صحيفة استئناف حكم نفقه واجر حضانه
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / شارع لبنان الدور الرابع شقه 11 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى و محمد ابو الوفا ابو المكارم الانصارى و محمد محمود و محمود مسعود طاهر وهيثم فتحى والسيد حسنى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة ........ شارع الامام الغزالى المتفرع من شارع الشيخ الشعراوىـ الدور السابع شقه 5 ـ المريوطية ـ فيصل مخاطبة مع
واعلنتها بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم157 لسنة 2014 اسرة الدقى من الدائرة 33 اسرة بجلسة 30 / 11 / 2014 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ حكمت المحكمة : بالزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 4000 ( اربعة الاف جنيه شهريا ) كنفقة للصغيرين ( نادين ) و( احمد ) بالسوية بينهما و 400جنيها ( اريعمائة جنيه ) اجر حضانتها لذات الصغيرين من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
الموضوع
اقامت المستأنف ضدها دعواها المبتدأة المستأنف الحكم الصادر فيها بطلب نفقة لصغيريها منه ( احمد ) و ( نادين ) على سند من انها كانت زوجة له و رزقت منه بالصغيرين ولاستحالة العشرة بينهما فقد تم الطلاق وبالرغم من يسار حاله كما تدعى فقد امتنع عن الانفاق عليهما من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012 وقد وجهت اعلاناتها على غير محل اقامة الطالب فلم يتصل علمه بها
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وجاء التحرى فيها سلبيا فاحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت الى شاهدين لاندرى من اين اؤتى بهما فادعيا انه مالك مصنع النيل للتريكو وذلك بالخلاف للتحرى الوارد فى الدعوى والذى قدمته المستأنف ضدها بيدها بجلسة 2 / 11 / 2014 والذى ورد فيه انه ليس مالكا للمصنع ولكنه شريك بنسبة ( ملاحظة ) هذا المصنع شركة مساهمة اى ان الشراكة فيه تعنى ملكية بعض الاسهم وبجلسة المرافعة الاخيرة وبمحض الصدفه اكتشف محاميه هذه الدعوى فحضر فيها وطلب اجلا لسند الوكالة والاطلاع وبالرغم من ثبوت ان كل الجلسات كانت غيابية رفضت المحكمة التأجيل بل وقوست على حضوره فسارع بتقديم طلب باعادة الدعوى للمرافعة ضمنه المستندات القاطعة المثبته بطلان المزاعم الوارده فى الدعوى وعلى لسان الشاهدين وزيفها الا ان المحكمة التفتت عن الحق الوارد فى تلك الاوراق وسارعت الى القضاء سالف البيان والذى جاء على خلاف الواقع والحقيقة ومخالفا للثابت بالاوراق و على خلاف القواعد الاصولية والفقهية فان الطالب يستأنفه وللاسباب الآتية :ـ
أولا :ـ إنعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح :ـ
يتمسك الطاعن بأن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قد وجهت على عنوان لايخصه وفقا لما هو ثابت فى التحرى الوارد بالدعوى الصادر من وحدة المباحث بقسم اول 6 اكتوبر والثابت منه ان المتحرى عنه ( المستأنف ) شريف احمد محمد اسماعيل غير مقيم بالعنوان المذكورالمدعى اقامته فيه فى صحيفة الدعوى والتى وجهت اليه الاعلانات عليه مما يقطع بان هذه الاعلانات لم تصل إلى علمه ولم يتسلم ثمة اخطارات بشأنها وانها قد وقعت بطريق الغش والتزوير لحرمانه من تقديم دفاعه وبيان عوار مدعاة رافعها والطالب يتمسك بتزويرها ودحض القرينة المستمدة منها بشأن تمام الاعلانات بكافة طرق الاثبات وهو ما يجعل الحكم المستأنف منعدما لعدم انعقاد خصومة التداعي على الوجه الصحيح .
