صحيفة
الطعن بالنقض
المقدمه
من السيد الأستاذ الدكتور / إبراهيم علي صالح
المحامي بالنقض
مكتب
الدكتور / إبراهيم علي صالح
النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض
المحامي لدي محكمة النقض
محكمة النقض
القسم الجنائي
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من : ................................ طاعن
ضــد
أولا : النيابة العامة
ثانيا : (1) .....
(2) ..... مطعون ضدهم
(3) .... مدعين بالحق المدني
وذلك في الحكم الصادر بتاريخ ../../.. من محكمة جنايات أسيوط في القضية رقم .. لسنة .. مركز أسيوط والمقيدة برقم .. لسنة .. جنايات كلي أسيوط بدائرة مركز شرطة أسيوط – محافظة أسيوط والقاضي :
حكمت المحكمة حضوريا :
أولا : بمعاقبه .. وشهرته .. بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامه المصاريف الجنائية . وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ وقدره 2001 جنيه (ألفان وواحد جنيه) علي سبيل التعويض المؤقت وبإلزامه مصروفاتها ومبلغ 20 جنيه عشرون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا : ببراءة محمد حسن محمد لما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها مصروفاته ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة في هذا الشق .
ثالثا : بمصادرة السلاحين الناريين المضبوطين .
الوقائع
كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من :
1- .. شهرته .. الطاعن .
2- .. لأنهم في يوم .. بدائرة مركز أسيوط – بمحافظة أسيوط مع آخرين سبق الحكم عليهم
المتهمون جميعا
قتلوا .. وشهرته .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أربعة أسلحة نارية " بنادق مششخنة " حمل كل منهم أحدها محشوة بذخيرتها وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به عائدا من حقله وبعض باقي المجني عليهم علي جرار زراعي حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية من أسلحتهم هذه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته .
وقد إقترنت هذه الجناية بجنايات أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر
(1) قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتله وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحتهم النارية سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفا مروره فيه بصحبة المجني عليه الأول وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم أنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته .
(2) شرعوا في قتل .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية علي قتلهم وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لهذا الغرض ذات الأسلحة السالفة البيان وترصدوهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم الأربعة الأول من المجني عليهما الأولين ووجود المجني عليه الأخير وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية حال استقلال المجني عليهم الأربعة الأول سيارة نقل وجرار زراعي وتصادف مرور الخامس بمكان الحادث قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الأخيرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الابتدائي . وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم أحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركه الباقين منهم بالعلاج .
المتهمون الثالث الأول :
أ- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا بمأسورة مششخنة الأول والثاني " بندقية آلية " والثالث بندقية لي اتفليد .
ب- أحرز كل منهم ذخائر " عدة طلقات " مما تستعمل في السلاح الناري الذي أحرزوه دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه .
المتهمون جميعا الأربعة :
أتلفوا عمداً السيارة .. نقل أسيوط والمملوكة للمجني عليه.. والجرار الزراعي المملوك للمجني عليه .. بأن طلقوا علي المركبتين الآليتين سالفتي الذكر عدة أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بتقرير المعمل الجنائي والتي ترتب عليها أضرارا مالية بصاحبها تزيد علي خمسين جنيها .
بتاريخ رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية بإحالتها إلي محكمة الجنايات لإدانة المتهمين ومعاقبتهم طبقا للوصف والقيد والكيف الوارد بقرار الاتهام .
وشاء قدر هذه القضية أن تمر بأدوار تتردد فيها أمام المحاكم وعبرت من الأطوار ما يثير الأشجان أن لم تكن الأحزان .. ذلك أنه بتاريخ قضت محكمة جنايات أمن الدولة طواريء غيابيا للأول وحضوريا لباقي المتهمين وبمعاقبة .. الشهير .. بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من .. و .. و .. بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة وذلك عما أسند إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
بتاريخ عرض مكتب شئون أمن الدولة علي رئيس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري العام لطلب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخري وفقا للمذكرة المرفقة فوافق سيادته علي ذلك وأعيدت القضية إلي محكمة جنايات أسيوط في .. /../.. تداولت هذه القضية في الجلسات وظلت تتردد في ساحتها لتأجيلها مرة بالاستبعاد أو لأسباب أخري ثم قضت محكمة الجنايات منعقدة في صورة أمن دولة عليا طوارىء حتى قضت في ../../.. بالنسبة للمتهم الأول – الطاعن – باعتبار الحكم الغيابي مازال قائما والتأجيل لجلسة .. /../.. لحضور المحامي ولإعلان من لم يحضر ثم توالي تأجيلها لسبب أو لأخر من جلسة لأخرى ومن دور لأخر ولأسباب كثيرة متكاثرة ثم صدر فيها بجلسة ../../.. بالنسبة لجميع المتهمين فيها غيابيا ثم حددت ../../.. لإعادة الإجراءات بالنسبة للمتهم الثاني .
