( يسأل مدنيا ): مأمور الضبط القضائى عن خطئة المترتب على مخالفة قانون الاجراءات الجنائية
اذا ترتب علية ضرار للغير طبقا لقواعد المسئولية المدنية التى تقضى بأن كل
خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض .
( اما بالنسبة لاعضاء النيابة العامة ):
فلا يسألون مدنيا عن النتائج المترتبة على عملهم الا عندما يقع من احداهم
فى عملة غش او تدليس او غد او خطأ مهنى جسيم .
اذا ترتب علية ضرار للغير طبقا لقواعد المسئولية المدنية التى تقضى بأن كل
خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض .
( اما بالنسبة لاعضاء النيابة العامة ):
فلا يسألون مدنيا عن النتائج المترتبة على عملهم الا عندما يقع من احداهم
فى عملة غش او تدليس او غد او خطأ مهنى جسيم .