روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اركان جريمة الشيك بدون رصيد .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اركان جريمة الشيك بدون رصيد .. طعن Empty اركان جريمة الشيك بدون رصيد .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:43 pm

    إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه
    إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك
    [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر
    فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و
    أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا
    يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً
    منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى
    عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان
    الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك
    للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .



    ( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )



    إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
    العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
    مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية
    الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء
    لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب
    أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة
    المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند
    تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا
    يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد
    أخطأ .



    ( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )



    إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
    العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
    حتى و لو كان هناك سبب مشروع .



    ( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )



    إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل
    مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب
    إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم
    سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
    الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و
    يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .



    ( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )



    إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى
    بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى
    سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من
    قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
    الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .



    ( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )



    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل
    تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم
    الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
    فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله
    الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت
    لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .



    ( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )



    إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما
    جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام
    هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .



    ( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )



    متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص

    واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،

    و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم
    إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة
    بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات
    و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .



    ( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )





    لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
    قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل
    تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
    إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء
    بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20
    من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف
    قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
    المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و
    قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون
    النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .



    ( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )



    سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء
    بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب
    أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
    يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب
    الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .



    ( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )



    جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك
    إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على
    الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة
    بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
    دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك
    بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق
    الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته
    بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .



    ( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:18 pm