محمد راضى مسعود
المحامى
انه في يوم الموافق / / 201 م.
بناء على طلب السيد / ............... المقيم بالعمارة 137 مساكن ...... شارع الطيران ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى والسيد حسنى و هيثم فتحى وعلياء عماد الدين المحامين47 شارع قصر النيل القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة/ ......... المقيمة طرف والدها 8 شارع .....هليوبوليس قسم النزهه مخاطبة مع /
وأعلنتها بالأتـى
الطالب يستأنف الحكم الصادر في الدعوي رقم 2056 لسنة2011 اسرة مدينة نصر من الدائرة (45) اسرة لصادر بجلسة 18/9/2012 والقاضى منطوقه بالاتى :ـ
حكمت المحكمة : ـ
اولا : بزيادة المفروض من نفقة للصغيرين عبد الرحمن ومريم تامر سرحان بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 13524 و 13649 لسنة 126 مبلغ سبعمائة جنيه ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ الف وخمسمائة جنيه والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين مقابل اتعاب المحاماه .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية: ـ
اولا : بطلان الحكم المستأنف لصدوره فى خصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون .
من المقرر :ـ الأصل أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد مطلوبه فيها حسبما يجرى نص المدة 13مرافعات من اجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه فإذا ما خرجت المحكمة على هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع ذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو على ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نظام الخصومة المطروحة على المحكمة ...........
( نقض مدنى جلسة 21/11/1983 الطعن 67 لسنة 48 ق )
ومفاد ما تقدم أن الخصومة لكى تنعقد صحيحة فلابد أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا قانونيا صحيحا وإذا تخلف هذا الإجراء فلا تكون هناك خصومة ولا يكون هناك دعوى ويضحى اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وإذا حكمت فيها بالرغم من ذلك فإن حكمها يكون واردا على غير محل ويضحى حكمها والعدم سواء والمنعدم لا يمكن رأب صدعه ولا يرتب أثر ما .............
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الاعلان والاعلان بالصلح والاعلان بالتأجيل الادارى جميعها لم تعلن للمستأنف على الوجه الصحيح سواء فى موطنه الاصلى او فى محله المختار إذ ورد فيها أنها اعلنت بالطريق الادارى دون ثبوت الاخطار عنها بالمسجل طبقا للقانون الامر الذى انعدم معه علمه بالدعوى وحرمه من حقه فى الدفاع وتقديم مستنداته التى تؤكد زيادة أعبائه بعد زواجه باخرى وإنجابه منها وإستئجاره شقة وفقا لقانون الايجار الجديد بايجار شهرى الف جنيه بعد قيام المستأنف ضدها من التمكين من مسكن الزوجية وغلقه وعدم الإستفادة منه فضلا عن مسئوليته عن والدته المريضة المسنه وهى أمور لو قدم الطالب المستندات الدالة عليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى يبطل الحكم ويعيبه ويستوجب الغائه اعمالا للقواعد المقرره : أن " الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية " (نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق)
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
المقرر قانونا –
طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغيرالظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير
طعن 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية ، جلسة 27/10/1960م
وطعن 15 لسنة 56 ق أحوال شخصية ، جلسة28/ 6 /1988
كما أنه من المقرر قانونا أن نفقة الصغير تزداد بزيادة سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته قد زادت ،وبزيادة يسار الملزم بالنفقة و بتغير الأسعار بالزيادة كما أنه إذا قل يسارالملزم بالنفقة عن وقت الفرض أو انخفضت الأسعار كان ذلك مبررا لطلب تخفيض المفروض للصغير ، بما يتمشى مع يسار الملزم بالنفقة أو مستوى الأسعار السائدة .
انظر المستشار / محمدعزمى البكرى ، موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية ، طبعة 1996م ، دار محمود للنشر و التوزيع ، ص 895 فقرة 434
وحيث ان حكم اول درجة قد استند في تقديره بزيادة المفروض الي زيادة دخل المستانف دون ان يقف على زيادة اعبائه من انه مسئول عن زوجة اخري وابنة وام لا عائل لها وذلك سيتضح من المستندات التى سنقدمها خلال جلسات الاستئناف يضاف الى ذلك حصول المستأنف ضدها على اجر حضانه والتزامه بسداد المصاريف المدرسية لطفليه منها والتى تحصلها بموجب احكام قضائية وسلبها لمسكنه وغلقه دون الافادة منه سواء بالنسبة له واو لها مما ازدادت معه اعباؤه بمسكن جديد لزوجته الجديدة وابنته .
(الحكم بالنفقة اعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة )
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة. 28/6/1999
ثالثا :ـ المبالغة فى القضاء بالزيادة وعدم مضى وقت طويل من تاريخ الزيادة السابقة المقررة فى 27/ 4 / 2010 وتاريخ صدور الحكم المستأنف إذ أن الحكم المستأنف لم يأخذ فى اعتباره دلالة قصر المدة بين الزيادة السابقة وما قضى به من زيادة كبيرة يضاف الى ذلك عدم تناسبه مع زيادة اعباء الطالب وثقل كاهله وانشغال ذمته بزوجة اخرى وأبنه وأم ومصاريف أقساط زواجه الجديد بعد أن خلعته المستأنف ضدها وحصولها على منقولاته وشقته وهى أمور غابت عن محكمة أول درجة من جراء عدم اتصال علم الطالب بهذه الخصومة وانعقادها فى غيبته وعدم وصول اى اخطار اليه بهذه الدعوى مما جعل محكمة اول درجة تقضى من خلال المعروض امامها بعد غياب النصف الاخر عن الدعوى عن دفعها بثمة دفع لعدم علمه بها الا من خلال رسالة على هاتفه الجوال بشأن الحكم المستأنف فبادر على الفور بتقديم هذا الاستئناف علاجا وطلبا للنجدة واعادة الحق الى نصابه من العدالة والقانون با عتبار ان العدالة التى يرتجيها الجميع جعل القانون ادوات لتطبيقها ومن بينها طبقا لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 3 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة ( ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 201 م وذلك لسماعها الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح
واحتياطيا : بتعديل المبلغ المفروض من نفقة للصغيرين عبد الرحمن ومريم ...... بتخفيضه الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية وزيادة اعبائه العائلية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /
المحامى
انه في يوم الموافق / / 201 م.
بناء على طلب السيد / ............... المقيم بالعمارة 137 مساكن ...... شارع الطيران ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى والسيد حسنى و هيثم فتحى وعلياء عماد الدين المحامين47 شارع قصر النيل القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة/ ......... المقيمة طرف والدها 8 شارع .....هليوبوليس قسم النزهه مخاطبة مع /
وأعلنتها بالأتـى
الطالب يستأنف الحكم الصادر في الدعوي رقم 2056 لسنة2011 اسرة مدينة نصر من الدائرة (45) اسرة لصادر بجلسة 18/9/2012 والقاضى منطوقه بالاتى :ـ
حكمت المحكمة : ـ
اولا : بزيادة المفروض من نفقة للصغيرين عبد الرحمن ومريم تامر سرحان بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 13524 و 13649 لسنة 126 مبلغ سبعمائة جنيه ليصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ الف وخمسمائة جنيه والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعين مقابل اتعاب المحاماه .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن عليه بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية: ـ
اولا : بطلان الحكم المستأنف لصدوره فى خصومة لم تنعقد وفق صحيح القانون .
من المقرر :ـ الأصل أنه لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد مطلوبه فيها حسبما يجرى نص المدة 13مرافعات من اجل ذلك كان التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه فإذا ما خرجت المحكمة على هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع ذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالفا للنظام العام مخالفة تعلو على ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نظام الخصومة المطروحة على المحكمة ...........
( نقض مدنى جلسة 21/11/1983 الطعن 67 لسنة 48 ق )
ومفاد ما تقدم أن الخصومة لكى تنعقد صحيحة فلابد أن تعلن صحيفتها إلى المدعى عليه إعلانا قانونيا صحيحا وإذا تخلف هذا الإجراء فلا تكون هناك خصومة ولا يكون هناك دعوى ويضحى اتصال المحكمة بالدعوى منعدما وإذا حكمت فيها بالرغم من ذلك فإن حكمها يكون واردا على غير محل ويضحى حكمها والعدم سواء والمنعدم لا يمكن رأب صدعه ولا يرتب أثر ما .............
فإذا كان ذلك وكان الثابت ان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الاعلان والاعلان بالصلح والاعلان بالتأجيل الادارى جميعها لم تعلن للمستأنف على الوجه الصحيح سواء فى موطنه الاصلى او فى محله المختار إذ ورد فيها أنها اعلنت بالطريق الادارى دون ثبوت الاخطار عنها بالمسجل طبقا للقانون الامر الذى انعدم معه علمه بالدعوى وحرمه من حقه فى الدفاع وتقديم مستنداته التى تؤكد زيادة أعبائه بعد زواجه باخرى وإنجابه منها وإستئجاره شقة وفقا لقانون الايجار الجديد بايجار شهرى الف جنيه بعد قيام المستأنف ضدها من التمكين من مسكن الزوجية وغلقه وعدم الإستفادة منه فضلا عن مسئوليته عن والدته المريضة المسنه وهى أمور لو قدم الطالب المستندات الدالة عليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى يبطل الحكم ويعيبه ويستوجب الغائه اعمالا للقواعد المقرره : أن " الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية " (نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق)
ثانيا:الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال :ـ
ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها .
( نقض رقم 9 لسنة 34 ق جلسة 30/5/1967 سص 1157 )
المقرر قانونا –
طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغيرالظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير
طعن 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية ، جلسة 27/10/1960م
وطعن 15 لسنة 56 ق أحوال شخصية ، جلسة28/ 6 /1988
كما أنه من المقرر قانونا أن نفقة الصغير تزداد بزيادة سنه عن وقت الفرض لأن حاجاته قد زادت ،وبزيادة يسار الملزم بالنفقة و بتغير الأسعار بالزيادة كما أنه إذا قل يسارالملزم بالنفقة عن وقت الفرض أو انخفضت الأسعار كان ذلك مبررا لطلب تخفيض المفروض للصغير ، بما يتمشى مع يسار الملزم بالنفقة أو مستوى الأسعار السائدة .
انظر المستشار / محمدعزمى البكرى ، موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية ، طبعة 1996م ، دار محمود للنشر و التوزيع ، ص 895 فقرة 434
وحيث ان حكم اول درجة قد استند في تقديره بزيادة المفروض الي زيادة دخل المستانف دون ان يقف على زيادة اعبائه من انه مسئول عن زوجة اخري وابنة وام لا عائل لها وذلك سيتضح من المستندات التى سنقدمها خلال جلسات الاستئناف يضاف الى ذلك حصول المستأنف ضدها على اجر حضانه والتزامه بسداد المصاريف المدرسية لطفليه منها والتى تحصلها بموجب احكام قضائية وسلبها لمسكنه وغلقه دون الافادة منه سواء بالنسبة له واو لها مما ازدادت معه اعباؤه بمسكن جديد لزوجته الجديدة وابنته .
(الحكم بالنفقة اعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة )
الطعن رقم 325 لسنة 63ق احوال شخصية جلسة 28/12/1998
الطعن رقم 345 لسنة64 ق احوال شخصية جلسة. 28/6/1999
ثالثا :ـ المبالغة فى القضاء بالزيادة وعدم مضى وقت طويل من تاريخ الزيادة السابقة المقررة فى 27/ 4 / 2010 وتاريخ صدور الحكم المستأنف إذ أن الحكم المستأنف لم يأخذ فى اعتباره دلالة قصر المدة بين الزيادة السابقة وما قضى به من زيادة كبيرة يضاف الى ذلك عدم تناسبه مع زيادة اعباء الطالب وثقل كاهله وانشغال ذمته بزوجة اخرى وأبنه وأم ومصاريف أقساط زواجه الجديد بعد أن خلعته المستأنف ضدها وحصولها على منقولاته وشقته وهى أمور غابت عن محكمة أول درجة من جراء عدم اتصال علم الطالب بهذه الخصومة وانعقادها فى غيبته وعدم وصول اى اخطار اليه بهذه الدعوى مما جعل محكمة اول درجة تقضى من خلال المعروض امامها بعد غياب النصف الاخر عن الدعوى عن دفعها بثمة دفع لعدم علمه بها الا من خلال رسالة على هاتفه الجوال بشأن الحكم المستأنف فبادر على الفور بتقديم هذا الاستئناف علاجا وطلبا للنجدة واعادة الحق الى نصابه من العدالة والقانون با عتبار ان العدالة التى يرتجيها الجميع جعل القانون ادوات لتطبيقها ومن بينها طبقا لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين 317.321 منها .وكما جاء باحكام محكمة النقض :
(محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م 317. 321 منها) .
( الطعن رقم 3 لسنة63 ق احوال شخصية جلسة 27/1/1997 )
فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة امام الدائرة ( ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس ـ قسم القاهرة الجديدة وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 201 م وذلك لسماعها الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح
واحتياطيا : بتعديل المبلغ المفروض من نفقة للصغيرين عبد الرحمن ومريم ...... بتخفيضه الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية وزيادة اعبائه العائلية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
ولاجل العلم /