نقدم اليكم
اسهل طريقة لتقسيم اى ميراث
المقدمة
قالَ الفَتَى السُّنِيُّ في التِّبيانِ أيْ صادقُ المعروفُ بالبيضاني
اللهَ أسألُ رحمةً ومَثَوبَةً منهُ الرجاءُ وجنةُ الرضوانِ
ثمَ الصلاةُ على النبي مُحمَّدٍ والآلِ والأصحابِ منْ إخوانِ
الحقوق المطلقة والمقيدة قبل قسمة التركة
يا أيُّها الفَرَضيُّ كُنْ مُتفطِّنا في قِسمْةِ التَّرِكَاتِ لِلْعُبْدَانِ
لا تُعْطِيَنَّ المالَ بَعْدَ مَمَاتِهِ لِلْوَارِثينَ أقاربِ الهلْكَانِ
حَتَّى تُحَدِّدَ دَيْنَهُ ورِهْانَهُ ووَصِيَّةً وأَمَانَةَ اسْتِئْمَانِ
سَلِّمْ لأهْلِ الدَّينِ حَقَاً لازِمَاً مِنْ مَالِ رَبِّ المالِ والوِلْدَانِ
وكَذَلِكَ المرْهُونُ فُكَّ رِهَانَهُ بِمُقَابِلِ المرْهُونِ يَتَّحِدَانِ
وانْفُذْ وَصِيَتَهُ إذَا أَوْصَى بِهَا واشْرِفْ عَلَى التَّنَفْيِذِ دُوْنَ تَوَانِ
في كُلِّ مَالٍ حُدَّ دُوْنَ زِيَادَةٍ فَالثُلْثُ أَكْثَرُ مَا يُقادُ لِدَانِ
قَدْ أخْبَرَ المخْتَارُ وهو إمَامُنَا فَاعْرِضْ عَنِ الأقْوَالِ لِلتِّبيانِ
فالكلُّ نَأْخُذُ قَوْلَهُ ونَرُدُّهُ إلا النَّبيَ مُعَلِّمَ الانْسانِ
وأَمَانَةُ العُبْدان واجِبُ رَدُّهَا لِشَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ ذي السُّلْطَانِ
فضل تعلم الفرائض
فَضْلُ الفَرائِضِ فاقَ كُلَّ فَضيلَةٍ مَنْ حازَهُ قَدْ سادَ في المَيْدانِ
فَهوَ المعرِّفُ للفقيهِ سَبيلَه في قِسْمَةِ الميْرَاثِ بالإِتْقَانِ
فَاغْنَمْ حَياتَكَ بالتَّعلُّمِ واكتسبْ أجراً عظيماً دُونما خُسْران
تعريفه وموضوعه
عِلْم الفَرَائضِ فِقْهُهُ وحِسابُهُ فاحفَظْ تُصبْ في قسمةِ العُبدانِ
مَوضُوعُهُ التَّرِكاتُ وهيَ تُراثُهُ أَعْنِي تُراثَ الميِّتِ الهلْكَانِ
وثِمَارُهُ مَحْدُودَةٌ مَعلومَةٌ إِيْصَالُ حَقٍ دُونَمَا نُقْصَانِ
أركان وشروط الإرث
أَرْكانُهُ مَعْرُوفةٌ مَحْفوظةٌ في صَدْرِ كلِّ معلمٍ رَبَّانِي
وهيَ المورِّثُ والذي هوَ وارِثٌ والثالثُ المورُوثُ منْ أرْكانِ
عِندَ انتفاءِ الرُّكنِ دُونَ مُخَالِفٍ لا يمكنُ التوْرِيثُ للنُّقصَانِ
وشروطُهُ موتُ المورِّثِ بعدَهُ عِلْمٌ حياةَ الوارثِ الرَّبْحَانِ
أَسْبابَهُ نَسَبٌ نِكاحٌ والوَلاْ وهوَ اتفاقٌ قولُ لا قولانِ
والبيتُ قالَ المالكيُّ بأنَّهُ سَببٌ ولكن دونما النُّعمانِ
وكذا ابنُ حنبلِ قالَ تلكَ ثلاثَةٌ والشافعيُّ إنِ انتظم بمكانِ
والحقُ مذهبُ مالكٍ لأدلةٍ ثَبتَتْ فَبَيْتُ المالِ في الحُسْبانِ
إِن كَانَ رَبُّ القَومِ صَلَّى والْتَزَمْ بِأُصُولِ شَرْعِ الوَاحِدِ الديَّانِ
موانع الإرث
وموانعُ التَّوريثِ رِقٌ خَالِصٌ قَتْلٌ بعمدٍ بالغِ العُدوانِ
أنواع الإرث وأسبابه
والإرْثُ في التَّقسيمِ حُكْمُ إلهِنا فرضٌ وتعصيبٌ هما نوعانِ
ذو الفَرضِ والتعصيبِ والأرحامِ همْ الوارثونَ لديَّ في الميزانِ
أمَّا الفُروضُ ففي الشَّريعةِ بُيِّنَتْ جاءَتْ بنصٍ واضحٍ ببيانِ
نصفٌ وربعٌ ثم ثلثٌ كاملٌ ثُمْنٌ وسُدْسٌ بعدَهُ ثُلثانِ
مَنْ زادَ ثُلْثَا باقياً فكلامُهُ هذا اجتهادٌ محضُ عندَ بَياني
قد قال هذا القولَ جلُّ مشايخي والسادةُ الأخيارُ من صُحْبانِ
والبعضُ قالُوا ليس ذاك مرجَّحاً وهوَ الذِّي أرضَى وليسَ بثانِ
ميراث الزوج
النِّصفُ فَرْضُ الزوجِ دونَ منازعٍ عندَ انعدامِ الوَلْدِ للهَلْكانِ
واحكُم بربعٍ لا تكنْ مُتَرَدِّدَاً أُنثى تُكنْ أو فَرْدَ من ذُكْرانِ
