزًا عن تنفيذ أحكامه، لذلك أجاز القانون إثبات الصورية في هذه الحالة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال).
    101 - جاء بموسوعات كاربانتييه جزء (34) تحت لفظة (صورية):
    (والرأي الراجح أن للعاقدين أنفسهم ولورثتهم حق إثبات صورية العقود التي تحررت فيما بينهم، ولكن قواعد الإثبات تختلف في هذه الحالة عنها في حالة ما إذا كان الطاعن بالصورية غير العاقدين كما سنرى)(فقرة (54)).
    (فلا يجوز للعاقدين إثبات الصورية بالبينة ما لم يكن هناك مقدمة ثبوت بالكتابة، أو كانت علة الصورية الهرب من أحكام القانون) فقرة (30).
    (للعاقدين أنفسهم إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات عند الغش أو للهرب من أحكام القانون) – فقرة (61).
    وجاء بموسوعات كاربانتييه أيضًا جزء (29) تحت لفظة (الالتزامات) (إذا كان العقد قد نص على سبب الالتزام فللمدين إثبات أن السبب المنصوص عليه غير حقيقي، وطالما أن القانون لم ينص على طريقة خاصة للإثبات في هذه الحالة، وجب الرجوع إلى أحكام القانون العام، وعلى ذلك فلا يجوز الإثبات بالبينة وقرائن الأحوال ما لم يدع بمخالفة أحكام القانون أو كانت هناك مقدمة ثبوت بالكتابة) فقرة (266).
    102 - وجاء بمؤلف بودرى وبارد في الالتزامات جزء أول فقرة (318)
    (لنفرض الآن أن العقد قد نص على سبب الالتزام، فللمدين حق إثبات صورية هذا السبب، ويجب عند سكوت القانون الرجوع إلى أحكامه العامة في مادة الإثبات، وعلى ذلك لا يجوز إثبات الصورية بالبينة وقرائن الأحوال عند عدم وجود مقدمة ثبوت بالكتابة (مادة (1347)) ما لم تكن هناك مخالفة لأحكام القانون).
    103 - وجاء بموسوعات لابورى جزء (11) تحت لفظة (صورية) فقرة (5).
    (وإنما يجوز للعاقدين إثبات الصورية بالبينة والقرائن إذا ادعوا مخالفة التعهد لأحكام القانون).
    وجاء بالجزء (10) تحت لفظة (طرق الإثبات) فقرة (422).
    (وإذا كان الغرض من الصورية إخفاء سبب غير مشروع هربًا من أحكام القانون جاز للمدين إثبات السبب الحقيقي للتعهد بالبينة والقرائن، وإذا ما أثبت المدين أن السبب الوارد في العقد غير حقيقي، أصبح على الدائن إثبات أن له سببًا آخر صحيحًا مشروعًا).
    وجاء بالفقرة (434)
    (يجوز للرجل الذي يقر لزوجه بدين، أن يثبت بالبينة أنه في الواقع إنما وهبها المبلغ المقر به في صورة عقد معاوضة لتصح الهبة، لأن علة الصورية هنا الهرب من أحكام القانون - مادة (1096) من القانون المدني)
    (وفي القانون الفرنسي الهبة كالوصية عندنا لا تنفذ إلا في قدر معلوم، كما سنرى فقرة (116)).
    104 وجاء في كابتان كتاب (سبب التعهدات) طبعة 1927 ص (367) فقرة (164).
    (ثانيًا: إذا ادعى المدين بالعكس عدم مشروعية سبب الدين، فله إثبات ذلك بالبينة وقرائن الأحوال، لأن القانون قد أجاز ذلك على وجه الاستثناء في الجزء الأخير من المادة (1353)، في حالة التدليس).
    (وقد أطلق القضاء هذا اللفظ على جميع الحالات التي يكون فيها الأمر المراد إثباته مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو للآداب).
    (وللسبب نفسه قضى بجواز إثبات الصورية بالبينة والقرائن إذا كان الغرض من الصورية إخفاء أمر مخالف لأحكام القانون).
    105 - وقد سارت المحاكم المصرية على هذا المبدأ، فقضت محكمة الاستئناف المختلطة في 24 يناير سنة 1894 (مجلة التشريع والقضاء س 6 ص (242)) بما يأتي:
    (لا يجوز للعاقد في الأصل إثبات صورية عقده بالبينة وقرائن الأحوال، ما لم يكن قد اختلس رضاؤه بالإكراه أو التدليس، أو كان الغرض من الصورية إخفاء أمر مخالف لأحكام القانون).
    وقضت في 20 ديسمبر سنة 1923 س 36 ص (103) بما يأتي:
    (إذا كانت علة الصورية إخفاء أمر غير مشروع، كان إثباتها من مصلحة القانون والنظام العام، وجاز ذلك بكافة الطرق ولكافة الناس بمن فيهم العاقدين أنفسهم).
    (وعلى ذلك يجوز للمدين أن يثبت بكافة الطرق، ولو كانت قيمة الدعوى تزيد عن نصاب البينة، أن سبب الدين الوارد بالسند غير حقيقي، وأن الدين في الواقع مقابل تنازل الدائن عن مزاحمة المدين في مزايدة علنية أمر بها القانون ووضعها تحت حمايته).
    106 - وكذلك سارت محكمة الاستئناف الأهلية على هذه القاعدة، فأجازت للعاقدين في هذه الحالة إثبات صورية العقد بكافة الطرق.
    راجع حكمها في 14 ديسمبر سنة 1922 (دائرة حضرة أحمد بك زكي أبو السعود) بالمجموعة الرسمية س 25 ص (51) – وهذا ما جاء بالحكم في هذا الشأن:
    (وحيث إن الحكم المستأنف رفض الإثبات بالبينة لأن المستأنف وارث فليس له من الحقوق أكثر مما كان لمورثته وهي لم تكن تستطيع إثبات صورية السند بالبينة بناءً على القاعدة القانونية التي لا تجيز إثبات صورية العقد المحرر بالكتابة بين الخصوم إلا بكتابة.
    (وحيث إن لهذه القاعدة استثناءات يجوز فيها إثبات صورية العقد بالبينة بين الخصوم ومن هذه الاستثناءات أن يكون الغرض من السند أو العقد إخفاء سبب مخالف للقانون).
    الفصل الثالث: الإثبات بين الغير والعاقدين:
    107 - لا يمكن أن يطلب من غير العاقدين إثبات صورية العقد بالكتابة، لأن الغير أجنبي عن العقد، لا يحضر مجلسه، وإنما يقع العقد خلسة منه، وإضرارًا بحقوقه، إذن فهناك مانع يمنع الغير من الحصول على كتابة بصورية العقد، وهناك غش وقع بين العاقدين إضرارًا بالغير، ولا يؤثر العقد على كل حال في حقوق الغير.
    فلهذه الأسباب كلها جاز للغير إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات.
    مركز الوارث في دعوى الصورية
    108 - هل يعتبر الوارث خلفًا لمورثه عند الطعن في التصرف الصادر من الأخير لوارث آخر؟ أو يعتبر ذلك الوارث أجنبيًا عن المورث في هذه الحالة؟ هل يلزم الوارث بإثبات صورية العقد الصادر من مورثه بالكتابة؟ أو يجوز له إثباتها بكافة الطرق).
    1 - النظرية الصحيحة:
    109 - الأصل أن الوارث خلف لمورثه، فإذا كان المورث، باعتباره عاقدًا، لا يجوز له إثبات الصورية بغير كتابة، منع الوارث من إثباتها بغير هذا الطريق.
    فإذا باع المورث عينًا للغير، أصبح هذا التصرف نافذًا في حق الورثة، فيصبح الوارث عاقدًا مع من تعاقد مع المورث، وعلى ذلك لا يجوز له إثبات صورية البيع بغير كتابة، إلا في الأحوال المستثناة التي ذكرناها.
    وإنما شرط ذلك أن يكون من تعاقد مع المورث (غيرا) أي أجنبيًا عن التركة، لأن الورثة يصبحون حينئذ، وفي هذه الحالة وحدها، ممثلين للمورث، متممين لشخصيته.
    أما إذا كان التصرف حاصلاً من المورث لأحد الورثة، أصبح باقي الورثة أجانب عن العقد، فيكون لهم الحق في الطعن في تصرفه بكافة أوجه الإثبات.
    لأنهم لا يستمدون حينئذ حق الطعن في تصرف المورث عن المورث، وإنما يتلقونه عن القانون ضد عمل المورث نفسه.
    110 - لمعرفة ما إذا كان الطاعن بصورية العقد (غيرًا) بالمعنى القانوني في هذا الموضوع، أي أجنبيًا عن العقد، يجب الرجوع إلى نص المادة (215) من القانون المدني، وضعت هذه المادة القاعدة الأساسية للإثبات فقضت بحرمان الخصم من إثبات دعواه بالبينة إذا زادت قيمة الدعوى عن النصاب القانوني (ولم يكن له مانع منعه عن الاستحصال على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة).
    وعلى هذا الأساس يجوز للوارث إثبات صورية التصرف الصادر من مورثه لوارث آخر بالبينة، طالما لم يكن في استطاعة ذلك الوارث الحصول على كتابة بالصورية، كما إذا تحرر العقد خلسة منه وإضرارًا بحقه.
    111 - ولا يشترط دائمًا أن يكون التصرف صادرًا من المورث لأحد الورثة، فقد يكون التصرف لأجنبي عن التركة وضارًا بالورثة، كما إذا أوصى المورث لغير وارث بأكثر من ثلث التركة إضرارًا بورثته وجعل وصيته في صورة عقد بيع هربًا من حكم القانون، ففي هذه الحالة يجوز للورثة في اعتقادنا إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
    112 - على أنه في غالب الصور التي تقع فيها مثل هذه التصرفات تكون علة الصورية الهرب من أحكام القانون، فيجوز للعاقدين أنفسهم إثبات الصورية بكافة الطرق، ويصبح لورثتهم هذا الحق.
    113 - 2 قضاء المحاكم الأهلية:
    على أن المحاكم الأهلية قد اختلفت أولاً في تقرير هذه القاعدة ولكنها عادت أخيرًا فأخذت بهذا الرأي الصحيح.
    فكثير من أحكامها قضى باعتبار الورثة في مركز المورث مطلقًا، سواء كان التصرف صادرًا من المورث للغير أو لأحد الورثة، من ذلك حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 16 نوفمبر سنة 1920 (المجموعة الرسمية س 22 ص (226) رقم (7)) حيث جاء به.
    (وحيث إن المحكمة لا ترى وجهًا لإثبات صورية عقد البيع إذ أن الصورية لا يمكن إثباتها إلا بمكاتبة تدل عليها وليس بيد الست آمنه بنت فوده أي ورقة من هذا القبيل ومع ذلك فإنها حلت محل المورث الذي باع الأطيان المتنازع عليها فلا يحق لها أن تدعي صورية العقدين الصادرين ببيعها لأنه لو كان هو نفسه حيًا لما أمكنه الادعاء بها وطلب تحقيقها إلا إذا كانت بيده ورقة تدل عليها) (وفي القضية كان البيع صادرًا من المورث لبعض الورثة).
    114 - ولكن محكمة الاستئناف الأهلية عادت فقضت بالعكس في حكمها الصادر في 17 مارس سنة 1926 (دائرة معالي حسين درويش باشا) المحاماة س 8 ص (758) (رقم (13) من الباب السادس) وهذه هي أسباب الحكم المذكور:
    (وحيث إن المستأنف عليهم يدفعون دعوى المستأنفة بأن التصرف الصادر من المورث هو بيع صحيح مستوفٍ لأركانه القانونية وأنه بفرض التسليم بأن الثمن لم يدفع فيكون هبة صدرت في صورة عقد بيع لا وصية).
    (وحيث إن الفرق بين الهبة والوصية أن الأولى هي تمليك في الحال بينما أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت).
    (وحيث للوصول إلى معرفة ما إذا كان هذا التصرف هو هبة أو وصية يتعين البحث فيما إذا كان المورث هو الذي كان يستغل أملاكه بعد صدور العقدين موضوع النزاع بنفسه أم من كتب العقود بأسمائهم هم الذين كانوا يستغلونها ولحساب من كانت هذه الإدارة).
    (وحيث إن المحكمة لم تتبين ذلك بصفة صريحة لا من الأدلة المقدمة من المستأنفة ولا من أقوال المستأنف عليهم حتى يمكن ترجيح إحدى الحالتين لذا يتعين إحالة الدعوى على التحقيق...).
    (وفي القضية البيع صادر من المورث لأحد الورثة، فأجازت المحكمة بالرغم من ذلك إثبات الصورية بالبينة).
    وأصرح الأحكام في هذا الموضوع الحكم الصادر في 29 ديسمبر سنة 1927 (دائرة حضرة علي بك سالم) المحاماة س 8 ص (761) (رقم (14) من الباب السادس)
    وهذه أسبابه:
    (حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن الحاج إبراهيم الدلتوني مورث المستأنفات باع إلى القصر محمد وزينب وخديجة وخضره وفاطمة وأحمد ونفيسة وأمينة ويوسف، أولاد ابن أخيه على محمد الدلتوني، 8 فدادين و 12 قيراطًا توزع بينهم بالفريضة الشرعية بعقد مثبوت تاريخه رسميًا في أول يونيه سنة 1922 ومسجل في 10 يونيه سنة 1925، مقابل ثمن قدره 1500 جنيه قال البائع أنه قبضها من يد ابن أخيه على محمد الدلتوني بصفته وليًا على أولاده المشترين، واشترط البائع في هذا العقد بقاءه منتفعًا بما باع، وألا يضع المشترون يدهم عليه إلا بعد وفاته، ولهم بعد ذلك التصرف فيه كيف يشاءون).
    (وحيث إن المستأنفات طعنّ في هذا العقد بأنه بغير مقابل، لأن المشترين ووالدهم لم يدفعوا الثمن إلى البائع، فيعد تمليكًا بغير مقابل مضافًا إلى ما بعد الموت، فهو وصية، وطلبن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم دفع المشترين شيئًا من الثمن بجميع طرق الإثبات).
    (وحيث إن المستأنف عليه دفع الدعوى معتمدًا على ما جاء في العقد من دفع الثمن للبائع، وقال أن المستأنفات يمثلن مورثهن إبراهيم الدلتوني، فلا حق لهن في الطعن في هذا العقد ويدهن خالية من سند كتابي ينفي ما ثبت فيه).
    (وحيث إن نقطة الخلاف بين الطرفين هي هل المستأنفات يعتبرن ممثلات لمورثهن فيما صدر منه من تصرفات بغير مقابل مسنده إلى ما بعد موته قصد إضرارهن وحرمانهن من تركته، أو أنهن لا يعتبرن ممثلات له، وأنهن من الغير الخارج عن العقد وله إثبات عدم صحته بجميع الطرق القانونية).
    (وحيث إنه في الواقع لا يجوز اعتبار الورثة ممثلات لمورثهن حين تصرف في حياته بغير مقابل تصرفًا ضارًا بهن، وما كان في وسعهن درؤه أو الحصول على كتابة بأنه تم بغير مقابل، بل يجوز أنه حصل من المورث بتوافقه مع ابن أخيه علي محمد الدلتونى لمصلحة أولاد الأخير القصر، ولغرض الإضرار بباقي الورثة المستأنفات، ومثل هذا العمل يعد من طرق الغش الذي قصد به إضرار بعض الورثة لو صح).
    (وحيث إنه بناءً على ذلك لا يسلم قانونًا باعتبار الورثة في هذه الحالة ممثلات لمورثهن الذي أضر بهن بما تصرف به للغير بتوافقه مع ابن أخيه على محمد الدلتوني، ويصبحن في حل من السماح لهن بأن يثبتن بالبينة وغيرها أن العقد موضوع الدعوى لم يكن بيعًا صحيحًا قبض عنه ثمنًا بل هو بغير مقابل أي من التبرعات المسندة إلى ما بعد الموت وللمستأنف عليه النفي بالطرق عينها.
    115 - هذا هو قضاء محكمة الاستئناف الأهلية، ولم نعثر على حكم واحد صادر من محكمة الاستئناف المختلطة في هذا الموضوع.
    116 - 3 فقه العلماء الفرنسيين:
    بحث الفقهاء الفرنسيون هذا الموضوع في مطولاتهم، وكثيرًا ما فصلت فيه محاكمهم، بينما الشريعة الإسلامية تجيز الهبة مطلقًا، ولا تجيز الوصية لوارث مطلقًا، وتقضي بنفاذها لغيره من ثلث التركة، نجد القانون الفرنسي يجيز الهبة في حالات ويمنعها في حالات، وينص على نفاذها من قدر معلوم، ويجيز الوصية لوارث مطلقًا أو على وجه يكاد يكون كذلك.
    فالهبة عند الفرنسيين كالوصية عندنا من حيث المنع والنفاذ من قدر معلوم.
    لذلك احتال الواهب في فرنسا على ستر الهبة احتيال الموصي في مصر على ستر الوصية بصيغتها في صورة عقد معاوضة.
    وقد نصت المادة (911) من القانون الفرنسي على بطلان الهبة المستورة إذا كانت لقاصر، سواء كانت الهبة مستورة بأحد عقود المعاوضة أو باسم شخص مستعار، ولكن القانون الفرنسي لم ينص على بطلان الهبة المستورة لغير القاصر.
    وقد اختلفت آراء الفقهاء وأحكام القضاء في حكم هذه الهبة، فبعض الفقهاء وبعض الأحكام يقول أن الهبة باطلة في مجموعها (راجع كاربانتيه جزء (18) (الهبة بين الأحياء) فقرة (3658) وفقرة (405)).
    والبعض يقول بأن الهبة صحيحة في الشكل، ولكنها تخضع لأحكام القانون المتعلقة بموضوع الهبة، سواء من حيث أهلية العاقدين (فقرة (3672) وفقرة (3673))، أو من حيث النصاب الجائز هبته (الفقرات (3670) – (4040) – (4075)).
    117 - بعد هذا البيان نرجع إلى أقوال الشراح الفرنسيين في الموضوع
    جاء بشرح دللوز على القانون المدني جزء (2) مادة (931):
    (يجب البحث أولاً فيما إذا كان الطاعن بصورية الهبة المستوردة طرفًا في العقد أو أجنبيًا عنه) (فقرة (287)).
    (ففي الحالة الأولى كان في وسع الطاعن الحصول على كتابة بصورية الهبة، فلا يجوز له إثباتها بالبينة إلا بالقيود المنصوص عليها في القانون العام (288).
    (أما طبقة الغير، وهم الأجانب عن العقد، فيجوز لهم إثبات الصورية بالبينة)(289).
    (ويعتبر ورثة الواهب من طبقة الغير الذين يجوز لهم إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات) (290).
    118 - وجاء بموسوعات كاربانتيبه جزء (18) تحت عبارة (الهبة بين الأحياء)
    (إذا صدرت الهبة في صورة عقد معاوضة، وكان الواهب أهلاً للتبرع والموهوب له أهلاً لقبول الهبة، فلورثة الواهب، ذوي الحق في إنقاص الهبة إلى النصاب القانوني reservataires إثبات صورية العقد بكافة الطرق إذا ما ادعوا أن التصرف كان على سبيل التبرع وأنه تجاوز النصاب الجائز هبته).
    (لأن العقد وإن كان في الواقع صحيحًا لجواز الهبة المستورة، إلا أنه إنما أجيز للورثة الإثبات بكافة الطرق لأنه لم يكن في استطاعتهم الحصول على كتابة بحقيقة العقد، ولا يمكن أن يعترض عليهم بأن التعهدات الصادرة من مورثهم حجة عليهم، لأنهم، باعتبارهم متلقين الحق عن القانون، لا يمثلون المورث) (4152).
    - راجع الأحكام والمراجع الكثيرة الواردة في هذه الفقرة.
    (وقد قضى بناءً على ذلك بجواز البينة في إثبات صورية سندات الدين التي يحررها الأب لأحد أولاده، إذا كانت ظروف الدعوى تدل على صورية الدين، وكانت قيمة هذه السندات تزيد على النصاب الجائز هبته) (4153).
    (وقضى كذلك بأن محاولة الأبوين تجاوز نصاب الهبة، بسترها بعقود بيع صورية، أو بأي وسيلة أخرى لا تمنع من إثبات الهبة بالقرائن)(4154).
    (وقضى بأنه إذا صدرت الهبة في صورة عقد معاوضة، وتعدت النصاب القانوني، فلذوي المصلحة من الورثة طلب إنقاص الهبة، دون أن يحتج عليهم بسبق الحكم في هذا الشأن في مواجهة الواهب لأن هذا الحكم لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه في دعوى الورثة) - (4045).
    119 - وجاء في بودرى وكولين كتاب الهبة والوصية ما يأتي:
    (إذا طلب ذو المصلحة إنقاص الهبة إلى نصابها القانوني وكانت الهبة مستورة أو غير مباشرة (أي صادرة باسم شخص مستعار) جاز له إثبات ذلك بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن).
    (وذلك ليس فقط لأن الغرض من الصورية هنا الهرب من أحكام القانون، لجواز الصورية أحيانًا، ولكن لأن المراد هنا إثبات فعل لم يكن في استطاعة ذي المصلحة الحصول على دليل كتابي عليه).
    (والقضاء والشراح على اتفاق في هذا الموضوع) (853).
    (وعلى ذلك، إذا كان نصاب الدعوى يزيد عن ماية وخمسين فرنكًا، لا يقبل من العاقدين إثبات الهبة المستورة بالبينة أو القرائن ما لم يكن هناك مقدمة ثبوت بالكتابة، أو كان التعاقد نتيجة التدليس).
    (وإنما يجب عليهما أن يقدما الدليل الكتابي على الصورية، ولذلك كان من الحيطة أن يحرر العاقدان وقت التعاقد ورقة الضد التي تدل على حقيقة العقد).
    (ويكون الأمر على العكس من ذلك إذا كان من يريد إثبات الهبة المستورة أجنبيًا عن العقد، حيث لا يمكن أن يطالب بدليل كتابي لم يكن في استطاعته الحصول عليه).
    (ومن المعلوم أن الورثة يصبحون من طبقة الغير، أي أجانب عن العقد، كلما تمسكوا بالقواعد التي لا يستطيع الواهب الإخلال بها مواجهة، فيلجأ إلى الإخلال بها بطرق غير مباشرة، كقواعد الأهلية والتكملة والإنقاص) (1255).
    120 - يتبين مما تقدم إجماع رأي الشراح الفرنسيين وقضائهم على أن الوارث لا يعتبر خلفًا لمورثه في الطعن بصورية التصرف الصادر من الأخير إضرارًا بحقوق الأول، وأن الوارث إنما يعتبر في هذه الحالة أجنبيًا عن العقد له إثبات صوريته بكافة الطرق.
    فصل الرابع: توزيع الإثبات على الأخصام في دعوى الصورية:
    121 - 1 المسألة:
    كثيرًا ما تعرض الواقعة الآتية:
    لرجل بنت واحدة، وله مال كثير، إذا ما توفي هذا الرجل، ورثت بنته نصف ماله، وذهب النصف الآخر لأخوته، ولكن الرجل، مدفوعًا بعاطفة الأبوة، يريد أن يؤول ماله كله لابنته، ولكنه لن يرضي بأن يهبها المال فيجرد نفسه منه في حياته، سواء لصعوبة ذلك على النفس، أو لأنه قد يرزق بأولاد آخرين، فيختار الإيصاء لابنته بالمال، ولكن الوصية لوارث باطلة شرعًا، أو هي موقوفة على إجازة سائر الورثة، وهيهات أن يجيزها أخوته، فماذا يفعل؟
    يحتال الموصي في هذه الحالة إلى ستر الوصية بإحدى طريقتين، الأولى ببيع ماله لابنته، والثانية بالإقرار لها بدين يستغرق تركته، وقد يسجل الموصي عقد البيع أو يثبت تاريخ السند ويسلمه لابنته ثم يأخذ عليها ورقة الضد التي لا تلبث أن تستردها بعد وفاته، وقد يبقى عقد البيع أو سند الدين في حيازته فتستولى عليه ابنته بعد وفاته.
    وإذا ما توفى الرجل، وظهر عقد البيع أو سند الدين بيد ابنته، طعن أخوته بصورية سبب العقد، باعتبار أن سببه الحقيقي إنما هو الإيصاء.
    122 - فما هي مأمورية الأخوة في دعوى الصورية؟ ما هو نصيبهم من عبء الإثبات؟
    معنى الصورية هنا، أن هناك سببين للعقد، سببًا ظاهرًا، وهو البيع أو الدين، وهو سبب غير حقيقي، وسببًا خفيًا وهو الإيصاء، وهو السبب الحقيقي.
    فهل الطاعنون بالصورية، مكلفون إثبات الأمرين معًا، إثبات أن السبب الوارد بالعقد غير حقيقي ثم إثبات أن السبب الحقيقي هو الإيصاء؟ أو هم مكلفون إثبات الأمر الأول، فإذا ما أثبتوه، وقع على عاتق صاحبة العقد إثبات أن لسندها سببًا آخر، وأن هذا السبب صحيح؟
    هذا هو موضوع البحث في هذا الفصل، وهو بحث سبق عرضت له المحاكم الأهلية والمختلطة في بعض القضايا، وتداوله رجال الفقه في فرنسا بالشرح المستفيض.
