روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم المحكمة الإدارية العليا بأن المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم المحكمة الإدارية العليا بأن المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين Empty حكم المحكمة الإدارية العليا بأن المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه و أن المعتبر هو أسرة المرشح فقط الأخوة و الوالدين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 06, 2016 6:38 am

    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة الثانية موضوع

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي ......... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/
    السيد إبراهيم السيد الزغبي .......نائب رئيس مجلس الدولة
    أحمد سعيد مصطفى الفقي ........ نائب رئيس مجلس الدولة
    أبوبكر جمعة عبدالفتاح الجندى ....نائب رئيس مجلس الدولة
    محمد لطفي عبد الباقي جودة........نائب رئيس مجلس الدولة
    وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد قنديل..........مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي ............سكرتير المحكمة

    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 1532 لسنة 53 ق. عليا

    الإجراءات

    في يوم الأحد الموافق 12/11/2006، أودع الأستاذ/ ........ نائبا عن الأستاذ/ .......... المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة ـ تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1532 لسنة 53ق عليا ـ طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
    وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.

    وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسببا، ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثانياً: عدم قبول الطب العارض على النحو الموضح بالأسباب.

    وتعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 8/2/2009، وتداول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 15/3/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2009 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستى 5/7/2006 و26/9/2009 لاستمرار المداولة، وفي الجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق به لجلسة 4/10/2009 لذات السبب وفيها قررت إعادتها للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل، وإحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 10/10/2009، وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 29/12/2009، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

    المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

    وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

    ومن حيث إن واقعات الطعن ـ تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سويف ـ آنذاك دور مايو 2004 بتقدير عام جيد، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة للحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دور مايو 2004، وتقدمت الطاعنة لشغل هذه الوظيفة لتوافر جميع الشروط بها، وتم اجتياز المقابلة الشخصية التي أجريت لها بنجاح، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 بتاريخ 15/7/2006 ولم يتضمن اسم الطاعنة، وتقدمت بتظلم إلى الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قيد برقم 1120 لسنة 2006، ثم لجأت إلى لجان فض المنازعات بتاريخ 11/10/2006 تحت رقم 196 لسنة 2006 ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة الطعن الماثل، ونعت على القرار مخالفة الضوابط التي وضعتها الهيئة لاختيار المرشحين لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، كما أنها استندت في استبعاد الطاعنة إلى انتفاء شرط حسن السمعة، رغم أن والدها يعمل نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة وهو ما يضفى على أسرتها حسن السمعة والسيرة ولا تتأثر بمسلك أقاربها مهما كانت درجة قرابته على حسن سمعة الأسرة.

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن استناداً إلى أنه قد وردت تحريات المباحث الجنائية متضمنة واقعات جنائية منسوبة إلى بعض أقارب الطاعنة، فقد سبق اتهام بنت عمها وتدعى /دعاء سعيد إبراهيم في القضية رقم 10943 لسنة 1998 جنح قسم بني سويف ـ زنا ـ وحفظ بالأمر لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكذلك سبق اتهام جد المرشحة لوالدها ويدعى علي فرج الجمل في العديد من القضايا ـ مسجل خطر مخدرات برقم 408 فئة ج مركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين لوفاته في 3/6/79 وسبق اتهامه في قضايا سرقات وشروع في سرقة وتعدي واشتباه ومخدرات كما أن عم المرشحة، ويدعى سعد إبراهيم علي فرج الجمل مسجل خطر سرقات برقم 320 فئة (ج) بمركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين فى5/9/ 1973 لتوقف نشاطه، وسبق اتهامه في القضيتين رقمي 728 لسنة 1961 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي، 325 لسنة 63 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي.

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه.

    ومن حيث إن الثابت من محضر تحريات المباحث الجنائية سند جهة الإدارة في استبعاد الطاعنة من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة أنه أورد قرين اسم جد الطاعنة لوالدها سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا وأورد بيانات هذه القضايا ولكنه وقرين معظمها أورد عبارة (تعذر التحريات لدشت الدفاتر (منذ سنة 1933 حتى 1969) عدا القضية رقم 144 لسنة 1962 جنايات بني سويف ـ مخدرات ـ حيث قرينها عبارة 3 سنوات سجن والمصادرة ونفذ العقوبة أما باقي القضايا التي ذكر المحضر نسبتها إلى الجد فقد ورد قرينها جميعا بعبارة سالف الذكر، وذات الأمر بالنسبة لعم الطاعنة بخصوص القضيتين المنسوبتين إليه "سرقة" حيث ورد قرينها عبارة وتعذر التحريات لدشت الدفاتر، وهو ما لا يمكن معه القطع بثبوت الاتهام المنسوب إليه، وأما عن ابنة عم الطاعنة المقول بإغفالها ذكر اسمها فقد تبين من التحريات أنها اتهمت في القضية رقم 10943 لسنة 1998 جنح قسم بني سويف (زنا) وصدر قرار النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.

    ومن حيث إن شروط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطاعنة وذويها من أسرتها الذين تتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ مؤاخذتها علي مسلك أقاربها الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعتها وسيرتها إذ حسبها حسن سيرة أسرتها الذي أقرت به التحريات في خاتمة مطافها إذ بعد أن سردت المعلومات عن أقاربها بما فيهم جدها لوالدها وعمها وابنة عمها السالف ذكرهم ختمت التحريات بعبارة " المرشحة وأسرتها حسنوا السير والسلوك وسمعتهم طيبة" ،كما أنه حسب الطاعنة كون والدها أحد أعضاء الهيئة التي ترنو إليها، إذ يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهي أحد الوظائف التي تشكل سدة النظام القضائي بالهيئة بعد رئيسها، وقد عين الوالد سنة 1975 بالهيئة أي في ظل حياة والده (جد المرشحة المتوفى سنة 1979) ولم يكن ما نسب إلى والده عائقا أو حائلاً دون تعيينه، وهو ذات الأمر بالنسبة لشقيقه "عم الطاعنة"، الذي لم يقف ما نسب إليه حجر عثره أمام تعيين والدها، كما أن الثابت أن شقيقة الطاعنة تعمل طبيبة ومتزوجة من نائب بهيئة قضايا الدولة كما أن شقيقتها الأخرى تعمل مدرسة لغة فرنسية ومتزوجة من مهندس بالمراقبة الجوية، وأن شقيقها يعمل محاسبا بهيئة قضايا الدولة، أما والدتها فهي حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقد شهدت التحريات للأسرة على نحو ما تقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطبية، وهو ما ينعكس على الطاعنة سلوكا وسمعة.

    ومن حيث أنه لذلك فلا يجوز بحال مؤاخذتها عن ذنب لم تقترفه، مما يؤثر على مستقبلها الذي سهرت الليالي من أجله، مما يحطم أمالها، وفي الوقت ذاته لا ينبغي محاسبتها عن أفعال أقاربها ممن فارقوا الحياة قبل أن تولد كجدها الذي توفى سنة 1979 "قبل أن تولد سنة 1984 "أي دون أن تساكنه أو تخالطه مخالطة تشكل سلوكهاً ،وكذلك عمها الذي توقف نشاطه سنة 1973 ،بحيث لا يعقل منطقا ولا عدلا ان يظل مسلك هؤلاء مطارداً لذويهم عشرات السنين حتى بعد وفاتهم او توقف نشاطهم وعودتهم إلى جادة الصواب، وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن المنطق يقتضي حفاظا على أمال الشباب من الضياع بسبب لا يد لهم فيه سوى تقاليد وأعراف بالية تتوسع في معنى أسرة الطاعنة، وتستظهر لها الخطأ من هذا المنطلق، وتقضي به على أحلام وآمال المجتهدين، مما ينعكس سوءا على المجتمع، يتحول هؤلاء المجتهدون إلى حالة من اليأس، تؤدي بهم إلى المهالك، يقتضي المنطق علاجا لكل ذلك أن يكون من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط ممثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن تشمل الأسرة بمعناها الأكبر خاصة إذا لم يكن أحدهم أي من الأسرة بمعناها الأكبر أو بعضهم ممن يخالطه أو يساكنه بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً حيث لا يخلو أحد من أفراد الأسرة من مشكلة أو نائبة لأي سبب كان، ولو كان دمث الخلق.

    ومن حيث إنه هديا بما تقدم فإن المحكمة تقضي في ضوء وملابسات ما وقر في وجدانها من تفوق الطاعنة وانتمائها لأسرة كريمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لافتقاد القرار سببه الصحيح المبرر له صدقاً وعدلاً ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع مراعاة ضرورة استيفاء شرط الكشف الطبي اللازم للتعيين.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار، على النحو المبين بالأسباب.

    صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 23/1/2010م الموافق 8 صفر سنة 1431هـ. بالهيئة المبينة بصدره.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:05 pm