وبجلسة محكمة جنايات أسيوط أمن دولة العليا طوارىء المعقودة بتاريخ ../../.. حكمت المحكمة غيابيا للمتهم الثاني وحضوريا لباقي المتهمين ببراءة كل من .. و.. و.. عما نسب إليه وبمصادرة الأسلحة النارية المضبوطة عداً البندقية المرخص بها ل ...
إلا أنه بتاريخ ../../.. عرض مكتب شئون أمن الدولة مذكرة علي السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته نائبا للحاكم العسكري العام بطلب إلغاء هذا الحكم ووافق سيادته علي إلغائه وإعادة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
بتاريخ ../../.. أصدرت محكمة جنايات أسيوط الحكم السالف البيان .. بتاريخ ../../.. قرر الطاعن من محبسه بالطعن بالنقض في هذا الحكم بالتقرير رقم .. مسلسل تتابع سجن أسيوط العمومي .
بتاريخ ../../.. أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن بالنقض أعدها ووقع عليها الدكتور/إبراهيم علي صالح المحامي المقبول لدي المحكمة العليا (محكمة النقض) .
ولما كان الطاعن قد إمتثل للتنفيذ فور صدور الحكم الحضوري الصادر ضده وقرر بالطعن بالنقض وقدم مذكرة بالأسباب في الميعاد موقعا عليها من محام مقبول لدي محكمة النقض فإن الطعن يكون إستوفي الشروط المقررة قانونا لقبوله .
أسباب الطعن
السبب الأول
إضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة بما يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما أسلس إلي تناقض شتية وتهادم الأسباب وتساقطها
انه ولئن كان من المقرر في المحاكمات الجنائية أن تحصيل صورة الواقعة وفهم تصويرها ملاك الأمر فيه موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح له وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه .. ولا جناح عليها فيما تورد مادام أن له الأصل الصحيح في الأوراق والمعين الثابت فيها .. إلا أن حد ذلك أن يكون قضاء الحكم مبرءا من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق أو ابتنائه علي الاحتمالات والفروض المجردة .. ذلك لأن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس علي حجج قطعية الثبوت وعلي الجزم واليقين وليس علي الظن والحدس والتخمين .
هذا إلي أنه من المقرر أن تشكل أسباب منظومة متناغمة يتساند بعضها مع البعض الأخر ولا تتناقض أجزاؤه لأن من شأن ذلك أن يختل بنيانه ويعتل كيانه وتتساقط أركانه وهو المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا (( إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه بعضا مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى علي غير حقيقتها فجاء حكمها مضطربا بحيث لا يعرف من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ، وما قصدت إليه من إدانة أي المتهمين ، وكان الأمر ليس مقصورا علي مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم بل تجاوزه إلي عدم فهم الواقعة علي حقيقتها فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويعين نقضه )). (23/6/1959 أحكام النقض س 10 ق 148 ص 666)
وكذلك (( إذا كان الحكم بعد أن أسس إدانة المتهم علي رؤية شاهد إياه في مكان الحادث يعتدي علي أثنين من المجني عليهم ثم عاد فنفي حضوره في مكان الحادث وقت أن أصيب جميع المصابين وأسس علي ذلك قضاءه ببراءة متهم أخر فإن هذا تخاذل وتناقض يعيبان الحكم بما يستوجب نقضه )) .
(15/5/1951 أحكام النقض س 2 ص 401 ص 1099)
ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وكما سطره في أسبابه وأنتهي إليه في منطوق قضائه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة والتعويض المدني المؤقت . وفي حين أنه حكم ببراءة المتهم الثاني وهو المتهم الثاني في هذه المحاكمة .
وكان التناقض الذي تردي فيه الحكم المطعون فيه يتمثل ويتجسد في الدعامات والدعائم التي أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعن وأوردها في قوله ((وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيراده بالنسبة للمتهم الأول .. وشهرته .. قام الدليل اليقيني علي ثبوتها وصحة إسنادها لهذا المتهم وذلك من اطمئنان المحكمة لشهادة كل من .. مما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما ومن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وكذلك مما ثبت من تقرير الفحص الفني والمعمل الجنائي للجرار الزراعي والسيارة مما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وتطرق الحكم لإيراد هذه الأدلة وبسطها وإيراد مؤداها ومضمونها وصولا للقضاء بإدانة الطاعن رغم ما عابها وشابها من أوجه النعي الثابتة في محاضر الجلسات علي لسان دفاع الطاعن .. إلا أن الحكم أزري بهذا الدفاع إزراء وإزدراه وأعرض عنه ولم يمحصه عن بصر وبصيرة أو يقرأها قراءه مبصرة وأحتفل بها إحتفالا واحتفي بها حفاوة حافلة .
وكان البين من تمحيص ودراسة الأسباب التي قام عليها الحكم قضاءه ببراءة المتهم الثاني فقد عاد واثبت في مدوناته الأسانيد والدعائم التي استندت إليها سلطة الاتهام وذلك علي
النحو التالي :
(( وأحالت النيابة العامة المتهم سالف الذكر إلي هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 30/1 ، 45 ، 46/1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 361/221 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/522 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1980 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول .
وحيث أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلي المتهم المذكور والي شهادة كل من المهندس الزراعي والي ما أوري تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما والي ما أوري به تقرير الطب الشرعي الخاصين بالمجني عليهما والي ما أوري به التقرير الطبي المطول الخاص بالمجني عليه والي ما جاء بتقرير المعمل الجنائي وتقرير المهندس الفني عن السيارة والي ما جاء بتحريات المباحث .
فقد شهد المهندس الزراعي أنه وبتاريخ وأثناء قيادته لسيارته وبرفقته كل من .. شاهد المتهم ومعه بندقية آلية ومعه آخرين يخرجون من مخزن بالأرض الفضاء المجاورة لمكان الحادث وكل منهم يحمل بندقية ويطلقون النار علي شقيقه الذي كان يقود الجرار الزراعي وبرفقته كل من .. وشقيقه مما ترتب عليه مقتل .. وإصابة شقيقه .. وإصابة شقيقه واصطدام الجرار الزراعي بجدار منزل المتهم وأضاف بأن المتهم الأخر توجه إلي السيارة التي كان يستقلها ، أطلق عليها عدة أعيرة نارية أصابت شقيقه في كتفه وأدت إلي تهشم زجاج السيارة . كما أضاف بأن المتهم ومن كان معه من المتهمين الآخرين كانوا يقصدون قتله وأشقائه ومن كان معهم بسبب مشادة كلامية يقصدون حدثت بينهم والمتهمين لخلاف علي مجري مياه وبأن المتهمين كانوا يعلمون بمرور المجني عليهم من مكان الحادث .
وشهد .. من أنه وبتاريخ الحادث في حوالي الساعة 45ر12 ظهرا وفي طريق عودته إلي مسكنه بصحبة الشاهد الأول يستقلون سيارة نقل قيادة الشاهد الأول المذكور وكان يسير أمامهم بالجرار الزراعي .. ومعه كل من المجني عليهما وحال مرورهم أمام منزل .. شاهد المتهم حاملا بندقية آلية ومعه آخرين وأخذوا في إطلاق الأعيرة النارية علي الجرار الزراعي وراكبيه مما ترتب عليه إصابة كل من المجني عليهما سالفي الذكر واصطدام الجرار بحائط مبني .. وعلل الحادث بخلاف بين المتهم والمجني عليهم علي شق مجري مياه وأضاف بأنه تمكن من الهرب من مكان الحادث دون أن يلحقه أذي .
وشهد .. بمضمون ما شهد به الشاهد الأول مضيفا بأنه وبتاريخ الحادث كان عائدا من حقله مستقلا جرار زراعي يتولى قيادته ومعه المجني عليهما وعند مرورهم من أمام منزل .. شاهد المتهم يخرج من مخزن مجاور لمكان الحادث حاملا بندقية لي اتفيلد ومعه آخرين وأخذ في إطلاق الأعيرة النارية من سلاحه هذا عليه وعلي من كان معه راكبي الجرار الزراعي فأصيب هو في زراعة كما أصيب شقيقه في فخذه الأيمن وأصيب .. في رأسه وقتل في الحال وعلل الحادث لخلاف وقع بينه وأشقائه والمتهم علي حد فاصل بين المتهم وشقيقه وحدثت فيما بينه والمتهم المذكور مشادة قام الشاهد الأول بضرب كل منهما بكف علي وجه فتوعدهم المتهم المذكور بقتلهم جميعا .
وقد أوري تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما أن إصابة الأول بالرأس والوجه نارية حيوية حديثه وإصابة الثاني بالآليتين اليمني واليسرى نارية حيوية حديثة وكل منهما حدثت بعيار ناري مفرد والتي أودت بحياتهما والسابق بيانها تفصيلا حسبما سلف .
وأوري التقرير الطبي الشرعي للمجني عليه أن إصابته بوحشية الكتف الأيسر وأعلا العضد الأيسر نشأتا من إصابته بعيارين ناريين معمر كل منهما بمقذوف مفرد والسالف إيرادها.
وأوري التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه .. أن إصابته بالساعد الأيمن نارية علي النحو السالف إيراده .
وأوري التقرير الطبي المطول الخاص بالمصاب .. إصابته بطلق ناري مع وجود فتحه دخول بالناحية الداخلية للساق اليسرى 10 سم وفتحة خروج من الناحية الخلفية للساق 3 سم
وأوري تقرير المعمل الجنائي أن الآثار الموجودة بالسيارة يرجح أن تكون نتيجة اختراق جسمين صلبين ذو سرعة عالية كمقذوفين ناريين تم إطلاقهما من مسافتين قريبتين نسبيا ومستوي إطلاقهما أفقيا تقريبا .
والآثار التي وجدت بالجرار الزراعي ناتجة من اختراق أجسام صلبه ذات سرعة عالية كالمقذوفات النارية تم إطلاقها علي الجرار الزراعي من مسافة قريبة .
