حجية الحكم الصادر بصحة التوقيع
من المقرر قانوناً أنه يجوزلمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أوبإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات )
ومن المقررأن دعوى صحة التوقيع هي بالغرض الذي شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها في قانونالإثبات، يمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانهأو نفاذه..
فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة وهيبطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية وهي لا تعدوا أن تكونوسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع...
" الوسيط للسنهوري ج 1 ص 501." لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل ".
( طعن رقم 105 ، س 22 ق ، بجلسة 1955/04/21 ]
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
{ الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004} و في ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن " دعوىصحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سندعرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فيالتوقيع و يمتنع فيها القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدمصحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممننسبه إليه دون التعرض لموضوعه "
( نقض مدني جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350لسنة 75 ق جلسة 30/11/1988 )" المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع ألطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين ".
[ طعن رقم 3069 ، س 57 ق ، بجلسة 1991/02/27 ]
" إذا كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسسا على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار مثلبا وتوقيعا ، وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى التي أقامها المطعون ضده على الطاعن وإذا كان المطعون ضده قد سبق الاحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر في الدعوى رقم ... المشار إليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه في نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محل بيانات القرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضي وتوافرت في الحق المدعى به في كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة في مسألة تزوير الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول ".
( طعن رقم 120 ، س 41 ق ، بجلسة 1975/05/21 ]
كما تعتبر الأحكامالنهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه منالحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم فيالحكم تقديم الدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك." إن القانون إذ نص في المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه في حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد ارتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً , فإذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها ".
وتعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولايجوز قبول دليل ينقض تلكالحجة.كما لا تكون للأحكامتلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصومأنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهمويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
ومن أحكام محكمة النقض الحديثة في صحة التوقيع
" إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
( قارن:- الطعن رقم 5735 لسنة 64 ق – جلسة 14/6/2004.
الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2004.
الطعن رقم 8722 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/2002.
الطعن رقم 8768 لسنة 63 ق – جلسة 9/6/2002.
نقض جلسة 30/1/1994 – مجموعة المكتب الفني س 45 ع 1 ص 289.
نقض جلسة 19/3/1987 – مجموعة المكتب الفني س 38 ع 1 ص 412.)
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
من المقرر قانوناً أنه يجوزلمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أوبإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه و لو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ( مادة 45 من قانون الإثبات )
ومن المقررأن دعوى صحة التوقيع هي بالغرض الذي شرعت من أجله الإجراءات المرسومة لها في قانونالإثبات، يمتنع على القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانهأو نفاذه..
فالحكم الصادر منها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع على الورقة وهيبطبيعتها دعوى شخصية لا تدرج ضمن الدعاوى العينية العقارية وهي لا تعدوا أن تكونوسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق عليه تمهيداً لتسجيله و الحكم فيها لا يعدو أن يقوم مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع...
" الوسيط للسنهوري ج 1 ص 501." لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقام تصديق الموظف المختص على توقيع البائع أمامه على عقد البيع فإن هذه الدعوى على خلاف دعوى صحة التعاقد لا يفيد تسجيل صحيفتها شيئا بل لابد فيها من تسجيل الحكم بصحة توقيع البائع على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن الاحتجاج به من تاريخ هذا التسجيل ".
( طعن رقم 105 ، س 22 ق ، بجلسة 1955/04/21 ]
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
{ الطعن رقم 111 لسنة 65 جلسة 28/6/2000، الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2004} و في ضوء ما تقدم قضت محكمة النقض بأن " دعوىصحة التوقيع بهذه المثابة ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سندعرفي إلى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فيالتوقيع و يمتنع فيها القاضي أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وعدمصحته ووجوده أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط و صدوره ممننسبه إليه دون التعرض لموضوعه "
( نقض مدني جلسة 26 / 2 / 1970 ) الطعن رقم 350لسنة 75 ق جلسة 30/11/1988 )" المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بصحة التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد وإن عدم توقيع ألطاعنه على العقد لا يستتبع بطريق اللزوم أن التصرف المثبت فيه لم يصدر منها . ومن ثم فإن الحكم السابق لا يمنع من نظر دعوى صحة وانعقاد البيع لاختلاف موضوع كل من الدعويين ".
[ طعن رقم 3069 ، س 57 ق ، بجلسة 1991/02/27 ]
" إذا كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسسا على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار مثلبا وتوقيعا ، وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى ورفض الدعوى التي أقامها المطعون ضده على الطاعن وإذا كان المطعون ضده قد سبق الاحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر في الدعوى رقم ... المشار إليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه في نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم في تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محل بيانات القرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم في الاستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضي وتوافرت في الحق المدعى به في كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة في مسألة تزوير الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول ".
( طعن رقم 120 ، س 41 ق ، بجلسة 1975/05/21 ]
كما تعتبر الأحكامالنهائية حجة على الكافة فيما فصلت فيه منالحقوق، على أنه يجوز لغير الخصوم فيالحكم تقديم الدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك." إن القانون إذ نص في المادة 254 مرافعات "القديم" على أنه في حالة إنكار الخصم الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند المدعى تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، دون أن يحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة . فلها التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معاً . وإذا كانت المادة 255 من نفس القانون قد نصت على أن " الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون التحقيق على يده وأهل الخبرة أيضاً " فمحل تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة قد ارتأت التحقيق بالبينة والمضاهاة معاً , فإذا كانت المحكمة قد استخلصت استخلاصا سائغاً من شهادة شاهدي الإثبات اللذين سمعتها محكمة أول درجة وأورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر حاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإجراء المضاهاة ، فهذا من حقها ".
وتعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعة على الخصوم فيما فصلت فيه ولايجوز قبول دليل ينقض تلكالحجة.كما لا تكون للأحكامتلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصومأنفسهم أو من يخلفهم دون أن تتغير صفاتهمويتعلق بالحق ذاته محلا وسببا.
ومن أحكام محكمة النقض الحديثة في صحة التوقيع
" إذ كانت الدعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظي شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته أو ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقري الحقوق المترتب عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على طلب صب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)
( قارن:- الطعن رقم 5735 لسنة 64 ق – جلسة 14/6/2004.
الطعن رقم 4193 لسنة 64 ق – جلسة 28/2/2004.
الطعن رقم 8722 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/2002.
الطعن رقم 8768 لسنة 63 ق – جلسة 9/6/2002.
نقض جلسة 30/1/1994 – مجموعة المكتب الفني س 45 ع 1 ص 289.
نقض جلسة 19/3/1987 – مجموعة المكتب الفني س 38 ع 1 ص 412.)
إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.
( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)