روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إستئناف جلسة 18/11/ 2012 م

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    إستئناف جلسة 18/11/ 2012 م Empty إستئناف جلسة 18/11/ 2012 م

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال السبت نوفمبر 17, 2012 10:54 pm

    .
    - والمقدمة من / - بصفتها – مستأنفة .
    (المدعى عليها فى الدعوى المستأنف حكمها رقم 2688لسنة 2010م ) .
    - ضـــــــــــــــــــــد –
    - السيدة / - بصفتها – مستأنف ضدها .
    ( المدعية فى الدعوى المستأنف حكمها سالفة الذكر ) .
    * بادئ ذي بدء المستأنفة – المدعى عليها - في الدعوى المستأنف حكمها – الصادر في غيبتها الحكم المستأنف بطريق الغش الإجرائي ، والتحايل لإعلانها على غير محل إقامتها وعلى عنوان غير صحيح بالمرة؟!!! ، والتى أوفت بكافة بجميع إلتزاماتها الواردة بعقد الايجار المؤرخ 1/10/1998م سند الدعوى – تتمسك بكل ماجاء بصحيفة الإستناف الماثل قدام هيئتكم الموقرة جملة وتفصيلا .
    * كما أن المستأنفة قامت بسداد القيمة الإيجارية عن شهر مارس وإبريل ومايو2010م بموجب إنذار عرض الأجرة المؤرخ 24/5/2010م قبل المطالبة بها من قِبل المستأنف ضدها وقبل إتخاذها أى إجراء من إجراءات الدعوى المستأنف حكمها(حافظة المستندات رقم (3)ج12/7/2012م،والحافظة رقم (1)ج11/11/2012م)
    * وحيث ورد خطأ مادى بصحيفة الإستئناف الماثل ، والخاص بالإنذار رقم (2171) سالف الذكر من أنه مؤرخ 24/10/2010م كما هو ثابت بالصحيفة، وصحته كما سلف بيانه هى 24/5/2010م،وليس (24/10/2010م ) (حافظة المستندات رقم (1) ج11/11/2012م ، والحافظة رقم (3) ج12/7/2012م) كما تم إثبات طلب التصحيح بمحضر جلسة 11/11/2012م ، وعليه تم إعلان المستأنف ضدها بذلك ، وبقرار الإحالة بناء على قرار الهيئة الموقرة بتلك الجلسة ، المؤرخ12/11/2012م .
    الموضوع
    ويخلص فى الاتى :ـ
    1- بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1998م إستاجرت الطالبة المحل – عين النزاع – الكائن 7 شارع عبد المغنى من حسن حشيش المرج الشرقية من السيدة / فاطمة على المالكة الاصلية لعين النزاع ، والتى قامت ببيع العقار للمستانف ضدها دون إخطارها أو إعلانها .
    2- وإلتزاما من الطالبة بالوفاء بما عليها من إلتزامات ، قامت وبعد رفض المستأنف ضدها إستلام القيمة الإيجارية وديا بعرضها بموجب إنذارات عرض أجرة(بحافظة المستندات رقم ( 3، 4، 5، 6) جلسة(12/7/2012م)
    3- كما نبهت الطالبة على المستأنف ضدها بموجب الإنذار رقم (188) المؤرخ 3/1/2005م ، وبإنذارات عرض الأجرة سالفة الذكر بضرورة الإلتزام بإعلانها على محل إقامتها فى : " المرج الشرقية ش المحطة عمارة الامارونى بأرض مظهر عاشور رقم 3 ش مكة الكرمة " والالتزام بعدم إعلانها على المحل - عين النزاع . (الإنذارات الثابت فيها التنبيه مودعة حافظة المستندات رقم ( 5)المقدمة بجلسة 12/7/2012م )
    4- والمستأنف ضدها – المدعية - قامت بالإطلاع علي تلك الإنذارات المودعة بملف الدعوتين اللتين سبق لها إقامتهما ضد الطالبة الدعوى رقم (5680لسنة 2004م)إيجارات التي قضى برفضها ، والإستناف رقم (1427لسنة10ق) إيجارات إستئنافاً لهذا الحكم الذي قضي بتأييده ، وثابت علمها اليقينى بمحل إقامة الطالبة قبل خمس سنوات من رفع الدعوى الماثلة .
    (مودع بحافظة المستندات المقدمة ج11/11/2012م وجهي الحافظتين المقدمتين فى الدعوى(5680لسنة2004م إيجارات).
    5- إضافة لما سبق المستأنف ضدها قبلت بالفعل إستلام إنذارات عرض الاجرة سالفة الذكرعن كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من خزانة المحكمة منذ2004م حتى شهر فبراير2010م دون إعتراض ولمدة جاوزت الست سنوات!! ومن ضمنها الإنذارات الثابت فيها أيضا التبيه عليها بالإلتزام بإعلان الطالبة على محل إقامتها فى : "المرج الشرقية ش المحطة عمارة الامارونى....".
    ( حوافظ المستندات رقم (3، 4، 5، 6) المقدمة بجلسة 12/7/2012م ، والانذارات الثابت فيها التنبيه بالحافظة رقم (5) .
    5- وبتاريخ 24/5/2010م قامت الطالبة بعرض القيمة الإيجارية كالمعتاد على المستأنف ضدها بموجب الإنذار رقم (2171)المؤرخ 24/5/2010م عن شهر مارس وإبريل ومايو2010م إلا أنها فوجئت برفض المستأنف ضدها الإستلام بشخصها .
    6- وبتاريخ 3/6/2012م قامت المستأنفة بتحرير المحضر الإدارى رقم (3517 لسنة 2012م) المرج، حيث نما لعلمها سعى المستأنف ضدها - المدعية - لهدم العقار فى غيبتها – المستأنفة - وطردها من عين النزاع الكائنة" 7ش عبد المغنى من حسن حشيش المرج الشرقية " بموجب الحكم المستأنف الصادر غيابيا بطريق الغش والتحايل . وتبعه المعاينة التى أجرتها النيابة العامة فى المحضر سالف الذكر الثابت فيها عنوان عين النزاع الكائنة 7 شارع عبد المغنى...." طبقا للمعاينة ، وليس 14ش عبد المغنى...." المذكور بكافة الإعلانات الباطلة .
    • الطالبة تلتزم بعرض القيمة الإيجارية علي المستأنف ضدها حتى ديسمبر2012م .
    - الدفــــــــــــــــــــــاع –
    * المستأنفة – المدعى عليها – كما بينا سلفا حرمت من المثول امام محكمة أول درجة لإبداء دفاعها وتقديم مستنداتها في الدعوى المستأنف حكمها إذ لم يتثنى لها حضور الجلسات، ولم تقديم ثمة دفاع كما هو ثابت بمحاضر الجلسات ، كما هو ثابت أيضا بكافة الإعلانات الباطلة (مودع شهادات 6ث مراسلات الصادرة عن هيئة البريد - والتى أفادت بإرتداد الاخطارات الخاصة بهذه الاعلانات للجهة الراسله جهة المحضرين بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 11/11/2012م) إضافة لباقي المستندات ، وذلك بفعل المستانف ضدها ، والتى أدخلت الغش والتدليس على الهيئة الموقرة التى أصدرت الحكم الابتدائي ليصدر متأثر بهذا الغش الاجرائي ، والمستأنفة على يقين بأن دفاعهايلتقى وصحيح القانون وسيجد صداه امام العدالة
    - أولا : فمن حيث الشكل سندها فى ذلك نص المادتين(213)و(282) من من قانون المرافعات: -
    - نصت المادة"213"مرافعات على أنه : يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك.. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه..ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه ، أو فى موطنه الأصلى ..".
    - كما نصت المادة"282" من مرافعات على أنه : "اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم .... أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش ......".
    - كما قضت محكمة النقض بأن :
    " الحكم لا يكون قد تم إعلانه قانونا إلا إذا تم مخاطباً مع " المحكوم ضده بشخصه وهو ما يحقق العلم اليقيني – أو مخاطبا مع أحد أقاربه نسباً أو مصاهرة – أو أحد تابعيه – أو أحد وكلائه – وفقاً للمادة 10 مرافعات وهو ما يحقق العلم الظني "بينما إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية .
    "طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005 م ".
    • بناء عليه وطبقا للثابت بكافة أوراق الدعوى المستأنف حكمها يتضح بجلاء لعدالتكم الأتي :
    1- أن الطالبة الصادر الحكم فى غيبتها لم تحضر أىٍ من الجلسات ، ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعها لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا نظراً للغش الإجرائي المتعمد فى كافة إجراءات الدعوى بفعل المستأنف ضدها– المدعية - التى تعمدت إعلان المستأنفة – المدعى عليها - على غير محل إقامتها المعلن لها على مدار خمس سنوات ، وعلى عنوان غير صحيح ذكرته بكافة الاعلانات وهو : "14ش عبد المغني ... المرج " ؟؟؟؟والذي لا يمت للمستأنفة بأي صلة !!!..........(حافظة المستندات رقم(2،1)المقدمة بجلسة 12/7/2012م) .
    - فمن ناحية الطالبة – المستانفة – مقيمة"المرج الشرقية ش المحطة عمارة الامارونى بأرض مظهر عاشور ..." وليس العنوان المذكور بكافة الإعلانات وإعلان الحكم والصيغة التنفيذية وهو " 14 ش عبد المغنى ....." كما بينا بصحيفة الإستئناف تفصيلا ، على الرغم من سبق إعلانها بموجب الإنذارات رقم "188 و 821 لسنة 2005م " و2463 و3067 و3524 و 4118 و 5098 و 811 لسنة 2010م" و " 2125و2732 و 3326 لسنة2011م " ، والانذار الأخير المعلن لها رقم543لسنة2011م"، إثنى عشر إنذار تم التنبيه بموجبها على المستأنف ضدها بوجوب إعلان الطالبة على محل إقامتها سالف البيان ، والإنذارات المعلنه لها معلنه منذ عام 2004م وحتى عام 2011م قبل خمس سنوات من إقامتها الدعوى المستأنف حكمها ، وتلك المستندات مودعه ملف الدعوتين اللتين أشرنا إليهما سلفا(5680لسنة 2004م)أيجارات شمال القاهرة والاستئناف رقم(1427لسنة10ق) إستئنافا للدعوى الأخيرة.
    (الإنذارات مودعة حافظة المستندات رقم (5) المقدمة بجلسة 12/7/2012م )
    - ومن ناحية أخرى فإن عين النزاع كائنة " 7 شارع عبد المغنى من حسن حشيش المرج الشرقيه كما هو ثابت بالمستندات الرسمية ، وليست كائنة"14ش عبد المغنى....المذكور غشا وتزويرا بكافة أوراق الدعوى .
    ( حافظة المستندات رقم (1) المقدمة بجلسة 12/ 7/2012م )
    • المستانف ضدها سبق وقد أقرت قضائيا بعنوان أخر مختلف لعين النزاع(الحافظة رقم 2 المقدمة بجلسة 12/7/2012م)
    2- المستأنفة إضافة لما سبق قامت بتحرير المحضر الإدارى رقم(3517) المرج بتاريخ 3/6/2012م عندما نما لعلمها بطرق الصدفة سعى المستأنف ضدها لهدم العقار فى غيبتها ، وبناء على حكم صادر بطردها من عين النزاع بطريق الغش والتحايل .
    (مودع صورة ضوئية من المحضر بحافظة المستندات رقم(1) والمقدمة بجلسة 12/7/2012م ).
    • ثانيا : عدم إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا ، وبطلان صحيفة الدعوى الإفتتاحية وبطلان كافة الإعلانات بفعل المستأنف ضدها ، ولثبوت الغش الاجرائى فى كافة إجراءات الدعوي الإبتدائية جملة وتفصيلا :
    • قضت محكمة النقض في حكم لها بأن : إنعقاد الخصومة شرطه إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى ، تحقق الغاية منه بالعلم او بتنازله الصريح او الضمنى عن حقه فى الاعلان"
    ( الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق- ج 8/3/1992) .
