تجرى المادة 160 من القانون المدنى بالاتى :ـ
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن .
القاعدة:
يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
( المادة 160 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
الموجز:
اتحاد الذمة. منا طه . م 370. مدنى شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه . صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة . مؤدى ذلك .
القاعدة:
مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية أليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدنى تعود العلاقة الايجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك أى تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما .
( المادتان 160 ، 370 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقما 2602 ، 2689 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ج 1 ص 255 )
الموجز:
التسليم . واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . العبرة فيه بحقيقة الواقع . فسخ العقد . أثره. م 160 مدنى . الريع . ماهيته . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير .
القاعدة:
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من إرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء وبإطراح البعض الآخر .
( م 60 ، 61 إثبات ، م 160 مدنى )
( الطعن رقم 2551 لسنة 55 ق جلسة 1991/5/15 س 42 جـ 1 ص1119 )
الموجز:
فسخ العقد . أثره انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى . الاسترداد . قيامه على ما دفع بغير حق . م 182 مدنى المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . م 3/185 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى اكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك وكانت المادة 185 / 3 من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 160 ، 182 ،185 مدنى )
( الطعن رقم 2092 لسنة 57 ق جلسة 1989/3/6 لسنة 40 جـ 1 ص 735 ق 127 )
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . مؤداه . انحلال العقد بأثر رجعى . أثره .
القاعدة:
النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر
رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة الى البائع - بالحالة التى كانت عليها وقت تعاقد - وأن يرد الى المشترى ما دفعه من الثمن .
( المادة 160 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1458 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/8 س 34 ع1ص652 قاعدة 137) الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ . نشوئه . التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع
القاعدة:
الثمار تثبت لمالك الشيء اعمالا للمادة 804 من التقنين المدني ، واذ يترتب علي فسخ العقد انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الى ما كان عليه من قبل ، فان ثمار المبيع ـ اذا ما قضي بفسخ عقد البيع ، تكون من حق البائع اعتبارا من تاريخ البيع ، . ولا حق للمشتري فيها .
( المادة 160 ، 804 ،157 )
( الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 1982/6/15 س 33 ص 757)
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه . التزام المشتري برد العين المبيعة الي البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
القاعدة:
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الي ما كان عليه من قبل ، وبالتالي فانه يترتب علي القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة الي المطعون عليه ـ البائع ـ وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
( م 160 ق . المدنى )
( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 س 27 ص 1467 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن .
القاعدة:
يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
( المادة 160 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
الموجز:
اتحاد الذمة. منا طه . م 370. مدنى شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه . صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة . مؤدى ذلك .
القاعدة:
مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية أليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدنى تعود العلاقة الايجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك أى تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما .
( المادتان 160 ، 370 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقما 2602 ، 2689 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ج 1 ص 255 )
الموجز:
التسليم . واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . العبرة فيه بحقيقة الواقع . فسخ العقد . أثره. م 160 مدنى . الريع . ماهيته . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير .
القاعدة:
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من إرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء وبإطراح البعض الآخر .
( م 60 ، 61 إثبات ، م 160 مدنى )
( الطعن رقم 2551 لسنة 55 ق جلسة 1991/5/15 س 42 جـ 1 ص1119 )
الموجز:
فسخ العقد . أثره انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى . الاسترداد . قيامه على ما دفع بغير حق . م 182 مدنى المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . م 3/185 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى اكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك وكانت المادة 185 / 3 من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 160 ، 182 ،185 مدنى )
( الطعن رقم 2092 لسنة 57 ق جلسة 1989/3/6 لسنة 40 جـ 1 ص 735 ق 127 )
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . مؤداه . انحلال العقد بأثر رجعى . أثره .
القاعدة:
النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر
رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة الى البائع - بالحالة التى كانت عليها وقت تعاقد - وأن يرد الى المشترى ما دفعه من الثمن .
( المادة 160 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1458 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/8 س 34 ع1ص652 قاعدة 137) الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ . نشوئه . التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع
القاعدة:
الثمار تثبت لمالك الشيء اعمالا للمادة 804 من التقنين المدني ، واذ يترتب علي فسخ العقد انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الى ما كان عليه من قبل ، فان ثمار المبيع ـ اذا ما قضي بفسخ عقد البيع ، تكون من حق البائع اعتبارا من تاريخ البيع ، . ولا حق للمشتري فيها .
( المادة 160 ، 804 ،157 )
( الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 1982/6/15 س 33 ص 757)
الموجز:
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه . التزام المشتري برد العين المبيعة الي البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
القاعدة:
مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الي ما كان عليه من قبل ، وبالتالي فانه يترتب علي القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة الي المطعون عليه ـ البائع ـ وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
( م 160 ق . المدنى )
( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 س 27 ص 1467 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 7:49 pm عدل 1 مرات