يلتزم البائع أن يضمن للمشتري العيوب الخفية في المبيع ، و لا بد ، في بحث ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع ، من التمييز بين الضمان القانوني و الضمان الاتفاقي .
المطلب الأول
الضمان القانوني
لا بد ، لبحث الضمان القانوني للعيوب الخفية ، من بيان الشروط الواجب توافرها لقيام الضمان و الآثار التي تترتب على قيامه .
ـ شروط قيام الضمان :
يشترط لقيام ضمان البائع للعيوب الخفية في المبيع شروط ، منها ما يتعلق بعقد البيع ، و منها ما يتعلق بالعيب نفسه .
أولاً ـ الشروط المتعلقة بعقد البيع :
يجب ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية أن لا يكون عقد البيع من البيوع القضائية أو البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد .
و بناءً على ذلك لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، في البيوع التي تجري قضاءً عن طريق المزاد ، كبيع أموال المدين فـي المزاد ، و بيع أموال القاصر و المحجور عليه فـي المزاد .
و لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية كذلك فـي البيوع التي تجريها الإدارة عن طريق المزاد ، كبيع أموال المكلف لاقتضاء الضرائب المستحقة في ذمته .
و يعود سبب استثناء البيوع القضائية و البيوع الإدارية إذا تمت بالزاد ، من نطاق ضمان البائع للعيوب الخفية ، إلى أن هذا النوع من البيوع قد أعلن عنه ، و أتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الإقدام على المزايدة ، فيحسن بعد أن اتخذت كل هذه الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقعه ، فتعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحمل عبأها المدين .
و يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، فيما عدا البيوع القضائية أو البيوع الإدارية إذا تمت بالمزاد ، في كل عقد بيع بصرف النظر عن نوعه ، مسجلاً أو غير مسجل ، بشرط التجربة أو بشرط المذاق .
و يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، في كل مبيع بصرف النظر عـن نوعه ، عقاراً أو منقولاً ، منقولاً مادياً أو منقولاً غير مادي .
فيقوم الضمان في البناء ، و في الأرض الفضاء ، و في الأرض الزراعية ، و في غير ذلك من العقارات .
و يقوم الضمان أيضاً في الأغذية ، و في الحيوانات ، و في الحبوب و في المحصولات المختلفة ، و في المشروبات المتنوعة ، و في غير ذلك من المنقولات .
و يقوم الضمان كذلك في المتاجر ، و في الأسهم و في السندات ، و في الحقوق الشخصية ، و في غير ذلك من الأشياء غير المادية .
ثانياً ـ الشروط المتعلقة بالعيب :
لا بد ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، من أن يكون العيب مؤثراً و قديماً و خفياً و غير معلوم للمشتري .
1 ـ العيب المؤثر :
لا بد ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، من أن يكون العيب مؤثراً . و يكون
العيب مؤثراً إذا أنقص من قيمة المبيع أو من نفعه ، بشكل لا يتسامح فيه عرفاً .
ـ إنقاص العيب من قيمة المبيع أو من نفعه :
تعرّف محكمة النقض المصرية العيب بأنه : " الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع " .
و تكون هذه الآفة الطارئة عيباً مؤثراً إذا أنقصت من قيمة المبيع أو إذا أنقصت من نفعه .
أ ـ إنقاص العيب من قيمة المبيع :
يعدّ عيباً موجباً لضمان العيوب الخفية ، العيب الذي ينقص من قيمة المبيع .
و بناءً على ذلك , لو كان المبيع سيارة و كان في غطاء محركها كسر ينقص من قيمتها ، فيكون للمشتري أن يرجع على البائع بضمان العيوب الخفية .
و يقصد بالنقص من قيمة المبيع ، النقص الناجم عـن العيب اللاحق به لا عن تقلبات الأسعار .
و يختلف النقص من قيمة المبيع عن النقص في مقداره ، لأن :
ý النقص في مقدار المبيع يؤدي إلى اعتبار البائع مخلاً بالتزامه بتسـليم المبيع ،
ý في حين أن النقص من قيمة المبيع يؤدي إلى اعتبار البائع مخلاً بالتزامه بضمان العيوب الخفية في المبيع .
ب ـ إنقاص العيب من نفع المبيع :
يعدّ عيباً موجباً لضمان العيوب الخفية ، العيب الذي ينقص من نفع المبيع .
و بناءً على ذلك لو كان المبيع آلة ميكانيكية , و كان فيها عيب ينقص من نفعها ، فيكون للمشتري أن يرجع على البائع بضمان العيوب الخفية .
و تجدر الملاحظة إلى أنه يجب عدم الخلط بين العيب المنقص من قيمة المبيع و العيب المنقص من نفعه : فيعدّ كل عيب ينقص من نفع المبيع ينقص من قيمته ، ولكن لا يعدّ كل عيب ينقص من قيمة المبيع ينقص من نفعه . فقد ينقص العيب من قيمة المبيع و لا ينقص من نفعه ، كما لو كان المبيع سيارة و كان في غطاء محركها كسر ينقص من قيمتها و لكن تبقى السيارة صالحة لجميع منافعها .
و يتم تحديد نفع المبيع مما هو مبين في عقد البيع , أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له .
ـ تحديد نفع المبيع مما هو مبين في عقد البيع :
قد يبين المشتري في عقد البيع المنفعة المقصودة من المبيع ، فتعدّ عندئذٍ هذه المنفعة منفعة مقصودة منه ، و يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ، إذا ظهر بالمبيع عيب يخل بهذه المنفعة .
و بناءً على ذلك لو كان المبيع سيارة أجرة ( تكسي ) ، و صرح المشتري للبائع وقت عقد البيع بأن يقصد استعمالها في نقل الركاب ، فتعدّ صلاحية السيارة لنقل الركاب منفعة مقصودة منها ، فإذا ظهر أن السيارة غير صالحة لنقل الركاب ، يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية .
ـ تحديد نفع المبيع تبعاً لما هو ظاهر من طبيعته :
قد لا يبيّن المشتري في عقد البيع ـ لا صراحةً و لا ضمناً ـ المنفعة المقصودة من المبيع ، و يجب عندئذٍ الرجوع إلى طبيعة المبيع لتحديد هذه المنفعة . و يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ، إذا ظهر بالمبيع عيب يخل بالمنفعة المقصودة منه تبعاً لما هو ظاهر من طبيعته .
و بناءً على ذلك لو كان المبيع سيارة أجرة ، و لم يصرح المشتري للبائع وقت عقد البيع بأنه يقصد استعمالها في نقل الركاب ، فتعدّ صلاحية السـيارة لنقل الركاب منفعة مقصودة منها لأنها المنفعة المقصودة من السـيارة تبعاً لما هو ظاهر من طبيعتها ، فإذا ظهر أن السيارة غير صالحة لنقل الركاب ، يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية .
ـ تحديد نفع المبيع تبعاً لغرض إعداده :
يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ، إذا ظهر في المبيع عيب يخل بالمنفعة المقصودة منه تبعاً لغرض إعداده .
و بناءً على ذلك لو كان المبيع سيارة أجرة ، فتعدّ صلاحية السيارة لنقل الركاب منفعة مقصودة منها تبعاً لما هو ظاهر من طبيعتها كما رأينا ، و لكن قد تعدّ سيارة الأجرة للسباق و يشتريها المشتري على هذا الاعتبار ، فتعدّ عندئذٍ صلاحية السيارة للسباق هي المنفعة التي أعدت لها هذه السيارة ، فإذا ظهر بالسيارة عيب يخل بهذه المنفعة ، يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيوب الخفية ، و لو كانت السيارة صالحة لنقل الركاب .
ـ العيوب المتسامح بها عرفاً :
لا يكفي ، لقيام ضمان البائع للعيوب الخفية ، أن ينقص العيب من قيمة المبيع أو من نفعه ، و لا بد من أن يكون النقص محسوساً لا يجري العرف في التعامل على التسامح فيه .
فلا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية إذا تسامح العرف بالعيب و لو أنقص هذا العيب من قيمة المبيع أو من نفعه .
و بناء على ذلك لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان المبيع قمحاً و اشتمل على كمية مألوفة من الأتربة ، لأن العرف في التعامل جرى على التـسامح
في اشتمال القمح على هذه الكمية .
كما لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان المبيع حب سمسم و اشتمل على بعض مواد غريبة فيه ، لأن العرف في التعامل جرى على التسامح في اشـــتمال حب السـمسـم على هذه المواد .
ـ ضمان صفة معينة في المبيع :
يقصد بضمان الصفة المعينة في المبيع أن يشترط المشتري على البائع في عقد البيع أن يكفل له توافر صفة معينة في المبيع وقت التسليم تعدّ منفعة منه تختلف عن منافعه المألوفة .
و يعدّ من ذلك أن يشترط المشتري على البائع في عقد البيع أن يكفل له عدم استهلاك السيارة إلا قدراً معيناً من الوقود .
و يكون عدم توافر الصفة المعينة التي كفل البائع للمشتري توافرها في المبيع وقت التسليم ، عيباً يوجب ضمان البائع للعيوب الخفية .
و يضمن البائع للمشتري الصفة المعينة التي كفل له توافرها في المبيع وقت التسليم ، و لو لم يكن عدم توافر هذه الصفة في المبيع هو في ذاته يوجب ضمان العيوب الخفية .
2 ـ العيب القديم :
لا يكفي حتى يقوم ضمان العيوب الخفية ، أن يكون العيب مؤثراً ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه نقصاً محسوساً لا يجري العرف في التعامل على التسامح فيه ، ولا بد من أن يكون هذا العيب قديماً . فمتى يكون العيب قديماً ، و ما هي أحكام إثبات قدم العيب ؟
ـ حالات قدم العيب :
يعدّ العيب في المبيع قديماً ، فيوجب ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا وجد فيه وقت تسليمه من البائع إلى المشتري ، و لو لم يكن موجوداً فيه وقت البيع .
و يعدّ العيب في المبيع قديماً ، فيوجب ضمان البائع للعيوب الخفية أيضاً ، إذا وجد فيه بعد تسليمه من البائع إلى المشـتري , و لكن رجع سببه المباشر إلى ما قبل
التسليم .
و بناءً على ذلك يعدّ العيب في المبيع قديماً ، فيوجب ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان المبيع سيارة و وجد في محركها بداية كسـر قبل أن يسلمها البائع إلى المشتري ، ثم حدث الكسر بعد أن سلمها البائع له .
ــ إثبات قدم العيب :
الأصل في المبيع سلامته , و تستتبع هذه القرينة إلقاء عبء إثبات قدم العيب على عاتق المـشـتري .
و يمكن إثبات قدم العيب بجميع طرق الإثبات , لأن الأمر يتعلق بواقعة مادية .
و تعدّ الخبرة الطريقة الأكثر اعتماداً في إثبات قدم العيب . و يكون في بعض الأحيان من السهل على الخبراء تحديد تاريخ نشوء العيب , خاصة إذا كانت طبيعته تدل على ذلك , كالعيب الذي يشوب السيارة القديمة .
و لكن تصبح مهمة الخبير أكثر صعوبة عندما لا يكون هناك ارتباط وثيق بين طبيعة المبيع و نوعية العيب . و يجب في هذه الحالة على المحكمة تكليف الخبير ببيان ما إذا كان العيب يرجع إلى خطأ المشتري الناجم عن سوء استعماله للمبيع .
و تبرز أهمية قدم العيب عندما يتتابع انتقال ملكية المبيع بتتابع عقود البيع عليه ، فيقتضي عندها معرفة قدم العيب لمعرفة البائع الذي يجب عليه أن يتحمل ضمان العيب .
3 ـ العيب الخفي و العيب غير المعلوم للمشتري :
لا يكفي ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، أن يكون العيب مؤثراً ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه نقصاً محسوساً لا يجري العرف في التعامل على التسامح فيه ، و لا يكفي ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، أن يكون العيب قديماً يوجد في المبيع وقت تسليمه إلى المشتري أو يوجد فيه بعد تسليمه و لكن يرجع سببه إلى ما قبل التسليم ، بل لا بد من أن يكون هذا العيب خفياً و أن لا يكون معلوماً من المشتري . فما هي أحكام العيب الخفي ، و ما هي أحكام العيب غير المعلوم للمشتري ؟
1 ـ العيب الخفي :
يكون العيب خفياً في عدة حالات . و لا يكون العيب خفياً , و إنما يكون ظاهراً بالتالي ، في عدة حالات :
ـ أولاً ـ حالات خفاء العيب :
يكون العيب خفياً في حالتين :
- الحالة الأولى : هي الحالة التي لا يكون فيها العيب وقت التسليم ظاهراً , و لا يستطيع المشتري تبينه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي .
- و الحالة الثانية : هي الحالة التي لا يكون فيها العيب وقت التسليم ظاهراً و يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، و لكن يؤكد
البائع له خلو المبيع من العيب أو يخفيه عنه غشاً منه .
أ ـ عدم ظهور العيب و عدم إمكانية تبيّنه بفحص المبيع بعناية الرجل العادي :
يكون العيب خفياً إذا لم يكن وقت تسليم المبيع للمشتري ظاهراً و لا يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي .
فيعتد إذاً بفحص المبيع بعناية الرجل العادي لا بفحصه بعناية المشتري .
و بناءً على ذلك لا يكون العيب خفياً إذا لم يكن وقت تسليم المبيع للمشتري ظاهراً ، و يمكن تبيّنه بفحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ولو لم يستطع المشتري أن يتبينه بعنايته التي هي أقل من عناية الرجل العادي ، لأنه يجب على المشتري في هذه الحالة ، الالتجاء إلى رجل عادي يستعين بعنايته ، و يتحمل المشتري تبعة إهماله إن لم يفعل ذلك .
ب ـ عدم ظهور العيب و إمكانية تبيّنه بفحص المبيع بعناية الرجل العادي , و لكن تصريح البائع بخلو المبيع من العيب أو إخفاؤه غشاً .
يكون العيب خفياً إذا لم يكن وقت تسليم المبيع للمشتري ظاهراً ، و يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، و لكن ثبت أن البائع قد أكّد خلو المبيع من هذا العيب ، أو أن البائع قد تعمّد إخفاء العيب غشاً منه .
A ـ ثبوت تأكيد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب :
يكون العيب خفياً إذا لم يكن وقت تسليم المبيع للمشتري ظاهراً ، و يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، و لكن ثبت تأكيد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب .
و يرجع سبب الضمان في هذه الحالة إلى أن تأكيد البائع للمشتري خلو المبيع من العيب يطمئنه فلا يكلف نفسه مشقة فحص المبيع و لو بعناية الرجل العادي ، فيضمن
البائع للمشتري العيب الذي يظهر في المبيع بعد هذا التأكيد .
و تجدر الملاحظة إلى أنه حتى يتحقق هذا الاستثناء ، لا يكفي أن يؤكد البائع للمشتري خلو المبيع من العيوب بوجه عام ، و لا بد من أن يؤكد له خلو المبيع من عيب معين أو عيوب معينة بالذات .
B ـ ثبوت تعمّد البائع إخفاء العيب عن المشتري غشاً منه :
يكون العيب خفياً إذا لم يكن وقت تسليم المبيع للمشتري ظاهراً ، و يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، و لكن ثبت تعمّد البائع
إخفاءه عن المشتري غشاً منه .
و يرجع سبب الضمان في هذه الحالة إلى أن إخفاء البائع العيب عن المشتري غشاً منه يعدّ خطأ من جانبه يستغرق خطأ المشتري في عدم فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، و يبقى بالتالي ، العيب خفياً و لو استطاع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي .
ثانياً ـ حالات ظهور العيب :
لا يضمن البائع للمشتري العيب عندما لا يكون خفياً . و لا يكون العيب خفياً إذا كان ظاهراً وقت أن تسلم المشتري المبيع .
و لا يكون العيب خفياً أيضاً ، إذا لم يكن ظاهراً وقت أن تسلم المشتري المبيع ، و لكن يستطيع المشتري تبيّنه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي .
2 ً ـ العيب غير المعلوم للمشتري :
لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان العيب معلوماً من المشتري . و لكن يقوم هذا الضمان حتى لو كان العيب غير معلوم من البائع .
فلا بد ، حتى يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، من أن لا يعلم المشتري بالعيب الموجود في المبيع لا وقت المبيع ولا وقت التسليم . و يخضع إثبات علم المشتري بالعيب ، وقت عقد البيع أو وقت التسليم ، للقواعد العامة في الإثبات .
ـ علم المشتري بالعيب وقت عقد البيع :
لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان في المبيع عيب يعلمه المشتري بالفعل وقت عقد البيع بالرغم من خفائه ، لأن علم المشتري بالعيب وقت عقد البيع و سكوته عليه يعدّ رضاءً منه به ، و نزولاً عن حقه في الرجوع بالضمان .
ـ علم المشتري بالعيب وقت التسليم :
لا يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان في المبيع عيب يعلمه المشتري بالفعل وقت التسليم بالرغم من خفائه ، لأن علم المشتري بالعيب وقت تسليم المبيع بالرغم من خفائه و عدم اعتراضه عليه يعدّ رضاءً منه به ، يسقط حقه في الرجوع بالضمان .
ـ إثبات علم المشتري بالعيب :
يجب على البائع إثبات علم المشتري بالعيب . و يقع على البائع عبء الإثبات لأنه هو المعني بالتخلص من الضمان ، و المفروض أن المشتري لا يعلم بالعيب ما دام خفياً . و يستطيع البائع إثبات علم المشتري بالعيب بجميع طرق الإثبات ، لأن العلم يعدّ من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكل طرق الإثبات .
ـ العيب المعلوم للبائع :
يقوم ضمان البائع للعيوب الخفية ، إذا كان في المبيع عيب ، سواء أكان يعلم به البائع أو لا يعلم به .
منقول