روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومات حول انهاء العقد وتعديله وتفسيره وانقضائه وانحلاله وفسخه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومات حول انهاء العقد وتعديله وتفسيره  وانقضائه وانحلاله وفسخه Empty معلومات حول انهاء العقد وتعديله وتفسيره وانقضائه وانحلاله وفسخه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 01, 2012 12:14 pm











    إنهاء العقد

    1. إنهاء العقد بالإرادة المنفردة

    القاعدة أن العقد، لا يجوز إنهاؤه بإرادة منفردة، أي بإرادة أحد طرفيه، استناداً إلى قاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين ). إلا أنه توجد حالات استثنائية، يجوز فيها الإنهاء بإرادة منفردة، وهي:

    أ. إذا وجد شرط في العقد، يجيز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته، كما في عقد الإيجار، مثلاً (يجوز أن يعقد العقد لمدة ست سنوات، مثلاً، على أن يكون لكل من المؤجر والمستأجر، كل سنتين، مثلاً، الحق في إنهاء العقد بإرادته).

    ب. هناك حالات ينص عليها القانون، ويجيز فيها لأحد المتعاقدين، أو لكليهما، إنهاء العقد قبل انتهاء مدته وتمام تنفيذه، مثل ذلك في القانون المصري:

    * عقد الشركة ( المادتان 529، 531 مدني ) ـ عقد الوكالة ( المادة 715 مدني ) ـ عقد العمل غير المحدد المدة ( المادة 694 مدني ).

    * قد ينص القانون على إعطاء أحد المتعاقدين، دون الأخر، حق نقض العقد بإرادته المنفردة. ويبرر هذا الحق برغبة المشرع في حماية المتعاقد. ومن هذه الحالات: حق الواهب في الرجوع في الهبة، في بعض الأحوال (المواد 500 ـ 503 مدني مصري). وحق المعير في إنهاء العارية، قبل انقضاء مدتها، في بعض الأحوال ( المادة 644 مدني مصري ). وفي عقد التأمين، يجوز إنهاؤه، في بعض الأحوال، بإرادة المؤمن له (المادتان 759، 762 مدني).

    2. إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون

    هناك حالات يتدخل فيها المشرع، فيفرض إنهاء العقد، أو تعديله، على الرغم من إرادة المتعاقدين، منها:

    أ. انقضاء الزراعة بموت المستأجر (لمادة 626 مدني مصري).

    ب. انتهاء العارية بموت المستعير (لمادة 645 مدني مصري).

    ج. انتهاء عقد العمل بموت العامل (المادة 697 مدني مصري).

    د. انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ( المادة 714 مدني مصري).

    على إن انتهاء العقد في الأحوال السابقة ومثيلاتها، بالوفاة، ليس مرجعه، في الواقع، إرادة المشرع، إنما مرجعه، في الحقيقة، إرادة المتعاقدين الضمنية، نظراً إلى أن شخصية المتعاقد، هي محل اعتبار في العقد.

    ونجد المشرع يتدخل، على الرغم من إرادة المتعاقدين، مقرراً إنهاء العقد، أو تعديله. ففي عقد الإيجار، كثيراً ما يتدخل المشرع لتحديد الأجرة، من طريق رفعها أو خفضها على الرغم من إرادة الطرفين، مثلما حدث في الأراضي الزراعية، والعقارات المبنية. وقد يتدخل المشرع بتشريعات، ينقص بها سعر الفائدة، حتى في العقود السارية وقت صدوره، أو ليمنح المدين أجلاً جديداً للوفاء، أو ليمكنه من الوفاء قبل الأجل.

    تعديل العقد بوساطة القاضي

    طبقاً للقوة الملزمة للعقد ( العقد شريعة المتعاقدين )، لا يجوز للقاضي أن يعدل العقد، أو ينهيه قبْل تنفيذه، إلا باتفاق أطراف العقد. إلا أن المشرع قد يتدخل باستثناءات لهذه القاعدة، كما جاء في القانون المدني المصري، وهي:

    سلطة القاضي في خفض الشرط الجزائي، إذا أثبت المدين أن التقدير، كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
    إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك بما تقضي به العدالة.
    إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها، أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهِقاً للمدين، يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهِق إلى الحد المعقول.
    يكون للقاضي سلطة منح المدين أجلاً للتنفيذ، إذا استدعت حالته ذلك، ولم يلحق الدائن ضرر جسيم من تأجيل حقه.

    تفسير العقد

    تفسير العقد من عمل القاضي، غير أنه ملزم باتباع قواعد معينة لضمان عدم خروجه على مهمته الأصلية وهي تفسير العقد إلى التعديل فيه.

    وإذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها، من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

    أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء، في ذلك، بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.

    ويفسر الشك في مصلحة المدين. ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان، ضارّاً بمصلحة الطرف المذعن.

    فإذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

    ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها، أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهِق إلى الحدّ المعقول. ويصبح باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

    جزاء عدم تنفيذ العقد

    المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد. وتنفيذ العقد تنفيذا عينياً واجب حيث يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينياً متى كان ممكناً.