    123 - 2 رأي الأستاذ الشوربجي بك:
    يقول زميلنا الأستاذ مصطفى بك الشوربجي في إحدى القضايا بأن على الطاعن بالصورية في هذه الحالة إثبات الأمرين معًا، وقد أخذ بقوله حضرتا المحكمين اللذين فصلا في الدعوى - راجع الحكم الصادر في 16 فبراير سنة 1928 في قضية السيدة سكينة هانم بسيوني ضد السيدة شاها هانم شعير (رقم 15 من الباب السادس) ويستند الأستاذ في رأيه إلى سببين.
    124 – الأول: (أن الأصل عدم جواز إثبات الصورية إلا لكتابة، وجواز إثباتها بغير كتابة استثناءً من القاعدة).
    (ولا يجوز هذا الاستثناء إلا في حالة الغش، فيشترط على المتعهد، الذي يريد أن يتمتع بهذا الاستثناء، أن يثبت مع الصورية، أي كذب السبب الوارد في المحرر، واقعة أخرى هي واقعة اتفاق المتعاقدين على الغش، أي مخالفة أحكام القانون).
    (وأن مركز الوارث لا يتغير بادعائه أنه تلقى حق الطعن عن القانون، لا عن المورث، لأنه في هذه الحالة أيضًا يصبح مكلفًا بإثبات واقعة الغش، مكلفًا بإثبات ما يدعيه من أن السبب الحقيقي هو الإيصاء باتفاق المتعاقدين، لأن الأصل أن حكم الوارث وحكم المورث سواء، والاستثناء أن يكتسب الوارث صفة غير صفته من القانون تجعله في حكم الغير بالنسبة للتركة، ففي حالة ادعاء الوارث أن له صفة تخالف صفة الوارث العادي يجب عليه إثبات الصفة العارضة، هذه الصفة العارضة التي تحرره من قيود الوراثة في الإثبات).
    (أن الشارع المصري يحرم على المورث الإيصاء لوارث، ويمنح بناءً على هذا التحريم لغير الموصي له من الورثة حقًا خاصًا في الطعن في هذا الإيصاء الحاصل من المورث، فعلى الوارث الذي يدعي اكتساب هذا الحق الخاص أن يثبت الإيصاء).
    125 – الثاني: (لأنه إذا عافينا الوارث من إثبات واقعة الغش في مثل هذه الأحوال فتكون النتيجة إمكان إثبات الصورية دائمًا بغير كتابة، تكون النتيجة انهدام القاعدة العامة في الإثبات، إذ هناك يكفي أن يأتي الراغب في إثبات عكس محتويات المحرر ويزعم مجرد زعم لا يكلف بإثباته يزعم أن في المسألة غشًا أو هروبًا من أحكام القانون فينفتح له باب إثبات الصورية بغير كتابة على مصراعيه).
    ولقد أخذ الحكم المشار إليه بالسبب الثاني وقضى بأن على الوارث، الطاعن بالصورية في هذه الحالة، إثبات الأمرين معًا، مخالفة السبب الوارد بالسند للواقع، والسبب الحقيقي غير المشروع.
    126 - 3 رأينا:
    ونحن نرى خطأ هذا المذهب للأسباب الآتية:
    الأول: لأن القاعدة العامة في إثبات الصورية تشمل شقين أساسيين:
    عدم جواز إثبات الصورية بغير كتابة إذا كان الطاعن أحد العاقدين، وجواز ذلك إذا كان الطاعن أجنبيًا عن العقد.
    فجواز إثبات الصورية لغير العاقد بالبينة والقرائن ليس استثناءً من القاعدة العامة ولكنه جزء منها.
    وأساس هذه القاعدة كما قدمنا أن العاقد كان مطلق الحرية وقت التعاقد، فكان في وسعه الحصول ممن تعاقد معه على كتابة تفيد صورية العقد، أما غير العاقد فالمفروض أنه لم يحضر مجلس العقد، بل إن العقد إنما تحرر خلسة منه وإضرارًا بحقه، فلا يمكن أن يحصل من العاقدين على ورقة الضد.
    ومحل البحث هنا هل يعتبر الوارث في حالتنا أجنبيًا عن العقد، فيجوز له إثبات الصورية بكافة الطرق، أو يعتبر خلفًا لمورثه، فلا يجوز له ذلك؟
    وإذا كان الأساس في هذا التقدير يرجع إلى إمكان الوارث الحصول على ورقة الضد، وكان المفروض أن المورث جاد في قصده حرمان غير الموصي لهم من الورثة، فلا يأخذ ورقة الضد على الوارث الموصي له، وإن أخذ فلن يسلمها الباقي الورثة، وعليه يصبح مستحيلاً على الوارث الذي قصد حرمانه من نصيبه من التركة الحصول على كتابة مثبتة للصورية.
    إذن هو أجنبي عن العقد، وهو من طبقة الغير بالنسبة لمورثة.
    وليس أدل على ذلك مما نقلناه عن كاربنتييه (فقرة (4045)) من أن الحكم الصادر في مواجهة المورث في هذه الحالة ليس حجة على ورثته.
    وعلى ذلك يصبح للوارث حق إثبات الصورية بكافة الطرق عملاً بالقاعدة الأساسية المتقدم ذكرها، لا استثناءً من القاعدة العامة، ويصبح لا ارتباط بينه وبين المورث في الصفة وليس ذا صفة عارضة، كما ذهب الأستاذ الشوربجي.
    127 – الثاني: لأن القول بأن جواز الإثبات بكافة الطرق شرطه الغش، وأنه واجب على الطاعن إثبات واقعة الغش، أي الإيصاء في حالتنا، محل ذلك إذا كان الطاعن أحد العاقدين، أما والطاعن هنا الوارث، باعتباره أجنبيًا عن العقد لا خلفًا لمورثه، فلا موجب لإثبات الغش، أو الإيصاء، قبل الدخول في إثبات الصورية.
    128 - الثالث: أن على الدائن في الأصل إثبات سبب دينه، أي مقابل تعهد المدين له (راجع كابتان (سبب التعهدات) طبعة سنة 1927 ص (366) فقرة (164) – و ص (355) من طبعة سنة 1923).
    ولم يستثنَ القانون الفرنسي من هذه القاعدة الإحالة واحدة، وهي المنصوص عليها في المادة (1132)، حالة عدم نص السند على سبب الالتزام، ففرض هنا الشارع أن للتعهد سببًا صحيحًا، وجعل على عاتق المدين إثبات أن لا سبب له، أو أن سببه غير مشروع، لأن الأصل أن الإنسان لا يلتزم بغير مقابل صحيح.
    ولقد سارت محاكمنا على هذا المبدأ، بالرغم من عدم النص، وبالرغم من أن للسندات والتعهدات في القانون الفرنسي صورًا خاصة وعبارات شكلية لم ينص القانون المصري عليها.
    على أن خلو القانون المصري من نص يقابل المادة (1132) يجعل هذا الدليل حجة قاطعة في موضوعنا.
    وإذا كان الأصل أن على الدائن إثبات سبب دينه، وأن الاستثناء قاصر على حالة عدم النص على سبب الدين، أصبح لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء وإعفاء الدائن من إثبات سبب دينه فيما إذا نص السند على سبب غير حقيقي fausse cause (راجع كاربانتييه جزء (29) (الالتزامات) فقرة (273)) وعلى ذلك إذا ما ثبتت صورية سبب الدين، أي أن السبب المنصوص عليه غير حقيقي، أصبح على الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر وأن هذا السبب صحيح.
    129 – الرابع: لأن صورية سبب الدين، إذا ما ثبتت، قرينة على أن السبب الحقيقي غير مشروع، إذ لولا عدم مشروعية السبب لما لجأ العاقدان إلى النص على سبب غير حقيقي.
    وإذا كانت القرينة قائمة، بمجرد إثبات صورية سبب الدين، على عدم مشروعية هذا السبب، أصبح على الدائن نفي هذه القرينة بإثبات أن لدينه سببًا صحيحًا.
    (راجع بهذا المعنى أوبرى ورو طبعة سنة 1902 جزء (4) ص (557) فقرة (345) نوته 19 والمراجع التي كرها - راجع كذلك كاربانتييه جزء 34 (الصورية) فقرة (14) والمراجع التي يشير إليها).
    130 – الخامس: لأنه إذا لم يكلف الدائن إثبات سبب دينه بعد ثبوت صورية السبب الوارد بالعقد، أصبح من السهل مخالفة أحكام القانون بالالتجاء إلى الصورية، ولوقف القانون عاجزًا عن تنفيذ أحكامه (راجع بودرى (كتاب الالتزامات) جزء أول فقرة (308)).
    ولأن تكليف المدين بإثبات صورية سبب الدين، ثم بإثبات عدم صحة السبب تكليف فوق الطاقة.
    إذا أثبت المدين بأن المال المقول بأنه اقترضه من الدائن لم يدفع، أصبح سبب الدين صوريًا، وأصبح على الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحًا.
    ولا يمكن أن يكلف المدين إثبات أن للدين سببًا آخر، في الوقت الذي يقول فيه بأن ليس لدينه سبب أصلاً، أو أن لدينه سببًا غير صحيح.
    أما كون الأخذ برأينا (يفتح باب إثبات الصورية بغير كتابة على مصراعيه) فذلك ما قصده الشارع نفسه، بإباحة الإثبات بكافة الطرق كلما كانت علة الصورية الهرب من أحكام القانون.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي  Empty رد: بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 25, 2012 2:02 pm


    131 - يؤيد رأينا كافة الشراح الفرنسيين، وكذلك شراح القانون المصري، كما تؤيده الأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسية والمختلطة الأهلية.
    4 - أقوال الشراح الفرنسيين:
    132 - جاء بموسوعات كاربانتييه جزء (29) (الالتزامات)
    (وإذا ما ثبت أن السبب الوارد بالسند غير حقيقي، وقع على عاتق الدائن عبء إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحًا، لأن حكم المادة (1132) قاصر على حالة خلو التعهد من النص على سبب الدين، فلا يمكن أن تنطبق هذه الحالة على حالة النص على سبب غير حقيقي) (فقرة (273)).
    (وقد قضى صراحة وفقًا لهذا الرأي بأن ليس على المدين إلا أن يثبت أمرًا واحدًا وهو مخالفة سبب التعهد للواقع) (274).
    (وبعبارة أخرى، إذا ثبت المدين أن السبب الوارد في التعهد غير حقيقي، أصبح على الدائن الذي يريد التمسك بسنده أن يثبت أن لدينه سببًا آخر، وأن هذا السبب مشروع) (275 و 276 و 277).
    (وإذا ادعى الدائن أن السبب الحقيقي لدينه هبة مستورة، وجب عليه إقامة الدليل على ذلك) (278).
    (وخاصة، إذا كان سبب الدين غير حقيقي، فلا يمكن الحكم بصحة سند الدين باعتباره هبة مستورة، ما لم يقم الدائن الدليل على أن المدين إنما قصد التبرع له بقيمة الدين) (274).
    وجاء في الجزء (18) (الهبة بين الأحياء) ما يأتي:
    (وقد قضى بأنه إذا ثبت أن السبب الوارد بالتعهد غير حقيقي، فلا يستلزم ذلك حتمًا اعتبار التعهد هبة مستورة، وإنما على الدائن إثبات أن تلك كانت نية المتعهد) (4134).
    وجاء في الجزء (34) (الصورية).
    (وإنما يجب افتراض أن علة الصورية إخفاء سبب غير كافٍ أو غير مشروع، فإذا ما ثبتت الصورية (انظر الفقرة (53) وما بعدها) فعلى الدائن الذي يزعم أن لدينه سببًا حقيقيًا ومشروعًا أن يقيم الدليل على ذلك، وليس للدائن هنا الاستناد إلى القرينة المستقاة من المادة (1132) مدني، لأن هذه القرينة قاصرة على حالة عدم نص السند على سبب الدين، ولا يمكن قياس هذه الحالة على حالة صورية سبب الدين التي تختلف عنها اختلافًا كليًا) (14).
    - راجع أحكام محكمة النقض والمراجع المشار إليها في هذه الفقرة.
    (على من يطعن بالصورية إقامة الدليل عليها، وإذا ما ثبتت الصورية، فعلى من يدعي أن هذه الصورية لا تغير من مركز العاقدين، ويترتب عليها نفس الحقوق المدعي بها، أن يقيم الدليل على ذلك) (53).
    133 - (وجاء في بودرى – كتاب التعهدات - جزء أول:
    (ومن المعلوم أن التعهد ذا السبب الصوري لا يكون صحيحًا إلا إذا كان سببه الحقيقي مشروعًا، وإلا أصبح من السهل على العاقدين مخالفة القاعدة التي تقضي بإبطال كل أثر للتعهدات المبنية على سبب غير مشروع).
