أولا : شروط صحة إعلان الشخص الطبيعي في موطن المعلن إليه .
ثانيا : قواعد إعلان من ليس له موطن معلوم .
أولا : شروط صحة إعلان الشخص الطبيعي في موطن المعلن إليه .
نظرا لأن هذا الإعلان يتم في موطن المعلن ولا يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية من تسلم له صورة الإعلان ، فقد وضع المشروع عدة شروط لصحته وهذه الشروط هي :
أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليه .
أن يكون مستلم الصورة شخصا ممن أجاز لهم القانون استلامها .
يجب أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليه :
فلا يجوز أن يسلم المحضر صورة الإعلان لغير المعلن إليه شخصيا في أي مكان غير موطن المعلن إليه ، وبالتالي يجب على المحضر الانتقال إلى موطن المعلن إليه وتسليم صورة الإعلان فيه وإثبات هذا في أصل وصورة ورقة الإعلان ، ويستدل المحضر على هذا الموطن من ورق الإعلان .
والموطن الذي يجوز فيه الإعلان قد يكون موطنا عاما (أصليا) أو موطنا خاصا ، أو موطنا مختارا .
الموطن العام (الأصلي):
وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، والإعلان في هذا الموطن هو الأصل وبالتالي يجوز الإعلان فيه في جميع الأحوال .
الموطن الخاص:
وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان يتعلق بالتجارة أو الحرفة أو يـباشرها المعلن إليه فيه .
الموطن المختار:
وهو المكان الذي يعينه الشخص للقيام بعمل قانوني معين كمكتب المحامي الموكل بمباشرة الخصومة نيابة عن الأصيل ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان متعلقا بالعمل الذي يتم فيه .
وإذا تعدد موطن الشخص كأن يكون له أكثر من موطن أ صلي أو موطن أصلي وموطن خاص أم مختار جاز إعلانه في أحدها مع ملاحظة أن الإعلان في الموطن العام جائز في جميع الحالات أما الإعلان في الموطن الخاص أو المختار فلا يجوز إلا إذا تعلق بهذا الموطن على النحو السابق بيانه .
أن تسلم صورة الإعلان إلى شخص أجاز له القانون استلامها:
فقد حدد القانون الأشخاص الذين يجوز لهم استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إليه ، إذ يجب على المحضر أن يسلم هذه الصورة إلى المعلن إليه إذا كان موجودا بموطنه ـ فإذا لم يوجد المعلن إليه أثبت المحضر هذا ، وتسلم الصورة إلى من يكون موجودا بالموطن من وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته أو أقاربه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه ، وعلى هذا فإن من يجوز له استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إذا لم يكن المعلن إليه موجودا هو أحد طائفتين من الأشخاص :
وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته:
فوكيل المعلن إليه يمكنه استلام صورة الإعلان ، وتكفي علاقة الوكالة أيا كان موضوعها ولو لم تكن متعلقة بموضوع الإعلان ، أما من يعمل في خدمة المعلن إليه فيقصد به كل شخص يعمل لديه بأجر سواء كان خادما بالمعنى المعروف أو موظفا عنده كالساعي والحارس .
أقارب المعلن إليه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه:
فيشترط في مستلم الإعلان من هذه الطائفة شرطان :
1- أن يكون قريبا للمعلن إليه أو زوجا له أو صهرا :
ولم يشترط القانون درجة معينة من القرابة أو المصاهرة .
2- أن يكون ساكنا مع المعلن إليه :
فلا يكفي أن يكون القريب أو الزوج أو الصهر موجودا بموطن المعلن إليه عند الإعلان بل يشترط أيضا أن يكون ساكنا مع المعلن إليه على أنه لا يقصد بالسكن هنا الإقامة الدائمة بل يكفي أن يكون مقيما معه ولو لفترة محدودة وقت إجراء الإعلان ويستدل المحضر على ذلك من ظاهر الحال الذي يراه أمامه عند تسليمه الصورة فلا يجوز تسليم الصورة لقريب المعلن إليه أو صهره غير الساكن معه ولو كان موجودا بموطنه وقت الإعلان فإذا سلمت صورة الإعلان إلى شخص أخر ليس من هاتين الطائفتين كان الإعلان باطلا على أنه يلاحظ :
1- أن المحضر ليس مكلفا بالتحري عن صلة مستلم الصورة وإنما يكفي أن يقر مستلمها أمامه بعلاقته بالمعلن إليه والتي تجيز له استلام صورة الإعلان .