    - فإذا كان ذلك وكان الثابت ان المستأنف ضدها تعمدت الغش الإجرائى وأعلنت الطالبة على غير محل إقامتها فى " المرج الشرقية ش المحطة عمارة الامارونى.."وعلى عنوان غير صحيح وهو" 14 شارع عبد المغنى..." المذكور غشا بكافة الاعلانات ، عنوان لا يمت لها بصلة ولا بعين النزاع الكائنة"7ش عبد المغنى....المرج" طبقا للثابت بكشف المشتملات ، ومحضر الحجز الإداري وكذا إيصالات الايداع بالضرائب العقارية بالمرج والمعاينة التى أجرتها النيابة العامة فى المحضر الادارى رقم3517لسنة2012م ( المستندات مودعة حافظة المستندات رقم ( 1 ) المقدمة بجلسة 12/7/2012م) الامر المؤكد للغش الذى ادى الى عدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح
    • وفي ذلك قضت محكمة النقض بانه :" صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذي تقوم عليه كل اجرءاتها ويترتب علي عدم اعلانها عدم انعقاد الخصومه ومن ثم لا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الامر المقضي ويكفي انكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى اصليه ببطلانه .
    (الطعن رقم 2509 لسنة 60ق جلسة 27/2/1996م ،ونقض 1652لسنة 49ق ج 22/6/1981م)
    (والطعن رقم 983لسنه50 ق ج 30/3/1987م، والطعن رقم 894 لسنه 61 ق ج 24/ 12/1991م)
    - وكذلك لم تقم المستأنف ضدها بإعلان الطالبة على النحو الواجب قانونا ، على الرغم من سبق إعلانها بالعنوان الواجب الاعلان عليه قبل خمس سنوات من إقامتها الدعوى المستأنف حكمها كما بينا سلفا ، ومن تلك الإنذارات الثابت فيها التنبيه" إنذارات عرض الاجرة رقم"821 و188لسنة 2005م و2463 و3067 و3524 و 4118 و 5098 و 811 لسنة2010م" و" 2125 و2732 و 3326 لسنة2011م ، والانذار الأخير المعلن لها رقم 543 لسنة2011م " والدليل أيضا على علمها اليقيني إستلامها لأكثر من 27 إنذار عرض أجرة من خزانة المحكمة وإطلاعها على تلك الانذارات سالفة الذكر بالدعوتين المرفوعتين - سابقا - منها ضد الطالبة (الدعوى رقم (5680 لسنة 2004م إيجارات ، وإستئنافها رقم (1427 لسنة10ق ) .
    (مودع بحافظة المستندات المقدمة ج11/11/2012م وجهي الحافظتين المقدمتين فى الدعوى(5680لسنة2004م إيجارات).
    - وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : تعمد الخصم اخفاء الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها – من قبيل الغش – متى صدر الحكم فى غيبته . "
    ( الطعن رقم 309 لسنة 52ق جلسة 6/6/1985م).
    - ومن ضمن المستندات الدالة على عدم إتصال علم المستأنفة بأي من إجراءات الدعوى المستأنف حكمها " شهادات 6ث مراسلات الثابت فيها إرتداد جميع المراسلات للجهة الراسلة جهة المحضرين ، ومنها إعلان الحكم المستأنف الباطل وباقي الإعلانات المعلنه على غير موطن المستأنفة وعلى عنوان غير صحيح ، وهى دليل أيضا على الغش الإجرائي الذي إتبعته المستأنف ضدها للكيد والاضرار بالطالبة التى أوفت بجميع إلتزاماتها . (شهادات 6ث مراسلات مودعة بحافظة المستندات المقدمة11 بجلسة /11/2012م).
    - هذا وقد إستقرت محكمة النقض بأن : " بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلانا صحيحا يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وأن تقف محكمة الإستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع ".
    نقض ج29/7/1991م الطعن رقم 608س56ق منشور في مج أحكام النقض سنة42الجزءالثانى ص1464والطعن رقم 1052لسنة59 ق ج8/1/1991م
    • ثالثا : براءة ذمة المستأنفة من القيمة الإيجارية المطلوبة قبل رفع الدعوى المستأنف حكمها وقبل المطالبة بها فى 24/5/2012م بموجب إنذار عرض الأجرة رقم (2171) الثابت فيه رفض المستأنف ضدها إستلامه بشخصها :
    - مما يقطع بأن المستأنف ضدها إدعت كذبا وتحايلا على محكمة اول درجة بعدم قيام المستأنفة بالوفاء بإلتزاماتها فى دفع القيمة الإيجارية ، وكذا مطالبتها بأجرة غير مستحقة سبق للطالبة إيداعها بخزانة المحكمة بموجب الإنذار رقم(2171 ) المؤرخ 24/5/2010م(ورد خطأ مادى بالصحيفة الإستئناف الماثل وتم تصحيحه كما سلف بيانه) والذي إمتنعت المستأنف ضدها عن إستلامه بشخصها ، قبل المطالبة بها وقبل رفع الدعوى المستأنف حكمها و قبل إتخاذها أى إجراء من إجراءات الدعوى الماثلة ، مما يؤكد على سوء نيتها ، وذلك بتزويرها واقع الحال ، وإدخال الغش والتدليس على العدالة لتغير عقيدتها ليصدر الحكم لصالحها متأثرا بذلك الغش.
    (حافظة المستندات رقم (3)المقدمة ج12/7/2012م ، وحافظة المستندات رقم (1) المقدمة ج 11/11/2012م)
    • يتضح بجلاء لعدالتكم الاتى :
    1- أن الطالبة أوفت بجميع إلتزاماتها وثابت براءة ذمتها من دين الأجرة المطلوبة عن شهر مارس وإبريل ومايو2010م بموجب الإنذار رقم (2171المؤرخ 24/5/2010م) وثابت رفض المستأنف ضدها إستلامه قبل إتخاذها أى أجراء وقبل رفع الدعوى المستأنف حكمها .
    2- كما هو ثابت أيضا عدم تأخرها عن سداد القيمه الإيجارية للمستأنف ضدها التى قبلت إستلام أكثر من سبعة وعشرون إنذار عرض أجرة من خزانة المحكمة حتى فبراير 2010م عن كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر منذ عام 2004م وحتى فبراير 2010م .
    3- والطالبة تلتزم بدفع القيمة الايجارية منذ 2004م وحتى شهر ديسمبر 2012م ( جميع الإنذارات مودعة حافظة المستندات رقم (3،4،5،6) المقدمه ج12/7/2012م ، والحافظة رقم(4)المقدمة ج 11/11/2012م ).
    • رابعـــــــــا :عدم صحة تمسك المستأنف ضدها بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند (4) بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1/10/1998م وتنازلها ضمنيا عنه :-
    • المستأنف ضدها ثابت إستلامها رسميا لأكثر من " سبعة وعشرون" إنذارمنذ عام 2004م و حتى فبراير2010م ، وقبولها القيمة المعروضة والتى تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر مما يقطع معه الشك باليقين بعدم صحة تمسكها بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الرابع بعقد الايجار المؤرخ1/10/1998م سند الدعوى وتنازلها ضمنيا عنه .
    * وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه : " إذا تضمن العقد شرطا صريحا فاسخا فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ مرتبطا بالتاخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له ، وتبين أن البائع أسقط حقه فى إستعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التإخير فى سداد اقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريق تتعارض مع إراد فسخ العقد منبئا بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ ، فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولا ولا يبقى له – عند التاخير فى سداد ما تبقى من أقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للماد157من القانون المدنى ".
    ( المواد 89، 158، 157، المادة 178مرافعات المعدل بالقانون13لسنه1973م ، الطعن رقم 2311لسنه 59 ق ج 22/6/1994م س 45 ج 2 ص1092، الطعن رقم 2162لسنة 62 ق ج 14/4/1963م س 44ع 2 ص 117)
    • والمستانف ضدها لم تسع لإستقضاء القيمه الايجارية من الطالبه – المستأنفة - وفقا لما يقره القانون ، مما يقطع معه بأن المستأنف ضدها تحاول الكيد للطالبه وإظهارها بصورة المخالفة لقواعد القانون بغير حق ، فيما يثبت من ناحية أخري براءة ذمة الطالبه من دين سند الادعاء المزعوم بموجب الإنذار رقم (2171) المؤرخ24/5/2010م عن شهر مارس وإبريل ومايو2010م- والذي رفضت إستلامه - قبل المطالبه به وقبل إتخاذها أى إجراء من إجراءات الدعوى المستأنف حكمها ، كما يثبت سوء نيه المستانف ضدها.
    • قضت محكمة النقض بأنه :"إذا تسبب الدائن بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لإلتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقا للماد 57 من القانون المدنى (157،158مدنى) ". - الطعن رقم 1616لسنة60ق ج 20/2/1990م س 41 ج 2 ص74-
    • كما قضت بأن"عدم تنفيذ المدين لإلتزامه لخطأ من الدائن . أثره .وجوب التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى .م 157مدنى ."
    • والدليل القاطع أيضا على عدم تمسك المستأنف ضدها بالشرط الفاسخ الصريح بالعقد التكليف بالوفاء الباطل المودع ملف الدعوى المستأنف حكمها الثابت فيه مطالبتها للطالبة بسداد القيمة الإيجارية التى سبق لها سدادها بموجب الانذار رقم(2171)فى 24/5/2010م خلال ثلاثة أيام من إستلام هذا التكليف والمعلن على غير محل إقامة الطالبة وعلى عنوان غير صحيح فى31/5/2010م ، فى حين أنه تم سداد هذه القيمة قبل أسبوع من هذا التكليف الباطل فى 24/5/2010م وقبل رفع الدعوى المستانف حكمها !!!!!!!!
    (التكليف الباطل مودع صورة منه بحافظة المستندات رقم ( ) المقدمة بجلسة 18/11/2012م )
    • خامسا:خضوع عقد الإيجار المبرم1/10/1998م لأحكام القانون المدنى ، ولمبدأ سلطان الإرادة والمتوافق مع ما جاء بالقانون رقم 4لسنه 1996م وعدم مخالفته له :
    • العقد شريعة المتعاقدين قلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإرادة الطرفين إتفاقهما .
    • نص البند (1) من العقد سند الدعوى المؤرخ فى 1/10/1998م على أن :
    "بند1- إن مدة الإيجارهى من تاريخ العقد1/10/1998م لغاية 1/10/2058م ألفان ثمانية وخمسون ميلادي ".
    - المدة محدده كما سلف بيانه بمالا يدع معه مجال للشك بأن العقد يخضع لأحكام القانون رقم4لسنه 1996م .
    - قضت محكمة النقض بانه : " إلا أنه ورغم ما سبق فإن محكمة النقض رفضت قياس الإيجار على حق الحكر فى غياب نص قانونى صريح "......... (نقض مدنى 25/2/1993م المجموع س244ج 1 ص750 ) .
    - فضلا عن أن عقد التدعى محدد المدة طبقا للبند (1) ستين عاما طبقا لهذا البند ، وتم التأكيد عليه كتابة بالبند (20) كتابة من العقد ، وهى أيضا مدة محددة لم تخالف ما جاء بالقانون رقم 4لسنه 1996م .
    - فضلا عن ذكر هذه الحقيقة فى العقد المؤرخ 8/5/2004م عقد التنازل عن ملكية العقار للمستأنف ضدها من المالكة القديمه الأصليه / فاطمة على – مودع ملف أول درجة - وعليه فان المستانف ضدها على يقين وعلم بالعقد سند الدعوى والمدة المحددة التى ذكرت فيه ، وهو ما يؤكد سوء نيتها وتعمدها الاضرار والكيد بالطالبه .
    • قضت محكمة النقض بأنه : " لئن كان عقد الإيجار زمنيا إلا أن المشرع لم يضع حد أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدان تحديد أيه مدة لللإيجار .... والمادة 760من المشروع المدنى كانت تنص على مدة قصوى لعقد الإيجار وهى ثلاثون عام ، ولكن هذا النص حذف وجاء القانون المدنى خاليا من النص على حد أقصى سواء بقاعدة آمر أو مكملة ". "نقض فى 20/6/1979م المجموعة س 30 عدد2 ص 699"
    • هذا وقد إستقر الفقه على أن الحد الأقصي هو 60عاما ، وجرى العمل على ذلك فى عقود الإيجار المبرمه وفقا للقانون 4لسنة1996م .
    - المستأنف ضدها على علم يقينى بمدة العقد ، وبالتالى ولكل ماسلف ذكره فالعقد المؤرخ 1/10/1998م سارى فى حقها ولا يجوز نقضه ولا تعديله بإراتها المنفردة .
