من طرف محمد راضى مسعود الخميس فبراير 14, 2013 10:05 pm
طالما العقد محرر قبل 13 يناير 96 فهو عقد خاضع لقانون الايجار الاستثنائى اى انه ممتد ولايجوز لكم انهائه الا بسبب من اسباب الاخلاء الورادة فى المادة 81 من القانون 136 لسنة 18 وهى عدم سداد الاجرة او التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن او اساءة استعمال العين بطريقة ضارة بالمبنى او مقلقه للراحة او بطريقة مخلة بالاداب
تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
المادة 18
---------
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :-
أ- الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
ب- اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ
الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر ، فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخرة فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم علية بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال 0
ج- اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى او تركة للغير بقصد الاستغناء عنة نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنة او تأجيرة من الباطن او تركة لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .
د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعمالة بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او اغراض منافية للاداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .