روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    ارجو الافاده

    هانى محمد
    هانى محمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 14/02/2013

    ارجو الافاده  Empty ارجو الافاده

    مُساهمة من طرف هانى محمد الخميس فبراير 14, 2013 2:08 am

    عندنا محل مؤجر صيدليه من تاريخ 12/1/1996 المده المؤرخه فى العقد هيا من طوالى الى طوالى
    نريد استرجاع المحل

    study
    مع تحياتى لكم بى التوفيق والنجاح
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ارجو الافاده  Empty رد: ارجو الافاده

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس فبراير 14, 2013 10:05 pm

    طالما العقد محرر قبل 13 يناير 96 فهو عقد خاضع لقانون الايجار الاستثنائى اى انه ممتد ولايجوز لكم انهائه الا بسبب من اسباب الاخلاء الورادة فى المادة 81 من القانون 136 لسنة 18 وهى عدم سداد الاجرة او التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن او اساءة استعمال العين بطريقة ضارة بالمبنى او مقلقه للراحة او بطريقة مخلة بالاداب

    تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
    المادة 18
    ---------
    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :-
    أ- الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
    ب- اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ
    الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر ، فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخرة فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم علية بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال 0
    ج- اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى او تركة للغير بقصد الاستغناء عنة نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنة او تأجيرة من الباطن او تركة لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .
    د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعمالة بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او اغراض منافية للاداب العامة .
    ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .


    هانى محمد
    هانى محمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 14/02/2013

    ارجو الافاده  Empty رد: ارجو الافاده

    مُساهمة من طرف هانى محمد الجمعة فبراير 15, 2013 1:43 am

    مشكور استاذى الفاضل على اهتمامك بى الموضوع
    هانى محمد
    هانى محمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 14/02/2013

    ارجو الافاده  Empty رد: ارجو الافاده

    مُساهمة من طرف هانى محمد الجمعة فبراير 15, 2013 11:46 pm

    طيب يا استاذ محمد لو العقد محرر بعد 13/1/1996 يبقا ايه الوضع العقد التانى محرر فى 21/1/1996 ده بى النسبه لى المحل الاخر مفتوح سوبر ماركت

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 10:06 am