روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل Empty صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:11 pm


    صحيفة

    الطعن بالنقض

    المقدمه

    من السيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم علي صالح

    المحامي بالنقض

    مكتب

    الدكتور / إبراهيم علي صالح

    النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض

    المحامي لدي محكمة النقض



    محكمة النقض

    القسم الجنائي



    مذكرة بأسباب الطعن بالنقض



    مقدمه من : ................................ طاعن

    ضــد

    أولا : النيابة العامة

    ثانيا : (1) .....

    (2) ..... مطعون ضدهم

    (3) .... مدعين بالحق المدني

    وذلك في الحكم الصادر بتاريخ ../../.. من محكمة جنايات أسيوط في القضية رقم .. لسنة .. مركز أسيوط والمقيدة برقم .. لسنة .. جنايات كلي أسيوط بدائرة مركز شرطة أسيوط – محافظة أسيوط والقاضي :

    حكمت المحكمة حضوريا :

    أولا : بمعاقبه .. وشهرته .. بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامه المصاريف الجنائية . وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره 2001 جنيه (ألفان وواحد جنيه) علي سبيل التعويض المؤقت وبإلزامه مصروفاتها ومبلغ 20 جنيه عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

    ثانيا : ببراءة محمد حسن محمد لما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها مصروفاته ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة في هذا الشق .

    ثالثا : بمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين .



    الوقائع

    كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من :

    1- .. شهرته .. الطاعن .

    2- .. لأنهم في يوم .. بدائرة مركز أسيوط – بمحافظة أسيوط مع آخرين سبق الحكم عليهم

    المتهمون جميعا

    قتلوا .. وشهرته .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أربعة أسلحة نارية " بنادق مششخنة " حمل كل منهم أحدها محشوة بذخيرتها وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به عائدا من حقله وبعض باقي المجني عليهم علي جرار زراعي حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم هذه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته .

    وقد إقترنت هذه الجناية بجنايات أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر

    (1) قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحتهم النارية سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفا مروره فيه بصحبة المجني عليه الأول وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم أنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته .

    (2) شرعوا في قتل .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتلهم وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض ذات الأسلحة السالفة البيان وترصدوهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم الأربعة الأول من المجني عليهما الأولين ووجود المجني عليه الأخير وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية حال استقلال المجني عليهم الأربعة الأول سيارة نقل وجرار زراعي وتصادف مرور الخامس بمكان الحادث قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الأخيرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الابتدائي . وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم أحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركه الباقين منهم بالعلاج .

    المتهمون الثالث الأول :

    أ‌- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا بمأسورة مششخنة الأول والثاني " بندقية آلية " والثالث بندقية لي اتفليد .

    ب‌- أحرز كل منهم ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري الذي أحرزوه دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه .

    المتهمون جميعا الأربعة :

    أتلفوا عمداً السيارة .. نقل أسيوط والمملوكة للمجني عليه.. والجرار الزراعي المملوك للمجني عليه .. بأن طلقوا علي المركبتين الآليتين سالفتي الذكر عدة أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بتقرير المعمل الجنائي والتي ترتب عليها أضرارا مالية بصاحبها تزيد علي خمسين جنيها .

    بتاريخ رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية بإحالتها إلي محكمة الجنايات لإدانة المتهمين ومعاقبتهم طبقا للوصف والقيد والكيف الوارد بقرار الاتهام .

    وشاء قدر هذه القضية أن تمر بأدوار تتردد فيها أمام المحاكم وعبرت من الأطوار ما يثير الأشجان أن لم تكن الأحزان .. ذلك أنه بتاريخ قضت محكمة جنايات أمن الدولة طواريء غيابيا للأول وحضوريا لباقي المتهمين وبمعاقبة .. الشهير .. بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من .. و .. و .. بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وذلك عما أسند إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .

    بتاريخ عرض مكتب شئون أمن الدولة علي رئيس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري العام لطلب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخري وفقا للمذكرة المرفقة فوافق سيادته علي ذلك وأعيدت القضية إلي محكمة جنايات أسيوط في .. /../.. تداولت هذه القضية في الجلسات وظلت تتردد في ساحتها لتأجيلها مرة بالاستبعاد أو لأسباب أخري ثم قضت محكمة الجنايات منعقدة في صورة أمن دولة عليا طوارىء حتى قضت في ../../.. بالنسبة للمتهم الأول – الطاعن – باعتبار الحكم الغيابي مازال قائما والتأجيل لجلسة .. /../.. لحضور المحامي ولإعلان من لم يحضر ثم توالي تأجيلها لسبب أو لأخر من جلسة لأخرى ومن دور لأخر ولأسباب كثيرة متكاثرة ثم صدر فيها بجلسة ../../.. بالنسبة لجميع المتهمين فيها غيابيا ثم حددت ../../.. لإعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الثاني .

    وبجلسة محكمة جنايات أسيوط أمن دولة العليا طوارىء المعقودة بتاريخ ../../.. حكمت المحكمة غيابيا للمتهم الثاني وحضوريا لباقي المتهمين ببراءة كل من .. و.. و.. عما نسب إليه وبمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة عداً البندقية المرخص بها ل ...

    إلا أنه بتاريخ ../../.. عرض مكتب شئون أمن الدولة مذكرة علي السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا للحاكم العسكري العام بطلب إلغاء هذا الحكم ووافق سيادته علي إلغائه وإعادة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

    بتاريخ ../../.. أصدرت محكمة جنايات أسيوط الحكم السالف البيان .. بتاريخ ../../.. قرر الطاعن من محبسه بالطعن بالنقض في هذا الحكم بالتقرير رقم .. مسلسل تتابع سجن أسيوط العمومي .

    بتاريخ ../../.. أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض أعدها ووقع عليها الدكتور/إبراهيم علي صالح المحامي المقبول لدي المحكمة العليا (محكمة النقض) .

    ولما كان الطاعن قد إمتثل للتنفيذ فور صدور الحكم الحضوري الصادر ضده وقرر بالطعن بالنقض وقدم مذكرة بالأسباب في الميعاد موقعا عليها من محام مقبول لدي محكمة النقض فإن الطعن يكون إستوفي الشروط المقررة قانونا لقبوله .

    أسباب الطعن

    السبب الأول

    إضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما أسلس إلي تناقض شتية وتهادم الأسباب وتساقطها

    انه ولئن كان من المقرر في المحاكمات الجنائية أن تحصيل صورة الواقعة وفهم تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح له وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه .. ولا جناح عليها فيما تورد مادام أن له الأصل الصحيح في الأوراق والمعين الثابت فيها .. إلا أن حد ذلك أن يكون قضاء الحكم مبرءا من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق أو ابتنائه علي الاحتمالات والفروض المجردة .. ذلك لأن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس علي حجج قطعية الثبوت وعلي الجزم واليقين وليس علي الظن والحدس والتخمين .

    هذا إلي أنه من المقرر أن تشكل أسباب منظومة متناغمة يتساند بعضها مع البعض الأخر ولا تتناقض أجزاؤه لأن من شأن ذلك أن يختل بنيانه ويعتل كيانه وتتساقط أركانه وهو المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا (( إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه بعضا مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى علي غير حقيقتها فجاء حكمها مضطربا بحيث لا يعرف من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ، وما قصدت إليه من إدانة أي المتهمين ، وكان الأمر ليس مقصورا علي مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم بل تجاوزه إلي عدم فهم الواقعة علي حقيقتها فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويعين نقضه )). (23/6/1959 أحكام النقض س 10 ق 148 ص 666)

    وكذلك (( إذا كان الحكم بعد أن أسس إدانة المتهم علي رؤية شاهد إياه في مكان الحادث يعتدي علي أثنين من المجني عليهم ثم عاد فنفي حضوره في مكان الحادث وقت أن أصيب جميع المصابين وأسس علي ذلك قضاءه ببراءة متهم أخر فإن هذا تخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه )) .

    (15/5/1951 أحكام النقض س 2 ص 401 ص 1099)

    ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وكما سطره في أسبابه وأنتهي إليه في منطوق قضائه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة والتعويض المدني المؤقت . وفي حين أنه حكم ببراءة المتهم الثاني وهو المتهم الثاني في هذه المحاكمة .

    وكان التناقض الذي تردي فيه الحكم المطعون فيه يتمثل ويتجسد في الدعامات والدعائم التي أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعن وأوردها في قوله ((وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيراده بالنسبة للمتهم الأول .. وشهرته .. قام الدليل اليقيني علي ثبوتها وصحة إسنادها لهذا المتهم وذلك من اطمئنان المحكمة لشهادة كل من .. مما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما ومن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وكذلك مما ثبت من تقرير الفحص الفني والمعمل الجنائي للجرار الزراعي والسيارة مما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وتطرق الحكم لإيراد هذه الأدلة وبسطها وإيراد مؤداها ومضمونها وصولا للقضاء بإدانة الطاعن رغم ما عابها وشابها من أوجه النعي الثابتة في محاضر الجلسات علي لسان دفاع الطاعن .. إلا أن الحكم أزري بهذا الدفاع إزراء وإزدراه وأعرض عنه ولم يمحصه عن بصر وبصيرة أو يقرأها قراءه مبصرة وأحتفل بها إحتفالا واحتفي بها حفاوة حافلة .

    وكان البين من تمحيص ودراسة الأسباب التي قام عليها الحكم قضاءه ببراءة المتهم الثاني فقد عاد واثبت في مدوناته الأسانيد والدعائم التي استندت إليها سلطة الاتهام وذلك علي

    النحو التالي :

    (( وأحالت النيابة العامة المتهم سالف الذكر إلي هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 30/1 ، 45 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 361/221 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/522 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1980 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .

    وحيث أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلي المتهم المذكور والي شهادة كل من المهندس الزراعي والي ما أوري تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما والي ما أوري به تقرير الطب الشرعي الخاصين بالمجني عليهما والي ما أوري به التقرير الطبي المطول الخاص بالمجني عليه والي ما جاء بتقرير المعمل الجنائي وتقرير المهندس الفني عن السيارة والي ما جاء بتحريات المباحث .

    فقد شهد المهندس الزراعي أنه وبتاريخ وأثناء قيادته لسيارته وبرفقته كل من .. شاهد المتهم ومعه بندقية آلية ومعه آخرين يخرجون من مخزن بالأرض الفضاء المجاورة لمكان الحادث وكل منهم يحمل بندقية ويطلقون النار علي شقيقه الذي كان يقود الجرار الزراعي وبرفقته كل من .. وشقيقه مما ترتب عليه مقتل .. وإصابة شقيقه .. وإصابة شقيقه واصطدام الجرار الزراعي بجدار منزل المتهم وأضاف بأن المتهم الأخر توجه إلي السيارة التي كان يستقلها ، أطلق عليها عدة أعيرة نارية أصابت شقيقه في كتفه وأدت إلي تهشم زجاج السيارة . كما أضاف بأن المتهم ومن كان معه من المتهمين الآخرين كانوا يقصدون قتله وأشقائه ومن كان معهم بسبب مشادة كلامية يقصدون حدثت بينهم والمتهمين لخلاف علي مجري مياه وبأن المتهمين كانوا يعلمون بمرور المجني عليهم من مكان الحادث .

    وشهد .. من أنه وبتاريخ الحادث في حوالي الساعة 45ر12 ظهرا وفي طريق عودته إلي مسكنه بصحبة الشاهد الأول يستقلون سيارة نقل قيادة الشاهد الأول المذكور وكان يسير أمامهم بالجرار الزراعي .. ومعه كل من المجني عليهما وحال مرورهم أمام منزل .. شاهد المتهم حاملا بندقية آلية ومعه آخرين وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية علي الجرار الزراعي وراكبيه مما ترتب عليه إصابة كل من المجني عليهما سالفي الذكر واصطدام الجرار بحائط مبني .. وعلل الحادث بخلاف بين المتهم والمجني عليهم علي شق مجري مياه وأضاف بأنه تمكن من الهرب من مكان الحادث دون أن يلحقه أذي .

    وشهد .. بمضمون ما شهد به الشاهد الأول مضيفا بأنه وبتاريخ الحادث كان عائدا من حقله مستقلا جرار زراعي يتولى قيادته ومعه المجني عليهما وعند مرورهم من أمام منزل .. شاهد المتهم يخرج من مخزن مجاور لمكان الحادث حاملا بندقية لي اتفيلد ومعه آخرين وأخذ في إطلاق الأعيرة النارية من سلاحه هذا عليه وعلي من كان معه راكبي الجرار الزراعي فأصيب هو في زراعة كما أصيب شقيقه في فخذه الأيمن وأصيب .. في رأسه وقتل في الحال وعلل الحادث لخلاف وقع بينه وأشقائه والمتهم علي حد فاصل بين المتهم وشقيقه وحدثت فيما بينه والمتهم المذكور مشادة قام الشاهد الأول بضرب كل منهما بكف علي وجه فتوعدهم المتهم المذكور بقتلهم جميعا .

    وقد أوري تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما أن إصابة الأول بالرأس والوجه نارية حيوية حديثه وإصابة الثاني بالآليتين اليمني واليسرى نارية حيوية حديثة وكل منهما حدثت بعيار ناري مفرد والتي أودت بحياتهما والسابق بيانها تفصيلا حسبما سلف .

    وأوري التقرير الطبي الشرعي للمجني عليه أن إصابته بوحشية الكتف الأيسر وأعلا العضد الأيسر نشأتا من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد والسالف إيرادها.

    وأوري التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه .. أن إصابته بالساعد الأيمن نارية علي النحو السالف إيراده .

    وأوري التقرير الطبي المطول الخاص بالمصاب .. إصابته بطلق ناري مع وجود فتحه دخول بالناحية الداخلية للساق اليسرى 10 سم وفتحة خروج من الناحية الخلفية للساق 3 سم

    وأوري تقرير المعمل الجنائي أن الآثار الموجودة بالسيارة يرجح أن تكون نتيجة اختراق جسمين صلبين ذو سرعة عالية كمقذوفين ناريين تم إطلاقهما من مسافتين قريبتين نسبيا ومستوي إطلاقهما أفقيا تقريبا .

    والآثار التي وجدت بالجرار الزراعي ناتجة من اختراق أجسام صلبه ذات سرعة عالية كالمقذوفات النارية تم إطلاقها علي الجرار الزراعي من مسافة قريبة .

    وأوري تقرير المرور أن قيمة التلفيات بالجرار الزراعي خمسمائة جنيها وقيمة التلفيات بالسيارة مائه جنيها .

    ودلت تحريات المباحث علي أن المتهم تواجد علي مسرح الحادث حاملا بندقية .

    وكان الحكم المطعون فيه في سياق تقويمه للأدلة القائمة في هذه التهم فقد أعلن عدم اطمئنانه إليها وعدم صدقها ومصداقيتها وتعيبها بالشك والمظنة والريبة وتساند في ذل إلي ((وحيث أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلي المتهم المذكور إلي شهادة كل من المهندس الزراعي و.. والي ما أوري تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما والي ما أوري به تقرير الطب الشرعي الخاصين بالمجني عليهما وإلي ما وري به التقرير الطبي المطول الخاص بالمجني عليه .. والي ما جاء بتقرير المعمل الجنائي وتقرير المهندس الفني عن السيارة والجرار الزراعي والي ما جاء بتحريات المباحث .

    فقد شهد المهندس الزراعي أنه وبتاريخ ../../.. وأثناء قيادته لسيارته وبرفقته كل من شقيقه .. و.. شاهد المتهم ومعه بندقية آلية ومعه آخرين يخرجون من مخزن بالأرض الفضاء المجاورة لمكان الحادث وكل منهم يحمل بندقية ويطلقون النار علي شقيقه الذي كان يقود الجرار الزراعي وبرفقته كل من .... مما ترتب عليه مقتل .. وإصابة شقيقة واصطدام الجرار الزراعي بجدار منزل المتهم وأضاف بأن المتهم الآخر توجه إلي السيارة التي كان يستقلها وأطلق عليها عدة أعيرة نارية أصابت شقيقه في كتفه وأدت إلي تهشم زجاج السيارة

    وحيث أنه في مجال تقدير الأدلة المعروضة في الدعوى فإن المحكمة باستقرائها لواقعات الدعوى وما طوته أوراقها تري أن ما ركنت إليه النيابة العامة للتدليل علي صحة الاتهام سالف البيان وإسناده إلي المتهم وصولا للقضاء بإدانته جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد ذلك أن المحكمة يساورها الشك وتداخلها الريبة في أدلة الإثبات في الدعوى التي تعتمد علي ما أدلي به شهودها لتناقض هذه الشهادات مع بعضها البعض وتناقضها مع ما ثبت بتحريات المباحث فالشاهد المهندس الزراعي قرر برؤيته للمتهم علي مسرح الحادث حاملا لبندقية آلية بينما قرر شقيقه بأنه شاهد المتهم حاملا لبندقية لي أتفيلد والثابت بتحريات المباحث أن المتهم كان متواجدا بمنزل .. مع آخرين لمحاولة الصلح بين المتهم والمجني عليهم ولم يشارك في إطلاق الأعيرة النارية علي المجني عليهم وتأيد هذا القول بما شهد به كل من ... من أن المتهم كان متواجدا معهم بمنزل .. وقت الحادث . هذا فضلا عما شهد به .. من أنه تصادف مروره بمكان الحادث ولم يذكر المتهم ضمن من شاهدهما يطلقان الأعيرة النارية علي المجني عليهم . كما أن الأظرف الفارغة المعثور عليها بمكان الحادث هي لأعيرة نارية 52ر7 × 39 مم الروسية ولم يكن من بينها أظرف لأعيرة نارية لي أتفيلد وهو ما ينفي القول بتواجد المتهم علي مسرح الحادث وإطلاقه أعيرة نارية من سلاحه الناري "بندقية لي أتفيلد" علي حد قول الشاهد أما ما جاء بتحريات المباحث من تواجد المتهم بمسرح الحادث حاملا سلاح ناري لم يستخدمه فإنه رأي لقائلها والمحكمة لا تبني معتقدها علي رأي لسواها .

    وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المتهم المذكور قد أنكر ما نسب إليه وكان للإنكار ما يسانده في الأوراق علي التفصيل السابق فإن الاتهام يضحي عاريا من الدليل ومحل شك كبير بما يستوجب القضاء بالبراءة عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة السلاح الناري المضبوط عملا بالمادة 30/2 من قانون العقوبات .

    لما كان ذلك وكان من المبادىء المجيدة والفريدة التي أرستها المحكمة العليا – محكمة النقض – أنه إذا تماثلت المراكز القانونية للمتهمين فإن المغايرة في الحكم ببراءة بعضهم وإدانة البعض الأخر من شأنه أن يؤذي العدالة ويتأذى منه ضمير المجتمع .

    (مجموعة أحكام محكمة النقض س 35 ق)

    هذا إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أجري تفرقة بغير فارق وتمييز بدون مميز وخلفا دون اختلاف فإنه يصدق عليه المبدأ الذي أرسته محكمة النقض (( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يريد علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين . ولا تقنع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )).(21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178)

    ولا مساغ في هذا المقام للتحاج بأن لمحكمة الموضوع أن تجزيء اعتراف المتهم أو أقول الشاهد وتستند إلي ما يرتاح إليه وجدانها وأن تلتفت عما لا تطمئن إليه .

    وكان الثابت مما أورده الحكم ذاته أنها عولت علي أقوال الشهود بالنسبة للطاعن وأقامت قضاءها علي ما حصلته منها وتساند في الحكم بإدانته ثم عادت وأوردتها بحصر اللفظ بالنسبة للمتهم الثاني وأعلنت عدم اطمئنانها إليها .

    وأنه ولئن كان صحيحا أنه لا تجوز مصادرة حق المحكمة في تكوين عقيدتها أو التدخل فيما تطمئن إليه من أدلة الدعوى لأن حد ذلك أن يكون الحكم مبنيا علي منطق قضائي يتفق ويتسق مع أصول الاستدلال وإلا اعتبر ذلك من قبيل الاستبداد في الرأي في شأن الإدانة والبراءة علي السواء .

    لما كان ذلك كذلك فإنه من الجلي الواضح أن صورة الدعوى لم تك واضحة في عقيدة المحكمة بها يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما جعله يتردى في التناقض والمغايرة في القضاء في مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعن وتبرئه الآخر دون فرق فارق . وكان من شأن هذا التناقض والتهاتر أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

    السبب الثاني

    القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

    لما كان قضاء المحكمة العليا – محكمة النقض – قد أطرد وتواتر بل وانعقد إجماع المبادىء التي أرستها علي أن ( لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ؛ وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي تطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ؛ فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره ؛ وكان ما استدل به الحكم علي توافر نية القتل لدي الطاعن من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإطلاقه علي المجني عليه في مقتل لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعماله سلاح قاتل بطبيعته ، إصابة المجني عليه ؛ وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه ) .

    (نقض 17/11/1981 أحكام محكمة النقض س 32 ق 159 ص 929)

    وكذلك فإن من المبادىء التي قررتها محكمة النقض ( تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقتضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، ولكي تصلح الأدلة أساسا تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلي أصولها لا أن يكون ذلك بالإحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم) .

    (26/2/1968 أحكام النقض س 19 ق 50 ص 276 ، 27/3/1972 س 23 ق 108 س 487)

    وفي هذا السياق أيضا ( في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوي إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي ، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فمتي كانت الجريمة المعروضة علي المحكمة قتل عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هنالك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ). (19/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 309 ص 402)

    وكان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو إزهاق الروح وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الفريقين وأن إطلاق النار المتبادل جري من فوق أسطح المنازل وذلك في قوله (وأورد دفاعا حاصلة أن الخلاف الحاصل بين المتهم والمجني عليهم ليست بالخلافات الجسيمة التي تبرر القتل العمد وقال بانتفاء نية القتل وكذا انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد من الدعوى كما قال بانتفاء حالة الاقتران فيها وبأن الواقعة في حقيقتها لا تخرج عن كونها مشاجرة اشترك فيها العديد من الأشخاص وأنها جاءت خلوا من الدليل اليقيني الذي يحدد متهمين بعينهم - كما قال بأن التأخير في الإبلاغ عن الحادث لمدة أربع ساعات يقطع بأن الاتهام جاء بعد اختيار وانتفاء بعيدا عن الحقيقة . كما انتهي إلي أن إصابات المجني عليهم جاءت من علو ومن فوق أسطح المنازل لتشابك العائلتين مع بعضهما وبأن تحريات المباحث لا تصلح).

    وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للرد علي هذا الدفاع وهو انتفاء القصد الجنائي الخاص في صورة الدعوى التي جري فيها تبادل إطلاق النار من العائلتين وذلك في قوله (فأما عن نية القتل وهي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . فقد توافرت لدي المتهم ذلك أنه من المقرر جواز نشوء نية القتل أثر مشادة وقتيه والثابت من شهادة الشهود أن المتهم وبعد صفعه علي وجهه من الشاهد الأول وسقوطه أرضا في مجري المياه نهض متواعدا الشاهد المذكور وكل من كان معه من أخوته وأقاربه بالقتل وغادر المكان متوجها إلي مسكنه وأعد سلاحا ناريا بندقية آلية قاتلة بطبيعتها واستعان بآخرين من أهليته محكوم عليهما وخطط في هدوء وروية لكيفية ارتكابه لجريمته وترصد المجني عليهم في المكان الذي أيقن سلفا عودتهم منه وأطلق عليهم الأعيرة النارية من سلاحه الناري الآلي والذي أصاب المجني عليه .. في رأسه وهو مكان قاتل من جسده وكذا إصابة المجني عليه .. في الآلية اليمني واليسري وهي أيضا أجزاء قاتلة من جسده وإصابة باقي المجني عليهم بالإصابات المبينة بتقاريرهم الطبية ).

    (في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي ، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فمتي كانت الجريمة المعروضة علي المحكمة قتل عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ).

    (19/12/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 309 ص 402)

    لما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وعول عليه لا يعدو أن يكون حديثا عن الباعث وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة بل أن الضغينة وحدها لا تصلح للتسبيب علي توافر نية القتل لدي الفاعل .. وكذلك فإن حديث الحكم عن استعمال أسلحة قاتلة بطبيعتها وتعمد الإطلاق فهو مجرد حديث عن الأعمال المادية وليست دليلا علي توافر إزهاق الروح .

    لما كان ذلك فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا السياق يعوزه الدليل الحازم والجازم علي توافر الركن الجوهري في جناية القتل العمد بل هو الفاصل بينهما وبين الضرب الذي يفضي إلي الموت أو القتل الخطأ والذي يتقاسم الركن المادي في كل منها .. ويكون الفرق الفارق بينهما هو القصد الجنائي الخاص وهو إزهاق الروح .