ميراث الزوجة
ثُمْنٌ لزوجةِ مَن تُوفِّيَ زوجُها عن اِبنِ أو بنتٍ منَ الوِلْدانِ
والربعُ فرضٌ خُصِّصَتْ لغيابِهم إن كان فردٌ غابَ أو اِثنانِ
ميراث البنت
لِلْبِنْتِ نِصفُ المالِ عندَ تفردٍ والبنتُ مَعْ بنتٍ فَقُلْ ثُلْثانِ
وإذا تكُنْ بنتٌ وابنٌ فَلْتَقُلْ للإبنِ ضِعفٌ دونما النِسوانِ
ميراث بنت الابن
ميراثُ بنتِ الابنِ سُدْسٌ كاملٌ مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ حِيْنَ تَجْتَمِعَانِ
واحجُبْ بَناتَ الابنِ حَجْباً كاملاً بالإبنِ تَغنمْ صَولةَ اليَقَضَانِ
وإنِ اجْتمعْ بنتانِ أو زِدْنَ فلا إِرْثٌ لها والنِّصفُ بالوِحْدانِ
للنصفِ شرطٌ لا تكنْ مُتجاهلاً عندَ انْعِدامِ البنتِ والذُّكْرانِ
ضعفٌ لأبنِ الإبنِ مَعْ بنتٍ لهُ فاحفظْ تكنْ من درَّةِ الأزمانِ
وإذا تكنْ بنتا لإبنٍ أو يزِدْ ثُلْثانِ فرضُ اللهِ في القرآنِ
ميراث الأم
والثُلْثُ فرضُ الأمِّ حقٌ واجبٌ مِنْ دُونما إخوانِ أو وِلْدانِ
والسدسُ فَرْضُ الأمِّ عندِ وجودِهم قدْ جاءَنا القرآنُ بالبُرْهانِ
ميراث الجدة
لِلْجَدَّةِ السُدْسُ إنِ الأمُ انتفَتْ والأمُّ إ نْ وِجِدَت فكالعُدمانِ
وإذا تكن جداتُ فالسدسُ معاً لا شيءَ للبُعدَى مَعَ القُربانِ
ميراث الأب
والسدسُ فرضُ الأبِّ إِنْ ولدٌ معا من ماتَ فاحْفَظ دونما نِسْيانِ
إنْ غابَ ذاكَ الوَلْدُ لا فرضٌ لهُ لكنَّهُ التَّعْصيبُ من سُهْمَانِ
ولَهُ مَعَ التَّعْصِيبِ سُدْسٌ وافِيٌ في حَالِ أُنْثى بِنْتِ مِنْ وِلْدَانِ
ميراث الجد
والجدُّ مِثْلُ الأبِّ في ميراثِهِ في كُلِّ حَالٍ قُلْتُ بالرُجْحَانِ
لكنَّهُ المحجوبُ إنْ كان الأبُ حَيَّاً فَذاكَ الجدُّ كالعُدْمانِ
ميراث الأخوة لأم
سُدْسٌ لأخِّ الأمِّ فاحفظْ فَرْضَهُ إنْ كان فرداً دونما نُقْصَانِ
مِنْ غيرِ وَلْدٍ أَوْ أَبٍ مُتَجَرِّدٍ بالشَّرْطِ ذا فالثُّلْثُ للأِخوانِ
وإناثُهم كذكورِهم متواترٌ فالكلُّ في التَوْرِيثِ يَسْتَوِيَانِ
ميراث الأخت
لِلأخْتِ مِيْراثٌ بنصٍ ساطِعٍ في حَالةِ الإفرادِ عِندَ بَيَانِي
مِنْ دونِ ابنٍ أو أبٍ مُتودِدٍ إن كان ذا فالنِّصفُ في قُرْآنِ
ثُلْثَانِ لِلأُخْتَينِ إنْ جمعٌ طَرَا والجمعُ مِنْ اثْنِين في الفُرْقَانِ
واجْعَلْ لأخْتِ الأبِّ سُدْسَاً وافِراً مِنْ غَيرِ نَصٍ بَلْ قِياسٍ دانِ
لِوَجودِ أخْتٍ في الشَّقائقِ عدُّها فاحكمْ بهذا الحكمِ بِاسْتِحْسَانِ
التعصيب
واعْلَمْ بأنَّ القَومَ في التَّعْصيبِ همْ بالنفسِ أو بالغيرِ أو مَعْ ثَانِ
فاجْعَلْ عَدا زوجٍ وإخوانٍ لأمْ بالنفسِ من ذُكرانِ لا نِسوانِ
واتْبِعْ كذا حُكْمَ الوَلاءِ فإنَّهُ لِلْمُعْتِقينَ بِلا خِلافٍ دَانِ
وإذا يكنْ أبناءُ مَعْ أنْثى فَقُلْ الضِّعْفُ حقاً خُصَّ للذكرانِ
واجَعْلْ كذا الإخْوانَ مَعْ أُنْثَى لهمْ تَعْصِيبَهمْ بِالغِير دُونَ تَوانِ
والأُخْتُ مَعْ بِنتٍ لميْتٍ قَدْ مَضَى فاحكُمْ بتعْصيبٍ بلا نُكْرَانِ
وكَذاكَ مَعْ بِنْتٍ لابنٍ هَالِكٍ العَصْبُ مَعْ غَيرٍ كما العُصْبانِ
الحجب
واعْلمْ بأنَّ الحجْبَ نَوْعَانِ همُا حَجْبٌ لِنَقْصٍ ثمَّ بالحِرْمَانِ
أختٌ لأبٍّ ثمَّ أمٌّ بَعْدَها زَوْجانِ بِنْتُ الابْنِ بالنُّقْصانِ
وكَذَلَكَ الوَلَدَانِ دُونَ تَرَدُّدٍ فَاحْفَظْ تَكُنْ مِنْ خِيرةِ الإخْوَانِ
وسِواهُمُ الحرمانُ وهوَ مُقَرَرٌ إلا لِنَّصٍ سَاطِعِ التِّبيانِ
والحقُّ أنَّ الجدَّ يَحْجُبُ إخْوَةً وهْوَ الصحيحُ لديَّ في الميْزانِ
وذُكورُ أهلِ الإِرْثِ دُونَ إناثِهِمْ يَتَفَاوتونَ لقُرْبِ أوبُعْدَانِ
فاحْجِبْ بَعِيداً بالقَريبِ مُرَتِّباً حَسْبَ المراتبِ يا أُولي العِرْفَانِ
واجْعَلْ لأبِّ الإبنِ سُدْسَاً وافياً لوجودِ ابنٍ دُونما حِرْمَانِ
المشركة
واعْلَمْ بأنيِّ لا أقُولُ مُشَرِّكاً إخْوانَ أمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ دَانِ
مَنْ قَالَ مَذْهبُ مَالِكٍ ومُحَمَّدٍ فَكِلاهما قَولانِ مَرْجُوحَانِ
والحقُّّ مَذْهبُ ما رواهُ شيوخُنا كالجهْبذٍ النُّعْمَانِ والشَّيْباني
ميراث ولد الزنا والملاعن
لا يُورَثَنَّ الوَلْدُ مِن زَانٍ ولا ميراثُهُ يُعْطَى لذاكَ الزَّانِ
لكنْ لهُ الميراثُ مِنْ أمٍّ فَقُلْ للعاهِرِ الأَحْجارُ مَعْ خُذْلانِ
وكذا الملاعِنُ مثلُهُ بمآلِهُ وهما لدَى التحْكيمِ يستويانِ
باب الحساب
وإذا أردتَ تَفَقُّهاً وإِجَادةً فاجْعَلْ حِسَابَ الإرْثِ في الحسْبَانِ
أَصِّلْ لِكلِّ فَريْضَةٍ فَرَضِيَّةٍ تَسلمْ منَ الزَّلاتِ والهفَوَانِ
واحْفَظْ كَذا النِّسَبَ التي هي وِرْدُها واتقِنْ مصادِرَها بلا عُميانِ
تلكَ التداخلُ والتماثلُ إذْ هما أصلانِ حقاً أيمُّا أصلانِ
وكذا التوافقُ والتباينُ مثلما سَلفا وذي أصلانِ متزنانِ
أمَّا الأصولُ ثلاثةٌ وكذا ارْبعٌ سِتٌ ثمانيةٌ كَذاك اثْنَانِ
عُشْرُونَ بَعْدَ ثَلاثةٍ مَعْ وَاحِدٍ عَشْرٌ مَعَ اثْنَينِ بلا هَفَوانِ
واحْذَرْ مِنْ التَّكْسِيرِ واعْمَلْ جَاهِداً وابْحَثْ عَنِ التَصْحِيحِ بالميلانِ
باب الرد
واعْلَمْ بِأَنَّ الرَّدَّ مَذْهبُ أحمدٍ وأَبي حَنيفةَ من أُولي العرفانِ
إنْ غابَ كُلُّ مُعَصِّبٍ فتراثُه رداً لأهلِ الفَرضِ دونَ توانِ
أمَّا الصحيحُ فليسَ ذلكَ راجحاً والحقُّ أنَّ الردَّ في حيَدانِ
والإرثُ بَعْدَ الفَرْضِ والتعصيبِ وال أَرْحَامِ حقُ البيتِ في تِبْيانِ
قَدْ قلتُ هذا القولَ بَعْدَ تَدَاوًلٍ والحقُّ هذا القولُ ليس بِثانِ
باب العول
وزيادةُ السُّهْمانِ تُعْرَفُ أنَّها عَوْلٌ وفيه النَّقْصُ للعُبدانِ
وأصولهُ ستٌ كذا اثنا عَشَر والضِعْفُ من ثانيهِ في الحسبانِ
والعَولُ في ستٍ بفَردٍ حاصلٌ وكذا بزوجٍ دونما نكرانِ
والعولُ في (الإثني عشرْ) مُتَفَرِّداً والضِعفُ فرداً واحداً لا ثاني
والقُولُ فِيهِ قَالَهُ اشْيَاخُنَا لَكِنَّ فيهِ الميلَ لِلْنُّقْصَانِ
والنَّقْصُ فِيهِ مَعَارِضٌ لأَدِلَّةٍ سَطَعَتْ بِنُورِ المصْطَفَى العَدْنَانِ
خَالِفْ سَبِيْلَهُمُ ولا تَرْضَ بِهِ واعْمَلْ بما في النَّصِّ مِنْ تِبْيانِ
إلا إذا قَبِلُوا وقَالُوا مُؤْنِسٌ فاحْكُمْ بِوِرْدِ العَوْلِ بالميلانِ
باب المناسخة
حَالاتُ أَهْلِ النَّسْخِ حَقٌ دُوِّنَتْ في كُتْبِ أَهْلِ العَلْمِ مِنْ أزْمَانِ
ولها مِنَ الحالاتِ مَا هُوِ مُثْبَتٌ وهيَ الثلاثُ وكُلُّها في شَانِ
فالحالةُ الأولى تَسَاوي مَن يمُتْ في الإرثِ مَعْ مَنْ ماتَ قبْلَ أوانِ
والحكمُ للأحياءِ ليسَ سِواهمُ وهمُ رجالُ الإرثِ في التبيانِ
والحالةُ الأخرى إذا مَيْتٌ سَبقْ وتلاهُ قومٌ وارِثونَ بِدانِ
فاجْعلْ لهمْ في كلِّ حالِ حِصَّةً واجْعَلْ مسائِلَهم كما السُّهْمانِ
وانْظرْ سِهامَ الكلِّ دونَ ترددٍ واحفظْ سِهامَ القومِ دونَ توانِ
فإذا توافَقَتِ الموَاردُ كلُّها فاجْعلْ حِسابَ الوِفْقِ في حُسْبانِ
