الدفوع الذهبية
في جرائم الشيك في قانون العقوبات القطري.
تأليف علي المسلوخي محامي ومستشار قانوني
مقدمة :
بدأ يحتل الشيك الآن مكانةهامة في دنيا المعاملات أفضل من المكانة التي تحتلها الكمبيالة أو السندالأدنى أو أي من الأوراق التجارية الأخرى، ونظراً لزيادة الثقة فيه وكثرة التعامل به كان من واجب القانون من أجل ضمانقيام الشيك بوظيفته أن يتدخل لحماية هذه الثقة وهذا التعامل، بضمانات قانونية تكفلعدم التلاعب به، وتكفل أيضا سريان أداء مهامه المنوطة به، باعتباره أداة وفاء بينالمتعاملين يحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لما يحققه منمزايا عدة، فهو يؤدي بفضل الحسابات الجارية إلى زيادة النقود التي تعتمد عليهامؤسسات الائتمان ويسهل على المودعين في الوقت ذاته استثمار أموالهم بما يحصلون عليهمن عائد مع بقائها دائماً رهن إشارتهم، فيوفون منها ما عليهم من ديون دون حاجة إلينقلها، وإذا كثرت الشيكات وكانت المصارف المسحوبة عليها حامله لشيكات على مصارفأخرى عظمت المزايا التي تترتب على الوفاء بها وأمكن تسويه صفقات كبيرة بعملية نقلالحساب.
ولسنا هنا بصدد بيان التطورالتاريخي للشيك منذ نشأتهبل تكفى الإشارة إلى أن نطاق استعماله كان في البدايةضيقاً ثم أنتشر إزاء تبيان ما أداه من خدمات تجارية ومدنية– يتدخل المشرع بالقدر الذي يراه لازماً وضرورياً للمحافظة علىالاستقرار لذلك التنظيم، لذلك نجد أن كثيراً من التشريعات تضم نصوصها أحكاماً تنظمالشيك سواء في المجموعة التجارية أو في غيرها أو في قوانين مستقلة، ويلاحظ من تنظيمالتشريعات المختلفة للشيكات أنها جميعاً تنبثق من قاعدة أصلية، وهي قيام هذه الصكوكبوظيفة النقود، وان لم تعتبر من النقد مما أدى إلي انتشار استعمالها كلما ازدادالنشاط في مختلف أوجه الحياة، وكلما تقدم الوعي المصرفي فيها.
الباب الأول
جرائم الشيك
الفصل الأول
موضوع الجريمة المادي وهو الشيك.
وسوف نبحث في هذا الفصل تعريف الشيك والطبيعة القانونية له والشروط الواجب توافرها فيه .
المبحث الأول :- تعريف الشيك :
يلاحظ أن التشريعات في مجملها قد تجنبت الخوض في مسألةتعريف الشيك واقتصر الأمر فيها على ضرورة توافر البيانات الإلزامية فيه إلا أنالبعض منها قام بذلك كالقانون القطري ،حيث أن المشرع القطري عرف الشيك في المادة (452) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 التي تنص على أن ( الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله .)
كما أن المشرع علىضرورة اشتمال الشيك على البيانات الإلزامية فيه، بقوله في المادة (561) من ذات القانون ( يجب أن يشتمل الشيك على البياناتالآتية :
1-كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتببها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك .
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكانالوفاء..
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك(الساحب).
وأشار في المادة) 562( منه إلي أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة من هذاالقانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين:
1-إذا خلا من بيان مكان الإصدار اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيكمن بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ،فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه ،وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أعتبر مستحق الوفاء في المكان الرئيسي للمسحوب عليه .)
والجدير بالذكر أن قانون العقوبات لم يعرف الشيك وقد يفسر ذلك في معنى الإحالة الى تعريف قانون التجارة له .
وإذا كان ماتقدم هو مسلك القانون فإننا نلاحظ أن القضاء في الدول المختلفة، يكتفي متمشياً معالواقع العلمي، بأن يكون للصك كل المظاهر التي تكفى لاعتباره شيكاً يؤدى وظيفتهبمجرد الاطلاع عليه دون الاعتداد بما وراء ذلك، وإن أشارت بعض أحكامه إلى ضرورةاستيفاء الشروط التي نص عليها القانون، ومن أحكامه المستقر عليها أن الشيك المعرف في القانونالتجاري بأنه أداه وفاء ودفع ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمالالنقود في المعاملات هو نفسه الذي أخذت به أحكام القانون الجنائي، وما دام قدأستوفي المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أنيغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها القانون فيها من مميزات].
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للشيك :-
يتميز الشيك بطبيعة قانونية مزدوجة ،فهو من ناحية عمل قانوني شكلي ومن ناحية ثانية عمل قانوني مجرد .
ولشكلية الشيك مظهران ،فيتعين أن يكون الشيك مكتوبا ،فلا يعرف القانون شيكا شفويا، ومن ناحية ثانية يتعين أن يتضمن بيانات إلزامية حددتها المادة (561) من قانون التجارة .
والشيك بعد ذلك عمل قانوني مجرد أي يتضمن في ذاته سببه ومن ثم لا يجوز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على إصداره ،أو في واقعة أيا كانت مادية أو قانونية ،والنتيجة المترتبة على ذلك وجوب البحث عن شروط صحته فيه ذاته وعدم جواز البحث عنها خارجه ،فإذا شاب العلاقة القانونية فيما بين الساحب والمستفيد او العلاقة فيما بين الساحب والمسحوب عليه سبب للبطلان فلا يجوز أن ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك ،فهو يظل صحيحا على الرغم من ذلك (1).
(1)د.محمود نجيب حسني – جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات البناني – المجلد الثاني ط3 –ص465و466.
