تجرى الماده 18 من قانون الرسوم القضائيه90 لسنة 44 بالآتى :ـ
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.
عدم تقيد استئناف الحكم الصادر فى المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به بالميعاد المنصوص عليه بالمادة18 وإنما يخضع الطعن فيه بالاستئناف للقواعد العامة .المستشار محمد عزمى البكرى التعليق على قوانين الرسومط 2000
وقد قضت محكمة النقض :ـ
(اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
(طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)
بقلم/ محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.
عدم تقيد استئناف الحكم الصادر فى المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به بالميعاد المنصوص عليه بالمادة18 وإنما يخضع الطعن فيه بالاستئناف للقواعد العامة .المستشار محمد عزمى البكرى التعليق على قوانين الرسومط 2000
وقد قضت محكمة النقض :ـ
(اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
(طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)
بقلم/ محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون