إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه
إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك
[ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر
فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و
أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا
يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً
منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى
عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان
الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك
للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية
الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء
لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب
أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة
المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند
تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا
يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد
أخطأ .
( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
حتى و لو كان هناك سبب مشروع .
( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل
مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب
إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم
سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و
يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى
بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى
سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من
قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل
تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم
الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله
الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت
لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما
جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام
هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم
إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة
بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات
و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل
تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء
بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20
من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف
قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و
قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون
النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء
بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب
أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب
الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .
( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على
الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة
بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك
بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق
الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته
بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )
إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك
[ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر
فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و
أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا
يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً
منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى
عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان
الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك
للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية
الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء
لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب
أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة
المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند
تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا
يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها – فإنه يكون قد
أخطأ .
( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع
حتى و لو كان هناك سبب مشروع .
( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل
مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب
إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم
سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى
الإطلاع – فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و
يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .
( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى
بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى
سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من
قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم
الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل
تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم
الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم
فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله
الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت
لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما
جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام
هو – بفرض صحة هذا الدفاع – لم يسترد الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم
إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة
بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات
و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .
( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل
تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد
إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء
بمجرد الإطلاع دائماً – فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20
من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف
قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على
المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و
قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون
النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .
( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء
بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له – لا يجوز للساحب
أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا
يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب
الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .
( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على
الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة
بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها
دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك
بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق
الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته
بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .
( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )