(الامر الجنائى ):
هو قرار يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ قاضى التحقيق)
بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دون اجراء تحقيق او
سماع مرافعة .
صيغة الامر الجنائى للتوضيح فقط تكون بالصيغة الاتية :
( نأمر بتغريم المتهم ...... قرشا مع ايضاح اسم الامر )
يترتب على هذا الامر انقضاء الدعوى الجنائية بشرط الا يعترض علية الخصوم اذا كان
الامر صادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامة
اذا صدر المر من قاضى التحقيق فاءذا لم يحصل اعتراض على الامر على هذا النحو المتقدم
يكون الامر نهائيا وواجب التنفيذ وتنقضى بة الدعوى الجنائية .
وعلى هذ النحو فاءن انقضاء الدعوى الجنائية بألامر الجنائى يكون متوقفا على ارادة
الخصوم ....
هو قرار يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ قاضى التحقيق)
بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دون اجراء تحقيق او
سماع مرافعة .
صيغة الامر الجنائى للتوضيح فقط تكون بالصيغة الاتية :
( نأمر بتغريم المتهم ...... قرشا مع ايضاح اسم الامر )
يترتب على هذا الامر انقضاء الدعوى الجنائية بشرط الا يعترض علية الخصوم اذا كان
الامر صادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامة
اذا صدر المر من قاضى التحقيق فاءذا لم يحصل اعتراض على الامر على هذا النحو المتقدم
يكون الامر نهائيا وواجب التنفيذ وتنقضى بة الدعوى الجنائية .
وعلى هذ النحو فاءن انقضاء الدعوى الجنائية بألامر الجنائى يكون متوقفا على ارادة
الخصوم ....