التماس إعادة النظر
الفصل الأول: ألأحكام ألجائز فيها اعادة النظر
متى استنفذت طرق الطعن العاديه وغير العاديه ممثله فى النقض او مضت مواعيد الطعن دون ان يطعن عليه حاز الحكم قوة الشىء المقضى به واصبح ملزما لكافة اطرافه. الا ان الشارع رأى أن بعض الأحكام خاصه الصادره بالأدانه أنه قد يكون مجافيا لحقيقة الواقع او القانون ومن ثم يكون من مصلحة العدالة اعادة النظرفى هذه الأحكام فأعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العاديه فى الأحكام النهائيه الواردة فى القانون على سبيل الحصر.
وهذه الأحكام قد حددتها المادة441 من قانون الأجراءات الجنائية بنصها على ان :"يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائيه الصادره بالعقوبه فى مواد الجنايات والجنح.
ومن هذا النص يتضح انه ينبغى ان يتوافر فى الحكم الشروط التاليه:
أولا: ان يكون الحكم صادرا بالعقوبه:
الطعن بأعادة النظر يهدف ألى اثبات براءة المتهم وهذا يعنى بالضرورة ان يكون الحكم المطعون فيه قاضيا بعقوبة على المتهم.
ويستوى فى ذلك ان تكون العقوبه المحكوم بها ماليه أو سالبه للحريه أيا كانت مدتها أو نوعها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ.أما أذا كان الحكم صادرا بالبراءة فلا يجوز الطعن فيه بأعادة النظر.
ثانيا:أن يكون الحكم نهائيا
والمقصود بكون الحكم نهائياهنا"ان يكون الحكم باتا أى حائزا قوة الأمر المقضى به اى لا يقبل الطعن بالمعارضه أو الأستئناف او النقض ؛اما اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بأحدى الطرق فأن هذا كفيل بأصلاح الخطأ الذى شابه دون اعادة النظر النظر فيه ولا يشترط ان يكون الحكم صادرا من أخر درجة بل يجوز أعادة النظر فى الأحكام التى استنفذت بشأنها طرق الطعن بتفويت الميعاد.
ثالثا: ان يكون الحكم صادرا فى جنايه او جنحة
ان الطعن فى الحكم باعادة النظر يتطلب ان يكون الحكم صادرا فى جنايه او جنحه فلا ينبغى اللجوء الى هذا الطريق بالنسبه للأحكام الصادره فى المخالفات وذالك لقلة الخطوره التى تتضمنها هذه الأحكام الأمر الذى لايبرر التضحيه بمبدأ حجية المقضى به .والعبره فى وصف الجريمه التى صدر فيها الحكم هى بالتطبيق للقواعد العامة فى الطعن فى الأحكام بالوصف الذى ترفع به الدعوى وليس الوصف الذى تخلص اليه المحكمة.
وأذا ارتبطت المخالفه بجناية او جنحة ارتباطا غير قابل للتجزئة فأعادة النظر جائزة فى شأن المخالفه اذ يحكم بعقوبه واحده من اجل الجريمتين المرتبطتين.
حالات أعادة النظر:
بين المشرع الحالات التى تبرر اعادة النظر فى الحكم وعددها على سبيل الحصر فى المادة441 اجراءات وهذه الحالات هى:
1- اذاحكم على المتهم فى جريمه قتل ثم وجد المدعى قتله حيا
وهذه الحاله تفترض صدور حكم بالأدانة بسبب وفاة المجنى عليه سواء كانت هذه الوفاة نتيجة لجريمة قتل عمد أو خطأ او ضرب أفضى الى موت لأن هذه الحالات تدخل فى نطاق الجنايه أو الجنحة و تفترض كذلك ظهور المجنى عليه المدعى وفاته بعد ذلك حيا لأن هذا الظهور يؤكد عدم سلامة الحكم المطعون فيه مما يبرر أعادة النظر فى الحكم.
2- اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم.
3- أذا حكم عل احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بناء على شهادة شاهد او تقرير خبير أو بناء على ورقة مقدمة كدليل فى الدعوى ثم يظهر تزوير الورقه او عدم صحة اقوال الشاهد أو الخبير ويحكم بتزوير ألورقة وبعقوبة شهادة الزور على الشاهد أو الخبير.
