حجية الأمر المقضى به
"أ" متى كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى .
( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
*****************
حجية الأمر المقضى به
*****************
حجية الأمر المقضى به
متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت فى عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها فى تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها فى الدور المذكور .
( الطعن رقم 45 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
*****************
حجية الأمر المقضى به
*****************
حجية الأمر المقضى به
إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته فى أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً فى مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين فى ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه فى الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا فى خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة فى حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن فى هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .
( الطعن رقم 178 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
*****************
حجية الأمر المقضى به
*****************
حجية الأمر المقضى به
لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا فى الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة فى الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب فى الدعويين لتحقق غرض الشارع فى هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب فى الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 435 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
*****************
حجية الأمر المقضى به
*****************
حجية الأمر المقضى به
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم فى الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى فى أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما
( الطعن رقم 55 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/11 )