    • سادسا : وقف التنفيذ بصفة مستعجلة طبقا لنص المادة (292) مرافعات ولبطلان كافة الاعلانات ، ولبطلان إعلان الصورة الرسمية للحكم وإعلان الصيغة التنفيذية له ، وعدم تحقق الغاية منه بالمخالفته لنص المواد (10) و(281) من قانون المرافعات :
    * تلتمس المسـتأنفة وقف التنفيذ بناء على ما جاء بنص المادة 292مرافعات ولما سيأتى تباعا )
    - نصت المادة 292مرافعات على أنه : يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه...........".
    - كما نصت المادة(281)على أنه :يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا".
    * يتضح بجلاء لعدالتكم الأتى :
    1- أن الحكم المستأنف طبقا لكافة المستندات المقدمة لم يعلن لشخص المستأنفة ، بالإضافة إلى أنه تم إعلانه على غير محل إقامتها المعلن للمستأنف ضدها قبل خمس سنوات من رفع الدعوى والمعلوم لها ، بموجب الإنذار رقم " 188" المؤرخ 3/1/2005م ، إضافة للتنبيه الثابت بإنذارات عرض الأجرة المعلنه لها قانونا بالإلتزام بإعلان الطالبة على محل إقامتها وهو " المرج الشرقية ش المحطة عمارة الأمارونى رقم 3بأرض مظهر عاشور ش مكة المكرمه ".
    2- وكذا الإلتزام بعدم إعلانها على المحل المؤجر لها ، كما هو ثابت أيضا إستلامها لهذه الانذارات رقم "821 لسنة 2005م / "و2463 ،3067 ،3524 ، 4118 ، 5098 ، 811 لسنة 2010م" / و " 2125،2732 ، 3326 و543لسنة2011م"، وأخيرا الانذار رقم "2379" لسنة 2012م .
    - وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أن : "الإعلان في الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه علي وجه الاعتياد والاستقرار". (نقض 10/3/1966 السنة 17 ص 55)
    إلا أن المستأنف ضدها أعلنت الطالبة أيضا على عنوان غير صحيح فى "14ش عبد المغنى...." ، والذي لا يمت لمحل إقامتها ولا لعين النزاع الكائنة طبقا للأوراق الرسمية في" 7 ش عبد المغنى من حسن حشيش المرج الشرقية" بأي صلة كانت ؟؟؟!!!!َ (حافظة المستندات رقم(1،2) المقدمة جلسة 12/7/2012م ) و
    (شهادات 6ث مراسلات تفيد بإرتداد الاخطارات للجهة الراسلة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 11/11/2012م)
    3- المستأنفة – المدعى عليها – لم تحضر أى جلسة من الجلسات ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعها ، وعليه صدر الحكم متأثرا بهذا الغش عن قصد وسوء نية للإضرار بها ، والتى لم تعلن بأي إعلان أو أى إجراء من الإجراءات نظرا للغش الاجرائى فى كاف إجراءات الدعوى كما سلف بيانه ، ولكل ماسبق .
    4- كما أن الطالبة قد أوفت بإلتزامتها وقامت بسداد القيمة الإيجارية على النحو السالف ذكره قبل رفع الدعوى المستانف حكمها ، بموجب الانذار رقم (2171) المؤرخ 24/5/2010م الثابت فيه رفض المستأنف ضدها وإمتناعها عن إستلام المبلغ المعروض مما يثبت سوء نيتها للإضرار بالمستأنفة – المدعى عليها – دون وجه حق ، و القيمة الايجارية تم سدادها حتى شهر ديسمبر 2012م .
    5- ومن ناحية أخرى فإن المستأنف ضدها تسعى لهدم العقار ، وعليه تسعى لتنفيذ الحكم المستأنف الباطل لدرجة تصل به الى حد الانعدام ، وذلك لطرد الطالبة من عين النزاع دون وجه حق ، مما يتوافر معه ركنى الضرر و الاستعجال ، وقد تحرر لإثبات ذلك المحضر رقم 3517 لسنة2012م إدارى المرج بعدما نما لعلمها ان المستأنف ضدها تنوى هدم العقار والإستيلاء على المحل عين النزاع . وهو امر يستحيل تداركه بما يستوجب وقف تنفيذ الحكم المستأنف طبقا لنص المادة (292) مرافعات .
    لذلك
    نصمم على الطلبات
    وكيل المستأنفة

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:13 am