    (ولا شك أن على الدائن الذي يدعي بأن لدينه سببًا حقيقيًا ومشروعًا أن يقيم الدليل على ذلك) (308).
    (ولكن وقد أثبت المدين الصورية، فماذا يكون مركز الأخصام؟ أثبت المدين مثلاً أن لا أصل للدين المقول بأن الدائن أقرضه إياه، هل يمكن قياس هذه الحالة على حالة خلو التعهد من النص على سبب الدين، فتقوم القرينة على أن للدين سببًا صحيحًا طبقًا لنص المادة (1132)؟).
    (يجاب على ذلك بحق بأن حكم المادة (1132) لا ينطبق على حالتنا، لأنه إذا كان السند خاليًا من ذكر سبب الدين، جاز افتراض أن هناك إقرارًا ضمنيًا من المدين بمشروعية سبب الدين، أما وقد نص السند على سبب الدين، وقد ثبت أن هذا السبب مكذوب، فلا محل لهذا الافتراض)
    (لذلك وجب على الدائن في هذه الحالة إثبات سبب الدين).
    (على أن السند الذي اشتمل على سبب ثبتت صوريته يصلح مقدمة ثبوت بالكتابة تجيز للدائن إثبات السبب الحقيقي للدين بالبينة والقرائن) (319).
    134 - وجاء في كابيتان (سبب التعهدات) طبعة سنة 1927 ص (366) – وص (355) من طبعة سنة 1923.
    (على الدائن، الذي يدعي أن له دينًا على مدينه، أن يقيم الدليل على أن الأخير إنما أراد أن يلتزم قبله بالدين (مادة (1315) مدني) فعلى الدائن إثبات أمرين: الالتزام بالذات، ثم السبب الذي حمل المدين على الالتزام، لأن السبب، أو علة الالتزام جزء لا يتجزأ من مظهر إرادة المدين).
    (فإذا ما أثبت المدين انعدام أو صورية السبب الذي يدعيه الدائن، فعلى الدائن إثبات السبب الحقيقي للالتزام) (164).
    135 - وجاء في أوبري ورو – طبعة سنة 1902 – جزء (4) ص (557)
    (أما إذا كان التعهد قد نص على سبب، وقد أثبت المدين صورية هذا السبب، فلا يترتب على صورية السبب بطلان التعهد حتمًا.
    (لأن الصورية ليست بذاتها سببًا للبطلان (نوته 18 من الهامش))
    فقد يظل التعهد قائمًا وصحيحًا، إذا أثبت الدائن أن للتعهد، بجانب السبب الصوري، سببًا آخر كافيًا وصحيحًا (345).
    لأنه يجب الافتراض طبعًا بأن الغرض من الصورية إخفاء سبب غير كافٍ أو غير مشروع، فإذا ما ادعى الدائن غير ذلك وجب عليه الإثبات (نوته (19)).
    136 - وجاء في لابورى (شرح القانون المدني) جزء (10) تحت لفظة (الأدلة).
    (إذا أقام المدعي الدليل على أن سبب الدين غير حقيقي، فعلى المدعي عليه إقامة الدليل على أن للدين سببًا آخر حقيقيًا وصحيحًا (422).
    (وهنا المدعي الطاعن بالصورية أي المدين، والمدعى عليه الدائن).
    137 - وجاء في دللوز - الموسوعات جزء (33) (في الالتزامات).
    (إذا ثبتت صورية سبب الدين الوارد بالسند، فمن الذي يقوم بإثبات أن للدين سببًا آخر حقيقيًا)
    لا تخلو الحال من أحد أمرين:
    - (إذا كانت صورية سبب الدين قد ثبتت من إقرار الدائن وحده، بأن أقر بالصورية وأقر في الوقت نفسه بأن للدين سببًا آخر صحيحًا، فلا يجوز تجزئة إقراره، ويصبح التعهد صحيحًا، إلى أن يقوم المدين بإثبات انعدام السبب الذي ادعاه الدائن في إقراره) (544).
    - (أما إذا قام الدليل على انعدام سبب الدين أو على صوريته، مستقلاً عن اعتراف الدائن بالصورية، صح القضاء ببطلان هذا التعهد (546).
    - (وكذلك إذا أقر الدائن بصورية سبب الدين، فللقضاء الحكم ببطلان التعهد إذا ما تبين له، من وقائع الدعوى، أن السبب الحقيقي للدين اختصاص الدائن بميزة يحرمها القانون) (547).
    - (أما إذا كان المدين المدعي عليه هو الذي أثبت صورية سبب الدين، أصبح على عاتق الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر حقيقيًا).
    (راجع ديرانتون جزء (10) فقرة (351) – تولييه جزء 6 فقرة (177) - زكاريا جزء (2) ص (476) – أوبري ورو جزء (3) ص (560) طبعة ماسية وفرجيه - لارومبيير جزء (1) ص(296) فقرة (Cool).
    (فإذا لم يتقدم الدائن بهذا الدليل، بالرغم من قصر مأمورية المدين على الادعاء بأن السبب غير حقيقي وإثباته ذلك، جاز الحكم ببطلان التعهد لانعدام السبب).
    وقد جرت المحاكم على ذلك فقضت بأنه إذا كانت صورية سبب الدين مسلمًا بها، جاز الحكم ببطلان التعهد لانعدام السبب، إذا تبين ذلك من وقائع الدعوى وظروفها، ولو قصرت مأمورية المدين على الادعاء بصورية سبب الدين) (548).
    وجاء في تكملة دللوز جزء (11)
    (إذا أثبت المدين صورية سبب الدين، وجب على الدائن، إذا ادعى أن لدينه سببًا آخر حقيقيًا، أن يقوم بالدليل عليه) (156).
    تلك هي أقوال الشراح الفرنسيين، وذلك هو قضاء محاكمهم.
    ولا تخرج آراء شراح القانون المصري، ولا قضاء المحاكم المصرية، عما تقدم.
    138 - 5 رأي أحد شراح القانون المصري:
    جاء في دوهلتس - شرح القانون المدني - جزء (3) في باب التعهدات:
    (لا تصح التعهدات إلا إذا كان لها سبب حقيقي مشروع، فإذا كان سببها غير حقيقي fausse cause أي (صوريًا) أصبحت معدومة الأثر،
    فإذا كان السبب المدعي به أو المنصوص عليه في التعهد غير حقيقي، أي مخالفًا للواقع، ولم يكن للتعهد سبب آخر، أصبح التعهد باطلاً لانعدام السبب،
    ومن حق المدين إثبات صورية السبب بكافة الطرق (23)،
    فإذا أثبت المدين ذلك، جاز للدائن إثبات أن للتعهد، بجانب السبب الصوري سببًا آخر صحيحًا ومشروعًا، فيحل هذا السبب محل السبب الصوري ويصبح التعهد صحيحًا،
    ويجب على الدائن أن يتبع في إثبات السبب الحقيقي للدين قواعد الإثبات العامة، فلا يجوز له إثبات ذلك بغير كتابة إذا كان المدعي به يزيد عن نصاب البينة (لوران جزء (16) فقرة (170))، ويجوز له الالتجاء إلي استجواب خصمه أو توجيه اليمين الحاسمة إليه (24))
    139 - ومع إقرارنا برأي مسيو دوهلتس، فيما يتعلق بتوزيع الإثبات على المدين والدائن، نرى أنه تجاوز الرأي الصحيح فيما يتعلق بطريقة الإثبات.
    لأنه ليس للمدين إثبات صورية سبب الدين بكافة الطرق إلا في الأحوال التي مر بنا الكلام عليها.
    كما لا شك أن للدائن دائمًا إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحًا بكافة الطرق، لأن سنده يعتبر مقدمة ثبوت بالكتابة.
    راجع كابيتان في سبب التعهدات فقرة (164) ص (366) من طبعة سنة 1927 و ص (355) من طبعة سنة 1923 – وبودرى كتاب الالتزامات جزء أول فقرة (319).
    140 - 6 قضاء المحاكم المصرية في هذا الموضوع:
    قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 13 مايو سنة 1903 (مجلة التشريع والقضاء س 15 ص (279) - فهرست (2) رقم (2575)) بما يأتي:
    (ليست صورية سبب الدين في ذاتها سببًا لبطلان التعهد، ولكن يجب لقيام التعهد ولصحته أن يتقدم الدائن بالدليل على أن لدينه، بجانب السبب الصوري، سببًا آخر كافيًا وصحيحًا،
    راجع بهذا المعنى تمامًا حكمها الصادر في 16 نوفمبر سنة 1910 (المجلة س 23 ص (9) – فهرست (2) رقم (3734)).
    وقضت في 23 مارس سنة 1915 (المجلة س 27 ص (237) – فهرست (3) رقم (3736)) بما يأتي:
    (إذا نص السند على سبب الدين، وثبت أن هذا السبب كاذب، وقع على عاتق الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر مشروعًا، وما لم يقم بذلك وجب الحكم ببطلان الدين وانعدام أثره).
    141 - وقضت محكمة الاستئناف الأهلية في 30 يناير سنة 1902 (المجموعة الرسمية س 3 ص (246)) بأن (لا تأثير للسبب الصوري المبين في السند على صحة التعهد بشرط أن يكون لهذا التعهد سبب جائز،
    وعلى الدائن أن يقيم الدليل على أن سبب التعهد جائز، إذا تبين أن السبب المذكور في السند صوري).
    وقضت محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية في 30 أكتوبر سنة 1920 (المجموعة الرسمية س 23 عدد (6)) بأنه (إذا ثبت فساد السبب الذي ادعاه الدائن فعليه أن يثبت وجود سبب مشروع للتعهد، فإذا عجز الدائن عن ذلك وجب الحكم ببطلان التعهد باعتبار أنه غير مبني على سبب مشروع).
    وقضت بذلك أيضًا محكمة الاستئناف الأهلية في 14 ديسمبر سنة 1922 (دائرة حضرة أحمد بك زكي أبي السعود (المجموعة الرسمية س 25 ص (51)) في قضية يتخلص موضوعها في أن إحدى السيارات لم ترزق ولدًا وكان لها بنات، فأرادت أن تحرم أخاها من نصيبه من تركتها، فحررت سندًا لبناتها تستغرق قيمته كل التركة، فطعن أخوها بعد وفاتها بصورية سبب الدين، فقالت محكمة الاستئناف:
    (وحيث بناءً على ذلك يكون المستأنف (الطاعن بصورية سبب الدين) محقًا في طلبه إثبات صورية السند بالبينة والقرائن ولا محل للبحث إذا كان الوارث يعتبر من الخصوم أو غير الخصوم،
    وحيث إن المحكمة ترى أن القرائن التي يستند عليها المستأنف ليست كافية لإثبات الصورية فيتعين إجابة طلب التحقيق ليثبت المستأنف أن سبب السند لم يكن صحيحًا دينًا،
    وحيث إن عدم صحة السبب لا يكفي لبطلان السند لجواز أن يكون له سبب آخر حقيقي شرعي فيتعين التصريح للمستأنف عليهن – الدائنات - بإثبات السبب الصحيح الذي يدعينه تأييدًا لدينهن،
    وحيث إن لكل فريق الحق في نفي ما يثبته الفريق الآخر،
    فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة القضية على التحقيق ليثبت المستأنف بالبينة أن سبب السند لم يكن دينًا صحيحًا وليثبت المستأنف عليهن السبب الصحيح الذي يدعينه تأييدًا لدينهن، ولكل من الفريقين نفى ما يثبته الفريق الآخر).
    142 - ننتهي من هذا الفصل، بأن شراح القانون الفرنسي وقضاءهم، وأن شراح قانوننا وقضاءنا كذلك، مجمعون على أن المدين مكلف إثبات صورية سبب الدين، فإذا ما ثبتت الصورية، أصبح الدائن مكلفًا إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحًا، وما لم يفعل أصبح التعهد باطلاً.
    وإذن لا يكلف المدين إثبات الأمرين معًا، الصورية والسبب غير الصحيح، كما ذهب الأستاذ الشوربجي بك في الدعوى المشار إليها.
    الفصل الخامس: إثبات الصورية بالقرائن:
    قيمة القرائن في إثبات دعوى الصورية، اعتراض الأستاذ الشوربجي بك والرد عليه – قضاء المحاكم المصرية
    143 - 1 قيمة القرائن في إثبات دعوى الصورية:
    يمكن أن يقال أن القرائن هي عمدة الإثبات في دعوى الصورية، فإذا ما أحيلت القضية إلى التحقيق لإثبات الصورية بالبينة، كانت القرائن دائمًا طلائع الإثبات التي يستند إليها الحكم التمهيدي في إحالة الدعوى إلى التحقيق.
    وإذا ما عرضت القضية للحكم بعد التحقيق، كان للقرائن الحظ الوافر في تكوين عقيدة القاضي عند الحكم في الموضوع.
    إلا أن القرائن قد تكون في بعض الأحيان الدليل الوحيد على الصورية، وفي اعتقادنا أنها، وإن كانت أدلة ضعيفة أو غير مباشرة، في سائر القضايا كما يقول بعض الشراح، إلا أن لها في نظرنا المقام الثاني بعد الكتابة في دعوى الصورية، وذلك للأسباب الآتية:
    1/ أن العقد الصوري يحرر دائمًا خلسة ممن يراد التمسك به ضده، فلا يحضر الطاعن بالصورية مجلس العقد، ولا يعلم الطاعن بشهود مجلس العقد ممن لم يشهدوا عليه، ويتعذر عليه الاستشهاد بمن شهدوا على العقد لاعتقادهم بأنهم مرتبطون بإثبات صحة ما شهدوا عليه.
    2/ أن القرائن أدلة عقلية يستنتجها القاضي من وقائع الدعوى، وهي اقطع في التدليل من شهادة الشهود الذين قد يرتبطون بشهادتهم على العقد، وقد تتأثر شهادتهم بالغرض أو النسيان.
    وكثيرًا ما رأينا في القضايا صاحب العقد يهدد شهوده بإيهامهم بأنهم إذا خالفوا في شهادتهم ما ورد بالعقد عدوا مزورين، وعبثًا نحاول إقناع هؤلاء الشهود بخطأ هذا الرأي.
    ولقد صدق المرحوم فتحي باشا زغلول في قوله في كتابه (شرح القانون المدني) ص (418) (أبغض طرق الإثبات عند الشارع شهادة الشهود).
    3/ أن للقرائن قيمة كبيرة في الإثبات في كثير من القضايا، كقضايا التزوير، والقضايا التي يتوقف الفصل فيها على تقدير نية الأخصام، بل وفي جميع القضايا التي يتوقف الفصل فيها على تقدير القاضي، ففي هذه القضايا كافة يرجع القاضي في تقديره إلى ظروف الدعوى وقرائن الأحوال، إلى تلك الأدلة العقلية التي يستخلصها القاضي بفطنة من شتى الوقائع ومختلف المرافعات.
    4/ أن القانون نفسه قد أحل القرائن في بعض الحالات المقام الأول في الإثبات، فجعل بعضها قرينة قاطعة لا تقبل النفي Juris et de jure وجعل البعض الآخر قرينة نسبية تقبل النفي juris tantum.
    144 - 2 اعتراض الأستاذ الشوربجي بك على إثبات الصورية بالقرائن:
    وإذا كانت تلك قيمة القرائن من حيث الإثبات في سائر الدعاوى وفي دعوى الصورية خاصة، وجب علينا دفع اعتراض زميلنا الأستاذ الشوربجي بك، بعدم جواز إثبات الصورية بالقرائن.
    يقول زميلنا الفاضل في مذكرته الأولى في الدعوى المشار إليها:
    145 - 1 (أن في فرنسا عنى الشارع بتنظيم الإثبات بالبينة فعرفها تعريفًا صريحًا، ووصفها وصفًا دقيقًا وأخيرًا ساواها في القوة بالبينة بنص خاص، ونص صراحة في المادتين (1349) و (1353) على إجازة إثبات الغش بها،
    أما في مصر فالأمر على خلاف ذلك، فلم يعن الشارع المصري بالقرائن، فأغفل تعريفها وأغفل وصفها، ولم يضع نصًا يساويها بالبينة، ولم يذكر أنها جائزة لإثبات الغش،
    بل من مراجعة باب الإثبات في القانون المدني المصري تدلنا على أن الشارع المصري لم يساوها بالبينة، فنص على إجازة الإثبات بالبينة أو القرائن في بعض الحالات، ونص في حالات أخرى على إجازة الإثبات بالبينة وحدها دون ذكر القرائن، ونص في بعض المسائل على إجازة الإثبات بغير كتابة) – راجع فقرة (16) من مذكرة الأستاذ.
    146 - 2 أن الأدلة المدنية جاءت على سبيل الحصر ويجب تفسير النصوص الخاصة بها بالدقة التامة، فلا يصح فيها القياس، ولا يصح استعارة نص في قانون أجنبي لتطبيقه في مصر،
    وأن الإثبات بغير الكتابة جاء استثناءً للنص الوارد في المادة (215)) – راجع فقرة (17).
    147 - 3 (وأن القرائن أدلة غير مباشرة لأنها عبارة عن استنتاج مجهول من معلوم، وكثيرًا ما يخطئ المرء في استنتاجه) - راجع فقرة (18).
    هذا ما قاله الأستاذ الشوربجي بك، وأما حضرتا المحكمين اللذين فصلا في الدعوى، فلم يأخذا بهذا الاعتراض، وقضيا بجواز إثبات الصورية بالقرائن - راجع حكمهما رقم (15) من الباب السادس.
    148 - وردنا عن الأستاذ:
    1 - أن القانون الفرنسي هو مصدر القانون المصري، فواجب الأخذ بنصوص القانون الفرنسي ولو أهملها الشارع المصري، ما لم يكن هذا الإهمال قد وقع عمدًا، لمخالفته لنصوص القانون المصري، أو لروح التشريع فيه.
    دليلنا على ذلك تمسك الأستاذ بقاعدة (عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة) المنصوص عليها في المادة (1341) من القانون الفرنسي، بالرغم من أن القانون المصري قد أهمل هذا النص.
    وإذا كانت جميع قواعد الإثبات الأساسية مأخوذة عن القانون الفرنسي، وروح التشريع واحدة في القانونين، كما هو ظاهر من مراجعة نصوصهما، أصبح واجبًا الأخذ بنصوص القانون الفرنسي في الحالات التي أغفل النص عليها في القانون المصري.
    وصحيح أن الشارع المصري نص على القرائن في بعض حالات، وسكت عنها في حالات أخرى، ولكنه نص عليها في جميع الحالات التي نص عليها القانون الفرنسي (راجع المواد (215) و (217) و (218) و (222)) وسكت عنها في حالتين خاصتين (راجع المادتين (220) و (221)).
    أما عدم النص على القرائن في المادة (220) فسببه أن المادة (219) جعلت وجود سند الدين بيد المدين قرينة قانونية على وفاء الدين، فجاء الشارع في المادة (220) فقرر بأنها قرينة غير قاطعة، وأجاز للدائن نفيها.
    ولما كان الوفاء هنا ثابت بقرينة قانونية، رأي الشارع أن لا يكون النفي بقرينة أخرى، هي لا شك أضعف من القرينة القانونية، فأجاز النفي بالبينة.
    أما القانون الفرنسي فلم ينص في المادة (1283) على الطريقة التي تنفي بها القرينة القانونية.
    وأما عدم النص في المادة (221) على القرائن فسببه ظاهر أيضًا، لأن الشارع يعتبر الشروع في الوفاء قرينة قانونية على الدين، ولكنه لم يرد أن يجعلها دليلاً قاطعًا، فقال بجواز تكملة الإثبات بالبينة، وبديهي إذا كانت القرينة دليلاً ناقصًا في هذه الحالة، فلا يمكن تكملة الدليل إلا بالبينة.
    ولا نظير للمادة (221) في القانون الفرنسي.
    إذن ففي الحالة الأولى نص الشارع المصري على أن نفي القرينة القانونية إنما يكون بالبينة، وفي الحالة الثانية نص على أن تكملة القرينة القانونية إنما يكون بالبينة أيضًا، ولم يخالف الشارع المصري في ذلك نصًا في القانون الفرنسي، ولكنه سار على القواعد التي أخذ بها القضاء الفرنسي نفسه.
    وإذن لا يصح القول بأن الشارع المصري لم ينص على القرائن في جميع الحالات التي نص عليها القانون الفرنسي.
    149 - 2 أما كون الأدلة المدنية جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع في تطبيق نصوصها، ولا الأخذ بالقياس فيها - فنحن لا نطبق هنا طريقًا للإثبات غير موجود في القانون المصري، ولا نطبقه إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (215) التي وضعت القاعدة الأساسية للإثبات والتي نصت صراحة على القرائن.
    تقول هذه المادة لا يقبل الإثبات بالبينة ولا بقرائن الأحوال إذا كان المدعى به يزيد عن ألف قرش، أو كان غير مقدر القيمة (إذا لم يكن مانع من الحصول على كتابه).
    إذن يخرج من ذلك، ويجوز إثباته بالبينة وقرائن الأحوال، المدعى به إذا كان لا يزيد عن ألف قرش، أو كان يزيد عن ألف قرش، وكان هناك مانع من الحصول على كتابة - وهي حالتنا - وهذه المادة هي التي نستند إليها وحدها في التطبيق، فعلى فرض أن باقي مواد القانون لا ينص على القرائن، فلا يؤثر ذلك في جواز إثبات الصورية بالقرائن.
    150 - 3 وأما القول بأن القرائن أدلة ضعيفة فقد رددنا عليه مقدمًا.
    151 - 3 قضاء المحاكم المصرية:
    ولقد سارت المحاكم المصرية على الرأي الذي نقول به، فأجازت الإثبات بالقرائن كلما جاز الإثبات بالبينة - راجع أحكام محكمة الاستئناف المختلطة في 10 يناير سنة 1889 س 1 ص (361) – 13 ديسمبر سنة 1900 س 14 ص (47) – 9 ديسمبر سنة 1915 س 28 ص (53) – 13 إبريل سنة 1916 س 28 ص (254).
    كما أجازت إثبات الصورية بالقرائن - راجع أحكام المحكمة المذكورة في 5 فبراير سنة 1891 س 3 ص (175) - 15 نوفمبر سنة 1893 س 6 ص (15) – 20 ديسمبر سنة 1893 س 6 ص 72 – 7 نوفمبر سنة 1912 س 25 ص (4) – 20 فبراير سنة 1913 س 25 ص (189) - 30 ديسمبر سنة 1913 س 26 ص (108) – 9 مارس سنة 1916 س 28 ص (191).
    راجع كذلك حكم محكمة الاستئناف الأهلية في 14 ديسمبر سنة 1922 رقم (Cool، وحكم المحكمين رقم (15).
    152 - وكثيرًا ما أخذت المحاكم الفرنسية بظروف الدعوى وبنت عليها وحدها حكمها بصورية التعهد.
    - راجع بودرى – كتاب التعهدات جزء (1) ص (37) فقرة (318) - كتاب الهبة والوصية جزء (1) ص(568).
    - راجع كذلك دللوز، موسوعات، جزء (33) (الالتزامات(فقرة (548).
    وراجع كابيتان (سبب التعهدات) طبعة سنة 1923 ص (349) (الهامش) حيث جاء به أن محكمة السين الفرنسية قضت في 17 يناير سنة 1906 بأنه (يجب الحكم ببطلان السند، الثابت فيه قيض المدين مبلغًا من المال، إذا تبين من ظروف الدعوى أن الدائن ما كان يستطيع وقت تحريره أن يدفع للمدين هذا المبلغ) – دللوز 6 – 5 – 36.
    153 - إذن لا شك في جواز إثبات الصورية بالقرائن.
    وإنما يشترط أن تكون القرائن مؤدية إلى إثبات الصورية، وهذه مسألة متروكة لتقدير القاضي.
    الباب السادس: قضاء المحاكم المصرية في دعوى الصورية
    الفصل الأول: قضاء محكمة الاستئناف الأهلية:
    154 - أول مارس سنة 1900
    (المجموعة الرسمية س 1 ص (47))
    (دائرة الجنح والجنايات رئاسة حضرة أحمد عفيفي بك وعضوية حضرتي مستر كوغلن ومستر رويل القاضيين وعلي أبو الفتوح أفندي وكيل النيابة، قضية النيابة العمومية نمرة (466) سنة 900 المقيدة بالجدول العمومي نمرة (388) سنة 99).
    ملخص الحكم:
    1 - ما لم يدعِ بحصول غش أو تدليس، لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - الامتناع عن الإجابة أمام النيابة لا يعتبر مقدمة ثبوت بالكتابة، ولا يصلح أساسًا لإثبات الصورية بالبينة.