وأوري تقرير المرور أن قيمة التلفيات بالجرار الزراعي خمسمائة جنيها وقيمة التلفيات بالسيارة مائه جنيها .
ودلت تحريات المباحث علي أن المتهم تواجد علي مسرح الحادث حاملا بندقية .
وكان الحكم المطعون فيه في سياق تقويمه للأدلة القائمة في هذه التهم فقد أعلن عدم اطمئنانه إليها وعدم صدقها ومصداقيتها وتعيبها بالشك والمظنة والريبة وتساند في ذل إلي ((وحيث أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلي المتهم المذكور إلي شهادة كل من المهندس الزراعي و.. والي ما أوري تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما والي ما أوري به تقرير الطب الشرعي الخاصين بالمجني عليهما وإلي ما وري به التقرير الطبي المطول الخاص بالمجني عليه .. والي ما جاء بتقرير المعمل الجنائي وتقرير المهندس الفني عن السيارة والجرار الزراعي والي ما جاء بتحريات المباحث .
فقد شهد المهندس الزراعي أنه وبتاريخ ../../.. وأثناء قيادته لسيارته وبرفقته كل من شقيقه .. و.. شاهد المتهم ومعه بندقية آلية ومعه آخرين يخرجون من مخزن بالأرض الفضاء المجاورة لمكان الحادث وكل منهم يحمل بندقية ويطلقون النار علي شقيقه الذي كان يقود الجرار الزراعي وبرفقته كل من .... مما ترتب عليه مقتل .. وإصابة شقيقة واصطدام الجرار الزراعي بجدار منزل المتهم وأضاف بأن المتهم الآخر توجه إلي السيارة التي كان يستقلها وأطلق عليها عدة أعيرة نارية أصابت شقيقه في كتفه وأدت إلي تهشم زجاج السيارة
وحيث أنه في مجال تقدير الأدلة المعروضة في الدعوى فإن المحكمة باستقرائها لواقعات الدعوى وما طوته أوراقها تري أن ما ركنت إليه النيابة العامة للتدليل علي صحة الاتهام سالف البيان وإسناده إلي المتهم وصولا للقضاء بإدانته جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد ذلك أن المحكمة يساورها الشك وتداخلها الريبة في أدلة الإثبات في الدعوى التي تعتمد علي ما أدلي به شهودها لتناقض هذه الشهادات مع بعضها البعض وتناقضها مع ما ثبت بتحريات المباحث فالشاهد المهندس الزراعي قرر برؤيته للمتهم علي مسرح الحادث حاملا لبندقية آلية بينما قرر شقيقه بأنه شاهد المتهم حاملا لبندقية لي أتفيلد والثابت بتحريات المباحث أن المتهم كان متواجدا بمنزل .. مع آخرين لمحاولة الصلح بين المتهم والمجني عليهم ولم يشارك في إطلاق الأعيرة النارية علي المجني عليهم وتأيد هذا القول بما شهد به كل من ... من أن المتهم كان متواجدا معهم بمنزل .. وقت الحادث . هذا فضلا عما شهد به .. من أنه تصادف مروره بمكان الحادث ولم يذكر المتهم ضمن من شاهدهما يطلقان الأعيرة النارية علي المجني عليهم . كما أن الأظرف الفارغة المعثور عليها بمكان الحادث هي لأعيرة نارية 52ر7 × 39 مم الروسية ولم يكن من بينها أظرف لأعيرة نارية لي أتفيلد وهو ما ينفي القول بتواجد المتهم علي مسرح الحادث وإطلاقه أعيرة نارية من سلاحه الناري "بندقية لي أتفيلد" علي حد قول الشاهد أما ما جاء بتحريات المباحث من تواجد المتهم بمسرح الحادث حاملا سلاح ناري لم يستخدمه فإنه رأي لقائلها والمحكمة لا تبني معتقدها علي رأي لسواها .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المتهم المذكور قد أنكر ما نسب إليه وكان للإنكار ما يسانده في الأوراق علي التفصيل السابق فإن الاتهام يضحي عاريا من الدليل ومحل شك كبير بما يستوجب القضاء بالبراءة عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة السلاح الناري المضبوط عملا بالمادة 30/2 من قانون العقوبات .
لما كان ذلك وكان من المبادىء المجيدة والفريدة التي أرستها المحكمة العليا – محكمة النقض – أنه إذا تماثلت المراكز القانونية للمتهمين فإن المغايرة في الحكم ببراءة بعضهم وإدانة البعض الأخر من شأنه أن يؤذي العدالة ويتأذى منه ضمير المجتمع .
(مجموعة أحكام محكمة النقض س 35 ق)
هذا إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أجري تفرقة بغير فارق وتمييز بدون مميز وخلفا دون اختلاف فإنه يصدق عليه المبدأ الذي أرسته محكمة النقض (( أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يريد علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين . ولا تقنع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده )).(21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178)
ولا مساغ في هذا المقام للتحاج بأن لمحكمة الموضوع أن تجزيء اعتراف المتهم أو أقول الشاهد وتستند إلي ما يرتاح إليه وجدانها وأن تلتفت عما لا تطمئن إليه .