    والمسؤولية العقدية لا تقوم إلا إذا توافر الخطأ في جانب المدين، فإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

    زوال الرابطة التعاقدية

    تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء أو بالانحلال أو بالإبطال فهو ينقضي بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها. وهذا هو مصيره المألوف.

    ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه، أو قبل البدء في تنفيذه فيُحلّ. فالفرق إذن بين انحلال العقد وانقضائه أن الانحلال يكون قبل أن ينفذ العقد، والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ.

    وانحلال العقد غير إبطاله. كلاهما زوال للعقد ولكن الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، أما الإبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع الأحوال. والعقد، في حالة الإبطال وفي حالة الانحلال بأثر رجعي، لا يزول فحسب بل يعتبر كأن لم يكن.

    انقضاء العقد

    تزول الرابطة التعاقدية بالانقضاء بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها، كما هو الشأن في الالتزام التعاقدي. ففي العقد الفوري كالبيع مثلاً سواء كان حالاً أم مؤجلاً ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين، أما عقد المدة فينقضي بانقضاء المدة المحددة له دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء (م 598 مدني) فإن لم تحدد له مدة انقضى بإنهائه من أحد المتعاقدين بشرط مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء (م 563 مدني).

    انحلال العقد

    قد ينحل العقد بعد البدء في تنفيذه، وقد ينحل قبل البدء في تنفيذه. وقد يكون الانحلال كاملاً يتناول الرابطة التعاقدية بأسرها بالنسبة إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط. وقد يكون جزئياً يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته. وقد يتم الانحلال باتفاق الطرفين وهذا هو (التقايل). أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون وهذه هي الرجوع، والإنهاء بالإرادة المنفردة، والفسخ.

    أ. التقايل

    هو حل للعقد باتفاق المتعاقدين. ويُعَدّ الاتفاق على التقايل عقداً، يتم بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. وقد تنصرف إرادتا المتعاقدين إلى تقدير أثر رجعي للتقايل، لتعود الحالة بينهما إلى ما كانت عليه قبْل التعاقد. وقد تنصرف إرادتاهما إلى قصر أثر التقايل على المستقبل فقط. وسواء أكان للتقايل أمْ لم يكن، فإنه لا يجوز أن يؤثر في الحقوق، التي كسبها الغير، بناءً على العقد.

    ب. الرجوع

    قد يقرر المشرع لأحد المتعاقدين حق العدول عن العقد الصادر منه بالرجوع فيه بإرادته وحدها كما هو الشأن في الهبة (المواد 500إلى 503 مدني).

    ج. الإنهاء

    هو تعبير عن إرادة واحدة يحل بها الرباط التعاقدي بالنسبة إلى المستقبل دون أن ينسحب أثر ذلك إلى الماضي. والإنهاء بهذا المعنى لا يكون إلا بالنسبة إلى العقود التي أجاز فيها المشرع حل الرابطة التعاقدية بإرادة منفردة منها: عقد الوكالة، وعقد العارية، وعقد الوديعة.

    ويشار إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق يستوجب تعويض الطرف الآخر، متى استعمل هذا الحق في ظروف غير مواتية للطرف الآخر.

    د. الفسخ

    في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد، أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر. ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية، بالنسبة إلى الالتزام في جملته (المادة 157 مدني مصري). ومن نص هذه المادة، يتضح أنه لطلب الفسخ ثلاثة شروط، وهي:

    (1) أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين (التبادلية)، أي دون العقود الملزمة لجانب واحد.

    (2) أن يكون التنفيذ راجعاً إلى المدين، أي أن المدين أخل بالتزاماته.

    (3) أن يكون المتعاقد، طالب الفسخ، قد نفذ التزامه، أو مستعداً لتنفيذه، وقادراً على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

    الفرق بين بطلان العقد وفسخه

    البطلان يرجع إلى تخلف ركن من أركان العقد أو إخلاله. بينما الفسخ هو حل للرابطة العقدية، بسبب عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه.

    كيفية تقرير الفسخ

    الفسخ يكون بحكم القاضي وهذا هو الأصل. وقد يكون باتفاق المتعاقدين. ويكون في بعض الأحوال بحكم القانون ويسمى عند ذلك إنفساخاً.

    أ. الفسخ القضائي

    ويشترط للمطالبة بالفسخ القضائي الشروط الآتية:

    (1) أن يكون العقد ملزماً للجانبين.

    (2) ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.

    (3) أن يكون المتعاقد الآخر الذي يطلب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم بالفسخ من جهة أخرى.

    ب. الفسخ الاتفاقي

    يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

    ج. انفساخ العقد بحكم القانون

    في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

    والالتزام لا ينقضي بسبب استحالة تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي. وأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إلا إذا انقضى الالتزام. فالعقد إذن لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، وما لم يثبت المدين هذا السبب الأجنبي بقى ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض.

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:29 am