جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 137 لسنــة 2010 - نشر بتاريخ 27 / 06 / 2010
------------------------
بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
مادة 1 اصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي،
ويطبق على جميع المستفيدين وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن
الضمان الاجتماعي.
مادة 2 اصدار
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للمعاشات والصندوق المركزي
للمساعدات والصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة
بوزارة التضامن الاجتماعي وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض
بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزي للضمان
الاجتماعي المنصوص عليه في القانون المرافق.
مادة 3 اصدار
------------------------
بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
مادة 1 اصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي،
ويطبق على جميع المستفيدين وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن
الضمان الاجتماعي.
مادة 2 اصدار
تؤول أرصدة الصندوق المركزي للمعاشات والصندوق المركزي
للمساعدات والصندوق المركزي لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة
بوزارة التضامن الاجتماعي وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض
بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزي للضمان
الاجتماعي المنصوص عليه في القانون المرافق.
مادة 3 اصدار
يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 4 اصدار
مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى
القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي، ويستمر المستفيدون من
أحكام هذا القانون في صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقا للقانون المرافق.
مادة 5 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى
القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي، ويستمر المستفيدون من
أحكام هذا القانون في صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقا للقانون المرافق.
مادة 5 اصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.