وكان الثابت مما أورده الحكم ذاته أنها عولت علي أقوال الشهود بالنسبة للطاعن وأقامت قضاءها علي ما حصلته منها وتساند في الحكم بإدانته ثم عادت وأوردتها بحصر اللفظ بالنسبة للمتهم الثاني وأعلنت عدم اطمئنانها إليها .
وأنه ولئن كان صحيحا أنه لا تجوز مصادرة حق المحكمة في تكوين عقيدتها أو التدخل فيما تطمئن إليه من أدلة الدعوى لأن حد ذلك أن يكون الحكم مبنيا علي منطق قضائي يتفق ويتسق مع أصول الاستدلال وإلا اعتبر ذلك من قبيل الاستبداد في الرأي في شأن الإدانة والبراءة علي السواء .
لما كان ذلك كذلك فإنه من الجلي الواضح أن صورة الدعوى لم تك واضحة في عقيدة المحكمة بها يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما جعله يتردى في التناقض والمغايرة في القضاء في مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعن وتبرئه الآخر دون فرق فارق . وكان من شأن هذا التناقض والتهاتر أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
السبب الثاني
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
لما كان قضاء المحكمة العليا – محكمة النقض – قد أطرد وتواتر بل وانعقد إجماع المبادىء التي أرستها علي أن ( لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ؛ وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي تطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ؛ فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره ؛ وكان ما استدل به الحكم علي توافر نية القتل لدي الطاعن من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإطلاقه علي المجني عليه في مقتل لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعماله سلاح قاتل بطبيعته ، إصابة المجني عليه ؛ وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه ) .
(نقض 17/11/1981 أحكام محكمة النقض س 32 ق 159 ص 929)
وكذلك فإن من المبادىء التي قررتها محكمة النقض ( تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقتضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، ولكي تصلح الأدلة أساسا تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلي أصولها لا أن يكون ذلك بالإحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم) .
(26/2/1968 أحكام النقض س 19 ق 50 ص 276 ، 27/3/1972 س 23 ق 108 س 487)
وفي هذا السياق أيضا ( في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوي إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي ، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فمتي كانت الجريمة المعروضة علي المحكمة قتل عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هنالك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ). (19/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 309 ص 402)
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو إزهاق الروح وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الفريقين وأن إطلاق النار المتبادل جري من فوق أسطح المنازل وذلك في قوله (وأورد دفاعا حاصلة أن الخلاف الحاصل بين المتهم والمجني عليهم ليست بالخلافات الجسيمة التي تبرر القتل العمد وقال بانتفاء نية القتل وكذا انتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد من الدعوى كما قال بانتفاء حالة الاقتران فيها وبأن الواقعة في حقيقتها لا تخرج عن كونها مشاجرة اشترك فيها العديد من الأشخاص وأنها جاءت خلوا من الدليل اليقيني الذي يحدد متهمين بعينهم - كما قال بأن التأخير في الإبلاغ عن الحادث لمدة أربع ساعات يقطع بأن الاتهام جاء بعد اختيار وانتفاء بعيدا عن الحقيقة . كما انتهي إلي أن إصابات المجني عليهم جاءت من علو ومن فوق أسطح المنازل لتشابك العائلتين مع بعضهما وبأن تحريات المباحث لا تصلح).
وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للرد علي هذا الدفاع وهو انتفاء القصد الجنائي الخاص في صورة الدعوى التي جري فيها تبادل إطلاق النار من العائلتين وذلك في قوله (فأما عن نية القتل وهي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . فقد توافرت لدي المتهم ذلك أنه من المقرر جواز نشوء نية القتل أثر مشادة وقتيه والثابت من شهادة الشهود أن المتهم وبعد صفعه علي وجهه من الشاهد الأول وسقوطه أرضا في مجري المياه نهض متواعدا الشاهد المذكور وكل من كان معه من أخوته وأقاربه بالقتل وغادر المكان متوجها إلي مسكنه وأعد سلاحا ناريا بندقية آلية قاتلة بطبيعتها واستعان بآخرين من أهليته محكوم عليهما وخطط في هدوء وروية لكيفية ارتكابه لجريمته وترصد المجني عليهم في المكان الذي أيقن سلفا عودتهم منه وأطلق عليهم الأعيرة النارية من سلاحه الناري الآلي والذي أصاب المجني عليه .. في رأسه وهو مكان قاتل من جسده وكذا إصابة المجني عليه .. في الآلية اليمني واليسري وهي أيضا أجزاء قاتلة من جسده وإصابة باقي المجني عليهم بالإصابات المبينة بتقاريرهم الطبية ).
(في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي ، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فمتي كانت الجريمة المعروضة علي المحكمة قتل عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ).