2- لا يشترط فيمن يستلم صورة الإعلان أن يكون ذا أهلية كاملة وإنما يكفي أن يكون مميزا بحيث يدرك خطورة الإعلان أو أهمية الورقة التي تسلمها .
ثانيا : قواعد إعلان من ليس له موطن معلوم :
إذا لم يكن للمطلوب إعلانه موطن معلوم سواء بالداخل أو بالخارج فإن إعلانه يتم بتسليم صورة هذا الإعلان إلى النيابة العامة ، ولم يشترط القانون نيابة معينة وإنما تكفي أي نيابة ، على أن المشرع قد اشترط لإجراء الإعلان بهذه الطريقة في هذه الحالة شرطين :
أنه يثبت طالب الإعلان أنه قام بالتحريات الكافية لمعرفة موطن المعلن إليه ولم ينجح في معرفته ، فلا يكفي مجرد ادعاء طالب الإعلان بأن المعلن إليه ليس له موطن معلوم ، وإنما يجب عليه أن يكون قد بذل في سبيل معرفة هذا الموطن جهدا كافيا ومُخلصا دون أن يهتدي إليه ، ويخضع تقدير كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان لتقدير محكمة الموضوع .
أن يثبت أخر موطن كان للمطلوب إعلانه : وذلك لمساعدة النيابة العامة في التحري عن المكان الذي انتقل إليه وإعلانه فيه .
ويعتبر الإعلان في هذه الحالة قد تم ، وينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة العامة ولو لم يصل إلى المعلن إليه .
ثانيا : قواعد إعلان من ليس له موطن معلوم .
أولا : شروط صحة إعلان الشخص الطبيعي في موطن المعلن إليه .
نظرا لأن هذا الإعلان يتم في موطن المعلن ولا يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية من تسلم له صورة الإعلان ، فقد وضع المشروع عدة شروط لصحته وهذه الشروط هي :
أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليه .
أن يكون مستلم الصورة شخصا ممن أجاز لهم القانون استلامها .
يجب أن يسلم المحضر صورة الإعلان في موطن المعلن إليه :
فلا يجوز أن يسلم المحضر صورة الإعلان لغير المعلن إليه شخصيا في أي مكان غير موطن المعلن إليه ، وبالتالي يجب على المحضر الانتقال إلى موطن المعلن إليه وتسليم صورة الإعلان فيه وإثبات هذا في أصل وصورة ورقة الإعلان ، ويستدل المحضر على هذا الموطن من ورق الإعلان .
والموطن الذي يجوز فيه الإعلان قد يكون موطنا عاما (أصليا) أو موطنا خاصا ، أو موطنا مختارا .
الموطن العام (الأصلي):
وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، والإعلان في هذا الموطن هو الأصل وبالتالي يجوز الإعلان فيه في جميع الأحوال .
الموطن الخاص:
وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان يتعلق بالتجارة أو الحرفة أو يـباشرها المعلن إليه فيه .
الموطن المختار:
وهو المكان الذي يعينه الشخص للقيام بعمل قانوني معين كمكتب المحامي الموكل بمباشرة الخصومة نيابة عن الأصيل ويجوز الإعلان في هذا الموطن إذا كان متعلقا بالعمل الذي يتم فيه .
وإذا تعدد موطن الشخص كأن يكون له أكثر من موطن أ صلي أو موطن أصلي وموطن خاص أم مختار جاز إعلانه في أحدها مع ملاحظة أن الإعلان في الموطن العام جائز في جميع الحالات أما الإعلان في الموطن الخاص أو المختار فلا يجوز إلا إذا تعلق بهذا الموطن على النحو السابق بيانه .
أن تسلم صورة الإعلان إلى شخص أجاز له القانون استلامها:
فقد حدد القانون الأشخاص الذين يجوز لهم استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إليه ، إذ يجب على المحضر أن يسلم هذه الصورة إلى المعلن إليه إذا كان موجودا بموطنه ـ فإذا لم يوجد المعلن إليه أثبت المحضر هذا ، وتسلم الصورة إلى من يكون موجودا بالموطن من وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته أو أقاربه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه ، وعلى هذا فإن من يجوز له استلام صورة الإعلان في موطن المعلن إذا لم يكن المعلن إليه موجودا هو أحد طائفتين من الأشخاص :
وكلاء المعلن إليه أو من يعملون في خدمته:
فوكيل المعلن إليه يمكنه استلام صورة الإعلان ، وتكفي علاقة الوكالة أيا كان موضوعها ولو لم تكن متعلقة بموضوع الإعلان ، أما من يعمل في خدمة المعلن إليه فيقصد به كل شخص يعمل لديه بأجر سواء كان خادما بالمعنى المعروف أو موظفا عنده كالساعي والحارس .
أقارب المعلن إليه أو أزواجه أو أصهاره الساكنين معه:
فيشترط في مستلم الإعلان من هذه الطائفة شرطان :
1- أن يكون قريبا للمعلن إليه أو زوجا له أو صهرا :
ولم يشترط القانون درجة معينة من القرابة أو المصاهرة .
2- أن يكون ساكنا مع المعلن إليه :
فلا يكفي أن يكون القريب أو الزوج أو الصهر موجودا بموطن المعلن إليه عند الإعلان بل يشترط أيضا أن يكون ساكنا مع المعلن إليه على أنه لا يقصد بالسكن هنا الإقامة الدائمة بل يكفي أن يكون مقيما معه ولو لفترة محدودة وقت إجراء الإعلان ويستدل المحضر على ذلك من ظاهر الحال الذي يراه أمامه عند تسليمه الصورة فلا يجوز تسليم الصورة لقريب المعلن إليه أو صهره غير الساكن معه ولو كان موجودا بموطنه وقت الإعلان فإذا سلمت صورة الإعلان إلى شخص أخر ليس من هاتين الطائفتين كان الإعلان باطلا على أنه يلاحظ :
1- أن المحضر ليس مكلفا بالتحري عن صلة مستلم الصورة وإنما يكفي أن يقر مستلمها أمامه بعلاقته بالمعلن إليه والتي تجيز له استلام صورة الإعلان .
2- لا يشترط فيمن يستلم صورة الإعلان أن يكون ذا أهلية كاملة وإنما يكفي أن يكون مميزا بحيث يدرك خطورة الإعلان أو أهمية الورقة التي تسلمها .
ثانيا : قواعد إعلان من ليس له موطن معلوم :
إذا لم يكن للمطلوب إعلانه موطن معلوم سواء بالداخل أو بالخارج فإن إعلانه يتم بتسليم صورة هذا الإعلان إلى النيابة العامة ، ولم يشترط القانون نيابة معينة وإنما تكفي أي نيابة ، على أن المشرع قد اشترط لإجراء الإعلان بهذه الطريقة في هذه الحالة شرطين :
أنه يثبت طالب الإعلان أنه قام بالتحريات الكافية لمعرفة موطن المعلن إليه ولم ينجح في معرفته ، فلا يكفي مجرد ادعاء طالب الإعلان بأن المعلن إليه ليس له موطن معلوم ، وإنما يجب عليه أن يكون قد بذل في سبيل معرفة هذا الموطن جهدا كافيا ومُخلصا دون أن يهتدي إليه ، ويخضع تقدير كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان لتقدير محكمة الموضوع .
أن يثبت أخر موطن كان للمطلوب إعلانه : وذلك لمساعدة النيابة العامة في التحري عن المكان الذي انتقل إليه وإعلانه فيه .
ويعتبر الإعلان في هذه الحالة قد تم ، وينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة العامة ولو لم يصل إلى المعلن إليه .