47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى النقض
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة والتجارية
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنه في يوم الموافق أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم لسنة ق ايجارات
من الأستاذ محمد راضى مسعودالمحامي لدي محكمة النقض ومكتبه 47 شارع قصر النيل القاهرة بصفته وكيلاً عـــــــن :
السيد/ ................................
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم لسنة توثيق المرفق طاعن
ضـــــــــــــــــــد
السيد/ ........................... مطعون ضده
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 24/4/2012 من محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية إستئناف الجيزة ) الدائرة ( 51 ) ايجارات في الاستئناف رقم 28361 لسنة 127ق ايجارات القاضي منطوقه :
(حكمت المحكمة :- بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانونى والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة )
وكان حكم محكمة اول درجة رقم 1786 لسنة 2008 ايجارات الجيزة الصادر بجلسة 30 / 12 /2008 من الدائرة 14 ايجارات الجيزة قد قضى :ـ
حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار المؤرخ 3 /12/ 1995 والزمت المدعى عليه باخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى بالحالة التى كانت عليه وقت التعاقد كما الزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
الوقائع والموضوع
كان المطعون ضده قد أقام الدعوىالمبتدأة رقم 1786 لسنة 2008 ايجارات الجيزة الصادر بجلسة 30 / 12 /2008 من الدائرة 14 ايجارات ولم تعلن للطاعن قانونا طلب في ختامها زورا للقول وبهتانا إخلائه من العين محل عقد الايجار المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 3/12/1995 وتسليمها خالية من الأشخاص والمتاع
وذلك على سند من الزعم المجافي للحقيقة والواقع ان الطاعن يستأجر عين التداعي بموجب عقد الإيجار انف البيان لقاء قيمة ايجارية قدرها 150 جنيها وأنه قد امتنع عن السداد في الفترة من 1/9/2007 حتى 30/6/2008 باجمالى قدره 1500 جنيه واستطرد زاعما انه قد أنذر الطاعن بتاريخ 18/6/2008 إلا إنه لم يحرك ساكنا نحو السداد على حد مازعم وإذ تداولت الدعوى بالجلسات لم يمثل خلالها الطاعن لعدم إعلانه باى من إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها حيث فوجئ بالمصادفة بالحكم الصادر قبله عقب فوات مواعيد الطعن فبادر من فوره لإقامة الاستئناف مدار الحكم المطعون فيه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2010 طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان حكم أول درجة وعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء والزام المستأنف ضده المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين لإسباب صحيحة حاصلها
ان المستأنف الطاعن لم يعلن بأى من اعلانات الدعوى وبطلان صحيفة الدعوى لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح او الاعلان بالاحالة وهذا يعد انقطاع لسير الخصومة فضلا عن بطلان التكليف بالوفاء لانه قد اشتمل على اجرة قد سددت بالفعل وقدم مستنداته الدالة على ذلك فضلا عن تقديمه شهادة رسمية صادرة من تحقيقات المحضرين تفيد شكايته ضد المحضر القائم باعلان الحكم والذى اثبت على خلاف الحقيقة انه اعلن الحكم مع تابع الطاعن وهو شخص مسخر من قبل المطعون ضده ولايمت له بصلة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها انف البيان والذي نأت فيه عما هو ثابت بين يديها بالمستندات الدالة على الغش والتواطؤ الذى شاب كافة الإعلانات التي تمت في الدعوى والإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وتساندت في قضائها على هذا الإعلان الباطل للقضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف مع انها لو تبينت ان الاعلان قد وقع على العين محل الطعن وهى صالون حلاقة لتبين لها ان الاعلان بهذه الكيفية لا اثر له عملا بصريح نص المادة 213 مرافعات التى تستوجب ضرورة الاعلان لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى الأمر الذي يجعل الحكم باطلا لمخالفته لصحيح الواقع والقانون وقد شابه الفساد في الاستدلال فضلا عن قصوره في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه للأسباب آلاتية :ـ
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف رغم انفتاح مواعيده لبطلان الاعلان بالحكم الابتدائى لإعلانه على موطن التجارة مخالفا بذلك صريح نص المادة 213 مرافعات :ـ
تجرى الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات" ....ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم""
فإن كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها الى شخصه ، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، وهو ما يتحقق به العلم الظنى ( المادة 10 مرافعات أو بتسليمها اليه على أن يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه قانونا ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابة العامة ، اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، الا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لاعلان الأحكام ، فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ، أن تعلن الى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى ، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على اعلان الحكم ، وهو بدء مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه فى ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق جلسة 23 /11/1989 س 40 ع 2 ص 166 )
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان العين محل النزاع والتى تم تعوجيه الاعلانات جميعها عليها هى صالون حلاقة وان كان الاعلان فى موطن التجارة امر جائز قانونا بإعلانات الخصومة المتعلقة بذات المهنة او الحرفة فإن اعلان الاحكام فى مثل هذه الخصومة ومع صراحة ووضوح النص امر لايجوز الا لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى وهو ما قد خلت منه اوراق الدعوى ولم تتبينه المحكمة وقضت بغير روية ولا تدقيق لحقيقة العين المؤجرة موضوع التداعى وبالرغم من خطورة قضائها وبالرغم من وضوح هذا الامر وجوهريته وأثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يبطل الحكم ويعيبه ويستوجب نقضه .
السبب الثانى : الفساد في الاستدلال ومخلفة الثابت بالأوراق
الحكم الطعين وقد اعتراه الفساد في الاستدلال حين خالف الثابت بين يديه بالمستندات واوراق الدعوى و انتهى إلى القضاء بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما تساند إليه بمدوناته من قالته "..... لما كان ذلك وكان البين من أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنفة لم تمثل أما محكمة أول درجة بشخصها او بوكيل عنها ولم تقدم مذكرة بدفاعها ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف في 27/9/2010 المرفق قد تم مع تابعه ولايدحض ذلك ماقدمه من شكوى متهما فيها المحضر بالغش والتواطؤ والتزوير وكان السبيل الوحيد للطعن على الاجراءت التى قام بها المحضر من اعلان وعلى صحة مادون فيه هو الطعن بالتزوير لاكتساب الاعلان صفة الرسمية ومن ثم فالمحكمة تعول على ذلك الاعلان وتقضى وتقضى بسقوط حق المستأنف فى الطعن لرفعه بعد الميعاد . وقد قضت محكمة النقض :ـ
الأصل حصول اعلان الحكم لشخص المراد اعلانه أو في موطنه الأصلي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي وجوب اعلان الحكم المحكوم عليهما المطعون عليهما بموطنهما المختار الذي أعلنا ارادتهما في حصول الاعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلي ، ورتب علي ذلك بطلان اعلان الحكم الابتدائي الحاصل في موطن المحكوم عليهما الأصلي وبقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا ، فانه يكون قد خالف القانون . ( 10 ، 213 مرافعات ، 40 ، 43 مدنى )
( الطعن رقم 3413 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 785 قاعدة 298)
كما قضت :ـ ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان" جلسة 18 / 5 / 2005
وهديا بتلك المبادئ الراسخة التي تواتر عليها قضاء النقض من قديم وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى على تحصيل خاطئ لأوراق الدعوى بالتساند للإعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى المزور في بياناته فان قضاء الحكم المطعون فيه بأخذه لهذا الأعلان سندا لقضاءه وادعاءه بأن الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على عدم صحة الإعلان فقد وصم هذا القضاء بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
السبب الثالث : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل
الحكم المطعون فيه وقد اتخذ عمدته في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف إلى ما تم بصدد إعلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالرغم من ثبوت مخالفته لصريح نص المادة 213 مرافعات من وجوب اتمام إعلان الحكم بالموطن الاصلى فانه يكون قد أقام دعامته الأساسية فيما انتهى اليه بقضائه على أجراء باطل بالرغم من أن الطاعن منذ انعقاد الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية قد نادى بصحيفته بان كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لم تصل إلى علمه اى من الإجراءات التي تمت بشأنها وان ذلك يترتب عليه انعدام الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى لعدم انعقاد خصومة التداعي على الوجه الصحيح وبالرغم منذلك الا ان الحكم الطعين التفت عن ذلك الحق وانتهى الى قضائه بسقوط الحق فى الاستئناف الأمر الذي يكون معه الحكم الطعين باطل بتسانده إلى هذا الأجراء الباطل باعتبار أن هذا الأجراء مؤثرا وجوهريا فيه ولم تتحقق الغاية منه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف وقد استقر الفقه في ذلك على انه:-
,, الغش يبطل التصرفات ،، هي قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعية في محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فني 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
وقضى أيضا:-
إذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنائه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
وقضى ايضا بأنه:-
متى كانت إعادة إعلان الاستئناف قد بطلت وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور في جميع جلسات الاستئناف فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراء باطل اثر في الحكم نقض 29/11/1973 – الطعن رقم 362 لسنة 38 ق
وغاية القصد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد جعل من الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى إلى الطاعن رائده في قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف دون أن يفطن إلى أن عدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح وعدم اعلان الطاعن بجلساتها يبطلها لحد الانعدام و يبطل الأعلان بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ولا يمكن معه التساند إليه كبداية لسريان مواعيد الطعن بالاستئناف على الحكم ومن ثم فان هذا البطلان الذي لحق الأساس الجوهري الذي جعل منه الحكم المطعون فيه قوامه في قضائه قد اثر في الحكم المطعون فيه والحق به البطلان بما يوجب نقضه وبالاخص لانه ق وقد اعرض ونأى بجانبه عن ما أبدته الطاعنة بصحيفة الاستئناف المقدمة منها من أن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى لم تصل إليها ولم تتسلمها وان المطعون ضده قد تواطأ بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش علي اتخاذ إجراءات الإعلانات القضائية
وكان حريا بقضاء الحكم الطعين أن يستوثق من صحة الإعلان الذي تم بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والذي تساند إليه في مدوناته مع بطلان هذا الأجراء لعدم تحقق الغاية منه لكونه مزور ولمخالفته للمستقر عليه بهذا الشأن من انه: -
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى ولتفويت مواعيد الطعن في الحكم باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانوني وإغفال الرد على مثل هذا الدفاع قصور الطعن رقم 638 لسنة 47 ق جلسة 16/5/1981
بيد أن الحكم الطعين قد قصر عن بلوغ حقيقة هذا الإعلان الذي تساند إليه في قضاءه واتخذ من ظاهره دليلا على علم ا لطاعن بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالمخالفة للثابت بين يديه بالمستندات والمستقر عليه من أنه:-
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وكفايتها مناطة أن تكون الأدلة مستمدة من الأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا لا خروج فيه على ما هو ثابت فيها ومن شانها أن تؤدى إلى ا لنتيجة التي انتهى إليها الحكم عدم بيان الحكم المصدر الذي استخلص منه وثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه – قصور نقض 23/6/1987 طعن رقم 1010لسنة 56 ق
رابعا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بشأن ضرورة اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير على اثبات المحضر قيام شخص باستلام الاعلان على سند انه تابع للطاعن دون التنبه الى ان ليس كل مايثبته المحضر فى هذا الشأن يأخذ صفة الرسمية :ـ
وفى ذلك نلتمس الرجوع الى هذا المبحث وهو جزة من بحث منشور فى منتدى نادى القضاة تحت عنوان الورقة الرسمية فى المضاهاه : وعن إعلان الدعوى
16 - رفع عليك زيد من الناس دعوى وأعلنك المحضر على أنه خاطبك مع شخصك، وقيل في أصل الإعلان أنك وقعت أمامه فهل يسوغ قانونًا، أن تكون تلك الإمضاء أو ذاك الختم المنسوب لك على إعلان الدعوى، أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية؟
لا جدل في أن الجواب – على ضوء البيانات التي أوردناها - بالنفي، وإليك البيان، بادئين من التاريخ إلى المخاطبة..
17 - أما التاريخ فهو مما يدخل في نظر المحضر وسمعه ولا بد لإنكاره من الطعن فيه بالتزوير.
وأما قول المحضر أنه انتقل إلى الجهة الفلانية، محل إقامة المعلن إليه فقول ينقسم إلى قسمين القسم الأول (واقعة انتقاله) والقسم الثاني) مسألة أن المكان الذي انتقل إليه المحضر هو محل إقامة المعلن إليه أم لا).
أما (واقعة الانتقال) ذاتها، فلا بد لإنكارها والقول بأن المحضر لم ينتقل فعلاً من الطعن بالتزوير.
وأما مسألة أن المكان الذي انتقل إليه هو محل إقامة المعلن إليه أم لا فهي لا تدخل في نطاق الطعن بالتزوير.