(19/12/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 309 ص 402)
لما كان ذلك وكان ما تساند إليه الحكم المطعون فيه وعول عليه لا يعدو أن يكون حديثا عن الباعث وهو ما لا يعد ركنا من أركان الجريمة بل أن الضغينة وحدها لا تصلح للتسبيب علي توافر نية القتل لدي الفاعل .. وكذلك فإن حديث الحكم عن استعمال أسلحة قاتلة بطبيعتها وتعمد الإطلاق فهو مجرد حديث عن الأعمال المادية وليست دليلا علي توافر إزهاق الروح .
لما كان ذلك فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا السياق يعوزه الدليل الحازم والجازم علي توافر الركن الجوهري في جناية القتل العمد بل هو الفاصل بينهما وبين الضرب الذي يفضي إلي الموت أو القتل الخطأ والذي يتقاسم الركن المادي في كل منها .. ويكون الفرق الفارق بينهما هو القصد الجنائي الخاص وهو إزهاق الروح .
لما كان ذلك وكذلك فإن الحكم المطعون فيه يصمه القصور في التسبيب الذي يبطل قضاءه ويستوجب نقضه .
السبب الثالث
الخطأ في تطبيق القانون
لما كان المشرع إذ نص في المادة 234 من المدونة العقابية علي أنه (من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى . أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم علي الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ) .
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ( جعل الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة ، من الجنائية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفا مشددا لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين ، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة ، ومقتضي هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه ، وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب . فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء علي ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب علي المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف . ومتي تقرر ذلك ، وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معا يتبين أن هناك عاملا مشتركا بينهما وهو فعل الاعتداء الذي وقع علي المجني عليهما ، فإنه يكون جريمة القتل ، ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة ، فيكون عقاب المتهمة طبقا لنص المادة 234 عقوبات في فقرتها الثالثة لا الثانية التي أعمل نصها الحكم ).
(25/4/1960 أحكام النقض س 11 ق 72 ص 256)
وكذلك (أن الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات إذ نصت علي تغليظ العقوبات في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري فإنها لا تتطلب سوي أن تجمع بين الجريمتين رابطة الزمنية ، وأن تكون الجريمة الأخرى التي قارفها المتهم مع القتل جناية . وإذن فلا يشترط أن يكون بين الجنايتين رابطة أخري كاتحاد القصد أو الغرض . كما لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر . فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالقتل جناية قتل أيضا . لكن لكي يصدق علي هذه الجناية وصف أنها جناية أخري يشترط أن يكون الفعل لها مستقلا عن فعل القتل ، بحيث أنه إذا لم يكن هناك سوي فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مختلفين ، أو كان هناك فعلا بدأ وعدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة فلا ينطبق ذلك النص . أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة ، فإنه يجب تطبيق النص المذكور متي كانت إحدى الجرائم قتلا ، والأخرى جناية كائنا ما كان نوعها ، وذلك بغض النظر عما قد يكون هناك من ارتباط أو اتحاد في الغرض . وبناء علي ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد القتل أصاب به شخصا ، ثم إطلاقه عيارا ناريا أصاب به شخصا أخر ، ذلك يقع تحت حكم الفقرة الثانية المذكورة ، لأنه مكون من فعلين مستقلين متميزين أحدهما عن الآخر ، كل منهما يكون جناية ).
(2/11/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 6 ص 4 ، 27/10/1941 ج 5 ق 287 ص 561 ، 30/10/1939 ج 4 ق 423 ص 591)
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن قرع سمع المحكمة بانتفاء ظرف الاقتران وعدم توافره في واقعة الدعوى .
وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي هذه المنازعة بقوله (وحيث أنه وعن الاقتران فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم من أفعال من إطلاقه النار من سلاحه الآلي علي راكبي الجرار الزراعي قاصدا قتل المجني عليه وإصابته بتلك الأعيرة الإصابة التي أودت بحياته ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه ويكون ما وقع منه بعد ذلك من إطلاقه النار من ذات سلاحه الآلي علي المجني عليه .. وعلي المجني عليهم الآخرين مستقلوا السيارة النقل التي كانت تسير خلف الجرار الزراعي قاصدا قتلهم وفي ذات الزمان ومكان الحادث كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ).
وكان الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ومحاضر الجلسات التي ترددت في القضية المطعون في حكمها أن الإسناد فيها للمتهمين الأربعة ومن بينهم الطاعن أنهم جميعا أسند إليهم أنهم قتلوا .. وأنها اقترنت بجنايات أخرى هي قتل .. عمدا مع سبق الإصرار واقترنت أيضا بالشروع في قتل كل من .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد .. وكانت واقعات الدعوى حسبما أوردها الحكم المطعون فيه أن المتهمين الأربعة الذين اتهموا بارتكاب هذه الجرائم بأن كلا منهم أطلق سلاحه الناري الآلي ولم تكشف التحقيقات عن دور كل منهم في القتل والشروع فيه ومدي توافر المسئولية الجنائية في حقه بالنسبة لكل من المجني عليهم جميعهم استقلالا .
