باعتبار الحكم بلخلع الزوجة تأسيساً علي إلزامها برد الزوجة المنقولات التي تعد مهراً يجعل الزوج مالك لها .. ولا تبديد ضد مالك
... ، لما كان ذلك وكانت جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها
أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس فلا عقاب على من بدد ماله
لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث
بملكيته المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه ولم يستثن الشارع من
ذلك إلا حالة الاختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبارها جريمة خاصة
نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل
العام المقرر فلا يمتد حكمة إلى ما يجاوز نطاقه كما لا يصح القياس عليه إذ
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ، لما كان ذلك ، وكان البين من
الإطلاع على الأوراق على نحو ما سلف أن الزوجة مالكة المنقولات قد تنازلت
عنها للطاعن مقابل طلاقها بما ينتفي مع أحد أركان جريمة التبديد فان محكمة
ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الدفاع وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد خالفت
القانون و أخطأت في تطبيقه إذ كان يتعين عليها أن تقتضي بإلغاء الحكم
المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه .
[ الطعن رقم 22355 لسنه 60 ق جلسة 14/5/1998 ]