روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقضفى الزام الخصم بتقديم تحت يده

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    احكام نقضفى الزام الخصم بتقديم تحت يده  Empty احكام نقضفى الزام الخصم بتقديم تحت يده

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الإثنين يوليو 02, 2012 7:28 pm

    أحكام نقض فى الزام الخصم بتقديم تحت يده'





    الطعن رقم
    0207 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 320
    بتاريخ 08-02-1951
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 2

    قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا
    يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين
    الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع
    دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية
    بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن
    الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة
    وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة
    قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب
    إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما
    بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما
    ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن
    قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى
    .

    ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )
    =================================






    الطعن رقم
    0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183
    بتاريخ 11-12-1952
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 1

    إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز
    للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا
    أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه
    إذا تبين له عدم جديته .
    و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن
    بالزام المطعون عليه
    بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها
    قد قررت بالأدلة
    المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان
    النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .


    =================================





    الطعن رقم
    0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94
    بتاريخ 19-01-1956
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 2

    إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام
    خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها
    بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد
    أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر
    فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم
    يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .


    =================================





    الطعن رقم
    0551 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 404
    بتاريخ 27-04-1961
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 3

    بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى
    يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :
    -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها .
    -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت
    مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية
    مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام
    المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف
    القانون أو عاره قصور .

    ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )
    =================================





    الطعن رقم
    0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
    بتاريخ 09-03-1961
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 4

    إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم
    أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل
    فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من
    سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة
    التى اطمأنت إليها .


    =================================






    الطعن رقم
    0218 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 244
    بتاريخ 20-02-1964
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 2

    تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت
    يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .


    =================================





    الطعن رقم
    0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
    بتاريخ 17-12-1970
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 4

    لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب
    إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل
    فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما
    كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .


    =================================





    الطعن رقم
    001 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 568
    بتاريخ 03-03-1976
    الموضوع : اثبات
    الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
    فقرة رقم : 2

    لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
    تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و
    أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل
    فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون
    عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب
    الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا
    رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون
    عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل
    على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن
    الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك
    الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة
    النقض .



    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء يوليو 03, 2012 2:28 am عدل 2 مرات (السبب : تعديل الخط)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:18 pm