روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – الطعن فى قراراتها – بطريق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – الطعن فى قراراتها –   بطريق الاعتراض  أمام المحكمة الإدارية العليا Empty اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – الطعن فى قراراتها – بطريق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 08, 2012 12:44 am

    طعن رقم 598 لسنة 39 ق.ع جلسة 6-8-1996

    الموضوع : إصلاح زراعي

    العنوان الفرعى : اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – الطعن فى قراراتها – الطعن بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا

    المبدأ :

    قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 الغي الطعن في الأحكام بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر

    هذه الحالة ليست في حقيقتها حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من الحكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وان لم يكن خصماً ظاهراً فيها – التظلم من الحكم في هذه الحالة يكون اقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض – قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية – المشرع الغي طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية والقرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو في الاعتراض الصادر فيه القرار أو ادخلوا أو تدخلوا في تلك الدعوى أو الاعتراض ممن يتعدى اثر الحكم أو القرار إليهم – إن ذلك أصبح وجهاً من أوجه التماس إعادة النظر – اثر ذلك : عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أمام المحكمة الإدارية العليا واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر . تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 41 " الجزء الثانى " ص - 1597 - القاعدة رقم - 174 >



    اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – ميعاد الطعن أمامها

    طعن رقم 3579 و3846 لسنة 40 ق.ع جلسة 28-10-1997



    الموضوع : إصلاح زراعى

    العنوان الفرعى : اللجان القضائية للإصلاح الزراعى – ميعاد الطعن أمامها

    المبدأ :

    مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية – النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علهم به – علم ذوى الشأن بالقرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية – لكى يرقى العلم إلى مرتبة النشر ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه – ميعاد الخمسة عشر يوماً يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل الطعن علماً يقينياً دون حاجة إلى نشر هذا القرار إذ لا شأن للقرائن متى يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها . تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص - 183 القاعدة رقم - (22) - >



    اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – قراراتها - ميعاد الطعن فيها

    طعن رقم 512 لسنة 34 ق.ع جلسة 19- 3- 1991

    الموضوع : إصلاح زراعى

    العنوان الفرعى: اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – قراراتها - ميعاد الطعن فيها

    المبدأ

    - المادتان 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و26 من لائحته التنفيذية

    - المنازعة فى قرار الاستيلاء - النشر الذى يعتد به فى جريان ميعاد الاعتراض هو الذى يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 من اللائحة من بيانات فى هذا الشأن - مخالفة ذلك: يفتقد النشر الأثر الذى يرتبه القانون من حيث جريان ميعاد الخمسة عشر يوما ويصبح غير منتج فى هذا الخصوص - نشر قرار الاستيلاء الابتدائي فى الجريدة الرسمية ليس إجراء مقصود بذاته وإنما هو فى غايته وسيلة الأخبار لذوى الشأن بالقرار واتصال عملهم به - علم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية - يتعين لكى يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشر فى هذا الخصوص ويغنى عنه أن يحقق الغاية منه - يجب أن يكون علماً يقينيا لاظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التى يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار - لايجرى الميعاد فى حق صاحب الشأن إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل - يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة - للقضاء الإداري فى أعمال رقابته القانونية التحقيق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تتبين المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 36 " ص - 872 - القاعدة رقم - ( 90 ) - >



    المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قراراتها

    طعن رقم 294 لسنة 40 ق.ع - جلسة 27-2-2001

    الموضوع : إصلاح زراعي

    العنوان الفرعي : اللجان القضائية للإصلاح الزراعي – المحكمة المختصة بنظر الطعون فى قراراتها

    المبدأ :

    - المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952

    - عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي متى كان مثار المنازعة الطعن في قرار امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تسجيل جزء من المساحة محل الانتفاع - اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه المنازعة - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 969 - القاعدة رقم - ( 115 ) - >





    مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على قرارات تلك اللجان

    طعن رقم 2904 لسنة 33 ق.ع - جلسة 6 -6 -1995

    الموضوع : إصلاح زراعي

    العنوان الفرعي : اللجان القضائية – مناط اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن على قرارات تلك اللجان

    المبدأ :

    - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مناطه المادتان (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 و(13) مكرر من القانون رقم 50 لسنة 1969

    - يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقدمة عن قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي أن يكون موضوع المنازعة متعلقا بالاستيلاء على الأرض طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي أو أن يكون النزاع متعلقا بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي – إذا كان مناط النزاع قانون آخر غير قوانين الإصلاح الزراعي فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة فيه – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 40 " ص -1871 - القاعدة رقم - ( 190 ) - >


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:17 pm