لما كان ذلك وكان المشرع قد نص في المادة 32 من المدونة العقابية ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ).
وكان مفاد ما أورده الشارع أن الواقعة ترشح لعدة جرائم ارتكبت لغرض واحد فإن القول بالاقتران لا يتفق وصحيح القانون وسديد أحكامه .
ولا مساغ للقول بان المصلحة في هذا النعي لا تعدو أن تكون مصلحة نظرية أو أن المحكمة نزلت بالعقوبة إلي الحد الذي ينفي هذه المصلحة ذلك لأن رسالة محكمة النقض هي مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
وكذلك فلا مقنع في القول بأن معيه الطاعن في الزمان والمكان وتوافر سبق الإصرار يرتب مسئولية الطاعن عن جميع الأفعال التي ارتكبت ذلك لأن الطاعن ينازع بل وينكر ويستنكر الواقعة برمتها سواء ما أسند إليه من أفعال أو ما اقترن بالواقعة من ظرفي سبق الإصرار والترصد .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأنزل عليه العقاب وصب عليه العذاب واعتنق هذا الوصف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
السبب الرابع
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
لما كان المشرع إذ نص في المادة 310 من مدونة الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ، كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ) . فقد دل علي أنه يشترط لصحة الحكم أن يورد في بيان جلي واضح الأدلة التي يستند إليها وأن يورد مضمون الدليل ومؤداه وتأييده للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي يكمل بعضها البعض الأخر ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها . وكذلك لأن الإيجاز المخل أو الإبهام في إيراد أدلة الدعوى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
وكذلك فإنه من المبادىء التي أرستها ورسختها محكمة النقض ( متي كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيفية أنها أدت إلي وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه ).
(مجموعة أحكام النقض س 20 ق 257 ص 1270)
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه ولئن أورد الإصابات التي وجدت بجثة كل من .. إلا أنه أغفل إغفالا كاملا شاملا علاقة السببية بين هذه الإصابات والنتيجة التي أدت إليها وهي الوفاة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد وصفا للإصابات التي وجدت بجثتي المجني عليهما . أي أنه لم يتحدث ألبته عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وجدت بالمجني عليهما وبين الوفاة .
لما كان ذلك وكان من المقرر في شروح الفقهاء ( أنه يترتب علي اعتبار علاقة السببية ركنا أو عنصرا للجريمة واعتبارها شرط للمسئولية . وما يرتبط بطبيعتها المادية من اعتبارها أحد عناصر الركن المادي للجريمة بحيث لا يعد متوافر ما لم يثبت وجود هذه العلاقة , ويترتب علي ذلك وجوب أن يتضمن حكم الإدانة أنه تقرر توافر هذه العلاقة , فإنه ، أغفل ذلك كان قاصر التسبيب ).
وقالت محكمة النقض في وجوب إثبات توافر علاقة السببية ( يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة في جريمة ضرب أفضي إلي موت ارتباط الوفاة بالضرب ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ).
كذلك فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض ( إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره بل أن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان ، وإنما تشترط أن يكون واضحا مفصلا ، ومن ثم كافيا . وإذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع إلي رأي أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت لهذه العلاقة .
وقالت محكمة النقض في ذلك ( إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهي إلي أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه ، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه ).
ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامته من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه – ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني – وهو الكشف الطبي – مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي أخذه عليها).
وقالت كذلك ( متي كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلي وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه ).
هذا إلا أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه في سياق حديثه عن جرائم الشروع في القتل التي اعتبرها جرائم مقترنة فإنه لم يورد مضمون التقارير الطبية الشرعية بالنسبة للمجني عليهم وهو الثابت مما أورده عن إصابات .... في قوله ( وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه .. أنه بالكشف الطبي الشرعي علي المذكور وجد اثر التئام تامة التكوين وحولها أثر لغرز جراحية وبلون رمادي) .
وكذلك بالنسبة للمجني عليه .. فقد جاء بيانها قاصرا غير مبين وذلك في قوله ( وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليه .. أنه بالكشف الطبي الشرعي عليه وجد اثر التئام غير تامة التكوين محاطة بطبقة صديدية بقطر 5 سم وتقع بانسية الثلث العلوي للساعد الأيمن وأن المجني عليه يشكو في آلم وتنميل بالطرف العلوي الأيمن وأن إصابة المجني عليه بالساعد الأيمن تغيرت معالمها بتطورات عوامل الالتئام وهي كانت أصلا نارية نتجت من إصابته بجزء لمقذوف ونوع السلاح المطلق به وقد أصابه باتجاه يتعذر تحديده )
وكذلك الشأن بالنسبة للمجني عليه .. فقد وقف عند حد القول (وثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه .. أن إصابته عبارة عن كسر مضاعف بالساق اليسري مع وجود فتحه دخول بالناحية الداخلية للساق اليسري 1 سم مع وجود فتحة خروج بالناحية الخلفية للساق 3 سم من ادعاء طلق ناري).
