روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها....قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا . . مقررة لمصلحة الخصم مبدى الدفع بالتزوير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لاغنى عنها....قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا . . مقررة لمصلحة الخصم مبدى الدفع بالتزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أغسطس 11, 2009 11:42 pm

    رد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى . لايعنى بطلان التصرف ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له . جواز اثبات التصرف بدليل اخر مقبول .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
    ( المواد 1 ، 44 ، 49 اثبات )
    ( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )
    خلو صحيفة الاستئناف من الطعن علي الحكم المستأنف فيما قضي به في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة موضوع الطعن . عدم تعرض الحكم المطعون عليه في أسبابه للطعن بالتزوير . مؤداه إعتباره سليما من عيب القضاء في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوي بحكم واحد .

    القاعدة:

    إذ كان البين من صحيفتي الاستئنافين رقمي 6698 و 6799 سنة 105 ق المقدمتين من الطاعنين أنهما خلتا من الطعن علي الحكم المستأنف فيما قضي به في الادعاء بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما إقتصر الامر علي مناقشة الدليل المستمد منه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض في أسبابه للطعن بالتزوير علي إقرار التنازل المؤرخ 1-12-1978 فإنه يكون بمنجاه من عيب القضاء في التزوير وفي موضوع الدعوي بحكم واحد وبالتالي يكون النعي علي غير أساس .
    ( المادتان 219 مرافعات و 44 إثبات )
    ( الطعن رقم 2141 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1675 )
    نقض الحكم . أثره . إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساسا لها . نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير يترتب عليه نقض الحكم الصادر في الموضوع .

    القاعدة:

    نقض الحكم يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساسا لها فإنه يترتب علي نقض الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير نقض الحكم الصادر في الموضوع .
    ( المادة 269 ،271 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2839 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1994 س45 ص 1380 ج2 )
    للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير حسبها بيان الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك . م 58 /1 إثبات .

    القاعدة:

    يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
    ( المادتان 58 إثبات و178 مرافعات )
    (الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )
    عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا . وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء . م 44 إثبات .

    القاعدة:

    لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضع معا ، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، أو أن يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن 2069 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/18 س 44 ج2 ص 435).
    النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير . إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة فى الإدعاء بالتزوير . غير جائز . علة ذلك. عدم جواز النعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .

    القاعدة:

    إن المشرع إذ نص فى المادة 57 من قانون الإثبات على أن المدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل على التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور الحكم الابتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .
    ( المواد 30 ، 49 ، 57 إثبات و 178 ، 240 مرافعات )
    (الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 1993/2/4 السنة44 ع 1 ص 502
    عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفى الموضوع معا . جائز . علة ذلك .

    القاعدة:

    لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الأثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمه داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإدعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتى عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول ، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله .
    ( المادتان 44 إثبات و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1595 لسنة 54 ق - جلسة 1993/2/1س 44 ج1 ص 407 ) .
    قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا . م 44 إثبات . مقررة لمصلحة الخصم مبدى الدفع بالتزوير . علة ذلك . ليس للخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون عليها التمسك بها .
    ا
    القاعدة:

    لئن كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالتزوير أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الطعن بالتزوير إلا أن تقرير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع من إبداء ما قد يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلال بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون عليها .
    ( المادة 44 إثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 979 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/31س 43 ج 2 ص 1473
    جمعت بواسطة محمد راضى مسعود المحامى بالنقض

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:52 pm