من القواعد المقررة : أن " الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية " نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق
وقد استقر الفقه في ذلك على انه
,, الغش يبطل التصرفات ،، هي قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعية في محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فني 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
وقضى أيضا :
إذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنائه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
ثانيا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق :ـ
لايخفى على فطنة العدالة أنه واذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل عناصر الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود فان ذلك مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف ضدها ان الطالب صاحب مصنع النيل للتريكو فى حين ان اوراق الدعوى ذاتها والتحريات الواردة بها قد اثبتت كذب هذه المزاعم ولو عنى الحكم ببحث هذه الاوراق وطرحها على بساط البحث واعطائها حقها فى التمحيص لما وقع فى شراك الشاهدين المزعومين الملقنين
يضاف الى ذلك ان ملكية الاماكن التجارية او عدم تملكها لاتثبت بهذه الكيفية ولكن المثبت لها هو السجل التجارى والبطاقه الضريبية وعقود الشركة المسجلة وقد قدم الطالب رفق طلب اعادة الدعوى للمرافعة ما يفيد استغناء شركة النيل عن خدماته ولم يعن الحكم المستأنف بالنظر لهذا الحق ولو على سبيل العلم والتحرز فانه والامر كذلك ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فان الطالب امام الاستئناف يبادر بتقديم كافة المستندات المثبته لكذب الشاهدين وكذب العبقرية الفذة التى لقنتهما خلاف الحق ووفقا لصحيفة الشركات يبين ان الطالب لا يمتلك سوى بضعة اسهم قدرها الفى سهم من ضمن خمسين الف سهم وسدد الطالب ربع قيمتها مبلغ وقدره خمسون الف جنيه وو فقا لميزانيات الشركة لم يثبت تحقيق الشركة لثمة ارباح حتى يتحصل عليها اصحاب الاسهم وقد كان الطالب يعمل كمهندس بهذه الشركة وقد استقر المقام بخروجه من العمل والاستغناء عن خدماته وتصفية نصيبه من الاسهم بحصوله على ماكينتين قديمتين لم يجد وسيلة للتصرف فيهما
ثالثا : ثبوت مخالفة الحكم المستأنف للثابت رسميا بالتحويلات البنكية بشأن القضاء بمدة سابقة والاخلال بحق الدفاع فى التفاته عن المستندات المرفقة بطلب اعادة الدعوى للمرافعة :ـ
ذلك ان الثابت ان الطالب ارفق ضمن ما ارفق بطلب اعادة الدعوى للمرافعة التحويلات البنكية الشهرية المتفق عليها فيما بينه وبين المستأنف ضدها كنفقة شاملة للصغيرين ولم يعر الحكم المستأنف هذه المستندات ثمة نظره بالرغم من جوهريتها واثرها المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى فانه والامر كذلك يعاود الطالب تقديمها فى حضرة العدالة امام الاستئناف لاعادة الحق الى نصابه الصحيح متمسكا ايضا بما لا يخفى على فطنة العدالة انه من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم إعادة فتح باب المرافعة
( تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك . أثره إخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999 )
رابعا :ـ عدم احقية المستأنف ضدها فى اجر الحضانة لوجود الجدة لاب والمتبرعة بالحضانة بغير اجر :ـ
من القواعد المقررةان التبرع بالحضانة بلا أجر من الجدة لاب يجوز طبقا للقانون وذلك بأن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعتبر من المحارم من النساء اللاتى تأتى فى المقدمة والتى تسبق باقى المحارم الأخرى على الترتيب وذلك كما نصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
و حيث أنه شروط التبرع بالحضانه متوفرة فى الجدة لاب السيدة / زوزو تهامى احمد
حال كونها من المحارم المنصوص عليهم بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
و أن تتوافر في الحضانة المتبرعة الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك الشروط تتوافر في حق الجدة لاب و من ثم فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .
فضلا عن أن تكون الحاضنة موسرة و هي كذلك بالفعل فهي علي قدر من اليسار يمكنها من ذلك .
ولما كان الثابت تدهور حالة الاب المالية باستغناء الشركة التى كان يعمل بها عنه كما أنه متزوج بآخرى الأمر و حيث أن والدته متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا وذلك رعاية لمصلحة الصغير ونظرا لحالة الاب .
خامسا :ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به وحالة المستأنف ضده التى ثبت نقصانها بقعوده عن العمل وثقل كاهله بالزواج والانجاب .