    أسباب الحكم:
    حيث إن القانون يقضي بأنه لا يجوز إثبات التعهدات والعقود التي يزيد موضوعها عن ألف قرش إلا بالكتابة وأجاز فقط إثباتها إلا في أحوال استثنائية (عبارة الحكم مضطربة نقلناها بنصها،
    وحيث إن علماء القانون قرروا بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت صورية العقد المثبوت بكتابة بشهادة الشهود أو بقرائن الأحوال إلا إذا وجد غش أو تدليس من أحد المتعاقدين فيجوز إثبات الغش والتدليس لا صورية العقد وأجاز لمدايني أحد المتعاقدين بأن يثبتوا صورية العقد بغير الكتابة لأنهم يكونون في الحالات الاستثنائية التي قررها القانون وهي عدم إمكانهم أن يأخذوا كتابة بصورية العقد فإن هذا الأمر خارج عن إرادتهم وقدرتهم،
    وحيث إن المتهم الأول لم يدعِ حصول غش ولا تدليس من المدعي بالحق المدني ويدعي فقط صورية عقد البيع الصادر منه له،
    وحيث إنه لم يقدم دليلاً بالكتابة يدل على صورية العقد،
    وحيث إنه وإن كانت المادة (162) قضت بأنه يسوغ للمحكمة في حالة امتناع الخصم المقتضي استجوابه عن الإجابة أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن بإثبات الوقائع بالبينة إلا أنه لا يتيسر للمحكمة أن تعتبر امتناع مدعي الحق المدني عن الإجابة أمام النيابة مثل الخصم الذي يمتنع عن الإجابة أمام المحكمة فإنه يوجد فرق بين الحالتين...).
    (2)
    (30 يناير سنة 1902)
    (المجموعة الرسمية س 3 ص (246))
    (دائرة جناب مستر بوند وكيل المحكمة بعضوية حضرتي يوسف شوقي بك والمستر دلبر وغلو القاضيين - القضية رقم (208) سنة 1901 استئناف).
    ملخص الحكم:
    1 - صورية سبب الدين لا تستلزم بطلان التعهد، حيث قد يكون للتعهد سبب آخر صحيح.
    2 - إذا أثبت المدين صورية سبب الدين، وجب على الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحًا، وإن عجز عن ذلك وجب القضاء ببطلان التعهد.
    أسباب الحكم:
    (حيث إن دفاع المستأنف عليه ينحصر في عدم صحة السبب الذي بنى عليه تحرير الكمبيالة المذكورة،
    وحيث إن عدم صحة السبب لا يكفي لسلب كل مفعول يتناوله العقد ولا يؤثر تأثيرًا ما على صحة العقد لو وجد سبب آخر حقيقي شرعي،
    وحيث إن عدم صحة السبب قد ثبت في هذه الدعوى:
    أولاً: من اعتراف المستأنف في مذكرته المقدمة في 20 نوفمبر سنة 1900 التي طلب فيها سماع شهادة دولتلو الأميرة نظلي هانم فيما يتعلق بأصل الكمبيالة.
    ثانيًا: من أحوال وظروف الدعوى لاسيما من التلغرافين المتبادلين بين الأمير كمال الدين باشا والأميرة نظلي هانم المؤرخين 15 مايو سنة 1900،
    وحيث متى ثبت أن المستأنف لم يقرض محجورة المستأنف عليه مبلغ الخمسة آلاف جنيه أي متى ثبت أن سبب تحرير الكمبيالة غير صحيح وجب على الدائن إثبات السبب الصحيح الذي يدعيه تأييدًا لدينه كما هو مقتضى القواعد القانونية الثابتة (انظر دللوز في الالتزامات – نوته (544) – ودللوز – التكملة – نوته (154) وما يليها،
    وحيث إن المستأنف لم يثبت ولم يحاول أن يثبت أن السبب الذي بنى عليه تحرير الكمبيالة هو صحيح مع أن ذلك كان في استطاعته لو طلب من محكمة الاستئناف إجراء تحقيق أو أجاب على الأسئلة التي وجهت إليه سواء من محكمة أول درجة أو من محكمة ثاني درجة،
    (وحيث إنه بناءً على ذلك يجب اعتبار الكمبيالة باطلة لعدم وجود سبب قانوني موجب لتحريرها ويتعين إذن تأييد الحكم المستأنف).
    (3)
    155 - أول يناير سنة 1907
    (المجموعة الرسمية س 8 ص (213))
    (دائرة حضرة أحمد عفيفي بك بعضوية حضرتي مستر مارشال ومستر ايموس القاضيين، القضية رقم (498) سنة 1906 استئناف).
    ملخص الحكم:
    لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إن صورية العقد لا يمكن إثباتها بين الخصوم إلا بكتابة ضدها،
    وحيث إن هذا الشرط غير موجود في القضية الحالية،
    وحيث إنه بناءً على هذه الأسباب وأسباب محكمة أول درجة التي تأخذ بها محكمة الاستئناف يتعين تأييد الحكم المستأنف).
    (4)
    14 ديسمبر سنة 1909
    (المجموعة الرسمية س 11 ص (169))
    (دائرة حضرة أحمد زيور بك بعضوية حضرتي مستر مارشال ومستر كالويني المستشارين - القضية رقم (848) سنة 1908).
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة إلا عند حصول الغش.
    2 - الورثة خلفاء المورث، فلا يجوز لهم الطعن بصورية العقد الصادر من مورثهم بغير كتابة.
    3 - اشتراك العاقد في تحرير عقد صوري يمنعه من التمسك بصوريته.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إنه لا نزاع بين الخصوم في حصول البيع وإنما النزاع في كون العقد هو صوري للأسباب التي أبداها ورثة البائع وأخذت بها محكمة أول درجة،
    وحيث إنه بالنسبة لصورية العقود بين المتعاقدين (وفي هذه القضية يعتبر ورثة البائع أحد المتعاقدين لأنهم حلوا محل البائع) فإنه مقرر قانونًا أن الشخص الذي يطعن في عقد بكونه صوريًا وهو أحد المتعاقدين لا يقبل منه أن يثبت بالبينة أو بالقرائن الصورية التي اشترك فيها ما لم يكن رضاه أخذ منه بالغش والتدليس إلخ،
    وحيث إنه مقرر أيضًا وحكم من المحاكم بهذا المبدأ أن الإثبات بالبينة أو بالقرائن بالنسبة إلى صورية العقود ليس جائزًا في صالح الأشخاص الذين اشتركوا في العقد المزعوم أنه صوري،
    وحيث إن محكمة أول درجة بحكمها الصادر في 3 فبراير سنة 1909 قد خالفت هذه المبادئ لأنها استنتجت الصورية من الوقائع المذكورة في حكمها وهذا غير جائز لأنه كان يجب لإثبات دعوى الصورية أن يؤخذ عقد ضد عقد البيع المطعون فيه بالصورية وهذه الورقة لم تقدم).
    (5)
    156 - 20 يناير سنة 1914
    (المجموعة الرسمية س 15 ص (240))
    (دائرة حضرة أحمد بك ذي الفقار بعضوية حضرتي محمد صالح بك ومستر ماك بارنت المستشارين – القضية رقم (776) سنة 30 ق).
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - ولا يقبل من الطاعن بالصورية إلا دعاء بحصول الغش في تحرير سند الدين لأنه يصبح مشتركًا في الغش.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إن سبب الدين مذكور صراحة في سنده أن القيمة وصلت نقدية سلفه وهذه القيمة تتجاوز ألف قرش،
    وحيث إنه قانونًا لا يسوغ الإثبات بالبينة أو بالقرائن أن هذا السبب المذكور صراحة وهو غير حقيقي،
    وحيث إن الادعاء بحصول الغش من الدائن في سبب الدين مدفوع بكون المدين نفسه على فرض صحة قوله فهو مشترك في هذا الغش).
    (6)
    157 - 27 يناير سنة 1915
    (المجموعة الرسمية س 16 ص (92))
    (دائرة حضرة محمد صدقي بك بعضوية حضرتي مستر دلبر وغلو وأحمد راغب بك المستشارين - القضية رقم (540) سنة 31 ق).
    ملخص الحكم:
    لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة، وإنما يجوز لغير العاقدين إثباتها بكافة الطرق.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إن صورية العقود بالنسبة لغير المتعاقدين يجوز إثباتها بجميع الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن ولكنها لا تثبت بالنسبة للمتعاقدين أنفسهم إلا بالكتابة أو بورقة يمكن اعتبارها بصفة مبدأ للثبوت،
    وحيث إنه اتضح من أسباب الحكم المستأنف ما يثبت تلك الصورية ولذا يكون الحكم المستأنف في محله ويجب تأييده والأخذ بأسبابه،
    وحيث إنه فضلاً عن تلك الأسباب فإن المستأنف عليه قدم لمحكمة الاستئناف ورقة قاطعة في إثبات الصورية وهي عقد عرفي ممضي عليه من إبراهيم جرجس ومن إبراهيم مرزوق يدل على أن الأول باع إلى الثاني الثمانية وأربعين فدانًا وسدس وحبتين السابق بيعها من الثاني للأول بالعقد المسجل في 28 أكتوبر سنة 1891 وأن هذا العقد العرفي يكفي لإثبات الصورية بين المتعاقدين).
    (7)
    158 - 16 نوفمبر سنة 1920
    (المجموعة الرسمية س 22 ص (226))
    (دائرة سعادة محمد محرز باشا بعضوية حضرتي مستر كرشو وصالح حقي بك المستشارين - القضية رقم (306) سنة 36 ق)
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة
    2 - يعتبر الوارث خليفة لمورثه فلا يجوز له إثبات صورية العقد الصادر من مورثه بغير كتابة.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إن المحكمة لا ترى وجهًا لإثبات صورية عقد البيع إذ أن الصورية لا يمكن إثباتها إلا بمكاتبة تدل عليها وليس بيد الست آمنة بنت فودة أي ورقة من هذا القبيل ومع ذلك فإنها حلت محل المورث الذي باع الأطيان المتنازع عليها فلا يحق لها أن تدعي تحقيقها العقدين الصادرين ببيعها لأنه لو كان هو نفسه حيًا لما أمكنه الادعاء بها وطلب صورية إلا إذا كانت بيده ورقة تدل عليها).
    (Cool
    159 - 14 ديسمبر سنة 1922
    (المجموعة الرسمية س 25 ص (51))
    (دائرة حضرة أحمد بك زكي أبي السعود بعضوية حضرتي مستر هل وعلي بك جلال المستشارين – القضية رقم (794) سنة 38 ق).
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - ويجوز للعاقدين إثباتها بكافة الطرق إذا كان الغرض من الصورية الهرب من أحكام القانون.
    3 - إذا أثبت المدين صورية سبب الدين، وجب على الدائن إثبات أن لدينه سببًا آخر صحيحا،ً وإلا وجب القضاء ببطلان التعهد.
    أسباب الحكم:
    (وحيث إن المستأنف يدفع الدعوى بأن السند صوري حررته الست سارة إلى بناتها لا لسبب دين صحيح وإنما لتمييزهن عليه في الميراث أو حرمانه منه بطريقة غير مشروعة،
    وحيث إن الحكم المستأنف رفض الإثبات بالبينة لأن المستأنف وارث فليس له من الحقوق أكثر مما كان لمورثته وهي لم تكن تستطيع إثبات صورية السند بالبينة بناءً على القاعدة القانونية التي لا تجيز إثباتها صورية العقد المحرر بالكتابة بين الخصوم إلا بكتابه،
    وحيث إن لهذه القاعدة استثناءات يجوز فيها إثبات صورية العقد بالبينة بين الخصوم ومن هذه الاستثناءات أن يكون الغرض من السند أو العقد إخفاء سبب مخالف للقانون،
    وحيث إن دفاع المستأنف القائم على عدم صحة السبب وأن الغرض من السند تمييز بعض الورثة على البعض أو حرمانه يدخل في تلك الاستثناءات،
    وحيث بناءً على ذلك يكون المستأنف محقًا في طلبه إثبات صورية السند بالبينة والقرائن ولا محل للبحث إذا كان الوارث يعتبر من الخصوم أو غير الخصوم،
    وحيث إن المحكمة ترى أن القرائن التي يستند عليها المستأنف ليست كافية لإثبات الصورية فيتعين إجابة طلب التحقيق ليثبت المستأنف بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن سبب السند لم يكن صحيحًا دينًا،
    وحيث إن عدم صحة السبب لا يكفي لبطلان السند لجواز أن يكون له سبب آخر حقيقي شرعي فيتعين التصريح للمستأنف عليهن بإثبات السبب الصحيح الذي يدعينه تأييدًا لدينهن،
    وحيث إن لكل فريق الحق في نفي ما يثبته الفريق الآخر)
    فلهذه الأسباب – حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المستأنف بالبينة أن سبب السند لم يكن دينًا صحيحًا وليثبت المستأنف عليهن السبب الصحيح الذي يدعينه تأييدًا لدينهن ولكل من الفريقين نفي ما يثبته الفريق الآخر.
    (9)
    160 - 25 مارس سنة 1923
    (المحاماة س 4 ص (134))
    (دائرة معالي أحمد باشا طلعت رئيس المحكمة بعضوية حضرتي ميسو سودان ومستر سندرس - القضية رقم (38) سنة 40 ق).