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض ( إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره بل أن محكمة النقض لا تكتفي بأي بيان وإنما تشترط أن يكون واضحا مفصلا ، ومن ثم كافيا . وإذا كان التحقق من توافر علاقة السببية يثير بحثا فنيا ويتطلب الرجوع إلي رأي أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفني المثبت لهذه العلاقة .
وقالت المحكمة في شأن وجوب الرد علي الدفع بانتفاء علاقة السببية ردا مفصلا مدعما بالدليل الفني أنه إذا رفض الحكم هذا الدفع دون أن يبين سنده في الأخذ بهذا الرأي دون الرأي الأخر الذي أورده الطبيب الشرعي في تقريره ودون أن يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
(يراجع مؤلف علاقة السببية في قانون العقوبات للأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني طبعة نادي القضاء ص 284 و 285 )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أنه ولئن أورد الإصابات التي وجدت بجثة المجني عليهما . إلا أنه لم يدلل علي توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وجدت بكل الآخرين وبين النتيجة . وهي وفاة اثنين وإصابة الثلاثة فإن هذا القصور يصم قضاء الحكم بالقصور في التسبيب الذي يبطل قضائه ويستوجب نقضه .
السبب الخامس
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
لما كان المشرع إذ أورد في المادة 310 من مدونه الإجراءات الجنائية علي أنه ( يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ) . فقد دل – وعلي ما أطردت عليه أحكام محكمة النقض ( أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا).
(11/2/1968 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 ، 26/2/1968 س 19 ق 49 ص 272)
وكذلك (المادة 310 إجراءات جنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والتي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
(12/6/1978 أحكام النقض س 29 ق 119 ص 614 ، 19/2/1973 س 24 ق 50 ص 226)
وكان الثابت أن دفاع الطاعن نازع في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وقرع سمع المحكمة بانتفاء أيهما أو كليهما وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وذلك في قوله ( وقال الحاضر أن ليس هناك خلافات جسيمة ولا ثأر بينهما وليس هناك من يتربص بالأخر وأن هناك تأخير في الإبلاغ ظل أكثر من أربع ساعات كاملة بعد أن حدثت الأحداث وقال الحاضر أن الواقعة مشاجرة اشترك فيها العديد من الأشخاص ولم يكن فيها دليل يقيني حتى يحدد متهمين بعينهم ولا بلاغ ولا إخطار من أحد وأن الاتهام جاء عن اختيار وانتفاء دون الحقيقة ولم يتوافر هناك في الدعوى ركن ظرف سبق الإصرار أو القتل العمد . لكون الواقعة مشاجرة وقتية وليس هناك تفكير وروية بل هناك هياج ونفس سائرة ولا يتوافر فيها الاقتران وليس هناك نية إزهاق روح وأن إصابة كل من المجني عليه بعيار واحد ليس هناك تعدد في الإصابات والإطلاق فأصبح موضوع هذه الدعوى فهي لا تخرج إلا في نطاق الإصابات العمدية المجردة ولا يستقيم التحديد بذاته في الدعوى وقال الحاضر أن الدليل منهار في الدعوى).
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد علي هذه المنازعة وسطر تدليلا علي توافرهما بما أورده في قوله ( وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فإنه ولما كان من المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادىء البال بعد إعمال فكر وروية وهو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها . وكان الثابت علي لسان شهود الإثبات أن هناك خلافا وقع بين المتهم والشاهد الأول وأشقائه المجني عليهم بشأن شق مجري مياه وفي صباح يوم الحادث وقعت مشادة فيما بين المتهم والمجني عليه .. قام علي أثرها الشاهد الأول بصفع المتهم بكف علي وجهه وأسقطه أرضا فنهض المتهم غاضبا متواعدا الشاهد المذكور وأشقائه المجني عليهم بقتلهم جميعا وغادر المكان ضامرا في نفسه قتل المجني عليهم وتوجهه إلي مسكنه وفكر في هدوء وروية في كيفية تنفيذ جريمته بعيدا عن مؤثرات ما حدث له من الشاهد الأول بالحقل وبعد أن هدأت نفسه واستقرت سريرته أعد سلاحا ناريا بندقية آلية حشاها بالطلقات واستعان من أهليته بآخرين محكوم عليهما وترصدوا جميعا المجني عليهم في طريق عودتهم وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات السالف بيانها والتي أودت بحياة كل من ... وحيث أنه ومن جماع ما تقدم يكون ظرفي سبق الإصرار والترصد قد توافر في حق المتهم
لما كان ذلك وكان البين من درس وتمحيص ما أورده الحكم المطعون فيه أنه ولئن تطرق إلي مشادة حدثت في صباح يوم الحادث بين الطاعن وبين المجني عليهم قام علي أثرها[/
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:16 pm عدل 2 مرات