روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الالتزام بضمان العيوب الخفية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الالتزام بضمان العيوب الخفية Empty احكام نقض فى الالتزام بضمان العيوب الخفية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مايو 27, 2014 12:00 am

    الالتزام بضمان العيوب الخفية


    جلسة الاحد 27 فبراير سنة 2000
    الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    بيع. حق المشترى في الضمان. حالتيه. م449 من ق المدنى. سقوط الحق في الضمان.


    القاعدة


    النص في المادة 449 من القانون المدنى على انه "(1) إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع. (2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب" يدل على أن المشرع يفرق - بموجب هذا النص - بين حالتين، أولاهما حالة ما إذا كان العيب مما يمكن كشفه بالفحص المعتاد، وعندئذ يتعين على المشترى فور تسلمه المبيع أن يقوم بفحصه، فإن اكتشف العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال مدة معقولة، ويعتبر قابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه في الضمان - ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت - إذا لم يخطر البائع بالعيب في خلال المدة المشار إليها، أو أهمل في فحص المبيع، والحالة الثانية إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشترى في الضمان لعدم إجراء الفحص المعتاد أو لمجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن العيب وبالتالى لا يسقط هذا الحق بعدم قيام المشترى بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير حقه في الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفنى بحسب المألوف في التعامل، فإن أسفر هذا الفحص عن وجود العيب وجب على المشترى أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا عد قابلا للبيع بحالته وسقط حقه في الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت.



    جلسة الأحد 15 مارس سنة 1998
    الطعن رقم 585 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    يعتبر العيب خفيا متى عجز المشترى عن اكتشافه بالفحص المعتاد - لا تسرى مدة السنة المقررة لسقوط حق ضمان العيب الخفى إذا كان البائع قد تعمد غشا إخفاء العيب.
    يحق للمشترى أن يحبس باقى الثمن كوسيلة ضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل كوجود عيب خفى فى المبيع.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يعلم بالعيب فى العين المبيعة إلا بعد صدور القرار الهندسى من مجلس المدينة بتاريخ 5-1-1993 والمتضمن تصدع الدور الأرضى من العقار الكائنة به وأن هذا العيب قديم يرجع إلى سوء صنعه البناء ذاته، وتعمد البائع إخفاءه عنه، أيضا فقد دفع دعوى المطعون عليها بقيام حقه فى حبس الباقى من الثمن لتخلف الصفات المتفق عليها فى المبيع والتى تنقص من قيمته، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه على مجرد القول أنه أقام دعواه بشأن العيب بعد مرور سنة من تسلمه المبيع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب إلى المحكمة تمكينه من التدليل عليه وإثباته، وأن العيب فى المبيع يعتبر خفيا متى كان المشترى غير عالم به، وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصا معينا لا يتوافران فى المشترى أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه. وأن العلم الذى ينتفى به ضمان البائع إنما هو العلم الحقيقى دون العلم الافتراضى والعلم اليقينى وليس العلم المبنى على الظن، وكانت المادة 246 من القانون المدنى قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به، فان حق الحبس يعد دفعا يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعى، واستند إلى دلالة إصدار الإدارة الهندسية بمجلس المدينة قرارا هندسيا يتضمن تصدع الدور الأرضى من العقار الكائن به المحل المبيع بتاريخ 9-1-1993 وقرن علمه بالعيب الذى تكشف فى العقار بصدور هذا القرار فى التاريخ المذكور فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره فى الدعوى وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقالة أنه أقام دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع وحال انه لا تلازم حتمى بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق فى ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من توافر مقتضيات أعمال الضمان وأثر ذلك فى دفاع الطاعن بشأن قيام حقه فى حبس الباقى من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها فى المبيع كما تضمنها عقد البيع فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الأحد 11 يناير سنة 1998
    الطعن رقم 4503 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    يسقط حق المشترى فى ضمان العين المبيعة قبل البائع بمرور سنة من تسلم المبيع إذا لم يخطر البائع بالعيب فى خلال تلك السنة. يستثنى من ذلك التزام البائع بالضمان مدة تزيد عن ذلك، او تعمده إخفاء العيب عن المشترى.


    القاعدة


    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدنى على انه " إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع " وفى المادة 452 منه على أن " تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول، على انه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت انه تعمد إخفاء العيب غشا منه " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشىء أو الإخطار عنه، وإما بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع ولو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب، وان النص فى المادة 651 من ذات القانون على أن " (1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى. (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.. (3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل " يدل على أن التزام المهندس المعمارى والمقاول هو التزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيداه سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسلمه، ولا يكون صاحب العمل مسئولا عن فعل المقاول الذى اتفق معه على القيام بالعمل ومتضامنا معه إلا إذا كان المقاول يعمل بإشراف صاحب العمل وفى مركز التابع له لآن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن الشركة الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون عليها الأولى فى دعوى الضمان بالتقادم لمضى اكثر من سنة من تاريخ استلامها عين التداعى الحاصل فى 18-6-1983، وإقامتها الدعوى رقم 1702 سنة 1985 مستعجل الإسكندرية طالبه إثبات حاله الشقة مشتراها من الطاعنة، وان محكمة أول درجة حكمت بسقوط حق المطعون عليها الأولى فى إقامة دعواها بالتقادم، ولما استأنفته هذه الأخيرة قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثانى المقاول متضامنين بأن يدفعا لها المبلغ المحكوم به على قالة أن دعوى الضمان لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب، وان التزامها والمطعون عليه الثانى تضامنيا، ودون أن يعنى الحكم بتمحيص دفاع الطاعنة أو يقسطه حقه من البحث أو يبين الأساس الذى أقام عليه قضاءه بالتضامن، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



    جلسة الأربعاء 30 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 2567 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    اذا انشأ المشرع اكثر من دعوى للدائن لاقتضاء حق له اختيار ما يشاء من بينها. مثال بشأن عقد بيع كفل فيه البائع للمشترى وجود صفات فى المبيع تبين تخلفها عند التسليم. للمشترى رفع دعوى الضمان أو دعوى الفسخ أو الإبطال للغلط. متى توافرت شروط ايا منها.


    القاعدة


    من المقرر أنه اذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها، فاذا كفل البائع للمشترى وجود صفات فى المبيع، ثم تبين تخلفها عند تسليمها، كان للأخير أن يرجع عليه اما بدعوى الضمان التى نظم المشرع أحكامها فى المواد من 447 الى 454 والمادتين 443، 444 من القانون المدنى، واما بدعوى الفسخ، أو الابطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا لقواعد العامة، ولكل منها أحكامها التى تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب انحلاله، ويعد اجابة المشترى لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة فى المادة 443 من القانون المدنى، وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 452 من ذات القانون، أمام دعوى الفسخ فيقضى فيها على أساس انحلال العقد، ويعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استردادا المشترى لما دفعه من الثمن، مع التعويض ان كان له محل وفقا للقواعد العامة، وتتقادم بخمس عشرة سنة، وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعويي الفسخ والابطال فى المادة 443 المشار اليها، والتى بنيت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله، وذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة منها على أن "....... كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبينا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله".
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الالتزام بضمان العيوب الخفية Empty رد: احكام نقض فى الالتزام بضمان العيوب الخفية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مايو 27, 2014 11:57 am

    -وجوب عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد . التزام المشترى بإخطار البائع به من خلال مدة مقبولة . اعتباره قابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو إهماله فى فحص المبيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت . العيب الذى لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفنى . اكتشافه العيب بالفحص . التزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره وإلا عد قابلا للمبيع بحالته وسقط حقه فى الضمان ولو لم تكن مدة التقدم قد انقضت . م 9 44 مدنى .

    ( الطعن رقم 4899 لسنة 27/2/2000)

    3- مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية شرطها أن تكون العيوب كامنة فى مادة الشىء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت تسلم المشترى له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له وأن يثبت المشترى عدم استطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفائها غشا منه . م 447 مدنى .

    ( الطعن رقم 6826 لسنة 62ق جلسة 27/4/2000)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:36 pm