المبحث الثالث :- الشروط الواجب توافرها في الشيك :-
تنقسم الشروط الواجب توافرها في الشيك إلى شروط موضوعيةوأخرى، شكلية، الشروط الموضوعية تتعلق بالأهلية، والرضا والمحل والسبب، والشكلية تدور فيوجوب أن يكون الشيك محرراً وأن يذكر به بيان الساحب والمسحوب عليه والمستفيد والأمربدفع مبلغ من النقود، وتاريخ إصداره ومكانه .
المطلب الأول : الشروط الموضوعية :-
في الأصل أن الشيك يمثل علاقتين قانونيتين الأولى بين الساحبوالمستفيد والثانية بين الساحب والمسحوب عليه، وقد تنشأ بعد هذا علاقات أخرى بينالموقعين على الشيك، وهذه العلاقات جميعاً شأنها شأن غيرها تحكمها شروط موضوعيةتتعلق بالأهلية والرضا المحل والسبب وانتفاء هذه الشروط أو بعضها قد يترتب عليهبطلان الالتزام الناشئ عنها ويقتضينا الحال التعرض لتلك الشروط وفقاً للبيانالآتي:
أ- الأهلية :
لم يشترط قانون التجارة شروطاً خاصة بالنسبة لأهلية التعامل في الأوراق التجارية ، إذ ترك أحكام الأهلية للقواعد العامة الواردة في القانون المدني.
وعلية فإن كل شخص طبيعي بلغ سنه الثامنة عشرة ولم تشبأهليته شائبة كالجنون والعته يكون قادراً على إنشاء الأوراق التجارية والالتزام بهاويبطل تصرفه إن كان عديم الأهلية، أما أن كان ناقص الأهلية فيكون له الخيار بينالإجازة أو النقض بعد اكتمال أهليته، وقد جعل القانون التجاري القطري الأهلية القانونية ثماني عشرة سنة وبالنسبة للشيك فإن التزامات ناقصيالأهلية الذين ليسوا تجاراً، وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيككساحبين أو مظهرين، أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة لهم فقط.(1)
ولكن جرائم الشيكات كما نعلم لا تعدو أنتكون نوعاً من الجرائم العادية ليست لها أحكام متميزة فتنطبق عليها القواعد العامة،ومن ثم فإن بطلان الالتزام من الناحية المدنية لا يؤثر إطلاقاً في صحة الشيك وكونهورقة متضمنة أمرا بالدفع بمجرد الإطلاع، وقد حوت من البيانات ما يجعلها تقوم مقامالنقود،أي أنها تتجرد عن الالتزامات الناشئة عنها، فتستوي أن تكون صحيحة أم باطلة،ومن اجل هذا فقد ذهبت أراء الفقهاء وأحكام المحاكم إلى القول بصحة الشيك الصادربسبب دين قمار رغم بطلان الالتزام الناشئ عن علاقة المديونية، وإذن يتعين، تطبيققواعد المسئولية الجنائية بالنسبة إلى جرائم الشيك مجردة عن البحث فيما وراءالالتزام به،فإذا كان الشخص مصاباً بعارض من عوارضالأهلية كالجنون أو العته أو الغفلة أو السفه فإن الأحكام الخاصة بالمسئوليةالجنائية هي التي تطبق دون القواعد المنصوص عليها في القانون المدني لاختلاف الحكمةفيهما.
(1)د.محمد سعيد نمور- شرح قانون العقوبات الخاص الجرائم الواقعة على الأموال ص306.
ب- الرضا :
يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية أن يكون مبنياًعلى رضا صحيح خالي من العيوب فإن شابه غلط أو إكراه أو تدليس ترتب علي ذلك بطلانالالتزام مطلقاً أو نسبياً وفقاً للقواعد المقررة في القانون المدني أو القانونالتجاري حسب الأحوال، أما إذا تعلق الأمر بالشيكات وجب القول أن العلاقة السابقةعلى إعطاء الشيك التي قد تكون مشوبة بعيبي الغلط والتدليس لا تمنع من قيامالمسئولية الجنائية إذا تم تحرير الشيك محتوياً البيانات الشكلية المطلوبة إذ يكفيلتوافر إحدى جرائم الشيك قيام القصد العام وهو العلم بوجود مقابل الوفاء الكافيوالقابل للسحب. أما عيب الإكراه إذا ما توافر فإن المسئولية الجنائية فيه تكونمنتفية لعدم وجود القصد الجنائي بانعدام الإرادة الحرة كمن يهدد أخر بسلاح علىالتنازل عن دين له فيقوم بتحرير شيك بمقداره – أما إذا لم يؤثر الإكراه على إرادةالساحب الحرة، في هذه الحالة حقت عليه المسئولية الجنائية إلا أنه في حالات أخري منالغلط – كالغلط المادي في تحرير مبلغ الشيك فإن ذلك من شأنه أن ينفي القصد الجنائيوالحال نفسه بالنسبة إلى الغلط الناشئ عن معلومات خاطئة تلقاها الساحب من المسحوبعليه عن قدر رصيده لديه، والإهمال المؤدي إلى الغلط لا يرتب المسئولية الجنائية لأنجرائم الشيك هي جرائم عمدية ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي.
ج- المحل :
محلالالتزام في الشيك هو دائماً مبلغ محدد من النقود، إذ بهذا المبلغ المحدد تقوموظيفته في الوفاء، أما أن كان غير ذلك أو كان مجهلاً، فإن ذلك يرتب بطلان الشيك كصكسواء من الناحية المدنية أو التجارية أو من ناحية إمكانية المساءلة الجنائية لاتحادالحكمة في الحالتين.(1)
د- السبب :
المقصود بالسبب في الشيك – أساسالالتزام الوارد به أي العلاقة القانونية التي من أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحةالمستفيد، في القواعد العامة يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمةالمدنية أن يكون سبب الالتزام فيه مشروعاً فإن اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوىالرفض.
أما من الناحية الجنائية فإنه من المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن عدم مشروعية السبب لا يؤثر على المساءلةالجنائية إذا توافرت أركان إحدى جرائم الشيك ومرد ذلك الحكمة من العقاب في تلكالجرائم إذ مادام غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات على أساس أنالصك يعتبر أداه تحل محل النقود في الدفع استوجب هذا أن لا يؤثر عدم مشروعية سببإعطاء الشيك في إمكان المساءلة الجنائية، ويتعين توقيع العقاب عند عدم وجود مقابلوفاء كاف وقابل للسحب أو غير ذلك من صور التجريم،ويقتصر عدم مشروعية السبب على علاقةالمديونية بين ساحب الشيك والمستفيد منه.
(1)د.محمود نجيب حسني – جرائم الإعتداء على الأموال في قانون العقوبات البناني – المجلد الثاني ط3 –ص468.
المطلب الثاني :- الشروط الشكلية :
أول هذه الشروط أن يكون الشيك مكتوبا ، وهذا ما نصت عليه المادتين (447) و(452) من قانون التجارة ،وهذا يترتب عليه أنه لا يجوز اثبات وجود الشيك بالبينة أو القرائن أو اليمين بل لابد من وجود شيك مكتوب تتوافر فيه جميع الشروط القانونية الخاصة بالشيك .
ومن المقرر قضاء أنه يكفي للإدانة وجود صورة من الشيك ضمن أوراق الدعوى ولا يشترط وجود أصل الشيك محل الجريمة .
وقد جرت العادة على تحرير الشيكات على أوراق خاصة منتزعة من دفاتر شيكات تسلمها البنوك والمصارف لعملائها .
ولم يحدد القانون حجم الورقة التي يكتب عليها الشيك ،كما لا يهم أن تكون الكتابة بخط اليد أو مطبوعة او خليطا بين الطباعة والكتابة اليدوية .كما انه قد يكتب الشيك بأية لغة يقع الاتفاق عليها فلا يشترط تحريره بلغة معينة .
والسؤال الذي يثور هنا هل يجوز تحرير الشيك على ورق عادي أم يشترط أن يكون محرر على نماذج البنوك التي توزعها على العملاء؟
في السابق جرى العرف أن تحرر الشيكات على النماذج الخاصة بالبنوك ،ولكن إذا حرر الشيك على ورقة عادية واشتمل على كافة بياناته كانت له صفة الشيك ،ولكن الآن في ظل قانون التجارة المعمول به فإن المادة (563) منه تنص صراحة على أن الشيكات المحررة على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا تعتبر شيكات ،وعليه فإنها لا تستأهل الحماية القانونية المقررة للشيك ،واي اجتهاد عكس ذلك فهو غير صحيح لأنه لا اجتهاد في ظل ورود نص المادة السابقة .
والى جانب اشتراط الكتابة لابد من توافر بيانات معينة وهي ما يطلق عليها البيانات الإلزامية ،وهذه البيانات حددتها المادة (562) من قانون التجارة ،كما قد يتضمن الشيك بيانات اختيارية لم ينص عليها قانون التجارة في نص واحد بل في نصوص متفرقة مثل اشتراط الوفاء في محل مختار واستراط الرجوع بلا مصاريف وغيرها من الشروط الأخرى ،ومن الجدير بالذكر أن خلو الشيك من احد هذه البيانات الإختيارية لايفقده صفته ،على عكس ما هو الحال بالنسبة للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (561) من قانون التجارة التي إذا خلا منها الشيك فإنه يفقد صفته عملاً باحكام المادة (562) من ذات القانون وقد اشرنا إليها سابقا.
الفصل الثاني
جرائم الشيك
تمهيد :-
النص القانوني :-
لقد ورد النص على جرائم الشيك في المادة (357) من قانون العقوبات القطري على أنه :-
( يعاقب بالحبس مده لا تقل عنثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الآف ريال ولا تزيد على عشرة الآف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاًلا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،او كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل لوفائه أوبعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه .
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
5- إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابليفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف .)
وسوف نعالج جرائم الشيك بشكل مختصر كونها ليست موضوع بحثنا الرئيسي ،وسنتناول خمسة مباحث وهي :-
المبحث الأول :- أركان الجريمة بصورها المختلفة :-
إن جرائم الشيك تتكون من ركنين :-ركن مادي وركن معنوي .
المطلب الأول :-الركن المادي: –
وهو نشاط مادي يتمثل في القيام بأحد الأفعال الخمسة المنصوص عليها في المادة (357) من قانون العقوبات وهي :-
1- أعطى شيكاًلا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ،او كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل لوفائه أوبعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه .
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
5- إذا ظهر لغيره شيكاً أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابليفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
المطلب الثاني :-الركن المعنوي:-
إن جرائم الشيك من الجرائم العمدية التي ينبغي لقيامها توافر القصد الجرمي لدى الساحب ،وهذا القصد يتكون من شقين العلم والإرادة ،اي ان الساحب يقوم بارتكاب احد الافعال الخمسة المذكورة في المادة (357) من قانون العقوبات مع علمه بأن هذا الفعل سيؤدي الى هذه النتيجة – عدم صرف الشيك ،فيمنع ذلك المستفيد من الحصول على قيمة الشيك .
المبحث الثاني :-الشروع في جرائم الشيك :-
للوهلة الأولى وباستقراء المادة (361) من قانون العقوبات القطري التي تعاقب على الشروع في الجنح الواردة في الفصل الثاني ومن ضمنها جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (357) منه يخيل لنا أن القانون يعاقب على الشروع في جرائم الشيك.
ولكن بالرجوع الى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 نجد أن المشرع قد وضع قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الشيك وهذا القيد يتمثل في شكوى تقدم من المجني عليه أو وكيله خلا مدة ثلاثين يوما من علمه بوقوع الجريمة وبمرتكبها ،وهذا يعني أن الشروع في جرائم الشيك غير متصور عملياً نتيجة وجود هذا القيد الذي في جوهره يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الشيك إلا بعد وقوع الجريمة .
المبحث الثالث :- الاشتراك في جرائم الشيك :-
منالمعلوم أن وسائل الاشتراك في الجريمة كما حددتها المادة (39) من قانون العقوبات هي واحدة من ثلاث – التحريض، الاتفاق، المساعدة - ويشترط حتى يتوافر الاشتراك المعاقب عليه فضلاً عنذلك هو أن يحدث قبل وقوع الجريمة، ثم تتم بناء عليه.. ولا نعتقد أن من طبيعة جرائمالشيك ما ينافي إمكان الاشتراك فيها – فمن يحرض أخر على إصدار أمر إلى المحسوب عليهبعدم دفع قيمة الشيك، أو يتفق معه على إصدار شيك ليس له مقابل أو رصيد أو يساعدهعلى ذلك بأن يعد له الشيك للتوقيع عليه مع علمه بعدم وجود رصيد - يعتبر في هذهالصور جميعاً شريكاً في الجريمة .
وقد جرت العادة والأغلب الأعم من قضايا الشيكات المنظورة أمام القضاء أن يقوم الموظف بتحويل راتبه على احد البنوك ، ومن ثم يحصل على قرض سيارة أو بيت ...من ذلك البنك ويقوم بتحرير شيكات كأقساط للسيارة لهذا البنك بصفته المستفيد والمسحوب عليه في نفس الوقت ،ومن ثم بعد عدة اقساط ،يتخلف العميل عن دفع عدة اقساط فيقوم البنك بتقديم شكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضده بجريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد ، ورأيي المتواضع في هذه الحالة أنه يجب ملاحقة البنك المسحوب عليه (المجني عليه ) بصفته شريكا في الجريمة فهو من ساعد الساحب (المتهم ) واعطاه سلاح الجريمة – دفتر الشيكات – واتفق معه وهو من حرضه على ارتكاب الجريمة عندما قبل أن يستلم تلك الشيكات وهو يعلم علم اليقين أن العميل ليس لديه رصيد كافي في حسابه للوفاء بقيمتها لا سيما ان حساب العميل موجود لدى هذا البنك .
المبحث الرابع : إنقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الشيك :-
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الشيك عملاً بأحكام المادة (13) من قانون الإجراءات الجنائية القطري ب:-
1- وفاة المتهم .
2- صدور حكم بات فيها .
3- العفو العام .
4- إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
5- مضي المدة (التقادم – ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة سواء علم بها المجني عليه أم لم يعلم ).
6- أي سبب آخر ينص عليه القانون – مثل التصالح والتنازل .
والجدير بالذكر هنا ان الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة امام محكمة التمييز .
المبحث الخامس : قيود تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الشيك :-
ان الدعوى الجنائية منوطة بالنيابة العامة تستعملها بصفتها وكيلة عن المجتمع ولصالحه ،فالنيابة العامة هي صاحبة السلطة والصلاحية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ان شاءت حركتها وان شاءت سكتت مستهدية في هذا وذاك بما تراه من حسن السياسة لمصلحة الجماعة ،بيد أن المشرع في احوال خاصة رأى أن يقيد حرية النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية هادفاً من وراء هذا الى تحقيق حكمة خاصة ترجع الى رعاية صالح معين وقصد أن يكون آخر غير النيابة العامة هو الحكم في تقرير هذه المصلحة وما إذا كان من الخير مباشرة تلك الدعوى أم لا .(1)
ولذلك فإن المشرع القطري في المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية قد
حظر على النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم ومن
ضمنها جرائم الشيك إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه وقد حدد المشرع في المادة (7) من ذات القاون الميعاد الذي يحق فيه للمجني عليه أن يتقدم بالشكوى وهو ثلاثون يوما من علمه بوقوع الجريمة وبمرتكبها ،وهذا الميعاد لا يقبل انقطاعا أو ايقافا ولا يمتد بسبب العطلات الرسمية .
(1)د.عزت مصطفى الدسوقي – قيود الدعوى الجنائية ص229.
الباب الثاني
الدفوع الموضوعية والشكلية
في جرائم الشيك
الفصل الأول
الدفـوع التـي تثـار بشـأن جرائم الشيك
سوف نتنـاول فـي هـذا الفصل الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن أركـان هـذه الجريمـة والتـي متـى كانـت مؤسسـة قانونـا تـؤدي إلـى انتفـاء جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وذلـك بغـض النظـر عـن مختلـف الدفـوع العامـة التـي تعتـرض كافـة الجرائـم مـن دون كالدفـع بانقضـاء الدعـوى الجنائية لوفـاة المتهـم أو التقـادم ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع.
ونظـرا لتعـدد وكثـرة الدفـوع التـي تستأثـر بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دون غيرهـا مـن الجرائـم فإننـا ارتأينـا تناولهـا فـي ثلاثـة مطالـب مستقلـة نخصـص الأول منهـا للدفـوع التـي تثـار بشـأن الركـن المـادي للجريمـة ونفـرد المطلـب الثانـي للدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنـوي لهـا فـي حيـن نتطـرق فـي المطلـب الثالـث مـن هـذا المبحـث إلـى الدفـوع التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام أركـان جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وقبـل التطـرق لهـذه الدفـوع التـي تنفـرد بهـا جرائم الشيك - جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لابـأس مـن تعريـف الدفـع بصفـة عامـة ، فلقـد جـرى العمـل فـي المسائـل الجنائيـة علـى إطـلاق كلمـة الدفـع علـى مختلـف أوجـه الدفـاع موضوعيـة كانـت أو قانونيـة التـي قـد يثيرهـا الخصـم لتحقيـق غايتـه مـن الخصومـة فـي الدعـوى المنشـورة أمـام المحكمـة إثباتـا لادعائـه أو نفيـا لادعـاء خصمـه، وعـادة مـا يكـون المتهـم هـو مـن يقـوم بإثـارة الـدفع للتنصـل مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه مـن خـلال تهديـم أركـان الجريمـة أو أحدهـــا.
المبحث الأول : الدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المـادي للجريمـة .
إن الدفـوع التـي يمكن أن تثـار بشـأن الركـن المـادي فتحـول دون قيامـه هـي مجموعـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة المستوجبـة قانونـا لقيـام الشيـك كورقـة تجاريـة تستحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة بموجـب المـادة 561 من قانون التجارة السابـق ذكرهـا ، ذلـك أن المشـرع القطري استوجـب توافـر عناصـر يلـزم وجودهـا فـي الصـك ذاتـه حتـى يثبـت لـه وصـف الشيـك الـذي يعنيـه القانـون التجـاري باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات،ومن هذه الدفوع :-
1- الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين :-
قـد يحـدث و أن يحـرر الساحـب الشيـك بتاريخيـن أحدهمـا للسحـب و الآخـر للاستحقـاق فنتسـاءل حينئـذ عـن مـدى صحـة هـذا الشيـك و مـدى خضوعـه
للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا متـى انعـدم الرصيـد أو كـان غيـر كافيـا . ولـذا فيعتبـر الدفـع بـأن الشيـك يحمـل تاريخيـن مـن أهـم الدفـوع التـي تثـار فـي مجـال جرائـم الشيـك و قـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة فـي العديـد مـن أحكامهـا علـى اعتبـار الشيـك الـذي يحمـل تاريخيـن باطـلا و فاقـدا لمقوماتـه كـأداة وفـاء و خارجـا بذلـك عـن نطـاق تطبيـق أحكـام قانـون العقوبـات فـي هـذا الشـأن .
و يعتبـر هـذا الدفـع من الدفـوع الجوهريـة التـي متـى تمـت إثارتهـا تعيـن علـى المحكمـة الـرد عليهـا سـواء بالقبـول أو الرفـض و إلا تعـرض قضاؤهـا للنقـض لكونـه مشوبـا بالقصـور ، لكنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام و لا يتمتـع تبعـا لذلـك لخصائـص هـذه الأخيـرة فـلا يجـوز إثارتـه أمـام محكمة التمييز.
2- الـدفـع بخلـو الشيـك مـن توقيـع الساحـب :-
يحـب أن يشتمـل الشيـك علـى توقيـع الساحـب و إلا فقـد وصفـه كشيـك، ذلـك أن الصـك الـذي يخلـو مـن توقيـع مـن أنشـأه يعـد ورقـة عاديـة لا قيمـة لهـا مـن الناحيـة القانونيـة فـلا تثبـت بذاتهـا حقـا و لا يؤبـه بهـا فـي التعامـل.
ذلك أن التوقيـع مـن البيانـات الإلزامية الواجـب توافرهـا فـي الشيـك عمـلا بنـص المـادة 561 مـن قانـون التجـارة فـإن خلـوه منـه يفقـده صفتـه كشيـك طبقـا لنـص المـادة 562 مـن قانـون التجـارة .
المبحث الثاني :- الدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنوي للجريمـة:-
تكلمنا عـن الدفـوع التـي تثـار بشـأن الشيـك كسنـد بمفهـوم المـادة 561 مـن قانـون التجـارة والتـي تفقـده وصفـه هـذا وقـد تهـدم تبعـا لذلـك الركـن المـادي لجنحـة إصـدار بشيـك بـدون رصيـد .
وليسـت هـذه الدفـوع لوحدهـا التـي مـن الممكـن أن تثـار بشـأن جرائـم الشيـك فقـد يحـدث وأن يتمسـك المتهـم المتابـع بشـأن الجنحـة بدفـوع مـن شأنهـا اعتـراض قيـام الركـن المعنـوي كالدفـع بالتزويـر خاصـة فـي التوقيع ، والدفـع بكـون الشيـك موضـوع المتابعـة قـد حـرر تحـت تأثيـر الإكـراه المادي أو المعنوي والدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن جريمـة ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع التـي تعـدم ركـن الرضـا فـي تحريـر الشيـك وتعـدم بذلـك الركـن المعنـوي للجريمـة .
المبحث الثالث : الدفـوع التـي لا تـؤثـر فـي قيـام الجـريمـة:-
لقـد تناولنـا فـي االمبحثين الأول والثانـي مـن هـذا الفصل الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن الركنيـن المـادي والمعنـوي لجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد والتـي إذا مـا توافـرت وكانـت قائمـة ومؤسسـة قـد تهـدم أحدهمـا فتنتفـي بذلـك الجريمـة فـي حـق المتهـم . لكـن لا تعتبـر هـذه الدفـوع لوحدهـا التـي قـد تثـار بشـأن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد و إنمـا توجـد دفـوع أخـرى يمكـن للمتهـم الاحتجـاج بهـا وإثارتهـا وإن كـان ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة فـي شـيء وتتعلـق الأولـى بالدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن الشـروط الشكليـة اللازمـة لقيـام الشيـك كسنـد تجـاري بمفهـوم المـادة 561 مـن قانـون التجـارة ليصبـح أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجـب المـادة 562مـن قانـون التجارة ليصبـح أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجـب المـادة 357 مـن قانـون العقوبـات وتتعلـق الأخـرى بالدفـوع المتنوعـة التـي لا تنصـب علـى الشـروطالشكليـة للشيـك والتـي يحتـج بهـا المتهـم للتهـرب مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه ، وهـذا مـا سنتنـاولـه فـي المطلبين التالييـن:
الـمطلب الأول : الـدفـوع المتعلقـة بالشـروط الشكليـة فـي الشيـك :-
تتلخـص هـذه الدفـوع فـي الدفـع بصوريـة التاريـخ فـي الشيـك والدفـع بخلـو الشيـك مـن بيـان مكـان سحبـه أو مـن اسـم المستفيـد أو مـن مبلـغ الشيـك وكـذا الدفـع بالتوقيـع علـى بيـاض والدفـع بانتفـاء مسؤوليـة الساحـب لكـون عـدم الصـرف مـرده اختـلاف نمـوذج التوقيـع و أخيـرا الدفـع بعـدم تحريـر الشيـك علـى نمـوذج مطبـوع.