واحْفَظْ إذا ظهرَ التباينُ نِسْبةً وانْظُرْ إلى المحفوظِ في الأذْهَانِ
واعْرِفْ بهِ جزءاً لسهمٍ نافذٍ للأوَّلِ المحرُومِ مِنْ قُرْبَانِ
واضْرِبْهُ في الأصْلِ الذي هوَ وِرْدُهُ تَظْفرْ بجامعةٍ بلا خُسرانِ
واضربْ نصيبَ الوارثينَ على حِدَهْ في جُزْءِ سَهْمِ الجمعِ بالإتْقَانِ
والحاصِلُ المالُ الذي هُو إرْثُهُم والفاهمِون لها من الفُرْسَانِ
والحالةُ الكبرى نِهايةُ نَسْخِنا والوارثونَ لها على أعْيانِ
من كل إرْثٍ للذي هو لاحقٌ وهم البقيةُ للقديمِ الفَانِ
واقْسِمْ سِهامَ القَومِ في تَصْحِيْحِهَا في الصُّوْرَةِ الأولى لَدَى السُهْمَانِ
واجْعلْ لجامِعَةِ البيانِ نَوَاتِجَاً واضْرِبْ وضُمَّ المالَ لِلْعُبدانِ
واحْصُلْ على إرثِ الذي هو مالُهُ مُتَثَبِّتاً في حَالةِ اسْتِبْيانِ
وإذا يكنْ بينَ السِّهامِ تَوافقاً لِلْمَيِّتِ الماضي بِلا حَيَدَانِ
ضَعْ وِفْقَ سِهْمَ القُوْمَ عِنْدَ مَآلِهِ بالعَكْسِ لِلْصِنْفَيْنِ عِنْدَ تدانِ
واضْرِبْ وجَامِعةُ التَنَاسُخِ قَدْ عَلَتْ تَعْرِفْ نَصيبَ القَومِ والأعْيانِ
وإذا يكنْ منه التباينُ فاجعلَنْ كلَّ السهامِ بعكسهِ سِيانِ
واكملْ جميعَ حسابِ ما هو بَيّنٌ واجعلْ سبيلَكَ منتهى الإتقانِ
ميراث ذوي الأرحام
واجْعَلْ لِذَي الأرْحَامِ إرْثاً دُونما فرضٍ ولا تعصيبِ للقربانِ
والإرْثُ مَعْ زوجينِ حقٌ واجبٌ فاحْفظْ مع الإتقانِ دونَ هوانِ
واعلمْ بأنَّ جهاتَهُم مَشْهورةٌ أبٌّ كذا أمٌّ ومِنْ وِلْدانِ
ومَقامُهمْ بمقامِ مَنْ هُوَ وَارِثٌ من فَرْضِ أو تعْصِيبِ كالإخوانِ
واحْجُبْ بعيداً مِنْهُمُ بِقَرِيْبِهِ وقَدِ انْتَهَى التحْقيقُ غيرَ مُهانِ
ميراث الخنثى
واجْعَلْ أَضَرَّ المالِ للْخُنْثى تُصِبْ في قِسْمةِ التَوْرِيثِ للعُبدَانِ
وهمُ البُنوَّةُ أخْوةٌ وعُمُوْمَةٌ ثم الولاءُ وكلُّهم في شَانِ
فَإِذا تَبِينَ حَالُه بِتَمَامِهِ فاعْطِهْ نَصِيبَ الشَّرْعِ لِلتِّبْيانِ
مِنْ كُلِّ مَالٍ قَدْ حَبَسْتَ واعْطِينْ بَاقِيهِ لِلْبَاقِينِ بِالسُّهْمَانِ
باب الحمل
والحَمْلُ إنْ تَسْمَعْ صُرَاخَاً وَاضِحَاً فَالإرْثُ مَشْرُوعٌ كما الوِلْدَانِ
واعْمَلْ أضرَّ المالِ في حَمْلٍ إذا قَالوا نريدُ الإرثَ مِنْ هَلْكَانِ
فَإذَا تَبِيَّنَ جِنْسُهُ أَعْطَيْتَهُ حَقَاً لَهُ في شِرْعَةِ العَدْنَانِ
فَإذَا تَبَقَّى المالُ بَعْدَ حُقُوقِهِ فَاجْعَلْهُ لِلْبَاقِينَ مِنْ قُرْبَانِ
باب المفقود والغرقى والهدمى
وكَذَلِكَ المفْقُودُ في أَحْكَامِهِ قَدْ خُصَّ بالإضْرَارِ والنُّقْصَانِ
وكَذَاكَ يَأْتِي حَالَ غَرْقَى أَوْ تَكُنْ هَدْمَى على ما جَاءَ في الحُسْبانِ
حَدِّدْ مَآلَ البُعْدِ حَسْبِ مَآلِهِ بَعْدَ التَّتَبُعِ دُونَ أَيِّ تَوَانِ
واحْكُمْ عَلَى مَا يَرْتَضِيهِ إلهُنا بَتَوَرُّعٍ وتَدَيُّـنٍ وبَيَانِ
الخاتمة
وقَدِ انْتَهَى المقْصُودُ نَظْمَاً وَافِيَاً والفَضْلُ لِلرَّحْمَنِ ذِي الإِحْسَانِ
لا يَجَهَلنَّ عَليَّ أيُّ مخُاَلِفٍ حَتَّى يُدِيْمَ الفِكْرَ بِالإتْقَانِ
فَإِذَا انْتَهَى ورَأَى الخلافَ لِنَظْمِنَا فَلْيَأْتِينَّ النُّصْحَ غَيْرَ مُهَانِ
واللهَ أَسألُ أنْ أَكُونَ عَلَى الهدَى والصَّالِحُونَ وجُمْلةُ الإخْوَانِ
ويُدِيْمَ اهْلَ الفَضْلِ في أفْضَالِهْم ويُنِيْرَ كُلَّ مُعَلِّمٍ رَبَّانِي
ثمَّ الصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ وآلِهِ مَا غرَّد القُمْريُّ بالألحانِ
