روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاعلي العسكري .. مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

    ماهر متري
    ماهر متري
    ....
    ....


    عدد المساهمات : 247
    نقاط : 739
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/05/2011

    الاعلي العسكري .. مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 Empty الاعلي العسكري .. مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972

    مُساهمة من طرف ماهر متري الأحد مايو 29, 2011 4:03 pm

    الاعلي العسكري .. مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 567908%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8



    فى إطار مشاركة القوات المسلحة مع
    كافة القوى والقيادات السياسية فى المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال
    مشاركة كافة الطوائف فى الحوار الوطنى ، قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض
    أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلى رؤية
    واضحة لقانون مجلس الشعب :
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
    بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى
    الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 /
    2011.وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

    المادة الأولى
    ------------: يستبدل بنصوص المواد :
    الثالثة ، والسادسة ، والسابعة ، والثنامنة ، والتاسعة والثالثة عشرة ،
    والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة ، والمادة العشرون من
    القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.

    المادة الثالثة :
    ----------------/ تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لإنتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.
    كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب ( ) عضوا بنظام الإنتخاب الفردى.
    يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من
    دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والإنتخاب الفردى على أن يراعى إختلاف
    الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
    على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام
    الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد
    المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
    ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى
    حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية ، كما يجوز للمستقلين أن
    يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب
    أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد
    المخصصة للدائرة.
    ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من
    اللجنة العليا للانتخابات ، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى
    الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع
    رأى الهيئة المختصة للحزب.


    المادة السادسة :
    يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية
    مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الإنتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى
    الترشيح فى إحدى دوائرها الإنتخابية ، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة
    العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب
    الترشيح.
    ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع
    مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها
    اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها
    هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح
    مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
    وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
    وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات
    الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة ، على أن
    يتقدم مرشحى كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة
    العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
    كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى
    الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم
    المغلقة والفردى ، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات
    الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى
    هذا الشأن.

    المادة السابعة:
    تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها
    فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى
    تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

    المادة الثامنة :-
    -----------------

    تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة
    المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد
    كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة
    الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس
    القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
    ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات .

    المادة التاسعة :-
    -----------------

    مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المادة
    السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإفقال باب الترشيح
    وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها ، كشف يتضمن
    القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى ، وتحدد
    فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم ، كما تحدد فى
    الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .
    ولكل مرشح أدرج إسمه فى إحدى القوائم
    المغلقة ولم يرد أسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف
    المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج إسمه .
    ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى
    ولم يرد إسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه
    المادة إدراج إسمه ، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
    ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج إسم
    أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من
    المرشحين فى الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
    ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى
    فى الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه
    المدرج إسمه فى أى من الكشفين المذكورين .
    وتفصل فى الإعتراضات المشار إليها -
    خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل
    بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم
    الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، وممثل
    لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

    المادة السادسة عشرة :-
    ----------------------

    إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة
    مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها
    فى المادة التاسعة الإعتراض على ترشيحه ، إلتزم الحزب أو باقى المرشحين على
    القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى
    ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب
    الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه ، وتتبع فى
    شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة ، على أن تفصل
    اللجنة فى الإعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه .

    وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب
    من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الإنتخابات فى موعدها رغم نقص
    عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر ، على أن يستكمل العدد
    المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح
    بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .

    المادة الثالثة :-
    -----------------

    ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار

    المادة الثالثة عشرة
    --------------------

    لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة
    أن ينزل عن الترشيخ بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب
    بعشرة أيام علىالأقل ، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة
    إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .
    ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة
    الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات
    من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام
    على الأقل .
    وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن
    النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى
    صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف،
    ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية
    واللجان الفرعية .

    المادة الخامسة عشرة :
    -------------------

    إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية
    أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده ، ويعلن انتخاب
    المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (20%) عشرة
    فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصل القائمة
    على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .
    وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة
    لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان
    على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما
    على أكبر عدد من الأصوات ، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من
    العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة
    يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات .
    وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد
    من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد
    من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه
    الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن.... تتقدم
    الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز .3 يوما من تاريخ إعلان نتيخة
    الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .

    ( المادة الثانية )
    يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسة مكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :

    المادة الخامسة مكررا
    ---------------------

    على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى
    القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر
    من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت
    الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها
    توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى تعطى
    لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات
    المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .

    ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن
    كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك
    فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من
    اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد
    أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها
    إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة
    أخرى تدل عليه .

    المادة التاسعة مكررا
    -----------------
    يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة
    القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال
    السبعة أيام التالية لصدوره ، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة
    مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر .
    ولايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .
    واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.


    المادة السابعة عشرة:
    ------------------
    ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم
    المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات
    الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها
    الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية
    بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن/ /المتوسط
    الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة
    والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.

    ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل
    قوائمه على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما
    لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على/ / على الاقل من
    عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.

    واذا تحققت احدى او كلا الحالتين
    المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة
    الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التى لم تحصل
    على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.

    المادة الثامنة عشرة:
    اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل
    انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب
    العضو الذى خلا مكانه.
    واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين
    المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد
    من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، والا طبق حكم المادة
    السابعة عشرة.
    ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة
    الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر
    مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

    المادة العشرون:
    تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:33 pm