الموجز:
حجية الورقة العرفية فى الإثبات . مستمدة من التوقيع وحده . عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكوين مبدأ ثبوت بالكتابة الإ إذا كانت مكتوبة بخط المدين . الورقة الموقعه التى بها اضافات خالية من التوقيع . خضوع البيانات المضافة فى الاثبات لتقدير القاضى.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحدة الذى يوضع عادة فى أخرها فان خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها اية حجبة قبلة بل أنها لاتصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضدة الا اذا كانت مكتوبة بخطة فإذا كانت الورقة موقعة ولكن بها اضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الاثبات تخضع لتقدير القاضى.
( المادة 14 إثبات)
( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/ 11/ 1990س 41 جـ 2 ص 632)
حجية الورقة العرفية فى الإثبات . مستمدة من التوقيع وحده . عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكوين مبدأ ثبوت بالكتابة الإ إذا كانت مكتوبة بخط المدين . الورقة الموقعه التى بها اضافات خالية من التوقيع . خضوع البيانات المضافة فى الاثبات لتقدير القاضى.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحدة الذى يوضع عادة فى أخرها فان خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها اية حجبة قبلة بل أنها لاتصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضدة الا اذا كانت مكتوبة بخطة فإذا كانت الورقة موقعة ولكن بها اضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الاثبات تخضع لتقدير القاضى.
( المادة 14 إثبات)
( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/ 11/ 1990س 41 جـ 2 ص 632)