المبدأ :
فقرة رقم :1
- مدى تقادم حق المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، إلا أن إعمال التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 377 من القانون المدنى على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى الاستحقاق مرتبط بحكم المادة 387/1 من القانون المدنى التى تنص على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص لـه مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " و مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها فى هذه الفترة بل لابد من طلب من لـه صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه، وهذا الدفــــع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن، لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكمة الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة.
وتطبيقاً لذلك يكون الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين أن يتمسك به قبل الخوض فى الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه فى هذا الدفع.
طعن رقم 8852 لسنة 45 ق.ع - جلسة17 - 5 -2003
فقرة رقم :1
- مدى تقادم حق المطعون ضده فى المطالبة برد الضريبة محل التداعى بالتقادم الثلاثى، فإنه وإن استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص مؤداه عدم تطبيق هذا النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، إلا أن إعمال التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة 377 من القانون المدنى على الفترة منذ صدور الحكم بعدم الدستورية حتى إقامة دعوى الاستحقاق مرتبط بحكم المادة 387/1 من القانون المدنى التى تنص على أنه " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص لـه مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " و مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها فى هذه الفترة بل لابد من طلب من لـه صفة كمدين فإذا لم يدفع بذلك أمام المحكمة المختصة فإن المحكمة تلتفت عنه، وهذا الدفــــع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الطعن، لأنه لا يجوز إضافة دفوع أو طلبات جديدة أمام محكمة الطعن لم يسبق إثارتها أمام محكمة أول درجة.
وتطبيقاً لذلك يكون الدفع بانقضاء الدين بالتقادم ليس من النظام العام وعلى المدين أن يتمسك به قبل الخوض فى الدفاع عن الموضوع وإلا سقط حقه فى هذا الدفع.
طعن رقم 8852 لسنة 45 ق.ع - جلسة17 - 5 -2003