ثابت من اوراق الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها ان الطالب قد تزوج باخرى وانجب منها وماشكله ذلك من عبء قبل الارتباط من اعداد مسكن جديد وبعد الارتباط والانجاب وماشكله هذا الامر من اعباء ثقيله على عاتقه فضلا عن ثبوت استغناء الشركة عن خدماته ولم تقدم فى اوراق الدعوى ما يثبت عكس ذلك ولما كان الحكم المستأنف فى تقديره المبالغ فيه للنفقة امر مخالف للمستقر فى قضائكم العادل ان النفقة تكون بقدر حالة الملتزم بها يسرا او عسرا فانه والامر كذلك لايجد بدا من رفع امره اليكم لانصافه وتحقيق العدالة المنشودة
لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب يستأنف هذا الحكم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف و كلفتها الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة للاسرة الكائن مقرها يمجمع المحاكم بالتجمع الخامس امام جهاز المشروعات و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة فى يوم الموافق / / 2015 أمام الدائرة ( ) و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : و في الموضوع:ـ
اولا : بتعديل الحكم المستأنف بتعديل النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية
ثانيا :ـ الغائه بما قضى به من الزام الطالب بها من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012
ثالثا :ـ الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالزام الطاعن باجر حضانه لوجود المتبرعة بغير اجر مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
و لأجل العلم ،،،
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / شارع لبنان الدور الرابع شقه 11 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى و محمد ابو الوفا ابو المكارم الانصارى و محمد محمود و محمود مسعود طاهر وهيثم فتحى والسيد حسنى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة ........ شارع الامام الغزالى المتفرع من شارع الشيخ الشعراوىـ الدور السابع شقه 5 ـ المريوطية ـ فيصل مخاطبة مع
واعلنتها بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم157 لسنة 2014 اسرة الدقى من الدائرة 33 اسرة بجلسة 30 / 11 / 2014 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ حكمت المحكمة : بالزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ 4000 ( اربعة الاف جنيه شهريا ) كنفقة للصغيرين ( نادين ) و( احمد ) بالسوية بينهما و 400جنيها ( اريعمائة جنيه ) اجر حضانتها لذات الصغيرين من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
الموضوع
اقامت المستأنف ضدها دعواها المبتدأة المستأنف الحكم الصادر فيها بطلب نفقة لصغيريها منه ( احمد ) و ( نادين ) على سند من انها كانت زوجة له و رزقت منه بالصغيرين ولاستحالة العشرة بينهما فقد تم الطلاق وبالرغم من يسار حاله كما تدعى فقد امتنع عن الانفاق عليهما من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012 وقد وجهت اعلاناتها على غير محل اقامة الطالب فلم يتصل علمه بها
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وجاء التحرى فيها سلبيا فاحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت الى شاهدين لاندرى من اين اؤتى بهما فادعيا انه مالك مصنع النيل للتريكو وذلك بالخلاف للتحرى الوارد فى الدعوى والذى قدمته المستأنف ضدها بيدها بجلسة 2 / 11 / 2014 والذى ورد فيه انه ليس مالكا للمصنع ولكنه شريك بنسبة ( ملاحظة ) هذا المصنع شركة مساهمة اى ان الشراكة فيه تعنى ملكية بعض الاسهم وبجلسة المرافعة الاخيرة وبمحض الصدفه اكتشف محاميه هذه الدعوى فحضر فيها وطلب اجلا لسند الوكالة والاطلاع وبالرغم من ثبوت ان كل الجلسات كانت غيابية رفضت المحكمة التأجيل بل وقوست على حضوره فسارع بتقديم طلب باعادة الدعوى للمرافعة ضمنه المستندات القاطعة المثبته بطلان المزاعم الوارده فى الدعوى وعلى لسان الشاهدين وزيفها الا ان المحكمة التفتت عن الحق الوارد فى تلك الاوراق وسارعت الى القضاء سالف البيان والذى جاء على خلاف الواقع والحقيقة ومخالفا للثابت بالاوراق و على خلاف القواعد الاصولية والفقهية فان الطالب يستأنفه وللاسباب الآتية :ـ
أولا :ـ إنعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح :ـ
يتمسك الطاعن بأن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قد وجهت على عنوان لايخصه وفقا لما هو ثابت فى التحرى الوارد بالدعوى الصادر من وحدة المباحث بقسم اول 6 اكتوبر والثابت منه ان المتحرى عنه ( المستأنف ) شريف احمد محمد اسماعيل غير مقيم بالعنوان المذكورالمدعى اقامته فيه فى صحيفة الدعوى والتى وجهت اليه الاعلانات عليه مما يقطع بان هذه الاعلانات لم تصل إلى علمه ولم يتسلم ثمة اخطارات بشأنها وانها قد وقعت بطريق الغش والتزوير لحرمانه من تقديم دفاعه وبيان عوار مدعاة رافعها والطالب يتمسك بتزويرها ودحض القرينة المستمدة منها بشأن تمام الاعلانات بكافة طرق الاثبات وهو ما يجعل الحكم المستأنف منعدما لعدم انعقاد خصومة التداعي على الوجه الصحيح .