    لما كان ذلك وكذلك فإن الحكم المطعون فيه يصمه القصور في التسبيب الذي يبطل قضاءه ويستوجب نقضه .

    السبب الثالث

    الخطأ في تطبيق القانون

    لما كان المشرع إذ نص في المادة 234 من المدونة العقابية علي أنه (من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

    ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى . أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ) .

    وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ( جعل الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة ، من الجنائية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفا مشددا لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين ، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضي هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه ، وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب . فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء علي ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب علي المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . ومتي تقرر ذلك ، وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معا يتبين أن هناك عاملا مشتركا بينهما وهو فعل الاعتداء الذي وقع علي المجني عليهما ، فإنه يكون جريمة القتل ، ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، فيكون عقاب المتهمة طبقا لنص المادة 234 عقوبات في فقرتها الثالثة لا الثانية التي أعمل نصها الحكم ).

    (25/4/1960 أحكام النقض س 11 ق 72 ص 256)

    وكذلك (أن الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات إذ نصت علي تغليظ العقوبات في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري فإنها لا تتطلب سوي أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية ، وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية . وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخري كاتحاد القصد أو الغرض . كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر . فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالقتل جناية قتل أيضا . لكن لكي يصدق علي هذه الجناية وصف أنها جناية أخري يشترط أن يكون الفعل لها مستقلا عن فعل القتل ، بحيث أنه إذا لم يكن هناك سوي فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مختلفين ، أو كان هناك فعلا بدأ وعدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة فلا ينطبق ذلك النص . أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة ، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متي كانت إحدى الجرائم قتلا ، والأخرى جناية كائنا ما كان نوعها ، وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد في الغرض . وبناء علي ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد القتل أصاب به شخصا ، ثم إطلاقه عيارا ناريا أصاب به شخصا أخر ، ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة ، لأنه مكون من فعلين مستقلين متميزين أحدهما عن الآخر ، كل منهما يكون جناية ).

    (2/11/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 6 ص 4 ، 27/10/1941 ج 5 ق 287 ص 561 ، 30/10/1939 ج 4 ق 423 ص 591)

    وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن قرع سمع المحكمة بانتفاء ظرف الاقتران وعدم توافره في واقعة الدعوى .

    وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي هذه المنازعة بقوله (وحيث أنه وعن الاقتران فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم من أفعال من إطلاقه النار من سلاحه الآلي علي راكبي الجرار الزراعي قاصدا قتل المجني عليه وإصابته بتلك الأعيرة الإصابة التي أودت بحياته ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه ويكون ما وقع منه بعد ذلك من إطلاقه النار من ذات سلاحه الآلي علي المجني عليه .. وعلي المجني عليهم الآخرين مستقلوا السيارة النقل التي كانت تسير خلف الجرار الزراعي قاصدا قتلهم وفي ذات الزمان ومكان الحادث كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ).

    وكان الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ومحاضر الجلسات التي ترددت في القضية المطعون في حكمها أن الإسناد فيها للمتهمين الأربعة ومن بينهم الطاعن أنهم جميعا أسند إليهم أنهم قتلوا .. وأنها اقترنت بجنايات أخرى هي قتل .. عمدا مع سبق الإصرار واقترنت أيضا بالشروع في قتل كل من .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد .. وكانت واقعات الدعوى حسبما أوردها الحكم المطعون فيه أن المتهمين الأربعة الذين اتهموا بارتكاب هذه الجرائم بأن كلا منهم أطلق سلاحه الناري الآلي ولم تكشف التحقيقات عن دور كل منهم في القتل والشروع فيه ومدي توافر المسئولية الجنائية في حقه بالنسبة لكل من المجني عليهم جميعهم استقلالا .

    لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة 32 من المدونة العقابية ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

    وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ).

    وكان مفاد ما أورده الشارع أن الواقعة ترشح لعدة جرائم ارتكبت لغرض واحد فإن القول بالاقتران لا يتفق وصحيح القانون وسديد أحكامه .

    ولا مساغ للقول بان المصلحة في هذا النعي لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية أو أن المحكمة نزلت بالعقوبة إلي الحد الذي ينفي هذه المصلحة ذلك لأن رسالة محكمة النقض هي مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .

    وكذلك فلا مقنع في القول بأن معيه الطاعن في الزمان والمكان وتوافر سبق الإصرار يرتب مسئولية الطاعن عن جميع الأفعال التي ارتكبت ذلك لأن الطاعن ينازع بل وينكر ويستنكر الواقعة برمتها سواء ما أسند إليه من أفعال أو ما اقترن بالواقعة من ظرفي سبق الإصرار والترصد .

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأنزل عليه العقاب وصب عليه العذاب واعتنق هذا الوصف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

    السبب الرابع

    القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

    لما كان المشرع إذ نص في المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ، كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ) . فقد دل علي أنه يشترط لصحة الحكم أن يورد في بيان جلي واضح الأدلة التي يستند إليها وأن يورد مضمون الدليل ومؤداه وتأييده للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي يكمل بعضها البعض الأخر ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها . وكذلك لأن الإيجاز المخل أو الإبهام في إيراد أدلة الدعوى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .

    وكذلك فإنه من المبادىء التي أرستها ورسختها محكمة النقض ( متي كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيفية أنها أدت إلي وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه ).

    (مجموعة أحكام النقض س 20 ق 257 ص 1270)

    وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه ولئن أورد الإصابات التي وجدت بجثة كل من .. إلا أنه أغفل إغفالا كاملا شاملا علاقة السببية بين هذه الإصابات والنتيجة التي أدت إليها وهي الوفاة .

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد وصفا للإصابات التي وجدت بجثتي المجني عليهما . أي أنه لم يتحدث ألبته عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وجدت بالمجني عليهما وبين الوفاة .

    لما كان ذلك وكان من المقرر في شروح الفقهاء ( أنه يترتب علي اعتبار علاقة السببية ركنا أو عنصرا للجريمة واعتبارها شرط للمسئولية . وما يرتبط بطبيعتها المادية من اعتبارها أحد عناصر الركن المادي للجريمة بحيث لا يعد متوافر ما لم يثبت وجود هذه العلاقة , ويترتب علي ذلك وجوب أن يتضمن حكم الإدانة أنه تقرر توافر هذه العلاقة , فإنه ، أغفل ذلك كان قاصر التسبيب ).

    وقالت محكمة النقض في وجوب إثبات توافر علاقة السببية ( يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة في جريمة ضرب أفضي إلي موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ).

    كذلك فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض ( إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره بل أن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان ، وإنما تشترط أن يكون واضحا مفصلا ، ومن ثم كافيا . وإذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع إلي رأي أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت لهذه العلاقة .

    وقالت محكمة النقض في ذلك ( إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهي إلي أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه ، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه ).

    ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامته من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه – ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني – وهو الكشف الطبي – مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي أخذه عليها).

    وقالت كذلك ( متي كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلي وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه ).

    هذا إلا أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه في سياق حديثه عن جرائم الشروع في القتل التي اعتبرها جرائم مقترنة فإنه لم يورد مضمون التقارير الطبية الشرعية بالنسبة للمجني عليهم وهو الثابت مما أورده عن إصابات .... في قوله ( وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه .. أنه بالكشف الطبي الشرعي علي المذكور وجد اثر التئام تامة التكوين وحولها أثر لغرز جراحية وبلون رمادي) .

    وكذلك بالنسبة للمجني عليه .. فقد جاء بيانها قاصرا غير مبين وذلك في قوله ( وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه .. أنه بالكشف الطبي الشرعي عليه وجد اثر التئام غير تامة التكوين محاطة بطبقة صديدية بقطر 5 سم وتقع بانسية الثلث العلوي للساعد الأيمن وأن المجني عليه يشكو في آلم وتنميل بالطرف العلوي الأيمن وأن إصابة المجني عليه بالساعد الأيمن تغيرت معالمها بتطورات عوامل الالتئام وهي كانت أصلا نارية نتجت من إصابته بجزء لمقذوف ونوع السلاح المطلق به وقد أصابه باتجاه يتعذر تحديده )

    وكذلك الشأن بالنسبة للمجني عليه .. فقد وقف عند حد القول (وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .. أن إصابته عبارة عن كسر مضاعف بالساق اليسري مع وجود فتحه دخول بالناحية الداخلية للساق اليسري 1 سم مع وجود فتحة خروج بالناحية الخلفية للساق 3 سم من ادعاء طلق ناري).

    لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ( إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره بل أن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان وإنما تشترط أن يكون واضحا مفصلا ، ومن ثم كافيا . وإذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع إلي رأي أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت لهذه العلاقة .

    وقالت المحكمة في شأن وجوب الرد علي الدفع بانتفاء علاقة السببية ردا مفصلا مدعما بالدليل الفني أنه إذا رفض الحكم هذا الدفع دون أن يبين سنده في الأخذ بهذا الرأي دون الرأي الأخر الذي أورده الطبيب الشرعي في تقريره ودون أن يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

    (يراجع مؤلف علاقة السببية في قانون العقوبات للأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني طبعة نادي القضاء ص 284 و 285 )

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أنه ولئن أورد الإصابات التي وجدت بجثة المجني عليهما . إلا أنه لم يدلل علي توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وجدت بكل الآخرين وبين النتيجة . وهي وفاة اثنين وإصابة الثلاثة فإن هذا القصور يصم قضاء الحكم بالقصور في التسبيب الذي يبطل قضائه ويستوجب نقضه .

    السبب الخامس

    الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

    لما كان المشرع إذ أورد في المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ) . فقد دل – وعلي ما أطردت عليه أحكام محكمة النقض ( أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا).

    (11/2/1968 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 ، 26/2/1968 س 19 ق 49 ص 272)

    وكذلك (المادة 310 إجراءات جنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والتي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم

    (12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 119 ص 614 ، 19/2/1973 س 24 ق 50 ص 226)

    وكان الثابت أن دفاع الطاعن نازع في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وقرع سمع المحكمة بانتفاء أيهما أو كليهما وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وذلك في قوله ( وقال الحاضر أن ليس هناك خلافات جسيمة ولا ثأر بينهما وليس هناك من يتربص بالأخر وأن هناك تأخير في الإبلاغ ظل أكثر من أربع ساعات كاملة بعد أن حدثت الأحداث وقال الحاضر أن الواقعة مشاجرة اشترك فيها العديد من الأشخاص ولم يكن فيها دليل يقيني حتى يحدد متهمين بعينهم ولا بلاغ ولا إخطار من أحد وأن الاتهام جاء عن اختيار وانتفاء دون الحقيقة ولم يتوافر هناك في الدعوى ركن ظرف سبق الإصرار أو القتل العمد . لكون الواقعة مشاجرة وقتية وليس هناك تفكير وروية بل هناك هياج ونفس سائرة ولا يتوافر فيها الاقتران وليس هناك نية إزهاق روح وأن إصابة كل من المجني عليه بعيار واحد ليس هناك تعدد في الإصابات والإطلاق فأصبح موضوع هذه الدعوى فهي لا تخرج إلا في نطاق الإصابات العمدية المجردة ولا يستقيم التحديد بذاته في الدعوى وقال الحاضر أن الدليل منهار في الدعوى).

    وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد علي هذه المنازعة وسطر تدليلا علي توافرهما بما أورده في قوله ( وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه ولما كان من المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادىء البال بعد إعمال فكر وروية وهو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها . وكان الثابت علي لسان شهود الإثبات أن هناك خلافا وقع بين المتهم والشاهد الأول وأشقائه المجني عليهم بشأن شق مجري مياه وفي صباح يوم الحادث وقعت مشادة فيما بين المتهم والمجني عليه .. قام علي أثرها الشاهد الأول بصفع المتهم بكف علي وجهه وأسقطه أرضا فنهض المتهم غاضبا متواعدا الشاهد المذكور وأشقائه المجني عليهم بقتلهم جميعا وغادر المكان ضامرا في نفسه قتل المجني عليهم وتوجهه إلي مسكنه وفكر في هدوء وروية في كيفية تنفيذ جريمته بعيدا عن مؤثرات ما حدث له من الشاهد الأول بالحقل وبعد أن هدأت نفسه واستقرت سريرته أعد سلاحا ناريا بندقية آلية حشاها بالطلقات واستعان من أهليته بآخرين محكوم عليهما وترصدوا جميعا المجني عليهم في طريق عودتهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات السالف بيانها والتي أودت بحياة كل من ... وحيث أنه ومن جماع ما تقدم يكون ظرفي سبق الإصرار والترصد قد توافر في حق المتهم

    لما كان ذلك وكان البين من درس وتمحيص ما أورده الحكم المطعون فيه أنه ولئن تطرق إلي مشادة حدثت في صباح يوم الحادث بين الطاعن وبين المجني عليهم قام علي أثرها[/


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:16 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:14 pm

    شقيقه بصفع الطاعن بكف علي وجهه وأسقطه أرضا وأنه نهض مهددا ومتوعدا ومضمرا في نفسه قتلهم وأنه فكر في هدوء وروية في كيفية تنفيذ جريمته بعيدا عن مؤثرات ما حدث له من الشاهد الأول في الحقل وانه استعان من أهليته بآخرين ).

    بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تحديد وقت وزمان هذه المشادة الكلامية التي تطورت إلي الصفع بالكف علي وجهه وبين زمان وتوقيت وقوع الحادث طال هذا الزمن أو قصر حتى يتسنى مراقبة صحة ما أتخذه ولدا وسندا وعمادا وركازا وسنادا بأنه فكر ودبر في روية وهدوء .

    ولا مساغ للقول بأن عنصر الوقت طال أو قصر ليس معيارا من المعايير التي يقاس بها توافر ظروف سبق الإصرار والترصد من عدمه ذلك لأن قصور الحكم في هذا البيان يستعصي من استظهار واستبيان التروي والتدبر لما هو مقدم عليه التزاما واحتراما لما أرسته المحكمة العليا – محكمة النقض (أن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدي الجاني الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه ، فمن أوذي وأهيج ظلما وطغيانا وانزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به ، فاتجهت نفسه إلي قتل معذبه ، فهو فيما اتجه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائرا مندفعا لا سبيل له إلي التبصر والتروي والأناة ، فلا يعتبر ظرف الإصرار متوفرا لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته)

    (5/12/1932 مجموعة القانونية ج 3 ق 46 ص 45)

    وكذلك ( إذا كان ما أثبته الحكم في صدد سبق الإصرار لا يفيد أن المتهمين كانوا وقت الحادث في حالة هدوء وأن تفكيرهم في ارتكابه لم يكن في ثورة غضب فإنه يكون قاصرا البيان بما يوجب نقضه). (28/3/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 851 ص 816)

    وكذلك أيضا ( أن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادىء البال بعد إعمال فكر وروية . فإذا كان الحكم في تحدثه عن توافر هذا الظرف قد خلا من الاستدلال علي هذا بل علي العكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل علي أن الطاعن عندما شرع في قتل المجني عليه كانت ثورة الغضب مازالت تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الهادىء المطمئن ، فإنه يكون قد أخطأ في اعتبار هذه الظرف قائما).

    (9/4/1951 أحكام النقض س 2 ق 341 ص 923)

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جهل وأغفل الوقت بين المشادة التي حدثت في الصباح وبين توجه الطاعن إلي منزله ولقائه مع نفر من عشيراته واستنفارهم وشحذ نخوتهم واستنهاض همتهم لمؤازرته فيما لحقه من إهانة ولرد الاعتداء الذي وقع عليه والثأر لما لاقاه من صفعة وسقوطه في مصرف مائي ثم انصرافه بعد ذلك .. فإنه لا سبيل للتحقق والتثبت من توافر ظرف سبق الإصرار والترصد سوي بيان وتبيان والبرهان علي هداه النفس المهتاجة وانتهاء الغضب الذي فجر في نفسه الإصرار علي الانتقام . ومناطه هو عنصر الزمن الذي مضي بين مشادة الصباح وبين هذا التفكير الهادىء ثم كذلك يتوافر التروي بالنسبة للآخرين . لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، فضلا عن القصور في التسبيب الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان بطلانا ينحدر به إلي درجة الانعدام مما يستوجب نقضه .

    السبب السادس

    القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

    لما كان من المبادىء الفريدة والمجيدة التي أرستها محكمة النقض (متي كان دفاع الطاعنين قد قام علي نفي وقوع الحادث في الزمان الذي حددته شاهدة الإثبات والمكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه ، ودلل علي ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء في مكانها برغم إصابة المجني عليه بالعديد من الأعيرة النارية التي أحدثت به نزيفا داخليا وأخر خارجيا ، وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن جثة المجني عليه وجدت في دور زوال التيبس الرمي ودخولها في دور التعفن الرمي ، وكان الحكم المطعون فيه أغفل كلية دفاع الطاعن انتفاء وقوع الحادث في الزمان الذي حددته الشاهدة المذكورة ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى والمستمد من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة ، وينبني عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها ، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية صرف – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعي – أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيق والرد عليه بما يفنده . لما كان ذلك وكان الحكم في معرض رده علي دفاعه أن الحادث لم يقع حيث وجدت جثة المجني عليه ، قد أطرحه استنادا إلي ثقته في شهادة أبنه المجني عليه وما أوراه تقرير الصفة التشريحية من وجود نزيف داخلي بالبطن ، وكان هذا الدفاع جوهريا قصد به تكذيب شاهدة الرؤية سالفة البيان ومن شأنه – أن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه لا يسوغ الإعراض عنه سواء بقالة الاطمئنان إلي ما شهدت به الشاهدة المذكورة ، لما يمثله هذا الرد من مصادرة لدفاع الطاعن ، قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة أو الرد عليها بما يدحضه من ماديات الدعوى ، أو بقالة أن النزيف بجثة المجني عليها كان نزيفا داخليا ببطنه ، غافلا عما سبق أن سجله بمدوناته نقلا عن تقرير الصفة التشريحية أنه إلي جانب النزيف الداخلي ببطن المجني عليها كان يوجد نزيف خارجي أيضا ومن ثم يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعن(مجموعة أحكام محكمة النقض س 32 ق 219 ص 1220)

    ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض ( لما كان الدفاع عن الطاعنين قد قام علي نفي وقوع الحادث في المكان والزمان الذي وجدت جثة لمجني عليه فيه ودلل علي ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة من عدم وجود أثار دماء في مكانها رغم أن المجني عليه قد أصيب بالعديد من الأعيرة التي لم تستقر بجسمه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة ذلك وهو – في صورة الدعوى – دفاع جوهري لما ينبني عليه – لو صح – النيل من أقوال شاهدي الإثبات ، بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد أغفلته جملة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يستوجب نقصه ).

    (مجموع أحكام محكمة النقض س 30 ق 36 ص 186 ، س 22 ق 157 ص 650)

    وكان دفاع الطاعنين في منازعته لمكان الحادث وعدم حدوثه في هذا المكان قد ساق من الأدلة والقرائن ما يقطع بسلامه وسداد هذا الدفاع بقوله ( ما وجدت أسفل الجسر أثر لمقذوف واحد حتى يقال أن الضارب كان في هذا المكان ولم يوجد علي الجسر طلق فارغ وأن الآثار المادية راجت تكذب تواجد الشاهد وأن الشاهد متحدث عائلة المجني عليهم ولقن من شاهد ولقن نفسه أولا وأنه لا يوجد مظروف فارغ واحد لطلق لي أتفيلد والذي قال بها الشاهد أن هناك اثنان يحملان بنادق لي اتفيلد فلو صدق في قالته لوجد حتى طلق فارغ واحد وأن النيابة العامة حينما انتقلت للمعاينة قالت أنه عثر علي 14 طلق ناري فارغ وفحص وثبت أنه لنوعية واحده من طلقات 62ر7 × 39 من العيار الروسي بمكان الحادث . والمفروض أن يكون العدد أكثر من هذا ونوعين من السلاح هندي وآلي فكان لابد من وجود فوارغ طلقات وأن أكبر طلقة هي للهندي اللي اتفيلد . وذلك حتى يشير إلي تعدد الأسلحة وكان الأربعة متواجدين . وأن هؤلاء الشهود جميعا ما استطاعوا حصر لهذه الطلقات ودلالة ذلك أن السلاح المستعمل في الحادث سلاح واحد وأن الجهة الشرقية قد خلت من طلقات فارغة كما صورها الشهود فأصبح بذلك كذب الشهود وأن الجهة الغربية المواجه للإطلاق من منازل وحوائط فلابد من العثور ورصد أي مقذوفات فارغة علي هذه الحوائط والجدران لو صح قول الشهود وأن الذي كان يطلق كان من علي السطوح وفي أماكن لم يشاهدها الشهود وليس هناك أمام الجرار والسيارة أي فوارغ وما يشير علي الإطلاق أنه من أمام كان الإطلاق ).

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلي أن ما أبداه الدفاع في هذا السياق لا يعدو ترديدا للقواعد العامة المقررة في المحاكمات الجنائية وذلك في قوله ( ومن المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجهه إليها من طاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع فتنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متي اقتنعت المحكمة بصدقها – والمحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد المتعددة حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأدلة ) .

    لما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه ردا علي هذا الدفاع الجوهري وهو مجرد قول مرسل ومصادرة علي المطلوب ويحمل في جوفه منطقا معكوسا ذلك لأن الإصابات النارية التي أصابت المجني عليه ومنها إصابات الرأس فإنه من المعروف في الطب الشرعي أنها من أكثر أجزاء الحسم نزف دماء وإدماء مما كان لازمه بالحتم والضرورة أن يرقد جثمان القتيل علي بحيرة من الدم النازف من هذه الطلقات النارية التي أطلقت عليه .. وكذلك الشأن فإن الزعم بإطلاق أعيرة نارية من أربع بنادق آلية والتي تحوي كلا منها كما هائلا من المقذوفات ثم لا يعثر علي طلقة واحدة في مكان الحادث فإن ذلك من شأنه أن يؤكد جوهرية هذا الدفاع .لما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

    السبب السابع

    القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

    لما كان من المبادىء المجيدة والفريدة التي أرستها المحكمة العليا – محكمة النقض – (عدم رفع التناقض بين الدليلين القولي والفني يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال ، فما أورده الحكم من الصور المتعارضة لوقائع الدعوى وأخذه بها جميعا يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة فضلا عما ينبىء به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدي المحكمة إلي الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليه ، الأمر الذي يجعل الحكم متخاذلا ومتناقضا بعضه مع بعض معيبا بالقصور ).

    (17/6/1973 أحكام النقض س 24 ق 158 ص 758)

    وكذلك ( متي كان الحكم قد استند في القول بثبوت الواقعة وحسب تحصيله لها إلي أقوال الشاهدين والي التقرير الطبي الشرعي معا علي ما فيهما من تعارض دون أن يورد ما يرفع هذا التعارض فإنه يكون قاصر البيان وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه ).

    (18/11/1957 أحكام النقض س 8 ق 245 ص 898)

    وكذلك أيضا ( إذا اعتمد الحكم علي شهادة شاهد وعلي تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفضه ويسوغ في العقل الاستناد إلي هذين الدليلين فإنه يكون قاصرا ).(22/10/1951 أحكام النقض س 3 ق 31 ص 75)

    وكان دفاع الطاعن والآخرين قرعوا سمع المحكمة بتوافر التناقض بين الدليلين القولي والفني ودللوا علي ذلك بحزمة من الأدلة والبينات من بينها ( وقال الحاضر ليس هناك تضامن في الدعوى وأن شاهد الدعوى المبلغ الذي أوجد لنفسه حضورا علي مسرح الأحداث وأن قائد السيارة وأطلقت الأعيرة وفق تصويره للواقعة لكان أول المصابين وأنه لم يحمل أثرا للحادث وأنه حينما أصيب شقيقه بجواره بالسيارة ونقله إلي المستشفي وأنه حين ما نوظر لام يحمل أثار لدماء من شقيقه – من النيابة العامة – وأنه هل يعقل أنه يكسر الزجاج الخاص بالسيارة ولم يصيب بسوء وأنه كان في هذه الصورة الدليل علي عدم تواجده علي مسرح الأحداث وهل واقعة قتل وإزهاق أرواح وإتلاف أملاك ويظل يشاهد أربعة ساعات كاملة من نوع الحادث الذي جاء بأقوال متناقضة مع الدليل القولي والدليل الفني أيضا وفق تصويره للأحداث ).

    وأردف الدفاع بالقول في هذا السياق ( هناك تضارب علي تواجد المتهمين وهل كان المطلق للنار اثنين أم أربعة فإن ذلك اضطراب من الشاهد وأن المتهم يميل إلي القصر وجعل منه عمدة الأحداث والذي لم يكن متواجدا علي مسرح الحادث وأن هناك تناقض صارخ بين الدليل القولي والدليل الفني لا يمكن المواءمة فيها وأن الشروط التي وضعها الطبيب الشرعي لم يقل فيها الشهود أو أحد منهم وأن ما قال به الدكتور اليوم أمر غير ملزم وأن إصابات المجني عليهم جاءت من علو أي من علي أسطح المنازل لتشابك العائلتين وأن التحريات لا تصلح كدليل بذاتها وأن الدعوى حكم فيها بالبرءة سابقا وبأسباب سائغة ومقبولة ولكل ما تقدم ألتمس وعليه القضاء ببراءة المتهم ).

    واستطرد الدفاع تأكيدا وتوكيدا للخلاف القائم بين الدليلين القولي والفني وأنه إذا احتمي .. بمقهي .. وهي دلالة علي أن الضارب في مكان بعيدا عن هذا المكان وأن إصابة المجني .. كانت من الخلف للأمام وليس من الأمام كما قال الشهود وأن الدكتور .. في الأوراق وبمحضر جلسة سابق نوقش وقال أنه لا يجوز حدوث إصابة المجني عليه وفقا لتصوير الشهود علي هذا النحو ونازع الدفاع المنازعة التامة فيما انتهي إليه التقرير الطبي الشرعي من جواز التصوير ولا يمكن ويستعصي معه المواءمة والتوفيق بينهما ).

    وكان الحكم المطعون فيه قد أنس إلي صدق ومصداقية هذه المنازعة فقد استدعي كبير الأطباء الشرعيين وواجهه بالتناقض والتضارب بين ما شهد به وما أثبته وقرره الطبيب الشرعي الذي أجري التشريح ونائب كبير الأطباء الشرعيين وذلك علي النحو التالي

    س : هل يجوز حدوث إصابة المجني عليه من ضارب أسفل المجني عليه .

    ج : نعم

    س : ما القول فيما انتهي إليه السيد نائب كبير الأطباء الشرعيين باسيوط الدكتور .. عند مناقشته بجلسة ../../.. من أنه لا يجوز حدوث إصابة المجني عليهما إلا بالشروط الواردة في التقرير الطبي الشرعي الموقع من الدكتور / .. والدكتور /..

    ج : أقول فوق كل ذي علم عليم .

    س : يعني الالتفات بتغيير الوضع لدرجة تصل إلي حد عكس الاتجاه ذاته .

    ج : الالتفات ممكن بالرأس فقط وممكن من الجزء أو جزء من الجسم .

    وكان الحكم المطعون فيه – رغم ما بذله من جهد وصولا إلي الحقيقة إلا أنه وقف في منتصف الطريق بأن اعتنق علي سبيل الاختيار ما اقتنعت به ما اقتنعت به الدكتورة /.. وأورد ذلك (وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .. وأنه من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . ومن المقرر أن جسم الإنسان بطبيعته متحرك ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام والضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلي خبرة خاصة ولا يعدو الطعن في ذلك سوي أن يكون مجادلة من الدفاع لتجريح أدلة الدعوى علي وجه معين تأديا من ذلك إلي مناقضته الصورة التي ارتسمت في وجدان القاضي ).

    لما كان ذلك وكان ما تمسك به دفاع الطاعن من استحالة حصول الواقعة علي النحو الذي ذهبت إليه الشهود الذين زعموا بوجودهم في محل الحادث .. وكان دفاع الطاعن لحمته وسداه هو التقارير الطبية الشرعية التي شرطت لتسويغ هذا التصوير بشرطين .. وأنه ولئن ذهبت الدكتورة كبيرة الأطباء الشرعيين إلي خلاف ذلك فقد كان من حق المحكمة بل وواجبها أن تكمل بنصف الطريق بأن ندبت لجنة من أساتذة علم الطب الشرعي وصولا لبيان صحيح الرأي العلمي .

    وكان هذا المنهج الذي اختطته محكمة الموضوع يتسم بالإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض ( وحيث أنه ولما كان ذلك وكان من بين أثار الدفاع من وجود تناقض فيما بين ما قرره الشهود بعضهم البعض وتناقض شادتهم مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليهما فهو غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من جماع أقوال الشهود اللذين وثقت المحكمة في شهادتهم أطمأنت إليها كل الاطمئنان لاتساقها مع الواقع في الدعوى ومادياتها أن المتهم خرج من مكمنه المجاور لمكان الحادث عندما أصبح المجني عليهم في متناول يده حاملا بندقية آلية وأخذ في إطلاق الأعيرة النارية من سلاحه الآلي هذا صوب المجني عليهم راكبي الجرار الزراعي ثم جري مسرعا نحو السيارة وأخذ في إطلاق النار من ذات السلاح الذي كان معه صوب المجني عليهم اللذين يستقلونها مما أدي إلي مقتل المجني عليهما سالفي الذكر وإصابة المجني عليهم الآخرين وقد أجمع الشهود علي مشاهدتهم للمتهم المذكور حال ارتكابه لجريمته علي نحو ما سلف وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما سالفي الذكر أن إصابة كل منهما حدثت من عيار ناري وأن كل منهما جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة – وتطمئن المحكمة إلي سلامة هذا التقرير الذي أبدته كبيرة الأطباء الشرعيين بالقاهرة عن قولها بمحضر جلسة المحاكمة من جواز حدوث إصابة المجني عليهما سالفي الذكر وفق تصوير الشهود بمذكرة النيابة ولا تري المحكمة من بعد أن هناك ثمة تناقض يستعصي علي الملائمة والتوفيق فيما بين الدليل القولي والدليل الفني وما يثيره الدفاع في هذا الشأن ما هو إلا جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير الدليل يتعين الالتفات عنه ).

    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ظن – وبعض الظن أثم – أن هذا المنهج الذي انتهجه قد يعصمه من النكوص عما يتعين عليه القيام به مسألة فنية بحتة لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض (أنه ولئن كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون لم يسم شكلا محددا تصب فيه الأحكام ولا أن تصاغ في قوالب محدده أو طقوس خاصة إلا أنه مع ذلك فإن قضاء النقض قد أرسي عددا من الضوابط تغيا بها أن تجيء الأحكام في شكل منظومة متناسقة الاتساق متساندة في وفاق يشد بعضها بعضا ويكمل البعض منها البعض الأخر لأن منها مجتمعة يكون القاضي عقيدته فإذا سقط دليل منها تعذر معرفة مدي أثره في منطوق الحكم لو أدرك القاضي ملا اعتري هذا الدليل وتأثير الأدلة الأخرى بغياب حبه من حبات العقد .. ولكي يتوسد الحكم علي أركانه ويستقيم بنيانه فإنه يتعين أن تكون أسبابه مبرأة من التناقض سواء في بسطة لصورة الدعوى أو الدعامات التي قام عليها ومنها ما هو مستمد من الأدلة القولية والفنية علي السواء .. فإذا أوردها الحكم علي نحو يفصح باستحالة التوفيق بينهما واستعصي علي الحكم رفع هذا التناقض فإنه يصمه بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

    لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ( إذا كان الحكم لم يتعرض للخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني مما يزيل التعارض بينهما فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ). (8/4/1958 أحكام النقض س 9 ق 100 ص 363)

    وكذلك (متي كان الحكم قد استند في القول بثبوت الواقعة وحسب تحصيله لها إلي أقوال الشاهدين والي التقرير الطبي الشرعي معا علي ما فيهما من تعارض دون أن يورد ما يرفع هذا التعارض فإنه يكون قاصر البيان وفي ذلك ما يعيبه ويوجب نقضه ).

    (18/11/1957 أحكام النقض س 8 ق 245 ص 898)

    وكذلك ( إذا اعتمد الحكم علي شهادة شاهد وعلي تقرير الصفة التشريحية معا في حين أنهما متناقضان دون أن يفسر هذا التناقض بما يرفضه ويسوغ في العقل الاستناد إلي هذين الدليلين فإنه يكون قاصرا ).(22/10/1951 أحكام النقض س 3 ق 31 ص 75)

    لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد عما يوجبه عليه القانون وتلزمه به أصول القضاء من ضروب المواءمة والتوفيق بين الدليلين القولي والفني فإذا هو لم يفعل فإن قضاءه يصمه بالبطلان للتعارض والتناقض والتهادم والتساقط مما يستوجب نقضه .

    طلب وقف التنفيذ

    لما كان المشرع قد استحدث في المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل المادة 63 مكررا من إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه :

    1- يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن ويحدد رئيس المحكمة علي وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.

    2- كان المشرع ولئن لم يورد معيارا يستهدي به في وقف تنفيذ الحكم إلا أنه استمدادا من القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإيقاف يجد مسوغه إذا كان الحكم يرجح نقضه أو لدرء خطر أو ضرر لا يمكن تداركه وهو ما يتحقق في الطلب الماثل . ومن ثم يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن .

    فلهذه الأسباب

    يلتمس الطاعن القضاء

    أولا : بقبول الطعن شكلا .

    ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن .

    ثالثا : وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات أسيوط للحكم فيها مجددا مشكلة من هيئة أخري .

    وكيل عن الطاعن

    الدكتور / إبراهيم علي صالح

    المحامي لدي محكمة النقض







    باسم الشعب

    محكمة النقض

    الدائرة الجنائية

    الاثنين ج

    برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة القضاة / زغلول البلشي ومهاد خليفة .

    نائبي رئيس المحكمة

    ويحيي منصور ومعتز زايد

    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أشرف كمال .

    وأمين السر السيد / حنا جرجس

    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

    في يوم الاثنين الموافق 29 من المحرم سنة 1430 هـ الموافق 26 من يناير سنة 2009

    أصدرت الحكم الآتي

    في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم .. لسنة .. القضائية .

    المرفوع من

    السيد / .......... محكوم عليه

    ضــد

    1- النيابة العامة

    2- ....

    3- .....

    4- .....

    5- .....

    6- .... مدعين بالحقوق المدنية





    الوقـــائع

    اتهمت النيابة العامة كل من 1- شهرته . الطاعن 2- .. وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم .. لسنة ..مركز أسيوط (المقيدة بالجدول الكلي برقم .. لسنة .. أسيوط) بوصف أنهم في يوم . من . سنة ..بدائرة مركز أسيوط – محافظتها

    أولا : قتلوا .. وشهرته .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أربعة أسلحة نارية " بنادق مششخنة " حمل كل منهم أحدها محشوة بذخيرتها وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به عائدا من حقله وبعض باقي المجني عليهم علي جرار زراعي حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم هذه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :

    1- قتلوا .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحتهم النارية سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفا مروره فيه بصحبة المجني عليه الأول وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته .

    (2) شرعوا في قتل .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتلهم وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض ذات الأسلحة السالفة وترصدوهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم الأربعة الأول من المجني عليهما الأولين ووجود المجني عليه الأخير وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية حال استقلال المجني عليهم الأربعة الأول سيارة نقل وجرار زراعي وتصادف مرور الخامس بمكان الحادث قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الأخيرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم أحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركه الباقين منهم بالعلاج .

    ثانيا : المتهمون الثالث الأول :

    أ‌- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا بمأسورة مششخنة (الأول والثاني بندقية آلية والثالث بندقية لي اتفليد ).

    ب‌- أحرز كل منهم ذخيرة (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري الذي أحرزوه دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه .

    ثالثا : المتهمون جميعا :

    اتلفوا عمدا السيارة رقم .. نقل أسيوط والمملوكة للمجني عليه .. والجرار الزراعي المملوك للمجني عليه .. بأن طلقوا علي المركبتين الآليتين عدة أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بتقرير المعمل الجنائي والتي ترتب عليها أضرارا مالية بصاحبها تزيد علي خمسين جنيها .

    وأحالتهم إلي محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي كلا من ........ قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ ألفي وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .

    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .. من .. سنة .. عملا بالمواد 30/1 ، 45 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 361/1و2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2و5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 30/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وببراءة الثاني مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وبمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين

    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .. من .. سنة .. وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأول في الأول من .. سنة .. موقعها عليها من الأستاذ / حسن أحمد جاد الحق المحامي والثانية في .. من .. سنة .. موقعا علبيها من الأستاذ / إبراهيم علي صالح المحامي والثالثة في .. من .. سنة .. موقعا عليها من الأستاذ / رجائي عطية المحامي .

    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

    المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.

    من حيث أنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة إلي ملف الطعن أن النيابة العامة كانت قد اتهمت الطاعن .. وآخرين بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمتي القتل العند والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وبإحرازهم أسلحة نارية مششخنة (آلية) وذخائر مما تستعمل عليها وبالإتلاف العمدي ، وقدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة – طوارىء – بأسيوط ، وقضت تلك المحكمة بجلسة .. من .. سنة .. غيابيا للأول – الطاعن – بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وحضوريا للباقين بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة ، وبتاريخ .. من .. سنة .. عرض الحكم علي النائب العام العسكري للتصديق عليه فأمر بإلغاءه وإعادة المحاكمة أمام المحكمة بهيئة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت بجلسة .. من .. سنة .. غيابيا للثاني وحضوريا للطاعن والباقين بالبراءة مما نسب إليهم ، فعرض ذلك الحكم علي نائب الحاكم العسكري بتاريخ .. من .. سنة .. فأمر بإلغائه ولكنه هذه المرة – رأي إحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها علي سند قوامه أن الاختصاص معقود لمحكمة الجنايات العادية باعتبار أن التهمة الأولي هي الأشد عقوبة . أحالت النيابة الدعوى لمحكمة جنايات أسيوط التي قضت بجلسة .. من .. سنة .. حضوريا للثالث بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامنا وغيابيا للطاعن والباقين بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الأسلحة النارية ثم أعيدت الإجراءات لمن حكم في غيبته وأدعي كل من .. مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ، ومحكمة جنايات أسيوط قضت بجلسة .. من .. سنة .. حضوريا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وبإلزامه بالتعويض المؤقت وببراءة ... مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله ، فطعن المحكوم عليه ... في هذا الحكم بطريق النقض

    ومن حيث أنه لما كان لما ذلك ، وكان نص المادة 14 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء قد جري علي أنه " يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا . فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولي أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ". لما كان ذلك , وكانت المحاكمة الأولي قد جرت أمام محكمة أمن الدولة – طوارىء – وقضت – علي نحو ما سلف – بالإدانة ، فألغي نائب الحاكم العسكري ما قضي به وإعادة الدعوى للمحاكمة مرة ثانية أمام ذات المحكمة بهيئة أخري – فقضت محكمة الإعادة بالبراءة ، فإنه ما كان – إعمالا لنص المادة 14 المار سرده – لنائب الحاكم العسكري أن يلغي هذا الحكم بل ما كان له إلا أن يصدق عليه لصدوره من محكمة الإعادة قاضيا بالبراءة ، ذلك بأن المشرع إذ نص علي وجوب التصديق في جميع الأحوال إنما يجعل الحكم الصادر بعد إعادة المحاكمة بالبراءة قائما بقوة القانون ، ولا يملك نائب الحاكم العسكري إزاءه أن يلغيه بل لا يسعه إلا أن يصدق عليه لمفهوم عبارة النص المتقدم ذكره " في جميع الأحوال " وإن هو ألغاه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – إنما يكون قراره هو والعدم سواء لمخالفته القانون ، وحيال ذلك ، فإنه ما كان لمحكمة الجنايات العادية التي أحيلت إليها الأوراق من النيابة العامة أن تقضي في موضوع الدعوى علي نحو ما قضي به حكمها المطعون فيه بل كان عليها أن تفطن إلي بقاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة الإعادة – أمن دولة طوارىء – قائما لا يهدمه قرار نائب الحاكم العسكري بالإلغاء ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة أمامها تكون قد وقعت منعدمة الأثر القانوني ويكون حكمها قد وقع باطلا لمخالفته للقانون إذ فصل في دعوى قد سبق الفصل فيها ، مما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة أمن دولة عليا – طوارىء – بأسيوط

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط بتاريخ .. من .. سنة

    أمين السر رئيس الدائرة


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:47 am