ووجه التفرقة بين، إذ أن المسألة الأولى هي مما يدخل في البيانات التي أجراها المحضر بنفسه وأما المسألة الثانية - محل إقامة المعلن إليه - فتحديدها يتم بناءً على إرشاد طالب الإعلان، فهي من قبيل ما يثبته المحضر نقلاً عن إقرارات صاحب الشأن.
18 - ونصل بعد ذلك - في قراءتنا لإعلان الدعوى - إلى قول المحضر (وأعلنته مخاطبًا مع شخصه، أو تابعه قريبه مساكنه لغيابه).. وهذا هو بيت القصيد.
هذا القول ينشطر بدوره إلى شطرين: الأول (أنه سلم الإعلان إلى شخص ما).
والثاني (أن هذا الشخص هو المعلن إليه نفسه، أو أنه تابعه حقيقة، أو قريبه ومساكنه فعلاً).. فالأول يدخل في نطاق البيانات الواجب في إنكارها الطعن بالتزوير فلو قال المنكر أن المُحضر لم يسلم الإعلان لشخص ما، وأنه اكتفى مثلاً، بكتابة إعلان الدعوى على مكتبه وأثبت عليه كذبًا واقعة المخاطبة، لكان على المنكر أن يسلك طريق الطعن بالتزوير.
والثاني، ليس من نوع البيانات التي لها هذه القوة، فهو وإن كان مفروضًا فيه أن يتحرى الدقة في تسليم الإعلانات، إلا أنه ليس في إجراءاتهم المكلفين باتباعها عند إعلان الأوراق القضائية ما قيم الضمان الكافي للتحقق من شخصية متسلم الإعلان، ولا من حقيقته أهو نفسه المعلن إليه أم هل هو غيره ومما إذا كان هذا الغير الذي قال للمحضر أنه تابعه أنه حقيقة تابع له أو الذي قال أنه قريب له مساكنه، أنه حقيقة قريبه مساكنه.
ولهذا قالوا أن المُحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان ولا من حقيقته، ما دام ذلك الشخص يؤكد قيام الصفة التي تبيح له الاستلام [(9)] وقالوا أن تحقق هذه الصحة أمر خارج عن مقدوره فلا يستطيع تمحيصه - أولاً - لأنه لم يكن مأذونًا به من قبل القانون - وثانيًا - لأنه لا يمكنه عمل تحقيق في كل مسألة من المسائل المنوط بها فيصرف وقته فيما ليس له شأن به، بل هو من شأن الأنظمة القضائية أن تفصل فيه[(10)].
19 - ومما يؤيد هذا النظر الأمر العالي الصادر سنة 1876 بتعليمات لكتبة المحاكم المختلطة بشأن ما يتبع في تحرير الورقة الرسمية - وقد أشرنا إليه - ولقد رأينا ما أوجبه هذا الأمر العالي من حضور شاهدي معرفة يعرفهما الموظف العمومي ليتحقق بوساطتهما من شخصية المتعاقدين ثم رأينا ما يتطلبه قانون التسجيل من إجراءات للتحقق من شخصية طرفي العقد وكل هذه الاحتياطات لا وجود لمثلها بالنسبة لإعلان صحيفة الدعوى.
وغاية ما أورده قانون المرافعات في هذا الشأن، هو أن كلف المحضر في المادة (2) بأنه إذا انتقل لإحدى القرى لإجراء أمر من وظائفه يجب عليه أولاً أن يتوجه إلى شيخ البلد، ويطلب منه المساعدة فإن امتنع وجب عليه - أي على المحضر - إجراء الأمر المكلف به وذكر حصول الامتناع في المحضر الذي يحرره.
ثم عدد القانون في المادة (3) - بعد ذلك - بيانات الورقة التي يعلنها المحضر فقال تحت (سادسًا) أن على المحضر أن يثبت – ضمن محضره - المساعدة من شيخ البلد أو الامتناع من بذلها في الأحوال المبينة في المادة السابقة.
20 - وهنا قد يقوم بذهن من يقرأ هذه النصوص أنه يصح أن يكون لتوقيع متسلم الإعلان قوة البيانات التي أولتها المادة (226) مدني حجية لا يأتيها الشك إلا عن طريق الطعن بالتزوير في حدود حالة واحدة وهي الحالة التي تستوفى شرائط المادتين (2) و (3) فقط من قانون المرافعات، المشار إليها أن يكون المُحضر قد طلب مساعدة شيخ البلد وأن يكون هذا الشيخ قد لبى طلبه وانتقل معه وأن يكون المحضر قد أثبت حصول هذه المساعدة في إعلان الورقة كما هو مقتضى الفقرة السادسة من المادة (3) مرافعات التي أشرنا إليها [(11)].