فقـد يتـم تحريـر الشيـك فـي تاريـخ معيـن ثـم يوضـع تاريـخ لاحـق للاستحقـاق يختلـف عنـه ثـم يدفـع الساحـب بصوريـة تاريـخ الاستحقـاق وقـد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى أن مثـل هـذا الشيـك يعتبـر صـادرا فـي تاريـخ واحـد ويكـون لحاملـه الحـق فـي استيفـاء قيمتـه وقـد أيـد الفقـه هـذا القضـاء وذهـب إلـى جعـل هـذا الدفـع لا يؤثـر فـي قيـام الجريمـة لا لشـيء إلا لحمايـة الشيـك باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات وسـد البـاب لمـن يريـد الطعـن فيـه وينفـي عنـه صفتـه هـذه وسـد بـاب الغـش والتلاعـب الـذي مـن شأنـه إضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيـك كـأداة وفـاء كمـا سبـق ذكـره أعـلاه.
وقـد يثـور التسـاؤل عـن أثـر صوريـة التاريـخ علـى المسؤوليـة الجنائيـة للساحـب فقـد قضـت محكمـة النقـض المصريـة بـأن الشيـك متـى كـان مستوفيـا لجميـع الشـروط الشكليـة التـي يتطلـب القانـون توافرهـا فهـو يعـد شيكـا بمفهـوم القانـون التجـاري و لا يجـدي فـي المتهـم أن يثبـت أن تحريـره إنمـا كـان فـي تاريـخ سابـق عـن التاريـخ الثابـت فـي الشيـك.لـذا فقـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة علـى أن الصوريـة فـي تاريـخ تحريـر الشيـك و أن الشيـك مؤخـر التاريـخ هـــوشيـك صحيـح و متـى كـان بـدون رصيـد فهـو يستوجـب حينئـذ المسؤوليـة الجنائيـة .
وفـي الحيـاة العمليـة أمثلـة كثيـرة لقضايـا تـم الدفـع فيهـا مـن قبـل المتهـم بتوقيعـه علـى الشيـك موضـوع المتابعـة علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا الوفـاء لكن اجتهـاد محكمـة النقـض المصريـة استقـر علـى كـون توقيـع الساحـب
علـى بيـاض لا يؤثـر علـى سلامـة الشيـك متـى كـان مستوفيـا بياناتـه قبـل تقديمـه للصـرف وهـذا هـو الـرأي الـذي استقـرت عليـه محكمة النقض المصرية حيـث ذهبـت إلـى اعتبـار إصـدار شيـك علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا يحـول دون متابعـة الساحـب ومعاقبتـه وفقـا لمـا يقضـي بـه القانـون .
وقـد يثيـر المتهـم دفعـا بعـدم تحريـر الشيـك علـى النمـوذج المطبـوع ، هـذا الأخيـر الـذي لا يعتبـر مـن البيانـات الجوهريـة اللازمـة لقيـام الشيـك المنصوص عليها في المـادة 561 مـن قانـون التجـارة كمـا أن القانـون لا يرتـب علـى تخلفهـا فقـدان الشيـك لصفتـه هـذه عمـلا بنـص المـادة 562 مـن قانـون التجـارة،وقد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة فـي أحـد قراراتهـا إلـى أنـه : لا يشتـرط أن يكـون الشيـك محـررا علـى نمـوذج مطبـوع ومأخـوذ مـن دفتـر الشيكـات الخاصـة بالساحـب ، وهـذا هـو الـرأي الراجـح الـذي ذهـب إليـه غالـب الفقـه .
ولكن الوضع مختلف في قانون التجارة القطري حيث أن المادة(563) منه تعتبر أن الشيك المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.
هـذه هـي جملـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة للشيـك لكنهـا لا تؤثـر علـى صفتـه هـذه كمـا أنـه لا تؤثـر علـى قيـام الجريمـة .
الـمطلب الثـانـي : الـدفـوع المتنوعـة الأخـرى التـي لا تؤثـر فـي قيـام الجريمـة:-
تتمثـل أغلـب هـذه الدفـوع فـي الدفـع بانتفـاء القصـد الجنائـي والدفـع بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد والدفـع بانعـدام أصـل الشيـك والدفـع بكـون الشيـك قـد حـرر لسبـب غيـر مشـروع وكـذا الدفـع بعـدم تقديـم الشيـك فـي الآجـال المقـررة قانونـا.
فالقصـد الجنائـي المتمثـل فـي سـوء النيـة الجانـي يقتضـي أن تنصـرف إرادة الساحـب إلـى تحقيـق وقائـع الجريمـة مـع علمـه بأركانهـا المختلفـة كمـا يستوجبهـا القانـون ولقـد استقـرت محكمة النقض علـى أنـه لا عبـرة بالأسبـاب التـي حملـت المتهـم علـى إتيـان فعلـه فهـي مـن قبيـل البواعـث التـي ليـس مـن شأنهـا نفـي القصـد الجنائـي ، فقـد يحـدث وأن يدفـع الساحـب بكونـه يجهـل عـدم وجـود الرصيـد الكافـي والقابـل للصـرف وقـت تحريـره للشيـك لينفـي عنـه الركـن المعنـوي للجريمـة ويبقـى دفعـه هـذا عديـم الأثـر إذ أن مـن الأجـدر بـه أن يكـون عالمـا بحركـة رصيـده تكريسـا للثقـة التـي ينبغـي أن تصبـغ التعامـل بالشيـك وعليـه فتكـون الجريمـة ثابتـة فـي حقــه .
كمـا قـد يثيـر المتهـم دفعـا بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد فـي حالـة مـا إذا قـدم لـه الشيـك كضمـان إلـى حيـن حلـول أجـل ثـم يتقـدم المستفيـد لسحـب الشيـك بنيـة الإضـرار بالساحـب ، فهـل مـن شـأن هـذا الدفـع التأثيـر فـي قيـام الجريمـة ؟
لقـد أجابـت محكمـة النقـض المصريـة علـى هـذا التسـاؤل بالنفـي حيـث قـررت أن علـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد لا تأثيـر لـه علـى قيـام الجريمـة معللـة رأيهـا بـــأن: لا عبـرة فـي قيـام جريمـة إعطـاء شيـك بـدون رصيـد قائـم وقابـل للصـرف لسبـب تحريـر الشيـك والغـرض مـن تحريـره ولا لعلـم المستفيـد وقـت استـلام الشيـك بعـدم وجـود رصيـد للساحـب فـي البنـك المسحـوب لـه .
وبالرجـوع إلـى أحكـام القانـون التجـاري فـي هـذا الشـأن وكـذا قانـون العقوبـات فإنـه لا تأثيـر لهـذا الدفـع علـى قيـام الجريمـة ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تحويـل غرضهـا .
أمـا إذا دفـع المتهـم بانعـدام أصـل الشيـك بالملـف فإنـه يتعيـن أن نجيـب عليـه بـأن أصـل الشيـك غيـر لازم لتحريـك ومتابعـة الدعـوى العموميـة وتكفـي الصـور التـي تؤخـذ عنـه لذلـك وقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة .
وكثيـرا مـا يقـدم المتهـم المتابـع بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دفعـا يتعلـق بالتـزام الـذي حـرر الشيـك لأجلـه كـأن يكـون الالتـزام باطـلا لكونـه مبنـي علـى سبـب غيـر مشـروع كالديـن الناتـج عـن القمـار أو أن يكـون مقابـل رشـوة أو لتسويـة معاملـة معيبـة لنقـص أهليـة أحـد أطرافهـا و مهمـا كـان سبـب الالتـزام الـوارد بالشيـك باطـلا فـإن ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة و المسؤوليـة الجنائيـة فـي حـق المتهـم فمتـى كـان المحـرر قـد استوفـى فـي الظاهـر كافـة الشـروط و البيانـات التـي يستوجبهـا القانـون استحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا تدعيمـا للثقـة فـي التعامـل بـه كـأداة وفـاء إذا مـا حـدث و أن أصـدر مـن دون هنـاك رصيـد قائـم و قابـل للصـرف وقـت تحريـره .
و قـد قضـت محكمـة النقـض المصريـة فـي ذلـك أنـه إذا كـان الشيـك قـد استوفـى شروطـه و بياناتـه كـأداة وفـاء فـإن مـا يدفـع بـه المتهـم حـول سبـب تحريـر الشيـك كـأن يكـون غيـر مشـروع لا أثـر لـه علـى طبيعتـه ذلـك أن المسؤوليـة الجنائيـة هنـا لا تتأثـر بالسبـب أو الباعـث الـذي أعطـى الشيـك مـن أجلـه .
الفصل الثاني
الدفوع الذهبية في جرائم الشيك
سوف نتناول في هذا الفصل بعض من أهم الدفوع الجديدة والتي لم يسبق لأحد التطرق لها .
المبحث الأول:- الدفع بأن الصك (الورقة ) موضوع هذه الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لإعتباره شيكاً كونه خالياً من ذكر مكان الإصدار ، ولا يوجد أي بيان لمكان ما بجانب اسم الساحب على النحو الذي يتطلبه القانون ومن ثم فلا يعد شيكا وتنحسر عنه الحماية الجنائية :-
لما كانت المادة (561 ) من قانون التجارة القطري تنص:-
(يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-
1- كلمة "شيك " مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك .
3- اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه ".
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكان الوفاء .
7- اسم وتوقيع من اصدر الشيك (الساحب )."(
والمادة (562 ) من ذات القانون تنص :-
(لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً ،إلا في الحالتين الآتيتين:-
1- إذا خلا الشيك من مكان الإصدار، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ،فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه ،وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أعتبر مستحق الوفاء في المكان الرئيسي للمسحوب عليه .)
فالمشرع القطري عد مكان إصدار الشيك من البيانات الشكلية الهامة ولذلك كان من البيانات التي نصت عليها المادة (561 ) من قانون التجارة القطري،ورتب بطلان الشيك على تخلفه في المادة (562) من ذات القانون.
حيث أن الفقرة الأولى من المادة (562) من قانون التجارة القطري تنص بمفهوم المخالفة على انه إذا خلا الشيك من مكان الإصدار ولم يكن مبين بجانب اسم الساحب أي مكان فإن الصك لا يعتبر شيكاً، وهذا ليس مستغربا أو مستهجناً فالفقرة الأولى والثانية من المادة (562) تجارة هي استثناء على الأصل (أن الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً) والإستثاء لا يجوز التوسع فيه ، ولا إجتهاد مع مورد النص .
فالمادة (562 ) قد نصت على حالات معينة استثنائية يمكن تجاوزها ولا يفقد الشيك صفته ومنها انه " إذا خلا الشيك من مكان إصداره ، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب) بما مفاده انه يجب ان يذكر في الشيك مكان الإصدار فإذا لم يذكر اعتبر المكان المبين بجانب اسم الساحب هو مكان إصداره وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد صفته وبذلك يحول دون تطبيق نص المادة (357 ) من قانون العقوبات .
ولما كان ذلك وكانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل اياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه .
ولا محل للإجتهاد القضائي أخذاً بالمبدأ القضائي الشهير "لا إجتهاد في ظل وجود النص." والقول بغير ذلك يعد مخالفة لصريح النصوص وإهداراً للغايات التشريعية التي تكفل حماية المجتمع.
أما القول بأن مكان الإصدار من البيانات التي إذا خلا منها الشيك فإنه لا يفقد صفته فهذا صحيح بالنسبة للمشرع المصري والمشرع الأردني بسبب وجود نص في قانون التجارة المصري ينص على أنه "إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء يعد منشاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر موطن الساحب هو مكان الإنشاء ".
وكذلك وجود نص في قانون التجارة الاردني ينص على أنه " إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء يعد منشاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الإنشاء ".
أما بالنسبة للمشرع القطري فقد نص في المادة (562) من قانون التجارة القطري على انه (إذا خلا الشيك من مكان الإصدار، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب).
ونفس النص موجود في المادة (515) من قانون التجارة السوري أيضاً.
فالمشرعان القطري و السوري إتخذا نفس الموقف بالنسبة لمكان الإصدار.
وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز السورية على أنه :- " يجب ان يذكر في الشيك مكان إصداره فإذا لم يذكر مكان الإصدار في الشيك فيمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية”(لطفاً انظر قاعدة 1798 المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية 1949-1990 – الجزء الثاني – المحامي ياسين الدركزللي – الطبعة الثانية 1992 (ج224 ق 151 ت 17/2/1979 ).
"إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا وهو أمر من متعلقات لنظام العام وأن عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل عدم إصدار شيك بدون رصيد."
(تمييز سوري - هيئة عامة قرار 30 أساس 96 تاريخ 18-3-1996)
ولما كانت محكمة التمييز القطرية قد قضت أنه :-
" إن الشيك في حكم المادة (357 ) من قانون العقوبات هو المعرف في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 – ومن بعده قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27 ) لسنة 2006 الذي حل محله بالنسبة للشيك ذلك أن المشرع في قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للشيك او بياناً لأركانه إكتفاءً بما ورد في القانونين ، واللذين عرفا الشيك وبينا أركانه
فالورقة التي لا تتوافر فيها مقومات إعتبارها شيكاً في مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة لا تعد شيكاً وبالتالي لا تستأهل الحماية المقررة بالمادة (357 ) في قانون العقوبات. ولما كان ذلك وكان قانون المواد المدنية والتجارية الساري على واقعة التداعي قد إستلزم في المادة (430 ) منه ان يشتمل الشيك على لفظ شيك في متن الصك وباللغة التي كتب بها ونص في المادة (431 ) منه على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً وتنحسر عنه الحماية الجنائية .ودفاع الطاعن بانحسار وصف الشيك عن الصك لخلوه من لفظ (شيك) بمتنه جوهري .وجوب إيراده والرد عليه وإغفال ذلك خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع."
(الطعن رقم 97 لسنة 2007 تمييز جنائي جلسة 21 مايو 2007 ).
" من الأصول المقررة أنه يتعين أن يكون الشيك مستوفيًا لجميع الشروطالشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الشيك بمعناه الصحيح وإذا كان الشيك موضوعالدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعدشيكًا بالمعنى المقصود في حكم القانون ."
(الطعن رقم 9 لسنة 2005 تمييز جنائي جلسة 25 ابريل 2005 )
ولما كانت محكمة النقض المصرية قد قضت بأن :- (الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك – إغفال تحقيق هذا الدفع الجوهري قصور وإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 2329 لسنة 31 ق جلسة 1/10/1962 س 13 ص 584)
ولما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الورقة محل الدعوى الراهنة لم يكتب في متنها مكان الإصدار ولا يوجد أي مكان مبين بجانب اسم الساحب على النحو الذي يتطلبه القانون ومن ثم فلا تعد شيكاً وتنحسر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لإعتبارها شيكاً.
ومن خلال ما تقدم فإن الورقة موضوع الدعوى لا تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون لإعتبارها شيكاً كونها خالية من ذكر مكان الإصدار ولا يوجد أي مكان مبين بجانب اسم الساحب على النحو الذي يتطلبه القانون ومن ثم فلا تعد شيكا وتنحسر عنها الحماية الجنائية ،مما يقتضي معه القضاء ببراءة المتهم من الإتهام المنسوب له.
المبحث الثاني- الدفع بأن الصك (الورقة ) موضوع هذه الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لإعتبارها شيكاً كونه خالياً من ذكر اسم الساحب باللغة العربية التي كتب بها على النحو الذي يتطلبه القانون ومن ثم فلا يعد شيكا وتنحسر عنه الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لإعتبارها شيكاً:-
لما كانت المادة (561 ) من قانون التجارة تنص :-
(يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :-
1- كلمة "شيك " مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك .
3- اسم من يلزمه الوفاء "المسحوب عليه ".
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين (567 )،(568 ) من هذا القانون .
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكان الوفاء .
7- اسم وتوقيع من اصدر الشيك (الساحب )."
والمادة (562 ) من ذات القانون تنص :-
(لا يعتبر الشيك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً ،إلا في الحالتين الآتيتين:-
1- إذا خلا الشيك من مكان الإصدار، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ،فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه ،وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أعتبر مستحق الوفاء في المكان الرئيسي للمسحوب عليه .)
"ولما كان الشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو المعرف في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 – ومن بعده قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27 ) لسنة 2006 الذي حل محله بالنسبة للشيك ذلك أن المشرع في قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للشيك او بياناً لأركانه إكتفاءً بما ورد في القانونين ، واللذين عرفا الشيك وبينا أركانه .فالورقة التي لا تتوافر فيها مقومات إعتبارها شيكاً في مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة لا تعد شيكاً وبالتالي لا تستأهل الحماية المقررة بالمادة (357 ) في قانون العقوبات . ولما كان ذلك وكان قانون المواد المدنية والتجارية الساري على واقعة التداعي قد إستلزم في المادة (430 ) منه ان يشتمل الشيك على لفظ شيك في متن الصك وباللغة التي كتب بها ونص في المادة (431 ) منه على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً وتنحسر عنه الحماية الجنائية ."
(تمييز قطري – الأحكام الجنائية -الطعن رقم 97 لسنة 2007 جلسة 21 من مايو لسنة 2007 ).
ولما كان من المقرر أن الشيك الذي لم يستوفِ الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه لا يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة (357 ) من قانون العقوبات.
ولما كانت محكمة النقض المصرية قد قضت بأن :-
(الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك – إغفال تحقيق هذا الدفع الجوهر