من طرف محمد راضى مسعود السبت يوليو 07, 2012 9:22 am
مادة 273-
يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرع للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافآت بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى في ذلك التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته والمادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، وتكون المكافآت ثلاثمائة جنيه في السنة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وأربعمائة وثمانون جنيهاً في السنة للحاصلين على درجة الماجستير وتؤدي المكافأة على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة في الأقدمية في حساب الأقدمية أو الخبرة عند التعيين في الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقاً لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديراً باستمرار تمتعه بها.
مادة 274-
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقاً للشروط التي يشترطها المتبرع، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة عليها.
ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم المتبرع أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
ثامناً – مكافآت التدريس:
مادة 275-
لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعة إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية في غير كلياتهم داخل الجامعة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الكلية المنتدب إليها وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المنتدب منها، ويجوز في هذه الحالة منح المنتدب مكافآت تعيين وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد .
مادة 276-
لمجلس الكلية أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس بالكلية إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في الأقسام الملحقين بها أو في غيرها داخل الكلية، وتعتبر الكلية بأقسامها المختلفة والمعاهد التابعة لها وحدة قائمة بذاتها.
مادة 277-
يجوز الندب للتدريس خارج الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بحن سير العمل بالكلية المنتدب منها ولا أن يؤدي إلى تغيب المنتدب عن مقر عمليه لأكثر من يومين في الأسبوع.
ويجوز الندب كل الوقت، وفي هذه الحالة يعتبر إعارة ويخضع لأحكام الإعارات.
مادة 278-
لا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الليسانس والبكالوريوس إلا إذا استوفى أعضاء هيئة التدريس وغيرهم ن القائمين بالتدريس فيه – كل في مادته – النصاب المنصوب عليه في المادة التالية.
ولا يجوز الندب إلى القسم للتدريس في أقسام الدراسات العليا إلا إذا استوفى الأساتذة والأساتذة المساعدون كل في مادته النصاب المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة 279-
يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافآت مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد، عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأستاذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين. والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب.
وتصرف مكافآت بالفئات المشار إليها عن ساعات التدريب الصيفي ومشروعات البكالوريوس والدراسات العليا التي تتم عقب الامتحانات التحريرية دون استيفاء النصاب المقرر لساعات التدريس وعند حساب المكافآت الخاصة بالتدريس في الدراسات العليا تحسب الساعة ساعتين( [1]).
مادة 281-
تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن يندب للتدريس من غير هذه الفئات إذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات او المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته. وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
فإذا لم يكن من العاملين في الجهات السابقة، حدد رئيس الجامعة المختص بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص مكافآته بما لا يجاوز مكافأة الأستاذ عن الدرس الواحد.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة عن ثمانين قرشاً للدرس الواحد عدا مدرسة التمريض ومدرسة مساعدات الممرضات فلا تقل المكافأة عن خمسين قرشاً للدرس الواحد.
مادة 282-
تعتبر مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس النظرية وساعتين فيما يتعلق بالدروس العملية.
مادة 283-
لرئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضية أو يعهد إليهم بالإشراف على الجانب التطبيقي لدراسات معينة تستلزم خبرة خاصة بحيث لا تجاوز هذه المكافأة ثلاثين جنيهاً في الشهر.
مادة 284-
يمنح المنتدب للتدريس من العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بعيداً عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقاله وفقاً للوائح العامة أما المنتدب من غير العاملين فيقدر رئيس الجامعة بدل سفر ومصاريف انتقاله، وبالنسبة للأساتذة الأجانب الزائرين فيتولى المجلس الأعلى للجامعات تحديد طريقة معاملتهم المالية.
تاسعاً – مكافآت الامتحان:
مادة 285- لعميد الكلية أن يكلف بأعمال الامتحان أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والعاملين من غيرهم.
مادة 285- مكرراً – يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 286 –
يمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات:
1- لمن يعين من خارج الجامعة للقيام بهذه الأعمال.
2- لمن يندب من كلية إلى أخرى بشرط أن يقوم بهذه الأعمال علاوة على قيامه بأعماله الأصلية في كليته أو في قسمه.
3- لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسي اللغات والمنتدبين لتدريس من الخارج بمكافآت إجمالية إذا باشروا عملاً من الأعمال الآتية:
(أ) امتحانات الطلاب الذين يتقدمون لها من الخارج إذا عقد لهم امتحان خاص.
(ب) تصحيح أوراق الامتحانات.
(ج) فحص البحوث التي تقدم في امتحانات الدراسات العليا ومناقشاتها والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.
(د) العمل في لجنة المراقبة العامة ويشمل تنظيم مراحل الامتحان والرصد والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
(هـ) أعمال الملاحظة بلجان الامتحان.
مادة 287 ( [3]) – تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية بسنبة ما صحه الممتحن في كل هذه الأوراق على الأساس الآتي:
أولاً: امتحانات النقل والامتحانات النهائية لدرجتي الليسانس والبكالوريوس ومعادلة هاتين الدرجتين وامتحان الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط ألا تقل المكافأة في كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنيه، وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية. ولا تزيد جملة مكافآت التصحيح التي يحصل عليها الممتحن الواحد في دور الامتحان الواحد على 1500 جنيه على مستوى الجامعة.
ثانياً – في امتحان مدرسة التمريض ومساعدات الممرضات خمسون قرشاً عن الورقة بشرط ألا تقل جملة المكافأة للممتحن الواحد عن ثلاثين جنيهاً في كل مادة.
رابعاً – يعتبر كل مقرر ينتهي بامتحان "مادة" وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق الامتحانات التحريرية.
مادة 288 ( [4])-
إذا اقتضى الاختيار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ثلاثين قرشاً لكل ورقة بشرط الا تقل جملة المكافأة عن عشرين جنيهاً في كل مادة.
مادة 289 ( [5])-
يمنح الممتحن بالامتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الأصليين والمنتدبين مكافآت عن حضور هذه الامتحانات على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام منح مكافأة قدرها 4% من المرتب الشهري عن كلي جلسة من جلسات الامتحان، و60% لم يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التي بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة في حكم هذا النص مدينة واحدة.
(ب) إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عين مجلس الكلية مكافأته.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل المكافأة لكل جلسة في الامتحانات الشفوية عن أربعة جنيهات، عدا امتحانات تلميذات مدرسة التمريض فلا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنيه واحد( [6]).
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحانات الشفوية والتطبيقية خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة 291( [7])-
يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمدرسين خارج هيئة التدريس مكافأة قدرها 3% من المرتب الشهري عن كل يوم من أيام العمل.
مادة 292( [8])-
يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعة آلاف جنيه في السنة الجامعية، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي.
ويمنح المساعدون والعمال الفيون بالأقسام التي تتم بها الرسائل وكذلك العاملون بإدارات الدراسات العليا والبحوث والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها مائة جنيه لرسالة الماجستير ومائتان جنيه لرسالة الدكتوراه، على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافأة التي تمنح للفرد على ثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة 294-
يمنح مكافأة مقدارها مائة جنيه لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الماجستير وتقديم التقرير عنها ومناقشتها، إذا كان هناك محل لهذه المناقشة وكذلك من يشترك في فحص البحوث المقدمة للحصول على الجوائز، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها خمسمائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 295( [9])-
تمنح مكافأة مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً لكل من يشترك في فحص الرسالة لدرجة الدكتوراه وتقديم التقرير عنها ومناقشتها إذا دعا الأمر إلى هذه المناقشة، وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر منح مكافأة مقدارها ألف جنيه، مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
وللمشرف على الرسالة أن يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الإشراف على الرسالة.
كما يمنح كل عضو من أعضاء لجنة الامتحان التأهيلي لدرجة الدكتوراه مكافأة مقدارها خمسون جنيها وبحد أصى مقداره مائتان وخمسون جنيهاً في السنة الجامعية للممتحنين على مستوى الكلية الواحدة، ويكون الحد الأقصى لعدد الممتحنين لكل لجنة خمسة أعضاء إلا إذا نصت اللائحة الداخلية للكلية على خلاف ذلك.
مادة 296-
يمنح المنتدب من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها لأعمال الامتحانات بعيداً عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقاً للوائح العامة، أما المنتدب من غير هؤلاء فيقدر العميد بدل سفر ونفقات انتقاله.
مادة 297-
يمنح الممتحنين في امتحانات التربية العملية بالكليات والأقسام التربوية مكافأة مقدارها 4% من المرتب الأساسي الشهري إذا كان من أعضاء هيئة التدريس أو من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته أو شركات قطاع الأعمال العام، فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل من جلسات الامتحان خمسة طلاب أو عدد المسجلين للامتحان أيهما أقل.
مادة 298( [10])-
يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس الذين يكفلون أو يندبون لأعمال الامتحانات مكافأة يومية قدرها 3% من المرتب الشهري.
عاشراً – مكافآت ومنح أخرى:
مادة 299-
يمنح مكافأة بذات الفئات الواردة في المادة السابقة من يندب للعمل بمكتب تنسيق قبول الطلاب في الجامعة عن كل يوم من أيام العمل بالمكتب.
مادة 300-
يمنح أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور كل اجتماع، وتكون المكافأة ثلاثين جنيهاً عن حضور اللجان المنبثقة عن هذين المجلسين والمحددة بهذه اللائحة.
ويمنح أعضاء مجالس الكليات واللجان الفنية التي تشكلها مجالس الكليات وفقاً لما ورد في هذه اللائحة مكافأة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً عن حضور كل اجتماع.
مادة 301( [1])-
يمنح كل عضو من أعضاء اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها العلمي مكافأة مقدارها مائة جنيه عن فحص الإنتاج العلمي لكل وظيفة، ويمنح المتخصصون الذين تكلفهم اللجنة بإعداد التقارير العلمية مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن فحص بحث واحد، ومائة جنيه عن فحص بحثين أو أكثر، ويجوز لعضو اللجنة العلمية الجمع بين المكافأتين، وتتحمل الجامعة تكاليف فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين للترقية من بين أعضاء هيئة التدريس القائمين بها.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح من يشترط في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة، وتقدر المكافأة في هذه الحالة بخمسة عشر جنيهاً.
مادة 301 مكرراً –
يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي مكافأة مقدارها خمسون جنيهاً عن حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة.
مادة 301 مكرراً –
يمنح المتخصصون الذين تستعين بآرائهم لجان قطاعات التعليم بالجامعة لبحث معادلة الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية مكافأة قدرها عشرون جنيهاً عن بحث كل معادلة.
وإذا كان أحد المشتركين في الفحص من خارج مصر قدر له مجلس الكلية مكافأة لا تتجاوز مائة جنيه مع تحمل الجامعة مصاريف تحويل المكافأة.
ولا يمنح في الفحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف المدرسين مكافأة إلا إذا كان من خارج الجامعة وتحدد المكافأة في هذه الحالة بخمسة جنيها.
مادة 302-
لا تصرف المكافآت والجوائز الدراسية، ومكافآت التدريس ومكافآت الامتحان والمكافآت والمنح الأخرى بالفئات الواردة في هذه اللائحة إلا اعتباراً من أول يناير عام 1976.
مادة 303-
يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم في مزاولة المهنة داخل الجامعة أو القيام بأعمال الاستشارة والخبرة ومعاونوهم نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التي يقدرها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 304-
يجوز أن يمنح أعضاء هيئة التدريس ومدرسو اللغات والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على الحد الأقصى لمرتب الوظيفة التي يعين فيها.
مادة 305 ( [2])-
يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية والعاملون بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات مكافآت مساهمة في نفقات إعداد رسالة الماجستير والدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرا رمن المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 306-
يجوز لمجلس الجامعة في حدود اعتمادات الميزانية تقرير صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين في مهمات علمية أو إجازات دراسية أو لحضور مؤتمرات وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس.
الباب السادس الوحدات ذات الطابع الخاص
مادة 307-
يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي من الوحدات الآتية:
1- مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
2- حساب البحوث بالجامعة.
3- مراكز التجارب والبحوث الزراعية.
4- ورش الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
5- مركز الحساب العلمي.
