تنفيذ الحكم
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 884
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
أوجب الشارع فى المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ ، و لم يرسم لذلك شكلاً خاصاً كصدور أمر كتابى أو تحرير طلب بضبط المحكوم عليه أو نحوه .
( الطعن رقم 897 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 540
بتاريخ 18-05-1959
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ، و لم يستثن الشارع - فى قانون الإجراءات الجنائية - من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 ، و ما جاء فى الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال فى التنفيذ .
( الطعن رقم 629 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1748 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
بتاريخ 31-01-1967
موضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
تنص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر فى هذا القانون " . و مفاد ذلك أن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن هى رأت إيقاف تنفيذها و أمرت به فلا رقابة عليها و لا معقب . و لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن ، فإن إلتزامه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن يكون قد سقط عنه
=================================
الطعن رقم 1555 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 87
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
الإشكال فى التنفيذ لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و قضى فى الطعن بعدم قبوله شكلاً ، فإن طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال يكون قد إتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً و بعد أن أصبح الإشكال لا محل له ، و من ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه .
( الطعن رقم 1555 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )
=================================
الطعن رقم 3458 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 136
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ و إلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى فى جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه .
( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 8264 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 250
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لئن كان حكم محكمة القضاء الإدارى قابلاً للتنفيذ برغم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا و ذلك طبقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا أنه من المقرر أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء إنتفع بها و أن شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، فإذا تعجل المحكوم له و أقدم على تنفيذ حكم و هو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه ، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة و إذا ما ألغى الحكم و أضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، بل و بتعويض الضرر الذى يكون قد نشأ عن التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 1980 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 728
بتاريخ 02-06-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن إستناداً إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، و هو موظف بمصلحة الضرائب التى يرأسها الطاعن ، حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن فى الحادى و العشرين من أكتوبر سنة 1981 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا فى الحادى و العشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الأجل المحدد فى المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى غير كاف للدليل على إن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلاً على توافر القصد الجنائى و ذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
( الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/2 )
=================================
الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502
بتاريخ 27-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف ، مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502
بتاريخ 27-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه و إلا كان باطلاً ، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، و هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0866 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1051
بتاريخ 25-11-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة و يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " و كان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً فى إختصاصه و من ثم يتعين لتوافر الركن المادى لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومى و كون تنفيذ الحكم داخلاً فى إختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به و من ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة أن يفى بإستظهار هذا الركن على النحو السالف .
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 884
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
أوجب الشارع فى المادة 462 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ ، و لم يرسم لذلك شكلاً خاصاً كصدور أمر كتابى أو تحرير طلب بضبط المحكوم عليه أو نحوه .
( الطعن رقم 897 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0629 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 540
بتاريخ 18-05-1959
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ، و لم يستثن الشارع - فى قانون الإجراءات الجنائية - من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 469 ، و ما جاء فى الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال فى التنفيذ .
( الطعن رقم 629 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1748 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 133
بتاريخ 31-01-1967
موضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
تنص المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر فى هذا القانون " . و مفاد ذلك أن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها فإن هى رأت إيقاف تنفيذها و أمرت به فلا رقابة عليها و لا معقب . و لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة مقيدة للحرية على الطاعن ، فإن إلتزامه بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن يكون قد سقط عنه
=================================
الطعن رقم 1555 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 87
بتاريخ 19-01-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
الإشكال فى التنفيذ لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك الحكم مفتوحاً و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض فى الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و قضى فى الطعن بعدم قبوله شكلاً ، فإن طلب النيابة العامة - الحاصل بعد هذا القضاء - بتعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال يكون قد إتخذ بعد صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً و بعد أن أصبح الإشكال لا محل له ، و من ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه .
( الطعن رقم 1555 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )
=================================
الطعن رقم 3458 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 136
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ و إلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو إنتقاء الركن المادى فى جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون العقوبات - و لم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه .
( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 8264 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 250
بتاريخ 13-02-1985
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لئن كان حكم محكمة القضاء الإدارى قابلاً للتنفيذ برغم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا و ذلك طبقاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا أنه من المقرر أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده ، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء إنتفع بها و أن شاء تريص حتى يحوز الحكم قوة الشئ المحكوم فيه ، فإذا تعجل المحكوم له و أقدم على تنفيذ حكم و هو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه ، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطرة و إذا ما ألغى الحكم و أضحى التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، بل و بتعويض الضرر الذى يكون قد نشأ عن التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 1980 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 728
بتاريخ 02-06-1987
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم فقرة رقم : 1
لما كان البين من الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - أنهما أقاما إدانة الطاعن إستناداً إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، و هو موظف بمصلحة الضرائب التى يرأسها الطاعن ، حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن فى الحادى و العشرين من أكتوبر سنة 1981 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا فى الحادى و العشرين من يناير سنة 1982 متجاوزاً بذلك الأجل المحدد فى المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، و كان هذا الذى أورده الحكمان الإبتدائى و الإستئنافى غير كاف للدليل على إن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلاً على توافر القصد الجنائى و ذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
( الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/6/2 )
=================================
الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502
بتاريخ 27-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف ، مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ .
=================================
الطعن رقم 6919 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 502
بتاريخ 27-03-1988
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أياً كان نوعه و إلا كان باطلاً ، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية ، و هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال .
=================================
الطعن رقم 0866 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1051
بتاريخ 25-11-1990
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : تنفيذ الحكم
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال و الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة و يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " و كان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطه أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً فى إختصاصه و من ثم يتعين لتوافر الركن المادى لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومى و كون تنفيذ الحكم داخلاً فى إختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به و من ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة أن يفى بإستظهار هذا الركن على النحو السالف .