روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حجية الأمر المقضى به

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:21 am


    حجية الأمر المقضى به


    "أ" متى كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .

    "ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت فى عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها فى تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها فى الدور المذكور .
    ( الطعن رقم 45 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته فى أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً فى مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين فى ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه فى الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا فى خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة فى حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن فى هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .
    ( الطعن رقم 178 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا فى الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة فى الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب فى الدعويين لتحقق غرض الشارع فى هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب فى الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 435 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم فى الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى فى أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما
    ( الطعن رقم 55 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/11 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:25 am


    حجية الأمر المقضى به


    متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .
    ( الطعن رقم 87 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به




    إنه و إن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية و لا تؤثر فى أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .
    ( الطعن رقم 186 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت فى الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول فى تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل فى الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له فى ملكيتها و وقتها بالفصل فى هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض فى الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ فى تأويل الحكم الصادر فى الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .

    ( الطعن رقم 194 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/10 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    القضاء القطعى الوارد فى أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .
    ( الطعن رقم 378 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير فى دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب فى شأن إجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر فى أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر فى الحلقة التالية و الفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهدار الحجية الحكم الأول .
    ( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/5/8 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها .
    ( الطعن رقم 319 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/12 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 121 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:27 am


    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/7 )
    *****************


    متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل فى أسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
    ( الطعن رقم 215 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/6 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم فى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا فى الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا فى حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل فى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .
    ( الطعن رقم 93 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن فى هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .
    ( الطعن رقم 339 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .
    ( الطعن رقم 459 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/21 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه .
    ( الطعن رقم 363 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25)
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .
    ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/16 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .
    ( طعن رقم 289 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:28 am


    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة فى العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه فى الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع فى العقد المذكور فى الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم فى حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا فى شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 164 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/19 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .
    ( الطعن رقم 223 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان النزاع فى دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر فى الدعوى الأولى من حق الجمعية فى تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا فى مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة فى النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد فى حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها فى الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 428 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 353 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    متى كان الحكم قد حدد نطاق الإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله فى هذه المسألة لازماً لتحديد مدلول التسليم المقضى به ، و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى المذكورة تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ، بتقريرها أن التزام البنك لا يقتصر على مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها ، فإن قضائها فى هذه المسألة متى أصبح نهائياً يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/26 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المسألة الواحدة بعينها إذا كانت شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد خالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ، يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به .
    ( الطعن رقم 485 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/5/26 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:29 am


    حجية الأمر المقضى به


    القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها فى الخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه فى تكييف العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث فى صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .
    ( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/16 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 391 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/30 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    القضاء فى مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى و إطلاقه أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .
    ( رقم الطعن 223 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/22 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذ كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين - المدعى عليهم فى دعوى الوراثة - إستندوا فى إستئنافهم المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر فى 4 مارس 1963 إلى ردة المورث و إستدلوا على ذلك بوقائع بعضها سابق على ولادة المطعون عليه الأول - مدعى الوراثة - و البعض الآخر لاحق لها ، و بحث الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1963 فى ذلك الإستئناف هذه الأدلة سواء ما كان منها سابقاً أو لاحقاً على ميلاد المطعون عليه بإعتبار أنه قصد بها إثبات الأمر الذى يمنع التوارث بينهما و إنتهى الحكم إلى أن هذه الأدلة لا تفيد فى ثبوت الردة ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الطاعنون فى طعنهم السابق بالنقض على هذا الحكم قد تضمنت النعى بإغفاله الرد على أوراق قدموها تثبت ردة المورث ، و كلها لاحقه على ميلاد المطعون عليه الأول ، و كانت محكمة النقض بحكمها السابق الصادر فى 18 من مايو سنة 1966 قد رفضت الطعن بالنسبة لهذه الأسباب إستناداً إلى ما أورده الحكم المطعون فيه الأول من تقريرات موضوعية سائغة ، يكفى للرد على دفاع الطاعنين ، لما كان ذلك فأن هذا يعد قضاء نهائياً فى نفى ردة المورث و أنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته بحيث يمتنع على الطاعنين الإستدلال عليها بأسانيد سبق أن أثيرت و لم يعرض لها الحكم الأول ، أو الإستناد إلى حكم صادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1948 بأن المورث مرتد لا يرث من أبيه ، لأن حكم النقض آنف الذكر هو حكم نهائى فى موضوع الردة واجب الإحترام . كذلك لا يسوغ القول بأن الأحكام فى الحالة المدنية تزول حجيتها متى زالت أسبابها ، ذلك أن محكمة الإستئناف و على ما سلف البيان قد إستنفدت ولايتها بحكمها الأول فى الفصل فى الردة بأسانيدها السابقة و اللاحقة على ميلاد المطعون عليه الأول . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه الثانى الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1969 بهذا القضاء النهائى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/10 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت فى دعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة فى دفاعها فى تلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه الأموال فى أى يد كانت و قد صدر الحكم فى تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيد إستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها فى دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لها من زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف فى حق المصلحة الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم إلا بإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه فى حقها ، الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع فى هذا الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف فى حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك ، و كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك التصرف فى حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس فيما تدعيه مصلحة الضرائب فى الدعوى الثانية .
    ( الطعن رقم 181 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/3/30 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:31 am


    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائى - المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل فى النزاع التنفيذى - تنفيذ حكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان مردداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره ، و حددت فى قضائها - فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت الحجية تثبت للحكم النهائى متى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الامر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام ، إذا كان ذلك و كانت الحجية تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف .
    ( الطعن رقم 1059 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة .
    ( الطعن رقم 982 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 944 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/29 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .
    ( الطعن رقم 600 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/3 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع فى المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية فى إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام .
    ( الطعن رقم 974 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/12 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر فى 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 980 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/23 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:32 am


    حجية الأمر المقضى به


    إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية ضمناً .
    ( الطعن رقم 2233 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/21 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنهما الأولى هى كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء فى صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما فى الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء فى غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم فى الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/6/27 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة فى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .
    ( الطعن رقم 1080 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/30 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة فى هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها فى غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .
    ( الطعن رقم 2048 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/16 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .
    ( الطعن رقم 1633 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/22 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .
    ( الطعن رقم 137 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/7 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن فى ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى فى منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، ومقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 352 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية وارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .
    ( الطعن رقم 1244 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/31 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حجية الأمر المقضى به Empty رد: حجية الأمر المقضى به

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:33 am


    حجية الأمر المقضى به


    قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن فى ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى فى منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، ومقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 352 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية وارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .
    ( الطعن رقم 1244 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/31 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إن قرار محكمة الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف فى حكمها المطعون فيه .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/1/5 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية حكم سبق صدوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و إن لم يسبق الدفع به لدى محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 40 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/2 )
    *****************
    حجية الأمر المقضى به


    إذا قضى للمدعى بتثبيت حقه فى القرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً فى هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية فى هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم أنشأ المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذه المبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً فى الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب القانونى فى الدعويين واحد ، و هو حق القرار على الأرض . أما إختصام المدعى عليه فى الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه فى الدعوة الثانية بإعتبار آخر ، فلا يعد سبباً فى كل دعوى من الدعويين اللتين إختصم فيهما بإعتباره مدعى عليه ، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب فى الدعويين .كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً فى الدعويين لأنه إنما كان مختصماً شخصياً فى كل منهما . و غاية ما فى الأمر أنه كان فى الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و فى الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر .
    ( الطعن رقم 72 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
    حجية الحكم الجنائى


    مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه .
    الطعن رقم 25لسنة23 مكتب فنى 7 صفحة رقم 1001بتاريخ 20-12-1956
    *****************
    حجية الحكم الجنائى


    إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره .
    الطعن رقم60 لسنة 23 مكتب فنى 8صفحة رقم733 بتاريخ 24-10-1957
    *****************
    حجية الحكم الجنائى


    مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه .
    ( الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
    *****************
    حجية الحكم الجنائى


    إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .
    ( الطعن رقم 102 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:44 pm