6- المعمل التجاري الإحصائي.
7- مطبعة الجامعة.
8- مراكز الخدمة العامة.
9- وحدات التحاليل الدقيقة.
ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.
مادة 308- تهدف هذه الوحدات إلى تحقيق الأغراض التالية كلها أو بعضها:
(أ) معاونة الجامعة في القيام برسالتها سواء في تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.
(ب) إجراء البحوث العلمية الهادفة إلى حل المشاكل الواقعية التي يواجهها النشاط الإنتاجي أو دور الخدمات أو مواقع العمل المختلفة في المجتمع.
(ج) معاونة النشاط الإنتاجي بالأساليب العلمية التي تؤدي إلى تطوير وخلق أساليب جديدة يترتب عليها وفرة الإنتاج وتعدده وتحسينه.
(د) الإسهام في تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفايتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
(ه) توثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي.
(و) المساهمة في تنفيذ مشروعات الجامعة وكلياتها ومعاهدها وتزويدها باحتياجاتهم والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاتها.
(ز) القيام بالأعمال الإنتاجية للغير.
مادة 309-
يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذي تختاره الجامعة وتتكون موارده من:
(أ) مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ب) الأرباع الصافية الناتجة عن العمليات التي تؤديها الوحدة للغير.
(ج) التبرعات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة.
(د) أي موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة.
وتشمل النفقات السنوية:
1- الأجور والمكافآت.
2- المصروفات الجارية.
3- المصروفات الإنشائية.
مادة 310-
تؤدي الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة بدون مقابل أما الأعمال التي تؤدي لباقي الجهات التابعة للجامعة فيقتصر محاسبتها على قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لا تزيد على 15% من مجموع العناصر السابقة.
مادة 311-
يتولى إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى في تشكليه أن يكون معبراً عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلى تحقيقها.
ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من الخارج ذوى الخبرة الفنية.
ويتم تشكيل المجلس بقار من رئيس الجامعة وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الجامعة.
ويكون مجلس إدارة الوحدة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة وله على الأخص:
1- وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
2- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوحدة ومركزها المالي.
4- النظر في كل ما يرى وزير التعليم العالي أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.
مادة 312-
تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه.
مادة 313-
تخصص موارد الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من النقد الأجنبي لخدمة أغراضها بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلتها.
مادة 314-
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة تكون لكل وحدة لائحة داخلية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيس المجلس والنظم المالية والإدارية للوحدة ويراعى أن تتميز اللائحة بما يلي:
(أ) بالنسبة للنظام المالي:
1- إيضاح الموارد المالية للوحدة وأوجه الإنفاق.
2- توفير المرونة الكفيلة بسرعة الإيرادات.
3- توفير الرقابة على الموارد والاستخدامات.
(ب) بالنسبة للنظام الفني:
1- أساليب التشغيل وإعداد المقايسات.
2- توفير عنصر الرقابة على المنتج ومدى جودته وفقاً للمواصفات المعتمدة.
(ج) بالنسبة للنظام الإداري:
1- مرونة الإجراءات الإدارية واختصار خطوات العمل.
2- تحقيق مبدأ اللامركزية في إدارة جهاز الوحدة دفعاً لعجلة التطور بما يحقق أهدافها.
الباب السابع أحكام عامة
مادة 315-
تسري الأحكام الخاصة بالكليات والواردة في هذه اللائحة على المعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
مادة 316-
يصدر بشروط القبول بالعاهد الفنية للتمريض الملحقة بكليات الطب وبشرط منح الشهادات والنظام الدراسي والتأديبي الخاص بها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي مجالس الكليات الملحقة بها تلك المعاهد ومجالس جامعاتها وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 317-
تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذا المهام، ويكون لأفرادها زي خاص يحصل شعار الجامعة.
الباب الثامن الاتحادات الطلابية
مادة 318-
تشكل الاتحاد الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس والمسددين لرسوم الاتحاد.
ويكون للطلاب الوافدين وللطلاب المنتسبين الذي يسددون رسوم الاتحاد حق ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد بدون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.
مادة 319-
تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يلي:
(أ) تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتعوديهم على القيادة، وإتاحة الفرص لهم للتعبير المسئول عن آرائهم.
(ب) بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
(ج) اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها.
(د) نشر وتشجيع تكوين الأسر والجمعيات التعاونية الطلابية، ودعم نشاطها.
(ه) نشر وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية والثقافية والارتفاع بمستواها وتشجيع المتفوقين فيها.
(و) تنظيم الإفادة من طاقات الطلاب في خدمة المجتمع بما يعود على الوطن بالخير.
مادة 320 (مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 )
يعمل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد على تحقيق أهـداف الاتحادات الطلابية من خلال اللجان التالية :
(1) لجنة الأســـر .
(2) لجنة النشاط الرياضي .
(3) لجنة النشاط الثقافي .
(4) لجنة النشاط الفني .
(5) لجنة الجوالة والخدمة العامة .
(6) لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات .
مادة 321
تختص لجنة الأسر بما يأتي :
تشجيع تكوين الأسر بالكلية أو المعهد ودعم نشاطها .
التنسيق بين نشاط الأسر المختلفة بالكلية أو المعهد
مادة 322
تختص لجنة النشاط الرياضي بما يأتي :
بث الـروح الرياضية بين الطـلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها .
تنظيم النشـاط الرياضي بالكلية أو المعهد بما في ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية .
مادة 323
تختص لجنة النشاط الثقافي بما يأتي :
تنظيم أوجـه النشـاط الثقافي التي تـؤدى إلى تعريف الطالب بخصائـص المجتمع واحتياجات تطوره .
العمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب .
مادة 323 مكرر (378 مضافة بقرار رئيس الجمهورية 378 لسنة 1984 )
تختص لجنة النشاط الفني بما يأتي :
تنمـية النشـاط الفني للطلاب والعمل بما يتفق مـع أغراضه السامية في إتاحة الفرصة لإبراز مواهبهم ورفع مستوى انتاجهم الفنى . تشجيع الأنشطة الفنية والهوايات للطلاب ودعمها
مادة 324
تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأتي :
تنظيم أوجه نشاط حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقا لمبادئها .
تنفيذ برامج خدمة البيئة التى يقرها مجلس الكلية والأقسام بما يساهـم في تنمية المجتمع والعمل علـى إشـراك الطلاب في تنفيذها والمساهمة في مشروعات الخدمة العامة القومية التي تتطلبها احتياجات الوطن .
مادة 325
تختص لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات بما يأتي :
العمل علـى تنمية الروابـط الاجتماعية بين الطـلاب وبين أعـضاء هـيئة التدريس والعاملين وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الـروح الجامعية فيهم وذلك بكل الوسائل المناسبة .
تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد الطلاب على التعرف على معالم الوطن .
مادة 326
تشكل كل لجنة مـن اللجان السابقة سنويا بريادة رائد مـن أعـضاء هيئة التدريس يصدر بتعينه قرار من عميد الكلية أو المعهد وعضوية طالبين عـن كل فرقـة دراسية ينتخبهما سنويا طلاب فرقتهما الدراسية بطريق الاقتراع السري .
وينتخب الطلاب أعضاء كل لجنة من بينهم أمينا وأمينا مساعدا لها .
ويحـضر اجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد .
مادة 327
يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يأتي :
رسـم سياسـة اتحاد طلاب الكلية أو المعهد في ضوء البرامج المقدمة من اللجان .
اعتماد برامج عمل لجان مجلس الاتحاد المختلفة ومتابعة تنفيذها .
توزيـع الاعتمادات المالية على اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه .
اعتماد الحسابات الختامية للاتحاد .
تنسيق العمل بين لجان مجلس اتحاد الكلية أو المعهد المختلفة .
العمل على توثيق العلاقات مع الاتحادات الطلابية الأخرى بكليات ومعاهد الجامعة .
انتخاب أمين وأمين مساعد لمجلس الاتحاد من بين أعضائه من الطلاب .
مادة 328
يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويا بريادة عميد الكلية أو المعهد أو من ينيبه فى ذلك من أعضاء هيئة التدريس وعضوية :
رواد لجان مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس .
أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد من الطلاب .
وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس .
ويحضر اجتماعات المجلس رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد .
ويكون رئيـس الجـهاز الفني لرعـاية الشباب بالكلية أو المعهد أمينا لصندوق المجلس .
مادة 329
يشكل بكل جامعة مجلـس اتحاد طلاب الجامعة بريادة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أو من ينيبه فى ذلك رئيس الجامعة وعضوية كل من :
الأمناء والأمناء المساعـدين لمجالـس اتحادات الكليات والمعاهـد بالجامعة .
وينتخب الطلاب أعضاء المجلس مـن بينهم أمينا وأمينا مساعـدا للمجلـس ويحضر رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة ورؤساء الوحدات المختصة بنشاط المجلس بالجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة اجتماعات المجلس .
ويكون رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة أمينا لصندوق المجلس .
ويتولـى رواد لجان الاتحادات ومجالسها إبداء المشـورة لـهذه اللجان والمجالـس بما يؤكـد تعميق الصلة بين أعـضاء هيئة التدريـس والطلاب وبما يتيح لهم إدارة شئونهم بأنفسهم .
كما يحضر ممثلوا الجهاز الفني لرعاية الشباب اجتماعات لجان الاتحادات ومجالسها ويشتركون فى مناقشاتها دون أن يكون لهم صوت معدود
مادة 330
يختص مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يأتي :
تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والأدبية والكشفية التي تتـم رسميا بين كليات ومعاهد الجامعة وذلك بالتعاون مع الجهاز الفني لرعاية الشباب .
تكوين الفرق التي تمثل الجامعة في الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية والكشفية ومشروعات خدمة البيئة .
العمل على توثيق العلاقات مع الجامعات الأخرى .
وضع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حساباته الختامية .
ويجوز للمجلس أن يشكل مـن بين أعضائه لجنة أو أكـثر لتنفيذ سياسـته ويكون لكل لجنة رائد من أعضائه من هيئة التدريس
مادة 331
يصدر رئيس المجلس الأعلى للجامعات , القرارات اللازمة لتنظيم الأنشطة الـرياضية والفنية والأدبية وأنشـطة الجـوالة والخدمة العامة التي تتنافس فيهـا منتخبات الجـامعات المـصرية رسـميا فيما بينها , وكـذلك تلك التي تتنافـس أو تشـترك فيها المنتخبات القومـية الموحـدة للجامعات المصرية مع الهيئات والدول الأخرى , ويتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات سلامة تنفيذ تلك القرارات .
مادة 332
لا يجوز إقامـة تنظيمات أو تشكيلات على أسـاس فئوي أو سياسي أو عقائدي بالجامعات أو وحداتها .
كما لا يجوز تنظيـم أى نشاط لمجالس الاتحادات أو لجانها أو باسمها على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي .
ويجب الحـصول على موافقة عميد الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحوال , علـى إقامة الندوات أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض , وعلـى دعـوة المتحدثين مـن خـارج الكلية أو المعهد . وفـى هـذه الحالة الأخيرة توجه الدعوة إلى المتحدثين من عميد الكلية أو المعهد .
ويبطل كل قـرار يصدر عـن أي مجلس مـن مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها إذا كان مخالفا للقوانين أو اللوائح ويوقف كل أثر له . ويحق لرؤسـاء الجامعات أو نوابهـم أو عمـداء الكليات أو المعاهـد أو وكلائهم بحسب الأحـوال إيقاف أى قـرار يصدر عن أي مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفا للتقاليد الجامعية .
مادة 333
يحصل من كل طالب من طلاب كليات ومعاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رسـم اشـتراك سنوي فـى الاتحاد قـدره 1 جنيه و500 مليم ( جنيه وخمسمائة مليم ) .
ولا يجوز الإعفاء من هذا الرسم , ويحصل فى الشهر الأول من بداية العام الدراسي .
ويجوز بقرار مـن مجلـس الجامعة المختص بناء على عرض رئيس الجامعة ,
تخصيص نسبة لا تتجاوز 20 % مـن هـذه الرسـوم لتمويل المسابقات والمشروعات التي يقررها مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة .
وتتكون إيرادات كل اتحاد من اتحادات الكليات أو المعاهد من نصيبه من رسـوم الاتحاد ومـن الإعانات التى تمنحها الجامعة أو الدولة ومـن الهبات التي يقبلها مجلسه بموافقة مجلس الجامعة المختص , طبقا للمادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات .
ولا يجوز التصرف في أمـوال الاتحاد إلا فـى أغراضه وبناء علـى شيكات توقع مـن رائد مجلـس الاتحاد المختص " توقيع أول " ومـن أمين صندوق مجلس الاتحاد المختص " توقيع ثان " .
ويكون أمـين صندوق المجلس مسئولا عـن جميع التصرفات المالية .
وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة .
ويقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير دورية عـن مـراجعة التصرفات المالية للاتحادات الطلابية وترسل الى مجلس الاتحاد المختص وعميد الكلية أو المعهد ونائب رئيس الجامعة المختص وأمـين المجلس الأعلى للجامعات .
وعلـى الجهات التي رفعت إليها التقارير في حالة ثبوت جرائم جنائية أو مخالفات الإبلاغ عنها إلى الجهات المختـصة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة .
ويعين عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة المختص بحسب الأحـوال أحـد المحاسبين القانونيين لمراجعة الحساب الختامي لاتحاد الكلية أو المعهد أو الجامعة وتقديـم تقريـر عـنه إلى مجلـس الاتحاد والـى السلطات الجامعـية المختصة .
مادة 334
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة .
أن يكون طالبا نظاميا مستجدا في فرقته غير باق للإعادة فيها لأي سبب .
أن يكون مسددا رسوم الاتحاد .
أن يكون مـن ذوى النشـاط الملحوظ في مجال عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها .
ألا يكون قـد سـبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجانها .
مادة 335
يتم انتخاب مجالس الاتحادات و لجانها في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر مـن كل عـام ويـصدر قـرار مـن رئيـس كـل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات للمستويات المختلفة , ولا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مقيدا بجداول الناخبين من الطلاب ويحمل إثبات شخصيه
مادة 336
يشـترط لصحة الانتخابات في لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور 50 % على الأقل من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب .
فإذا لم يكتمل العدد تؤجـل الانتخابات لموعد آخـر في مدى ثلاثة أيام على الأكثر , وفـى هـذه الحالة يشترط لصحة الانتخاب حـضور 20 % على الأقل مـن الناخبين .
فإذا لـم يكتمل العدد هـذه المـرة يستبعد تمثيل كـل طلبة الفرقة التي لم يكتمل عدد ناخبيها .
مادة 337
إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد للسبب السابق يعين عمـيد الكلية أو المعهد مجلسا لإدارة شـئون الاتحاد يضم عناصر من الطلاب المتفوقين في الدراسة وفى نشاط الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح .
ويكون لرائد هـذا المجلـس ولأمينه سـائر حـقوق العضوية فى مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية بالجامعة .
مادة 338
يختص رائد مجلـس الاتحاد أو لجنته بتحضير جـدول الأعمال والدعـوة إلى الانعقاد وإدارة الجلسة ومتابعة تنفيذ القرارات .
ويقـوم بتبليغ القـرارات الـى وكـيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطـلاب وعمـيد الكلية أو المعـهد أو نائب رئيـس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال وذلك فور صدورها .
مادة 339
مـع عـدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية الواردة فى القسـم السادس مـن الباب الثالث مـن هـذه اللائحة , يجوز أن توقع على عضو الاتحاد الذي تثبت عليه مخالفة القواعـد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الأضرار بمصالحه أو فقدان شـرط الخلـق القويـم وحسـن السمعـة , إحدى العقوبات التالية , وذلك بعد التحقيق وسماع أقواله :
وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .
إسقاط العضوية من مجلس الاتحاد أو لجانه .
إسقاط العضوية من الاتحاد لمدة سنة .
ويكون توقيع العقوبة الأولى بقرار من عميد الكلية أو المعهد أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال .
ويكون توقيع العقوبتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس تأديب الطلاب المنصوص عليه في المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات
مادة 340
يكون لاتحادات طلاب الجامعة لائحة مالية وإدارية تصدر بقرار من مجلس الجامعة