من القواعد المقررة : أن " الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية " نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق
وقد استقر الفقه في ذلك على انه
,, الغش يبطل التصرفات ،، هي قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعية في محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فني 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
وقضى أيضا :
إذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنائه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
ثانيا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق :ـ
لايخفى على فطنة العدالة أنه واذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل عناصر الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود فان ذلك مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف ضدها ان الطالب صاحب مصنع النيل للتريكو فى حين ان اوراق الدعوى ذاتها والتحريات الواردة بها قد اثبتت كذب هذه المزاعم ولو عنى الحكم ببحث هذه الاوراق وطرحها على بساط البحث واعطائها حقها فى التمحيص لما وقع فى شراك الشاهدين المزعومين الملقنين
يضاف الى ذلك ان ملكية الاماكن التجارية او عدم تملكها لاتثبت بهذه الكيفية ولكن المثبت لها هو السجل التجارى والبطاقه الضريبية وعقود الشركة المسجلة وقد قدم الطالب رفق طلب اعادة الدعوى للمرافعة ما يفيد استغناء شركة النيل عن خدماته ولم يعن الحكم المستأنف بالنظر لهذا الحق ولو على سبيل العلم والتحرز فانه والامر كذلك ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فان الطالب امام الاستئناف يبادر بتقديم كافة المستندات المثبته لكذب الشاهدين وكذب العبقرية الفذة التى لقنتهما خلاف الحق ووفقا لصحيفة الشركات يبين ان الطالب لا يمتلك سوى بضعة اسهم قدرها الفى سهم من ضمن خمسين الف سهم وسدد الطالب ربع قيمتها مبلغ وقدره خمسون الف جنيه وو فقا لميزانيات الشركة لم يثبت تحقيق الشركة لثمة ارباح حتى يتحصل عليها اصحاب الاسهم وقد كان الطالب يعمل كمهندس بهذه الشركة وقد استقر المقام بخروجه من العمل والاستغناء عن خدماته وتصفية نصيبه من الاسهم بحصوله على ماكينتين قديمتين لم يجد وسيلة للتصرف فيهما
ثالثا : ثبوت مخالفة الحكم المستأنف للثابت رسميا بالتحويلات البنكية بشأن القضاء بمدة سابقة والاخلال بحق الدفاع فى التفاته عن المستندات المرفقة بطلب اعادة الدعوى للمرافعة :ـ
ذلك ان الثابت ان الطالب ارفق ضمن ما ارفق بطلب اعادة الدعوى للمرافعة التحويلات البنكية الشهرية المتفق عليها فيما بينه وبين المستأنف ضدها كنفقة شاملة للصغيرين ولم يعر الحكم المستأنف هذه المستندات ثمة نظره بالرغم من جوهريتها واثرها المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى فانه والامر كذلك يعاود الطالب تقديمها فى حضرة العدالة امام الاستئناف لاعادة الحق الى نصابه الصحيح متمسكا ايضا بما لا يخفى على فطنة العدالة انه من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم إعادة فتح باب المرافعة
( تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك . أثره إخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999 )
رابعا :ـ عدم احقية المستأنف ضدها فى اجر الحضانة لوجود الجدة لاب والمتبرعة بالحضانة بغير اجر :ـ
من القواعد المقررةان التبرع بالحضانة بلا أجر من الجدة لاب يجوز طبقا للقانون وذلك بأن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعتبر من المحارم من النساء اللاتى تأتى فى المقدمة والتى تسبق باقى المحارم الأخرى على الترتيب وذلك كما نصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
و حيث أنه شروط التبرع بالحضانه متوفرة فى الجدة لاب السيدة / زوزو تهامى احمد
حال كونها من المحارم المنصوص عليهم بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
و أن تتوافر في الحضانة المتبرعة الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك الشروط تتوافر في حق الجدة لاب و من ثم فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .
فضلا عن أن تكون الحاضنة موسرة و هي كذلك بالفعل فهي علي قدر من اليسار يمكنها من ذلك .
ولما كان الثابت تدهور حالة الاب المالية باستغناء الشركة التى كان يعمل بها عنه كما أنه متزوج بآخرى الأمر و حيث أن والدته متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا وذلك رعاية لمصلحة الصغير ونظرا لحالة الاب .
خامسا :ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به وحالة المستأنف ضده التى ثبت نقصانها بقعوده عن العمل وثقل كاهله بالزواج والانجاب .
ثابت من اوراق الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها ان الطالب قد تزوج باخرى وانجب منها وماشكله ذلك من عبء قبل الارتباط من اعداد مسكن جديد وبعد الارتباط والانجاب وماشكله هذا الامر من اعباء ثقيله على عاتقه فضلا عن ثبوت استغناء الشركة عن خدماته ولم تقدم فى اوراق الدعوى ما يثبت عكس ذلك ولما كان الحكم المستأنف فى تقديره المبالغ فيه للنفقة امر مخالف للمستقر فى قضائكم العادل ان النفقة تكون بقدر حالة الملتزم بها يسرا او عسرا فانه والامر كذلك لايجد بدا من رفع امره اليكم لانصافه وتحقيق العدالة المنشودة
لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب يستأنف هذا الحكم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف و كلفتها الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة للاسرة الكائن مقرها يمجمع المحاكم بالتجمع الخامس امام جهاز المشروعات و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة فى يوم الموافق / / 2015 أمام الدائرة ( ) و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : و في الموضوع:ـ
اولا : بتعديل الحكم المستأنف بتعديل النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية
ثانيا :ـ الغائه بما قضى به من الزام الطالب بها من تاريخ الطلاق الحاصل فى 9 / 7 / 2012
ثالثا :ـ الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالزام الطاعن باجر حضانه لوجود المتبرعة بغير اجر مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
و لأجل العلم ،،،