اسهل طريقة لتقسيم اى ميراث
المقدمة
قالَ الفَتَى السُّنِيُّ في التِّبيانِ أيْ صادقُ المعروفُ بالبيضاني
اللهَ أسألُ رحمةً ومَثَوبَةً منهُ الرجاءُ وجنةُ الرضوانِ
ثمَ الصلاةُ على النبي مُحمَّدٍ والآلِ والأصحابِ منْ إخوانِ
الحقوق المطلقة والمقيدة قبل قسمة التركة
يا أيُّها الفَرَضيُّ كُنْ مُتفطِّنا في قِسمْةِ التَّرِكَاتِ لِلْعُبْدَانِ
لا تُعْطِيَنَّ المالَ بَعْدَ مَمَاتِهِ لِلْوَارِثينَ أقاربِ الهلْكَانِ
حَتَّى تُحَدِّدَ دَيْنَهُ ورِهْانَهُ ووَصِيَّةً وأَمَانَةَ اسْتِئْمَانِ
سَلِّمْ لأهْلِ الدَّينِ حَقَاً لازِمَاً مِنْ مَالِ رَبِّ المالِ والوِلْدَانِ
وكَذَلِكَ المرْهُونُ فُكَّ رِهَانَهُ بِمُقَابِلِ المرْهُونِ يَتَّحِدَانِ
وانْفُذْ وَصِيَتَهُ إذَا أَوْصَى بِهَا واشْرِفْ عَلَى التَّنَفْيِذِ دُوْنَ تَوَانِ
في كُلِّ مَالٍ حُدَّ دُوْنَ زِيَادَةٍ فَالثُلْثُ أَكْثَرُ مَا يُقادُ لِدَانِ
قَدْ أخْبَرَ المخْتَارُ وهو إمَامُنَا فَاعْرِضْ عَنِ الأقْوَالِ لِلتِّبيانِ
فالكلُّ نَأْخُذُ قَوْلَهُ ونَرُدُّهُ إلا النَّبيَ مُعَلِّمَ الانْسانِ
وأَمَانَةُ العُبْدان واجِبُ رَدُّهَا لِشَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ ذي السُّلْطَانِ
فضل تعلم الفرائض
فَضْلُ الفَرائِضِ فاقَ كُلَّ فَضيلَةٍ مَنْ حازَهُ قَدْ سادَ في المَيْدانِ
فَهوَ المعرِّفُ للفقيهِ سَبيلَه في قِسْمَةِ الميْرَاثِ بالإِتْقَانِ
فَاغْنَمْ حَياتَكَ بالتَّعلُّمِ واكتسبْ أجراً عظيماً دُونما خُسْران
تعريفه وموضوعه
عِلْم الفَرَائضِ فِقْهُهُ وحِسابُهُ فاحفَظْ تُصبْ في قسمةِ العُبدانِ
مَوضُوعُهُ التَّرِكاتُ وهيَ تُراثُهُ أَعْنِي تُراثَ الميِّتِ الهلْكَانِ
وثِمَارُهُ مَحْدُودَةٌ مَعلومَةٌ إِيْصَالُ حَقٍ دُونَمَا نُقْصَانِ
أركان وشروط الإرث
أَرْكانُهُ مَعْرُوفةٌ مَحْفوظةٌ في صَدْرِ كلِّ معلمٍ رَبَّانِي
وهيَ المورِّثُ والذي هوَ وارِثٌ والثالثُ المورُوثُ منْ أرْكانِ
عِندَ انتفاءِ الرُّكنِ دُونَ مُخَالِفٍ لا يمكنُ التوْرِيثُ للنُّقصَانِ
وشروطُهُ موتُ المورِّثِ بعدَهُ عِلْمٌ حياةَ الوارثِ الرَّبْحَانِ
أَسْبابَهُ نَسَبٌ نِكاحٌ والوَلاْ وهوَ اتفاقٌ قولُ لا قولانِ
والبيتُ قالَ المالكيُّ بأنَّهُ سَببٌ ولكن دونما النُّعمانِ
وكذا ابنُ حنبلِ قالَ تلكَ ثلاثَةٌ والشافعيُّ إنِ انتظم بمكانِ
والحقُ مذهبُ مالكٍ لأدلةٍ ثَبتَتْ فَبَيْتُ المالِ في الحُسْبانِ
إِن كَانَ رَبُّ القَومِ صَلَّى والْتَزَمْ بِأُصُولِ شَرْعِ الوَاحِدِ الديَّانِ
موانع الإرث
وموانعُ التَّوريثِ رِقٌ خَالِصٌ قَتْلٌ بعمدٍ بالغِ العُدوانِ
أنواع الإرث وأسبابه
والإرْثُ في التَّقسيمِ حُكْمُ إلهِنا فرضٌ وتعصيبٌ هما نوعانِ
ذو الفَرضِ والتعصيبِ والأرحامِ همْ الوارثونَ لديَّ في الميزانِ
أمَّا الفُروضُ ففي الشَّريعةِ بُيِّنَتْ جاءَتْ بنصٍ واضحٍ ببيانِ
نصفٌ وربعٌ ثم ثلثٌ كاملٌ ثُمْنٌ وسُدْسٌ بعدَهُ ثُلثانِ
مَنْ زادَ ثُلْثَا باقياً فكلامُهُ هذا اجتهادٌ محضُ عندَ بَياني
قد قال هذا القولَ جلُّ مشايخي والسادةُ الأخيارُ من صُحْبانِ
والبعضُ قالُوا ليس ذاك مرجَّحاً وهوَ الذِّي أرضَى وليسَ بثانِ
ميراث الزوج
النِّصفُ فَرْضُ الزوجِ دونَ منازعٍ عندَ انعدامِ الوَلْدِ للهَلْكانِ
واحكُم بربعٍ لا تكنْ مُتَرَدِّدَاً أُنثى تُكنْ أو فَرْدَ من ذُكْرانِ
