إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان
قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه
بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية فى خصوص
جريمة الزنا . و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من
قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/31 )
قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز التمسك
به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه
بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية فى خصوص
جريمة الزنا . و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من
قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/31 )