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - وما دام لا يجوز إثباتها بالبينة، فلا يجوز إثباتها كذلك بالقرائن.
    أسباب الحكم:
    (حيث إنه في الواقع متى كان العقد العرفي معترفًا به من الخصوم فلا يصح لأحد منهم الطعن عليه بالصورية إلا بموجب ورقة ضد أو عقد كتابي آخر وذلك تطبيقًا للمبادئ المنصوص عنها في المادة (227) من قانون المرافعات الأهلي و (1341) من قانون المرافعات الفرنسي،
    وحيث إن عدم قبول الإثبات بالشهود في هذه الحالة ينبني عليه أيضًا عدم جواز الأخذ فيها بالقرائن ومتى كان الأمر كذلك وجب من باب أولى عدم اعتبار الحجج التي اشتملت عليها ورقة الاستئناف لأنها تعتبر من قبيل القرائن،
    وحيث إن خطاب 24 يوليو سنة 1920 الصادر من المستأنف عليه مرسي أفندي حسين إنما هو مكتوب بعبارة عامة تحتمل تفسيرًا مخالفًا بالمرة للتأويل الذي يذهب إليه المستأنف فضلاً عن أنه لا يشير إلا إلى مسألة فيه الإيجار ومواعيد استحقاقه، وبما أنه سابق على العقد الصريح الصادر من الخصوم والذي ارتكنت عليه محكمة أول درجة بحق فلا يجوز اعتبار ما جاء فيه عدولاً عما جاء بالعقد المذكور)
    (يظهر أن بالحكم خطأ ماديًا في إشارته إلى المادة (227) من قانون المرافعات).
    (10)
    161 - 29 مارس سنة 1923
    (المحاماة س 3 ص(411))
    (دائرة حضرة أحمد بك زكي أبي السعود بعضوية حضرتي مستر هل وعلي بك جلال المستشارين - القضية رقم (145) سنة 40 ق).
    ملخص الحكم:
    لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين وورثتهم إلا بالكتابة إلا في أحوال مستثناة.
    أسباب الحكم:
    (حيث إن المستأنف ينكر حق المستأنف عليها في المنزل وادعى أنه اشترى من مورثها نصيبه في الأطيان بالعقد الذي قدمه مؤرخًا 12 شوال سنة 1327 وموقعًا عليه بختمه وقال أن مورثها لم يترك مواشي،
    وحيث إن المحكمة الابتدائية استندت في حكمها إلى أنه نظرًا للقرابة التي بين المتعاقدين ومن أن المشتري قد تعين فعلاً شيخًا للبلد ونظير ذلك ترى إجابة طلب المدعية بإحالة القضية على التحقيق لإثبات صورية هذا العقد وأحقيتها في البقرة والنعجة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وللمدعي عليه النفي بالطرق عينها،
    وحيث إن المحاكم المصرية أهلية ومختلطة جرت على مبدأ عدم قبول إثبات صورية العقود المكتوبة بالبينة من المتعاقدين أو ورثتهم إلا في أحوال استثنائية ليست هذه الحالة منها،
    وحيث إن هذه المحكمة ترى العمل بهذا المبدأ الذي لا خلاف فيه..)
    (11)
    162 - 7 يونيه سنة 1923
    (المحاماة س 4 ص (137))
    (دائرة حضرة محمد بك مصطفى بعضوية حضرتي مسيو كالويني ومحمد علام باشا المستشارين – القضية رقم (276) سنة 40 ق).
    ملخص الحكم:
    1 - الأصل عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - وإنما يجوز إثباتها بالبينة والقرائن إذا كان هناك مانع أدبي من الحصول على الكتابة كالقرابة.
    3 - وكذلك إذا كان هناك مقدمة ثبوت بالكتابة.
    أسباب الحكم:
    (حيث إنه وإن كان من المقرر قانونًا أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولكن ترى المحكمة بالنظر للوقائع الثابتة في الحكم المستأنف ولوجود المانع الأدبي بين المستأنفات ووالدهن المستأنف عليه بأخذ عقد الضد ووجود مقدمات ثبوت بالكتابة تنحصر في اعتراف إحدى المستأنفات وهي الست تفيده في تحقيق البوليس بأن الوالد باع الأطيان لعدم وجود أخ لهن حفظًا لعدم ضياعها، أن الحكم المستأنف الصادر بالتحقيق في محله لوجود القرائن العديدة الثابتة فيه ومقدمات الثبوت بالكتابة التي تجعل الواقعة المدعي بها قريبة الاحتمال كما سلف ذكر).
    (12)
    163 - 4 يناير سنة 1924
    (محكمة النقض رئاسة معالي أحمد طلعت باشا بعضوية معالي حسين درويش باشا وحضرات مستر كرشو وعطية حسني باشا ومحمد مصطفى بك المستشارين وجندي عبد الملك وكيل نيابة الاستئناف – القضية رقم (276) سنة 43 ق).
    ملخص الحكم:
    إذا كان الدين ثابتًا بسند رسمي ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود، فلا يمكن إثبات الصورية بشهادة الشهود.
    أسباب الحكم:
    (حيث إن الدين ثابت بسند رسمي ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود فلا يمكن إثبات الصورية بشهادة الشهود،
    وحيث إنه بعد ذلك لا يبقى إلا واقعة واحدة لا يتوفر معها ركن العادة المفروض قانونًا ولهذا يكون الحكم المطعون فيه خطأ ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهم عملاً بالمادة (232) من قانون تحقيق الجنايات).
    (13)
    164 - 17 مارس سنة 1926
    (المحاماة س 8 ص (759))
    (دائرة معالي حسين درويش باشا وكيل المحكمة بعضوية حضرتي مراد وهبه بك وحسن نبيه المصري بك المستشارين القضية رقم (762) س 42 ق).
    ملخص الحكم:
    1 - يعتبر الورثة (غيرا)بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث لأحد الورثة، وعلى ذلك يجوز لهم إثبات صورية هذه التصرفات بكافة الطرق.
    2 - يجوز لمن يطعن بصورية عقد بيع باعتباره وصية في الواقع أن يثبت وضع يد البائع على العين المبيعة حتى وفاته بالرغم من البيع لما في ذلك من الدلالة على نية الإيصاء
    أسباب الحكم:
    (حيث إن المستأنفة قصرت دفاعها أمام محكمة الاستئناف على أن العقدين الصادرين من المورث لا يتضمنان في الحقيقة لا بيعًا ولا هبة وإنما هما وصية وهذه لا تكون نافذة في حالة ما إذا كانت لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة وبما أنها لم تجزها فتكون محقة في طلباتها،
    وحيث إن المستأنف عليهم ينكرون على المستأنفة حق إبداء هذا الدفع بحجة أنه طلب جديد لا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف لأول مرة،
    وحيث إنه من المبادئ المقررة أن الطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلبات الأصلية المقدمة بها الدعوى كأن غيّر موضوعها وسببها أو زيد في أصل مقدارها أو حصل تغيير في الصفة التي كانت مرفوعة بها الدعوى،
    (وحيث إن الأمر في الدعوى الحالية لم يكن كذلك لأن طلب اعتبار عقدي البيع بمثابة وصية لم يكن من شأنه لا التغيير في موضوع الدعوى إذ لم تزل مطالبة بحق في ميراث ولا في سببها لأن المستأنفة لم تبن دعواها إلا على حقها في هذا الميراث ولا في صفة هذه المستأنفة لأنها لم تزل تقول أنها وراثة وبصفتها وارثة لها هذا الحق كما أنها لم تزد في الطلبات الأصلية،
    وحيث يتضح مما تقدم أن هذا الطلب لم يكن في الحقيقة والواقع إلا دفعًا جديدًا للمستأنفة الحق في إبدائه على أي حالة كانت عليها الدعوى عملاً بنص المادة (369) مرافعات)،
    وحيث إن المستأنف عليهم يدفعون دعوى المستأنفة بأن التصرف الصادر من المورث هو بيع صحيح مستوفٍ لأركانه القانونية وأنه بفرض التسليم بأن الثمن لم يدفع فيكون هبة صدرت في صورة عقد بيع ولا وصية،
    وحيث إن الفرق بين الهبة والوصية أن الأولى هي تمليك في الحال بينما أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت،
    وحيث للوصول إلى معرفة ما إذا كان هذا التصرف هو هبة أو وصية يتعين البحث فيما إذا كان المورث هو الذي كان يستغل أملاكه بعد صدور العقدين موضوع النزاع بنفسه أم من كتبت العقود بأسمائهم هم الذين كانوا يستغلونها ولحساب من كانت هذه الإدارة،
    وحيث إن المحكمة لم تتبين ذلك بصفة صريحة لا من الأدلة المقدمة من المستأنفة ولا من أقوال المستأنف عليهم حتى يمكن ترجيح إحدى الحالتين لذا يتعين إحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المستأنفة بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن المورث بعد صدور هذين العقدين ولغاية وفاته هو الذي كان يستغل أملاكه مباشرة أو بالواسطة وأن هذه الإدارة كانت لحسابه الخاص ولمنفعته دون أولاده وصرحت للمستأنف عليهم النفي بالطرق عينها).
    (14)
    165 - 29 ديسمبر سنة 1927
    (المحاماة س 8 ص (761))
    (دائرة حضرة علي بك سالم بعضوية حضرتي محمد فريد الشافعي بك ومحمد المرجوشي بك المستشارين - القضية رقم (960) سنة 44 ق).
    ملخص الحكم:
    يعتبر الورثة (غيرا) (بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث لأحدهم، فإذا ما طعن الورقة بصورية عقد البيع الصادر من المورث لأحدهم باعتباره وصية في صورة عقد بيع، جاز لهم إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
    أسباب الحكم:
    (حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن الحاج إبراهيم الدلتوني مورث المستأنفات باع إلى القصر محمد وزينب وخديجة وخضره وفاطمة وأحمد ونفيسة وأمينة ويوسف أولاد ابن أخيه علي محمد الدلتوني 8 فدادين و 13 قيراطًا نوزع بينهم بالفريضة الشرعية بعقد مثبوت تاريخه رسميًا في أول يونيو سنة 1922 ومسجل في 10 يونيو سنة 1925 مقابل ثمن قدر بمبلغ 1500 جنيه قال البائع أنه قبضها من يد ابن أخيه علي محمد الدلتوني بصفته وليًا على أولاده المشترين واشترط البائع في هذا العقد بقاءه منتفعًا بما باع وألا يضع المشترون يدهم عليه إلا بعد وفاته ولهم بعد ذلك التصرف فيه كيف يشاؤون،
    وحيث إن المستأنفات طعن في هذا العقد بأنه بغير مقابل لأن المشترين ووالدهم لم يدفعوا الثمن إلى البائع فيعد تمليكًا بغير مقابل مضافًا إلى ما بعد الموت فهو وصية وطلبن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم دفع المشترين شيئًا من الثمن بجميع طرق الإثبات،
    وحيث إن المستأنف عليه رفع الدعوى معتمدًا على ما جاء في العقد من دفع الثمن للبائع وقال أن المستأنفات يمثلن مورثهن إبراهيم الدلتوني فلا حق لهن في الطعن في هذا العقد ويدهن خالية من سند كتابي ينفي ما ثبت فيه،
    وحيث إن نقطة الخلاف بين الطرفين هي هل المستأنفات يعتبرن ممثلات لمورثهن فيما صدر منه من تصرفات بغير مقابل مسنده إلى ما بعد موته قصد إضرارهن وحرمانهن من تركته أو أنهن لا يعتبرن ممثلات له وأنهن من الغير الخارج عن العقد وله إثبات عدم صحته بجميع الطرق القانونية،
    وحيث إنه في الواقع لا يجوز اعتبار الورثة ممثلات لمورثهن حين تصرف في حياته بغير مقابل تصرفًا ضارًا بهن وما كان في وسعهن درؤه أو الحصول على كتابه بأنه تم بغير مقابل بل يجوز أن يكون حصل من المورث بتوافقه مع ابن أخيه علي محمد الدلتوني لمصلحة أولاد الأخير القصر ولغرض الإضرار بباقي الورثة المستأنفات ومثل هذا العمل يعد من طرق الغش الذي قصد به إضرار بعض الورثة لو صح،
    وحيث إنه بناءً على ذلك لا يسلم قانونًا باعتبار الورثة في هذه الحالة ممثلات لمورثهن الذي أضر بهن بما تصرف به للغير بتوافقه مع ابن أخيه علي محمد الدلتوني ويصبحن في حل من السماح لهن بأن يثبتن بالبينة وغيرها أن العقد موضوع الدعوى لم يكن بيعًا صحيحًا قبض عنه ثمن بل هو يغير مقابل أي من التبرعات المسندة إلى ما بعد الموت وللمستأنف عليه النفي بالطرق عينها ولحضرة المحقق عمل ما يرى فيه صلاحًا لإظهار الحقيقة).