ميراث الزوجة
ثُمْنٌ لزوجةِ مَن تُوفِّيَ زوجُها عن اِبنِ أو بنتٍ منَ الوِلْدانِ
والربعُ فرضٌ خُصِّصَتْ لغيابِهم إن كان فردٌ غابَ أو اِثنانِ
ميراث البنت
لِلْبِنْتِ نِصفُ المالِ عندَ تفردٍ والبنتُ مَعْ بنتٍ فَقُلْ ثُلْثانِ
وإذا تكُنْ بنتٌ وابنٌ فَلْتَقُلْ للإبنِ ضِعفٌ دونما النِسوانِ
ميراث بنت الابن
ميراثُ بنتِ الابنِ سُدْسٌ كاملٌ مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ حِيْنَ تَجْتَمِعَانِ
واحجُبْ بَناتَ الابنِ حَجْباً كاملاً بالإبنِ تَغنمْ صَولةَ اليَقَضَانِ
وإنِ اجْتمعْ بنتانِ أو زِدْنَ فلا إِرْثٌ لها والنِّصفُ بالوِحْدانِ
للنصفِ شرطٌ لا تكنْ مُتجاهلاً عندَ انْعِدامِ البنتِ والذُّكْرانِ
ضعفٌ لأبنِ الإبنِ مَعْ بنتٍ لهُ فاحفظْ تكنْ من درَّةِ الأزمانِ
وإذا تكنْ بنتا لإبنٍ أو يزِدْ ثُلْثانِ فرضُ اللهِ في القرآنِ
ميراث الأم
والثُلْثُ فرضُ الأمِّ حقٌ واجبٌ مِنْ دُونما إخوانِ أو وِلْدانِ
والسدسُ فَرْضُ الأمِّ عندِ وجودِهم قدْ جاءَنا القرآنُ بالبُرْهانِ
ميراث الجدة
لِلْجَدَّةِ السُدْسُ إنِ الأمُ انتفَتْ والأمُّ إ نْ وِجِدَت فكالعُدمانِ
وإذا تكن جداتُ فالسدسُ معاً لا شيءَ للبُعدَى مَعَ القُربانِ
ميراث الأب
والسدسُ فرضُ الأبِّ إِنْ ولدٌ معا من ماتَ فاحْفَظ دونما نِسْيانِ
إنْ غابَ ذاكَ الوَلْدُ لا فرضٌ لهُ لكنَّهُ التَّعْصيبُ من سُهْمَانِ
ولَهُ مَعَ التَّعْصِيبِ سُدْسٌ وافِيٌ في حَالِ أُنْثى بِنْتِ مِنْ وِلْدَانِ
ميراث الجد
والجدُّ مِثْلُ الأبِّ في ميراثِهِ في كُلِّ حَالٍ قُلْتُ بالرُجْحَانِ
لكنَّهُ المحجوبُ إنْ كان الأبُ حَيَّاً فَذاكَ الجدُّ كالعُدْمانِ
ميراث الأخوة لأم
سُدْسٌ لأخِّ الأمِّ فاحفظْ فَرْضَهُ إنْ كان فرداً دونما نُقْصَانِ
مِنْ غيرِ وَلْدٍ أَوْ أَبٍ مُتَجَرِّدٍ بالشَّرْطِ ذا فالثُّلْثُ للأِخوانِ
وإناثُهم كذكورِهم متواترٌ فالكلُّ في التَوْرِيثِ يَسْتَوِيَانِ
ميراث الأخت
لِلأخْتِ مِيْراثٌ بنصٍ ساطِعٍ في حَالةِ الإفرادِ عِندَ بَيَانِي
مِنْ دونِ ابنٍ أو أبٍ مُتودِدٍ إن كان ذا فالنِّصفُ في قُرْآنِ
ثُلْثَانِ لِلأُخْتَينِ إنْ جمعٌ طَرَا والجمعُ مِنْ اثْنِين في الفُرْقَانِ
واجْعَلْ لأخْتِ الأبِّ سُدْسَاً وافِراً مِنْ غَيرِ نَصٍ بَلْ قِياسٍ دانِ
لِوَجودِ أخْتٍ في الشَّقائقِ عدُّها فاحكمْ بهذا الحكمِ بِاسْتِحْسَانِ
التعصيب
واعْلَمْ بأنَّ القَومَ في التَّعْصيبِ همْ بالنفسِ أو بالغيرِ أو مَعْ ثَانِ
فاجْعَلْ عَدا زوجٍ وإخوانٍ لأمْ بالنفسِ من ذُكرانِ لا نِسوانِ
واتْبِعْ كذا حُكْمَ الوَلاءِ فإنَّهُ لِلْمُعْتِقينَ بِلا خِلافٍ دَانِ
وإذا يكنْ أبناءُ مَعْ أنْثى فَقُلْ الضِّعْفُ حقاً خُصَّ للذكرانِ
واجَعْلْ كذا الإخْوانَ مَعْ أُنْثَى لهمْ تَعْصِيبَهمْ بِالغِير دُونَ تَوانِ
والأُخْتُ مَعْ بِنتٍ لميْتٍ قَدْ مَضَى فاحكُمْ بتعْصيبٍ بلا نُكْرَانِ
وكَذاكَ مَعْ بِنْتٍ لابنٍ هَالِكٍ العَصْبُ مَعْ غَيرٍ كما العُصْبانِ
الحجب
واعْلمْ بأنَّ الحجْبَ نَوْعَانِ همُا حَجْبٌ لِنَقْصٍ ثمَّ بالحِرْمَانِ
أختٌ لأبٍّ ثمَّ أمٌّ بَعْدَها زَوْجانِ بِنْتُ الابْنِ بالنُّقْصانِ
وكَذَلَكَ الوَلَدَانِ دُونَ تَرَدُّدٍ فَاحْفَظْ تَكُنْ مِنْ خِيرةِ الإخْوَانِ
وسِواهُمُ الحرمانُ وهوَ مُقَرَرٌ إلا لِنَّصٍ سَاطِعِ التِّبيانِ
والحقُّ أنَّ الجدَّ يَحْجُبُ إخْوَةً وهْوَ الصحيحُ لديَّ في الميْزانِ
وذُكورُ أهلِ الإِرْثِ دُونَ إناثِهِمْ يَتَفَاوتونَ لقُرْبِ أوبُعْدَانِ
فاحْجِبْ بَعِيداً بالقَريبِ مُرَتِّباً حَسْبَ المراتبِ يا أُولي العِرْفَانِ
واجْعَلْ لأبِّ الإبنِ سُدْسَاً وافياً لوجودِ ابنٍ دُونما حِرْمَانِ
المشركة
واعْلَمْ بأنيِّ لا أقُولُ مُشَرِّكاً إخْوانَ أمٍّ مَعْ شَقِيْقٍ دَانِ
مَنْ قَالَ مَذْهبُ مَالِكٍ ومُحَمَّدٍ فَكِلاهما قَولانِ مَرْجُوحَانِ
والحقُّّ مَذْهبُ ما رواهُ شيوخُنا كالجهْبذٍ النُّعْمَانِ والشَّيْباني
ميراث ولد الزنا والملاعن
لا يُورَثَنَّ الوَلْدُ مِن زَانٍ ولا ميراثُهُ يُعْطَى لذاكَ الزَّانِ
لكنْ لهُ الميراثُ مِنْ أمٍّ فَقُلْ للعاهِرِ الأَحْجارُ مَعْ خُذْلانِ
وكذا الملاعِنُ مثلُهُ بمآلِهُ وهما لدَى التحْكيمِ يستويانِ
باب الحساب
وإذا أردتَ تَفَقُّهاً وإِجَادةً فاجْعَلْ حِسَابَ الإرْثِ في الحسْبَانِ
أَصِّلْ لِكلِّ فَريْضَةٍ فَرَضِيَّةٍ تَسلمْ منَ الزَّلاتِ والهفَوَانِ
واحْفَظْ كَذا النِّسَبَ التي هي وِرْدُها واتقِنْ مصادِرَها بلا عُميانِ
تلكَ التداخلُ والتماثلُ إذْ هما أصلانِ حقاً أيمُّا أصلانِ
وكذا التوافقُ والتباينُ مثلما سَلفا وذي أصلانِ متزنانِ
أمَّا الأصولُ ثلاثةٌ وكذا ارْبعٌ سِتٌ ثمانيةٌ كَذاك اثْنَانِ
عُشْرُونَ بَعْدَ ثَلاثةٍ مَعْ وَاحِدٍ عَشْرٌ مَعَ اثْنَينِ بلا هَفَوانِ
واحْذَرْ مِنْ التَّكْسِيرِ واعْمَلْ جَاهِداً وابْحَثْ عَنِ التَصْحِيحِ بالميلانِ
باب الرد
واعْلَمْ بِأَنَّ الرَّدَّ مَذْهبُ أحمدٍ وأَبي حَنيفةَ من أُولي العرفانِ
إنْ غابَ كُلُّ مُعَصِّبٍ فتراثُه رداً لأهلِ الفَرضِ دونَ توانِ
أمَّا الصحيحُ فليسَ ذلكَ راجحاً والحقُّ أنَّ الردَّ في حيَدانِ
والإرثُ بَعْدَ الفَرْضِ والتعصيبِ وال أَرْحَامِ حقُ البيتِ في تِبْيانِ
قَدْ قلتُ هذا القولَ بَعْدَ تَدَاوًلٍ والحقُّ هذا القولُ ليس بِثانِ
باب العول
وزيادةُ السُّهْمانِ تُعْرَفُ أنَّها عَوْلٌ وفيه النَّقْصُ للعُبدانِ
وأصولهُ ستٌ كذا اثنا عَشَر والضِعْفُ من ثانيهِ في الحسبانِ
والعَولُ في ستٍ بفَردٍ حاصلٌ وكذا بزوجٍ دونما نكرانِ
والعولُ في (الإثني عشرْ) مُتَفَرِّداً والضِعفُ فرداً واحداً لا ثاني
والقُولُ فِيهِ قَالَهُ اشْيَاخُنَا لَكِنَّ فيهِ الميلَ لِلْنُّقْصَانِ
والنَّقْصُ فِيهِ مَعَارِضٌ لأَدِلَّةٍ سَطَعَتْ بِنُورِ المصْطَفَى العَدْنَانِ
خَالِفْ سَبِيْلَهُمُ ولا تَرْضَ بِهِ واعْمَلْ بما في النَّصِّ مِنْ تِبْيانِ
إلا إذا قَبِلُوا وقَالُوا مُؤْنِسٌ فاحْكُمْ بِوِرْدِ العَوْلِ بالميلانِ
باب المناسخة
حَالاتُ أَهْلِ النَّسْخِ حَقٌ دُوِّنَتْ في كُتْبِ أَهْلِ العَلْمِ مِنْ أزْمَانِ
ولها مِنَ الحالاتِ مَا هُوِ مُثْبَتٌ وهيَ الثلاثُ وكُلُّها في شَانِ
فالحالةُ الأولى تَسَاوي مَن يمُتْ في الإرثِ مَعْ مَنْ ماتَ قبْلَ أوانِ
والحكمُ للأحياءِ ليسَ سِواهمُ وهمُ رجالُ الإرثِ في التبيانِ
والحالةُ الأخرى إذا مَيْتٌ سَبقْ وتلاهُ قومٌ وارِثونَ بِدانِ
فاجْعلْ لهمْ في كلِّ حالِ حِصَّةً واجْعَلْ مسائِلَهم كما السُّهْمانِ
وانْظرْ سِهامَ الكلِّ دونَ ترددٍ واحفظْ سِهامَ القومِ دونَ توانِ
فإذا توافَقَتِ الموَاردُ كلُّها فاجْعلْ حِسابَ الوِفْقِ في حُسْبانِ
واحْفَظْ إذا ظهرَ التباينُ نِسْبةً وانْظُرْ إلى المحفوظِ في الأذْهَانِ
واعْرِفْ بهِ جزءاً لسهمٍ نافذٍ للأوَّلِ المحرُومِ مِنْ قُرْبَانِ
واضْرِبْهُ في الأصْلِ الذي هوَ وِرْدُهُ تَظْفرْ بجامعةٍ بلا خُسرانِ
واضربْ نصيبَ الوارثينَ على حِدَهْ في جُزْءِ سَهْمِ الجمعِ بالإتْقَانِ
والحاصِلُ المالُ الذي هُو إرْثُهُم والفاهمِون لها من الفُرْسَانِ
والحالةُ الكبرى نِهايةُ نَسْخِنا والوارثونَ لها على أعْيانِ
من كل إرْثٍ للذي هو لاحقٌ وهم البقيةُ للقديمِ الفَانِ
واقْسِمْ سِهامَ القَومِ في تَصْحِيْحِهَا في الصُّوْرَةِ الأولى لَدَى السُهْمَانِ
واجْعلْ لجامِعَةِ البيانِ نَوَاتِجَاً واضْرِبْ وضُمَّ المالَ لِلْعُبدانِ
واحْصُلْ على إرثِ الذي هو مالُهُ مُتَثَبِّتاً في حَالةِ اسْتِبْيانِ
وإذا يكنْ بينَ السِّهامِ تَوافقاً لِلْمَيِّتِ الماضي بِلا حَيَدَانِ
ضَعْ وِفْقَ سِهْمَ القُوْمَ عِنْدَ مَآلِهِ بالعَكْسِ لِلْصِنْفَيْنِ عِنْدَ تدانِ
واضْرِبْ وجَامِعةُ التَنَاسُخِ قَدْ عَلَتْ تَعْرِفْ نَصيبَ القَومِ والأعْيانِ
وإذا يكنْ منه التباينُ فاجعلَنْ كلَّ السهامِ بعكسهِ سِيانِ
واكملْ جميعَ حسابِ ما هو بَيّنٌ واجعلْ سبيلَكَ منتهى الإتقانِ
ميراث ذوي الأرحام
واجْعَلْ لِذَي الأرْحَامِ إرْثاً دُونما فرضٍ ولا تعصيبِ للقربانِ
والإرْثُ مَعْ زوجينِ حقٌ واجبٌ فاحْفظْ مع الإتقانِ دونَ هوانِ
واعلمْ بأنَّ جهاتَهُم مَشْهورةٌ أبٌّ كذا أمٌّ ومِنْ وِلْدانِ
ومَقامُهمْ بمقامِ مَنْ هُوَ وَارِثٌ من فَرْضِ أو تعْصِيبِ كالإخوانِ
واحْجُبْ بعيداً مِنْهُمُ بِقَرِيْبِهِ وقَدِ انْتَهَى التحْقيقُ غيرَ مُهانِ
ميراث الخنثى
واجْعَلْ أَضَرَّ المالِ للْخُنْثى تُصِبْ في قِسْمةِ التَوْرِيثِ للعُبدَانِ
وهمُ البُنوَّةُ أخْوةٌ وعُمُوْمَةٌ ثم الولاءُ وكلُّهم في شَانِ
فَإِذا تَبِينَ حَالُه بِتَمَامِهِ فاعْطِهْ نَصِيبَ الشَّرْعِ لِلتِّبْيانِ
مِنْ كُلِّ مَالٍ قَدْ حَبَسْتَ واعْطِينْ بَاقِيهِ لِلْبَاقِينِ بِالسُّهْمَانِ
باب الحمل
والحَمْلُ إنْ تَسْمَعْ صُرَاخَاً وَاضِحَاً فَالإرْثُ مَشْرُوعٌ كما الوِلْدَانِ
واعْمَلْ أضرَّ المالِ في حَمْلٍ إذا قَالوا نريدُ الإرثَ مِنْ هَلْكَانِ
فَإذَا تَبِيَّنَ جِنْسُهُ أَعْطَيْتَهُ حَقَاً لَهُ في شِرْعَةِ العَدْنَانِ
فَإذَا تَبَقَّى المالُ بَعْدَ حُقُوقِهِ فَاجْعَلْهُ لِلْبَاقِينَ مِنْ قُرْبَانِ
باب المفقود والغرقى والهدمى
وكَذَلِكَ المفْقُودُ في أَحْكَامِهِ قَدْ خُصَّ بالإضْرَارِ والنُّقْصَانِ
وكَذَاكَ يَأْتِي حَالَ غَرْقَى أَوْ تَكُنْ هَدْمَى على ما جَاءَ في الحُسْبانِ
حَدِّدْ مَآلَ البُعْدِ حَسْبِ مَآلِهِ بَعْدَ التَّتَبُعِ دُونَ أَيِّ تَوَانِ
واحْكُمْ عَلَى مَا يَرْتَضِيهِ إلهُنا بَتَوَرُّعٍ وتَدَيُّـنٍ وبَيَانِ
الخاتمة
وقَدِ انْتَهَى المقْصُودُ نَظْمَاً وَافِيَاً والفَضْلُ لِلرَّحْمَنِ ذِي الإِحْسَانِ
لا يَجَهَلنَّ عَليَّ أيُّ مخُاَلِفٍ حَتَّى يُدِيْمَ الفِكْرَ بِالإتْقَانِ
فَإِذَا انْتَهَى ورَأَى الخلافَ لِنَظْمِنَا فَلْيَأْتِينَّ النُّصْحَ غَيْرَ مُهَانِ
واللهَ أَسألُ أنْ أَكُونَ عَلَى الهدَى والصَّالِحُونَ وجُمْلةُ الإخْوَانِ
ويُدِيْمَ اهْلَ الفَضْلِ في أفْضَالِهْم ويُنِيْرَ كُلَّ مُعَلِّمٍ رَبَّانِي
ثمَّ الصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ وآلِهِ مَا غرَّد القُمْريُّ بالألحانِ