4- حالة صدور حكم جنائى بالعقوبه بنء على حكم مدنى أو حكم من جهة أحوال شخصية ثم يلغى هذا الحكم غير الجنائى فيما بعد.
5- حالة ما أذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع او اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الأوراق براءة المحكوم علية.
الفصل الثانى
أجرءات طلب أعادة النظر واثاره
من يجوز له تقديم الطلب:
يختلف من له حق تقديم طلب أعادة النظر باختلاف الحاله المسببه لهذا الطلب ففى الحالات الأربع الأولى يكون حق تقديم الطلب لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهليه أو مفقود ا او لأقاربه او زوجته من بعد موته وقد بينت هذا المادة1/442 من قانون الأجراءات الجنائية بنصها على أن :فى الأحوال الأربع من المادة السابقه 441م يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم ألأهليه أو مفقودا أو لأقاربة أو زوجته بعد موته حق طلب أعادة النظر.فقد أجاز المشرع للمحكوم عليه تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهليه أو مفقودا.وفى حالة الوفاة ينقل الحق الى اقاربه أو زوجه.
أما فى الحاله الخامسة فأن حق تقديم الطلب يخول للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على اصحاب الشأن.
ايداع الكفالة:
لا يقبل النائب العام طلب أعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة441 إلا اذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 مالم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائيه بمكمة النقض م444 .
فالالتزام بإيداع الكفالة مقتصر على الحلات الأربع الأولى لإعادة النظر اذا كان الطلب مقدما من المحكوم عليه او من يمثله أو أحد أقاربه أو زوجه.
أثار الطعن ونظره:
يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالإعدام م448 وتغلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثه أيام كاملة على الأقل م445 اجراءات.
وتفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة والخصوم وبعد اجراء ما تراة لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك م1/446 اجراءات وإذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من احد ألأقارب او الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه م447 إجراءات.
وإذا رأت المحكمة قبول ألطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءه ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة اخرين للفصل فى موضوعها ما لم تر هى اجراء ذلك بنفسها م446 إجراءات.
وإذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائيه بمضى المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه 2/446 إجراءات
منقول
الفصل الأول: ألأحكام ألجائز فيها اعادة النظر
متى استنفذت طرق الطعن العاديه وغير العاديه ممثله فى النقض او مضت مواعيد الطعن دون ان يطعن عليه حاز الحكم قوة الشىء المقضى به واصبح ملزما لكافة اطرافه. الا ان الشارع رأى أن بعض الأحكام خاصه الصادره بالأدانه أنه قد يكون مجافيا لحقيقة الواقع او القانون ومن ثم يكون من مصلحة العدالة اعادة النظرفى هذه الأحكام فأعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العاديه فى الأحكام النهائيه الواردة فى القانون على سبيل الحصر.
وهذه الأحكام قد حددتها المادة441 من قانون الأجراءات الجنائية بنصها على ان :"يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائيه الصادره بالعقوبه فى مواد الجنايات والجنح.
ومن هذا النص يتضح انه ينبغى ان يتوافر فى الحكم الشروط التاليه:
أولا: ان يكون الحكم صادرا بالعقوبه:
الطعن بأعادة النظر يهدف ألى اثبات براءة المتهم وهذا يعنى بالضرورة ان يكون الحكم المطعون فيه قاضيا بعقوبة على المتهم.
ويستوى فى ذلك ان تكون العقوبه المحكوم بها ماليه أو سالبه للحريه أيا كانت مدتها أو نوعها ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ.أما أذا كان الحكم صادرا بالبراءة فلا يجوز الطعن فيه بأعادة النظر.
ثانيا:أن يكون الحكم نهائيا
والمقصود بكون الحكم نهائياهنا"ان يكون الحكم باتا أى حائزا قوة الأمر المقضى به اى لا يقبل الطعن بالمعارضه أو الأستئناف او النقض ؛اما اذا كان الحكم قابلا للطعن فيه بأحدى الطرق فأن هذا كفيل بأصلاح الخطأ الذى شابه دون اعادة النظر النظر فيه ولا يشترط ان يكون الحكم صادرا من أخر درجة بل يجوز أعادة النظر فى الأحكام التى استنفذت بشأنها طرق الطعن بتفويت الميعاد.