21 - ولكن هذا الرأي مردود بأن شيخ بلد ما لا يمكن أن يكون شاهد معرفة لجميع سكان بلده أو لمن يقع في حصته منهم إن كانت القرية كبيرة وتعدد بسبب ذلك مشايخها.
هذا على فرض أن متسلم الإعلان هو نفس الخصم المراد إعلانه.
أما إن كان متسلم الإعلان هو خادمه، أو قريبًا له يساكنه، فإن ردنا السابق يصدق على الغرض من باب أولى، ذلك أننا لا نستطيع أن نتصور أو نفترض، أن شيخ البلد يعرف جميع خدام أهل بلده، وجميع أقاربهم، وأنه يستطيع من بين هؤلاء، أن يفرق بين من كان مساكنًا للمعلن إليه، ومن كان غير مساكن له لا نستطيع أن نتصور ذلك، أو نفترضه، لأنه مخالف لمنطق الأشياء[(12)].
22 - وأنه ليخلص لنا من هذا البيان، أن توقيع متسلم الإعلان سواء أكان هو ذات المعلن إليه، أو قريبه مساكنه، أو تابعه، وسواء ذكر في الإعلان أنه تم بمساعدة شيخ البلد، أو لم يذكر في الإعلان شيء من ذلك، هذا التوقيع لا يصلح أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية، لأنه ليس في نطاق البيانات، التي أولتها المادة (226) مدني، بالإيضاح السابق، حجية لا تزول عنها إلا بالطعن بالتزوير.
على أنه لا بد لنا من أن نستثني من هذه القاعدة حالة واحدة، تلك أن يثبت المحضر في إعلانه، أنه يعرف المعلن إليه شخصيًا، فتصبح شخصية الموقع أمامه مما يدخل في البيانات التي أجراها بنفسه وهو لو قرر ذلك، أنما يعمل في حدود اختصاصه، حيث خولته المادة (6) مرافعات، أن يسلم الورقة المعلنة إما لمحل الخصم (وحينئذ لا تكليف عليه قانونًا للتثبيت من شخصيته) وإما لنفس الخصم (في أي مكان يجده، ولو عرضًا في الطريق، وهذا تكليف له ضمني، من قبل القانون، بالتحقق من شخصيته، في هذه الحالة فقط).
23 - وإننا لنتساءل الآن عما إذا كان توقيع طالب الإعلان، على أصل العريضة، أو توقيع وكيله، يصلح لأن يكون أساسًا للمضاهاة، باعتبار أنه توقيع حاصل على ورقة رسمية؟
لا جدال في أن أقلام المحضرين، لا تتحرى صحة شخصية من يقدمون إليها مشروعات إعلانات للقيام بإعلانها، وليس في القانون، ولا في العمل، ما يفيد أنها تتحقق من شخصية طالب الإعلان وكل ما هنالك أن نص قانون المرافعات في المادة (3) منه على أن من ضمن البيانات الواجب أن تشتمل عليها أوراق المحضرين عند إعلانها، اسم الخصم الذي تعلن هذه الأوراق في مصلحته ولقبه وصنعته أو وظيفته ومحله (فقرة (2).
فإذا ما أثبت قلم المحضرين أن زيدًا من الناس تقدم إليه بعريضة دعوى ليعلينها باسم زيد ووقَّع أمام الموظف المختص على أنه زيد فليست شخصية زيد بمحل تحقيق ولا يدخل ذلك ضمن مأموريته وإذن فإن مثل هذا التوقيع على عريضة الدعوى - أو غيرها - لا يصلح أساسًا للمضاهاة كورقة رسمية.
24 - ولكن محكمة النقض أصدرت حكمًا حديثًا في 8 مارس سنة 1937[(13)] قررت فيه أنه لا نزاع في أن عريضة الدعوى المعلنة محرر رسمي وأنها أعدت لإثبات ما جاء بها، وعلى الخصوص شخصية طالب الإعلان والقول بغير ذلك فيه إهدار لقيمة هذه العريضة الرسمية ولكل ما يترتب عليها من الإجراءات القضائية.
وأدانت على هذا الأساس شخصًا اتهم بأنه انتحل لنفسه في عريضة الدعوى اسمًا مكذوبًا لا وجود له وقدمها لقلم المحضرين على أنها صادرة من ذلك الشخص الذي لا وجود له فقام قلم المحضرين بإعلانها.
قالت محكمة النقض إن هذا تزوير معنوي في محرر رسمي بانتحال شخصية الغير supposition de personnes وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإنما يشترط في هذه الحالة، لكي يكون التزوير معاقبًا عليه أن يكون المحرر صالحًا لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.
25 - يبن من هذا أن محكمة النقض روعت بالآثار المترتبة على التلاعب في إعلان أوراق المحضرين فأرادت أن توقع على المتهم الجزاء المتناسب مع خطورة تلك الآثار ودللت على قيام التزوير تدليلاً هو محل النظر سنعرض لتفنيده تفصيلاً في خاتمة هذا البحث عند كلامنا على (التزوير الجنائي والتزوير المدني).
26 - بقى لنا بعد ذلك أن نتساءل عن قيمة توقيع المحضر نفسه على الإعلان وهل يصلح هذا التوقيع أساسًا للمضاهاة ضد المحضر باعتباره توقيعًا على ورقة رسمية؟
27 - الجواب على ذلك بالنفي لأن مثل هذه الحالة في القانون الفرنسي عليها نص خاص وفقرة خاصة ذلكم هو نص المادة 200 مرافعات فقرة أولى وترجمتها:
إذا لم يتفق الطرفان على أوراق المضاهاة، فإن القاضي لا يقبل إجراءها إلا على الأوراق الآتية:
1/ الإمضاءات المتوقع بها على العقود التي تحررت بمعرفة موثقين أو على الأوراق القضائية التي تحررت في حضرة القاضي وكاتب المحكمة أو في النهاية الأوراق الموقع عليها ممن يراد إجراء المضاهاة ضده، إذا كان قاضيًا، أو كاتب محكمة، أو موثقًا، أو وكيلاً للدعوى، أو محضرًا، وبالجملة أية ورقة صادرة من الخصم بصفته موظفًا عموميًا.
28 - ولو رجعت إلى قضائهم وفقههم للمست فيهما تبرمًا غير صريح بالنص الصريح
أما قضاؤهم، فلقد حاول قدر الإمكان، ألا يختار من بين الأوراق الموقع عليها من الموظف المراد تحقيق خطه، والصادرة منه في حدود وظيفته، إلا تلك التي يتحقق فيها ضمان التأكد من شخصيته إلى أبعد مدى ممكن.
ومفاد هذا ان تمسك الطاعن بأن الشخص المزعوم الذى تسلم الاعلان لاتربطه به ثمة صلة وفقا لما هو ثابت بحافظته المؤرخة 27/ 12 / 2011 ليس مما يدخل فى طريق سلوك الادعاء بالتزوير وكان يجب على المحكمة الفصل فيه بمعرفتها بأى وسيلة من وسائل الاثبات القانونية التى اتاحها لها القانون اما وانه لم بفعل وقضى بما قضى به على سند من عدم سلوك الطاعن لطريق الطعن بالتزوير فإنه يكون قد خالف القانون واخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه .
السبب الخامس : عن طلب وقف التنفيذ
عين التداعي هي مصدر رزق الطاعن الوحيد هو وأسرته وفى التنفيذ ما يجعله وأسرته عرضة للجوع والعوز والفاقة وقد شاب الحكم الطعين الكثير من أوجه العوار التي تمثلت في مخالفته لصحيح الواقع والقانون و قيامه على إجراء باطل وليس هذا فحسب بل أن الحكم الصادر قد بات منعدما لعدم انعقاد الخصومة فيه ولعدم صحة إعلان الصحيفة المبتدأه فضلا عن القصور في التسبيب والغش الذي شاب الحكم وسهل الحصول عليه في غيبة من الطاعن الأمر الذي يستغيث الطاعن من اجله بالمحكمة الموقرة أن يجرى قضاءها العادل بالحق بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن سيما وان الحكم المطعون فيه من المرجح ان شاء الله نقضه وفى التنفيذ ضرر محيق بالطاعن واهله يستحيل تداركه ، لما كان ذلك فإنه يحق للطاعن وعملاً بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
بناء علـيه
يلتمس الطاعن :
أولا: - قبول هذا الطعن شكلا
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن
ثالثا:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى المبتدأه أو نقض الحكم والإحالة
وكيل الطاعن
محمد راضى مسعود
المحامى بالنقض