    (15)
    166 - 16 فبراير سنة 1928
    (غير منشور)
    (حكم المحكمين الصادر من حضرتي محمد صدقي باشا وعبد الحميد بدوي باشا، في قضية السيدة سكينة هانم المنشاوي ضد السيدة شاها هانم شعير).
    ملخص الحكم:
    1 - لا يجوز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة.
    2 - ويجوز إثباتها بين العاقدين وورثتهم بكافة الطرق إذا كان سبب الصورية الهرب من أحكام القانون.
    3 - على المدين إذا طعن بصورية سبب الدين أن يقيم الدليل على الصورية ثم على أن السبب الحقيقي غير مشروع.
    4 - إذا جاز إثبات الصورية بالبينة جاز إثباتها أيضًا بالقرائن.
    أسباب الحكم:
    (حيث إن المدعي عليها تدفع دعوى السند بأنه وإن كان قد أثبت فيه أن القيمة وصلت صديق بك نقدية يدًا بيد، أي أنه قرض أو وديعة، فقد كانت حقيقة المقصود به وصية من صديق بك شعير إلى المدعية بالمبلغ الوارد بالسند،
    وأنه لما كانت الوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، فقد رمى المورث بتحرير السند على هذا الوجه إخفاء التصرف الحقيقي غير الملزم للورثة وهو الوصية بإلباسه صورة تصرف ملزم وهو القرض، وأن إثبات الصورية في مثل هذه الحالة بالبينة والقرائن جائز إذ كان المقصود بالسند الخروج على أحكام القانون، وأن المدعي عليها تملك الإثبات بهذه الطرق المختلفة، سواء اعتبر أنها تلقت هذا الحق من مورثها أم من القانون مباشرة، وأن يكفيها أن تثبت أن السبب الوارد في السند غير حقيقي وما لم تثبت المدعية نفسها أن لديها سببًا آخر وأن ذلك السبب صحيح، وجب القضاء برفض دعواها،
    وحيث إن القاعدة في المحررات هي أن لا يثبت ما ينفيها أو ما يخالفها إلا بالكتابة وأنه يستثنى من هذه القاعدة حالة الهرب من أحكام القانون،
    وحيث إنه وإن لم يرد بذلك نص في القانون المصري فإن القاعدة والاستثناء تستلزمها القواعد التي اتخذها هذا القانون في أمر الإثبات بالكتابة، وفضلاً عن ذلك فقد جرى عليهما القضاء الأهلي والمختلط،
    وحيث إنه لا نزاع في أنه إذا كان السند الذي صيغ على أنه سند قرض أو وديعة ولم يقصد به في الواقع إلا الوصية، فإ
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي  Empty رد: بحث قانوني في دعوى الصورية للأستاذ صليب بك سامي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 25, 2012 2:07 pm

    وحيث إنه لا نزاع في أنه إذا كان السند الذي صيغ على أنه سند قرض أو وديعة ولم يقصد به في الواقع إلا الوصية، فإن هذه الصورية يكون الغرض منها الخروج على القانون، ويجوز لذلك إثباتها بغير الكتابة،
    وحيث إن المدعية تذهب إلى أنه يجب أن يكون إثبات الصورية بالبينة والقرائن معًا، وأنه لا يجوز أن يكون بالقرائن وحدها،
    وحيث إن هيئة التحكيم لا ترى وجهًا ظاهرًا للتفريق في هذا الصدد بين البينة والقرائن ما دام مناط جواز الإثبات بأي الطريقين هو حرية القاضي في تكوين اعتقاده، وما دام أن القانون لم يجعل لهذين الطريقين من طرق الإثبات مرتبتين مختلفتين،
    وحيث إنه لا يمكن التسليم بما تذهب إليه المدعي عليها من أنه يكفي لرفض الحكم بالسند أن يثبت بالبينة أو القرائن أن السبب الوارد بالسند صوري أو غير حقيقي، إذ أن استثناء الصورية في حالة مخالفة القانون من القاعدة العامة التي توجب إثبات ما يخالف المحررات بالكتابة، هو استثناء مكون من ركنين غير منفصلين أحدهما مخالفة المكتوب للحقيقة، والثاني أن الحقيقة التي أريد مخالفتها هي أمر خارج على القانون، فوجب أن يقع الإثبات على الركنين معًا، ولو قيل بغير ذلك لجاز لأي خصم ادعى ولم يثبت أن الغرض من الصورية مخالفة أحكام القانون أن ينفي المحررات بالبينة أو القرائن، وانهدمت بذلك القاعدة العامة المتقدم ذكرها،
    وحيث إنه يجب بناءً على ذلك أن لا يقتصر الإثبات على مخالفة السند للحقيقة بل يجب أيضًا أن يتناول أن الحقيقة هي أن المورث أراد الوصية دون غيرها من التصرفات التي أباحها القانون،
    وحيث إنه لتوفر معنى الوصية يجب أن يثبت أن المورث قصد تترعًا مضافًا إلى ما بعد الموت،
    وحيث إن هيئة التحكيم ترى أن ما ذكرته المدعى عليها من قرائن تحرير السند على أثر إحساس صديق بك بمرض القلب، وتحريره بعد وفاة السيد باشا شعير، وتساوي نصيب المدعي عليها في تركة صديق بك مع نصيبها في الدين الذي هو موضوع السند، أن هذه القرائن إن صحت كانت دليلاً على التبرع مطلقًا، وهي قاصرة عن إثبات المعنى الخاص بالوصية لاسيما إذا كانت الأدلة المقدمة من المدعي عليها على أن السند بقي في حيازة المورث ليست كافية ولا مقنعة، كما ترى هيئة التحكيم أن عدم مطالبة المدعية بقيمة السند في حياة المورث لا يكفي مع قصر المدة بين تحرير السند والوفاة - ومع طبيعة علاقة الزوجية أن يخصص معنى التبرع ويحدده بالوصية،
    وحيث إن السند قدم من المدعية، ولم يثبت أنه كان بخزانة المورث وأنها استولت عليه من تلك الخزانة،
    وحيث إنه لهذه الأسباب لا تكون المدعى عليها قدمت الدليل على أن المورث قصد الوصية،
    وحيث إن المدعي عليها تذهب إلى أنه إذا كان سبب السند الحقيقي هو الهبة فإن السند يكون باطلاً:
    أولاً: لأنه لا يتضمن تمليك العين في الحال - إذ لم تكن العشرون ألف جنيهًا موجودة لدى المورث وقت تحرير السند،
    وثانيًا: لأنه لم يثبت أن المدعية قبلت الهبة قبل وفاة المورث،
    وحيث إنه لا شك في أن الاعتراف بالدين تمليك ناجز للدين نفسه، وسواء لصحة ترتب الدين في ذمة الواهب أن يوجد عنده مقابلة النقد، أم لا يوجد، كما لا شك في أن وجود السند بيد المدعية في حياة الواهب، سواء كان السند قابلاً للتحويل أو غير قابل له، هو بذاته قرينة على قبولها الهبة.
    وحيث إنه للأسباب المتقدمة لا تكون المدعى عليها أقامت الدليل على أن السند الذي رفعت به الدعوى يتضمن وصية أو هبة باطلة،
    وحيث إنه لذلك يكون ما قدمته المدعى عليها من الأدلة غير كافٍ لإبطال ذاك السند ويتعين الحكم به)
    الفصل الثاني: قضاء محكمة الاستئناف المختلطة:
    (تبلغ الأحكام الصادرة في دعوى الصورية من محكمة الاستئناف المختلطة المنشورة في مجلة التشريع والقضاء في سنواتها الثلاثين الأولى أربعة وخمسين حكمًا، ولما كان المقام لا يحتمل تلخيص هذه الأحكام جميعًا، اكتفينا بتبويبها كما سترى).
    167 - 1 صاحب الحق في دعوى الصورية:
    1/ حكم 6 نوفمبر سنة 1895 – س 8 ص (3).
    2/ حكم 12 مايو سنة 1898 – س 10 ص (271).
    3/ حكم 8 مارس سنة 1899 – س 11 ص (150).
    4/ حكم 20 ديسمبر سنة 1899 – س 12 ص (50).
    5/ حكم 7 يونيه سنة 1900 – س 12 ص (318).
    6/ حكم 9 إبريل سنة 1902 – س 14 ص (220).
    7/ حكم 4 مارس سنة 1903 – س 15 ص (181).
    8/ حكم أول فبراير سنة 905 - س 17 ص (95).
    9/ حكم 12 يناير سنة 1909 - س 21 ص (108).
    10/ حكم 30 ديسمبر سنة 1909 - س 22 ص (75).
    11/ حكم 6 مارس سنة 1913 - س 25 ص (214).
    12/ حكم 15 مايو سنة 1913 - س 25 ص (383).
    13/ حكم 13 فبراير سنة 1917 - س 29 ص (212).
    14/ حكم 20 نوفمبر سنة 1917 - س 30 ص (45).
    15/ حكم 10 يناير سنة 1918 - س 30 ص (148).
    168 - 2 على من ترفع دعوى الصورية:
    1/ حكم 13 فبراير سنة 1895 س 7 ص (121).
    2/ حكم 18 مايو سنة 1898 – س 10 ص (284).
    3/ حكم 3 مايو سنة 1899 س 11 ص (203).
    4/ حكم 22 مارس سنة 1900 س 12 ص (172).
    5/ حكم 19 فبراير سنة 1903 س 15 ص (156).
    6/ حكم 25 فبراير سنة 1903 س 15 ص (160).
    169 - 3 أثر العقد الصوري بالنسبة للغير:
    1/ حكم 13 مايو سنة 1909 س 21 ص (384)
    2/ حكم 7 مارس سنة 1912 س 24 ص (176)
    3/ حكم 6 مارس سنة 1913 س 24 ص (214)
    4/ حكم 16 مارس سنة 1915 س 27 ص (219)
    5/ حكم 20 يونيه سنة 1918 س 30 ص (482)
    170 - 4 عدم جواز إثبات الصورية بين العاقدين إلا بالكتابة:
    1/ حكم 24 يناير سنة 1884 س 6 ص (242).
    2/ حكم 12 يناير سنة 1898 س 10 ص (95).
    3/ حكم 9 نوفمبر سنة 1898 س 11 ص (290).
    4/ حكم 14 مايو سنة 1903 س 15 ص (300).
    5/ حكم 16 يونيه سنة 1910 س 22 ص (365).
    6/ حكم 22 فبراير سنة 1912 س 24 ص (155).
    171 - 5 جواز إثبات الصورية بين العاقدين بكافة الطرق إذا كانت علة الصورية الهرب من أحكام القانون:
    1/ حكم 24 يناير سنة 1894 س 6 ص (242)
    2/ حكم 13 مايو سنة 1909 س 21 ص (343)
    172 - 6 جواز إثبات الصورية بين الغير والعاقدين بكافة الطرق:
    1/ حكم 14 مايو سنة 1903 س 15 ص (300).
    2/ حكم 20 فبراير سنة 1913 س 25 ص (389).
    3/ حكم 26 مارس سنة 1914 س 26 ص (301).
    4/ حكم 21 فبراير سنة 1918 س 30 ص (243).
    173 - 7 توزيع عبء الإثبات على الأخصام في دعوى الصورية:
    1/ حكم 13 مايو سنة 1903 س 15 ص (279).
    2/ حكم 16 نوفمبر سنة 1910 س 23 ص (9).
    3/ حكم 23 مارس سنة 1915 س 27 ص (237).
    174 - 8 جواز إثبات الصورية بالقرائن:
    1/ حكم 5 فبراير سنة 1891 س 3 ص (237).
    2/ حكم 15 نوفمبر سنة 1893 س 6 ص (15).
    3/ حكم 20 ديسمبر سنة 1893 س 6 ص (72).
    4/ حكم 15 مايو سنة 1907 س 19 ص (254).
    5/ حكم 7 نوفمبر سنة 1912 س 25 ص (4).
    6/ حكم 20 فبراير سنة 1913 س 25 ص (189).
    7/ حكم 30 ديسمبر سنة 1913 س 26 ص (108).
    8/ حكم 9 مارس سنة 1916 س 28 ص (191).
    175 - 9 ليست الصورية في ذاتها سببًا لبطلان التعهد:
    1/ حكم 19 مارس سنة 1903 س 15 ص (203).
    2/ حكم أول فبراير سنة 1905 س 17 ص (95).
    176 - 10 الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البولصية:
    1/ حكم 3 نوفمبر سنة 1910 س 23 ص (3).
    2/ حكم 28 مارس سنة 1912 س 24 ص (244).
    3/ حكم 29 مايو سنة 1917 س 29 ص (454).
    _________________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:18 am