ثالثا: ان يكون الحكم صادرا فى جنايه او جنحة
ان الطعن فى الحكم باعادة النظر يتطلب ان يكون الحكم صادرا فى جنايه او جنحه فلا ينبغى اللجوء الى هذا الطريق بالنسبه للأحكام الصادره فى المخالفات وذالك لقلة الخطوره التى تتضمنها هذه الأحكام الأمر الذى لايبرر التضحيه بمبدأ حجية المقضى به .والعبره فى وصف الجريمه التى صدر فيها الحكم هى بالتطبيق للقواعد العامة فى الطعن فى الأحكام بالوصف الذى ترفع به الدعوى وليس الوصف الذى تخلص اليه المحكمة.
وأذا ارتبطت المخالفه بجناية او جنحة ارتباطا غير قابل للتجزئة فأعادة النظر جائزة فى شأن المخالفه اذ يحكم بعقوبه واحده من اجل الجريمتين المرتبطتين.
حالات أعادة النظر:
بين المشرع الحالات التى تبرر اعادة النظر فى الحكم وعددها على سبيل الحصر فى المادة441 اجراءات وهذه الحالات هى:
1- اذاحكم على المتهم فى جريمه قتل ثم وجد المدعى قتله حيا
وهذه الحاله تفترض صدور حكم بالأدانة بسبب وفاة المجنى عليه سواء كانت هذه الوفاة نتيجة لجريمة قتل عمد أو خطأ او ضرب أفضى الى موت لأن هذه الحالات تدخل فى نطاق الجنايه أو الجنحة و تفترض كذلك ظهور المجنى عليه المدعى وفاته بعد ذلك حيا لأن هذا الظهور يؤكد عدم سلامة الحكم المطعون فيه مما يبرر أعادة النظر فى الحكم.
2- اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض حيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم.
3- أذا حكم عل احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة بناء على شهادة شاهد او تقرير خبير أو بناء على ورقة مقدمة كدليل فى الدعوى ثم يظهر تزوير الورقه او عدم صحة اقوال الشاهد أو الخبير ويحكم بتزوير ألورقة وبعقوبة شهادة الزور على الشاهد أو الخبير.
4- حالة صدور حكم جنائى بالعقوبه بنء على حكم مدنى أو حكم من جهة أحوال شخصية ثم يلغى هذا الحكم غير الجنائى فيما بعد.
5- حالة ما أذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع او اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع او الأوراق براءة المحكوم علية.
الفصل الثانى
أجرءات طلب أعادة النظر واثاره
من يجوز له تقديم الطلب:
يختلف من له حق تقديم طلب أعادة النظر باختلاف الحاله المسببه لهذا الطلب ففى الحالات الأربع الأولى يكون حق تقديم الطلب لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهليه أو مفقود ا او لأقاربه او زوجته من بعد موته وقد بينت هذا المادة1/442 من قانون الأجراءات الجنائية بنصها على أن :فى الأحوال الأربع من المادة السابقه 441م يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم ألأهليه أو مفقودا أو لأقاربة أو زوجته بعد موته حق طلب أعادة النظر.فقد أجاز المشرع للمحكوم عليه تقديم الطلب بنفسه أو بواسطة من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهليه أو مفقودا.وفى حالة الوفاة ينقل الحق الى اقاربه أو زوجه.
أما فى الحاله الخامسة فأن حق تقديم الطلب يخول للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على اصحاب الشأن.
ايداع الكفالة:
لا يقبل النائب العام طلب أعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة441 إلا اذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 مالم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائيه بمكمة النقض م444 .
فالالتزام بإيداع الكفالة مقتصر على الحلات الأربع الأولى لإعادة النظر اذا كان الطلب مقدما من المحكوم عليه او من يمثله أو أحد أقاربه أو زوجه.
أثار الطعن ونظره:
يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم اذا كان صادرا بالإعدام م448 وتغلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثه أيام كاملة على الأقل م445 اجراءات.
وتفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة والخصوم وبعد اجراء ما تراة لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك م1/446 اجراءات وإذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من احد ألأقارب او الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه م447 إجراءات.
وإذا رأت المحكمة قبول ألطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءه ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة اخرين للفصل فى موضوعها ما لم تر هى اجراء ذلك بنفسها م446 إجراءات.
وإذا كان من غير الممكن إعادة المحكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائيه بمضى المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه 2/446 إجراءات
منقول