روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الامر الجنائى

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الامر الجنائى Empty الامر الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد فبراير 14, 2010 2:18 am

    (الامر الجنائى ):

    هو قرار يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ قاضى التحقيق)

    بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دون اجراء تحقيق او

    سماع مرافعة .

    صيغة الامر الجنائى للتوضيح فقط تكون بالصيغة الاتية :


    ( نأمر بتغريم المتهم ...... قرشا مع ايضاح اسم الامر )


    يترتب على هذا الامر انقضاء الدعوى الجنائية بشرط الا يعترض علية الخصوم اذا كان

    الامر صادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامة

    اذا صدر المر من قاضى التحقيق فاءذا لم يحصل اعتراض على الامر على هذا النحو المتقدم

    يكون الامر نهائيا وواجب التنفيذ وتنقضى بة الدعوى الجنائية .

    وعلى هذ النحو فاءن انقضاء الدعوى الجنائية بألامر الجنائى يكون متوقفا على ارادة

    الخصوم ....

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:31 am