المواعيد الاجرائيه في قانون المرافعات المدنية والتجارية فكرة المواعيد لها استخدامات متعددة في قانون المرافعات فهي تنظم الإجراءات وتربط وتفصل بينهما ومن أهم هذه المواعيد علي الإطلاق المواعيد الآتية :
ميعاد تمام الإعلانات
المادة 7
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
ميعاد تسليم الإعلان إلي جهة الإدارة
أ- في حالة عدم وجود من يصح تسليم الإعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الإعلان .
المادة 11 تنص علي أنه :-
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة " 8 " من ذات القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخري من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة ، ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في صحيفة أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مواعيد المسافة
المادة 16
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلوا متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر
المادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوي أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
امتداد مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمية
المادة 18 إذا صادفه أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها .
مدة إصدار النيابة العامة أقراراتها في مسائل الحيازة
المادة 44 مكرر
يجب علي النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن الكائن أمام القاصي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي ترفع الإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلان بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأيد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء علي طلب المتظلم أن يوفق تنفيذ القرار المتظلم من إلي أن يفصل في التظلم .
ميعاد الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة
المادة 66
*ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربعة وعشرين ساعة علي التوالي .
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوي من الدعاوي البحرية ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورة للخصم مع صحيفة الدعوي .
ميعاد تجديد الدعوي من الشطب
المادة 82
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوي إن كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقض ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوي إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعي عليه .
ميعاد إعادة الإعلان
المادة 84 / 1
إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوي قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوي فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوي كان علي المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تاليه يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوي في الحالتين حكما حضوريا .
ميعاد إعلان صحيفة الدعوي إعلانا صحيحا
المادة 85
إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تاليه يعلن بها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه فإذا كان البطلان راجعا إلي فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة .
ميعاد اعتبار الحكم كأن لم يكن
المادة 86
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها
المادة 93
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتها .
ميعاد تدخل النيابة العامة
المادة 94
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوي قبل إقفال باب المرافعة فيها .
أخر ميعاد لتقديم المذكرات
المادة 95
في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .
حظر تأجيل القضية لأكثر من جلسة
المادة 98
لا يجوز تأجيل الدعوي أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
ميعاد وقف الخصومة اتفاقا
المادة 128
يجوز وقف الدعوي بناء علي أتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوي في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
ميعاد وقف الدعوي جزائيا
المادة 129
في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوي .
ميعاد انقضاء الخصومة
المادة 140
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريق النقض .
ميعاد ترك الخصومة
المادة 141
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة أو إثباته في المحضر .
ميعاد وإجراءات رد القاضي
المادة 154
إذا كان الرد واقعا في حق قاصي جلس أول مرة لسماع الدعوي بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة أو علي طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أوفي اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه .
ميعاد رفع تقرير الرد
المادة 155
يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوي وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلي رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلي النيابة .
ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع رده وأسبابه
المادة 156 /1
علي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه فإذا كانت الأسباب تصلح قانونا ولم يجيب عليها القاضي المطلوب في الميعاد المحدد أو اعترف بها في أجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحية .
ميعاد النطق بالحكم
المادة 171 /1
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلي جلسة أخري قريبة تحددها .
ميعاد إيداع أسباب الحكم
المادة 175
يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات أن كان لها وجه .
ميعاد حفظ ملف القضايا
المادة 179
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها علي نسخة الحكم الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوي والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوي وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات .
ميعاد التظلم
المادة 190 /الفقرة الأخيرة
يكون التظلم من الأمر المشار إليه في المادة 189 من ذات القانون خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر ويحدد المحضر أو قلم الكتاب علي حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .
ميعاد سقوط الأمر
المادة 200
يسقط الأمر الصادر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
ميعاد إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء
المادة 202
علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
ميعاد إصدار القاضي للأمر علي العريضة
المادة 203 / الفقرة الأخيرة
يجب أن يصدر الأمر علي احدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تقديمها وأن يبين لك المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد حسب الأحوال وكذلك المصاريف .
ميعاد إعلان المدين بأمر الأداء
المادة 205
إذ لم يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر اعتبرت كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء
المادة 206 /1
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحاكم الابتدائية حسب الأحوال .
ميعاد الطعن في الأحكام
المادة 213
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاع أمام المحكمة ولا أمام الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان
الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أصليته للخصومة أو زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم إليه .
سقوط الطعن إذا لم تراعي المواعيد
المادة 215
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن .
وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
ميعاد الاستئناف
المادة 227
*ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويكون الميعاد خمسة أيام في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
ميعاد الطعن إذا صدر الحكم بناء علي غش أوتد ليس أو تزوير
المادة 228 / الفقرة الأخيرة
لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بناء علي غش أو تدليس أو تزوير إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .
ميعاد ضم الدعوي المستأنف حكمها
المادة 231
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوي الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوي خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافيه علي من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامه لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .
ميعاد ألتماس إعادة النظر
المادة 141 /1
ميعاد الالتماس أربعون يوما
ميعاد الطعن بالنقص
المادة 252
ميعاد الطعن بطريقة النقض ستون يوما ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 من ذات القانون
ميعاد قيد الطعن بالنقض وميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض
المادة 256
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في الجدول الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يرسل أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان صحيفة الطعن بالنقض .
ميعاد إيداع الخصم مذكرة بالدفاع أمام محكمة النقض
المادة 258 /1
إذا بدأ المدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي يري تقديمهما فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد وكذلك في حالة تعدد المدعي عليهم .
ميعاد إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض
المادة 259
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاع مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما الأخير .
ميعاد إخطار محامو الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات
المادة 264
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موص عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
ميعاد الإعلان بالسند التنفيذي
المادة 284
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ،
ميعاد الإعلان بالعزم علي التنفيذ
المادة 285
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل
المادة 295 /1 ، 2
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوي المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائيا . وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل التعهد بالكفالة أو علي الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .
ميعاد إعلان الحاجز إلي المحجوز عليه لمحضر الحجز والأمر الصادر به
المادة 320 / 2 ،3
ويجب أن يعلن الحاجز إلي المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوي بثبوت حق الحجز وإلا اعتبر الحجز كأنه لم يكن .
ميعاد رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز
المادة 333 /1
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية أيام التالية المشار إليها في المادة 332 من ذات القانون ان يرفع دعوي أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق وصحة الحجز و ألا اعتبر الحجز كأن لم يكن
ميعاد إعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع
المادة 337 /1 ، 3
يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإبداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وإذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لدية التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك.
ميعاد التقرير بما في الذمة
المادة 341
إذا توفي المحجوز لدية أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لدية أو من يقوم مقامة بصورة من ورقة الحجز ويكلفه بتقديم بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما.
ميعاد وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية
المادة 350
الحجز الواقع تحت يد أحدي المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها ،
ميعاد الحجز علي الثمار والمزروعات
المادة 354
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجني منها أو قيمته علي وجه التقريب .
ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز
المادة 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه تسلم له صورة من المحضر علي الوجه المبين في المادة 10 فإذا كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي علي الأكثر .
ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن
المادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهرة
ميعاد إجراء البيع
المادة 376
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر ،
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن ،
ميعاد الإعلان إذا كان البيع ذهبا أو فضه
المادة 380
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها علي عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع ،
ميعاد إعادة البيع
المادة 383
إذا لم يحصل البيع في الميعاد في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
ميعاد التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة التنفيذ
المادة 401
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين أو في موطنه مشتملا علي البيانات الآتية :-
1/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند التنفيذي .
2/ أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا
3/ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة ولا يتظلم من هذا الأمر .
4/ تعين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ،
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه علي البيانات 1 ،3 من هذه المادة كانت باطلة ،
* ملحظ / إعلان التنبيه يجب أن يليه تسجيل التنبيه .
المادة 413
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز علي العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ،403 من ذات القانون وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار.
ميعاد إيداع قائمة شروط البيع
المادة 414 /1
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار
المادة 417
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائر والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .
وعلي المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصولهم خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به علي هامش تسجيل التنبيه يصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو مقتضي أحكام نهائية عليهم .
ميعاد تسجيل الاعتراضات علي قائمة شروط البيع .
المادة 419
تحديد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 أو السابقة من ذات القانون ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فإذا لم تبدي اعتراضات أعتبر تحديد أولي هاتين الجلستين كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .
ميعاد الإعلان عن إيداع القائمة
المادة 421
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في احدي الصحف اليومية المقررة للإعلاانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المقررة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية أيام التالية لأخر اخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية علي الإيداع ، ولكل شخص أن يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
ميعاد رسو المزاد عن بيع العقار
المادة 439
إذا تقدم مشتري أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
المادة 441 /1
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل علي تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ،429 ،430 من ذات القانون
ميعاد تسجيل الحكم بإيقاع البيع
المادة 447
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه علي أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق العقار المبيع .
مخالفة ميعاد إيداع قائمة شروط البيع
المادة 452
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة وأربعين يوما التالية أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محل في متابعة الإجراءات وعلي من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك علي يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .
ميعاد تمام الإعلانات
المادة 7
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
ميعاد تسليم الإعلان إلي جهة الإدارة
أ- في حالة عدم وجود من يصح تسليم الإعلان له وحالة امتناع من وجد عن استلام الإعلان .
المادة 11 تنص علي أنه :-
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة " 8 " من ذات القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة أخري من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة ، ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في صحيفة أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لإثارة من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
مواعيد المسافة
المادة 16
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلوا متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام . ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر
المادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوي أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي ألا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
امتداد مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمية
المادة 18 إذا صادفه أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها .
مدة إصدار النيابة العامة أقراراتها في مسائل الحيازة
المادة 44 مكرر
يجب علي النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن الكائن أمام القاصي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي ترفع الإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلان بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأيد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء علي طلب المتظلم أن يوفق تنفيذ القرار المتظلم من إلي أن يفصل في التظلم .
ميعاد الحضور للجلسة حسب درجة المحكمة
المادة 66
*ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربعة وعشرين ساعة علي التوالي .
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوي من الدعاوي البحرية ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورة للخصم مع صحيفة الدعوي .
ميعاد تجديد الدعوي من الشطب
المادة 82
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوي إن كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا أنقض ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وتحكم المحكمة في الدعوي إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعي عليه .
ميعاد إعادة الإعلان
المادة 84 / 1
إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوي قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوي فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوي كان علي المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تاليه يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوي في الحالتين حكما حضوريا .
ميعاد إعلان صحيفة الدعوي إعلانا صحيحا
المادة 85
إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تاليه يعلن بها إعلانا صحيحا بوساطة خصمه فإذا كان البطلان راجعا إلي فعل المدعي وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة .
ميعاد اعتبار الحكم كأن لم يكن
المادة 86
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها
المادة 93
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتها .
ميعاد تدخل النيابة العامة
المادة 94
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوي قبل إقفال باب المرافعة فيها .
أخر ميعاد لتقديم المذكرات
المادة 95
في جميع الدعاوي التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم .
حظر تأجيل القضية لأكثر من جلسة
المادة 98
لا يجوز تأجيل الدعوي أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع .
ميعاد وقف الخصومة اتفاقا
المادة 128
يجوز وقف الدعوي بناء علي أتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوي في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
ميعاد وقف الدعوي جزائيا
المادة 129
في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوي .
ميعاد انقضاء الخصومة
المادة 140
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريق النقض .
ميعاد ترك الخصومة
المادة 141
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة أو إثباته في المحضر .
ميعاد وإجراءات رد القاضي
المادة 154
إذا كان الرد واقعا في حق قاصي جلس أول مرة لسماع الدعوي بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة أو علي طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أوفي اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه .
ميعاد رفع تقرير الرد
المادة 155
يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوي وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلي رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلي النيابة .
ميعاد كتابة القاضي الرد علي وقائع رده وأسبابه
المادة 156 /1
علي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه فإذا كانت الأسباب تصلح قانونا ولم يجيب عليها القاضي المطلوب في الميعاد المحدد أو اعترف بها في أجابته أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحية .
ميعاد النطق بالحكم
المادة 171 /1
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلي جلسة أخري قريبة تحددها .
ميعاد إيداع أسباب الحكم
المادة 175
يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة علي أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ويكون المتسبب في البطلان ملزما بالتعويضات أن كان لها وجه .
ميعاد حفظ ملف القضايا
المادة 179
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها علي نسخة الحكم الأصلية المشتملة علي وقائع الدعوي والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوي وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتعويضات .
ميعاد التظلم
المادة 190 /الفقرة الأخيرة
يكون التظلم من الأمر المشار إليه في المادة 189 من ذات القانون خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر ويحدد المحضر أو قلم الكتاب علي حسب الأحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .
ميعاد سقوط الأمر
المادة 200
يسقط الأمر الصادر علي عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .
ميعاد إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء
المادة 202
علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
ميعاد إصدار القاضي للأمر علي العريضة
المادة 203 / الفقرة الأخيرة
يجب أن يصدر الأمر علي احدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تقديمها وأن يبين لك المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد حسب الأحوال وكذلك المصاريف .
ميعاد إعلان المدين بأمر الأداء
المادة 205
إذ لم يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالأداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر اعتبرت كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .
ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء
المادة 206 /1
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحاكم الابتدائية حسب الأحوال .
ميعاد الطعن في الأحكام
المادة 213
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاع أمام المحكمة ولا أمام الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان
الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أصليته للخصومة أو زالت صفته
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم إليه .
سقوط الطعن إذا لم تراعي المواعيد
المادة 215
يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن .
وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
ميعاد الاستئناف
المادة 227
*ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويكون الميعاد خمسة أيام في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه .
ميعاد الطعن إذا صدر الحكم بناء علي غش أوتد ليس أو تزوير
المادة 228 / الفقرة الأخيرة
لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بناء علي غش أو تدليس أو تزوير إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت .
ميعاد ضم الدعوي المستأنف حكمها
المادة 231
علي قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوي الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوي خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلي ثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافيه علي من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامه لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .
ميعاد ألتماس إعادة النظر
المادة 141 /1
ميعاد الالتماس أربعون يوما
ميعاد الطعن بالنقص
المادة 252
ميعاد الطعن بطريقة النقض ستون يوما ولا يسري هذا الميعاد علي الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 من ذات القانون
ميعاد قيد الطعن بالنقض وميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض
المادة 256
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في الجدول الخاص بذلك وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يرسل أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان صحيفة الطعن بالنقض .
ميعاد إيداع الخصم مذكرة بالدفاع أمام محكمة النقض
المادة 258 /1
إذا بدأ المدعي عليه في الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي يري تقديمهما فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها مؤيدة للرد وكذلك في حالة تعدد المدعي عليهم .
ميعاد إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض
المادة 259
يجوز للمدعي عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاع مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما الأخير .
ميعاد إخطار محامو الخصوم بإيداع الخصوم للمذكرات
المادة 264
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما علي الأقل وذلك بكتاب موص عليه وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويبقي معلقا طوال المدة المذكورة .
ميعاد الإعلان بالسند التنفيذي
المادة 284
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلي ورثته جملة في أخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم ،
ميعاد الإعلان بالعزم علي التنفيذ
المادة 285
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل .
ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل
المادة 295 /1 ، 2
لذوي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع علي أن يتم إعلان دعوي المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائيا . وإذا لم تقدم المنازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ علي الكفيل التعهد بالكفالة أو علي الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل علي تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة علي تعهده .
ميعاد إعلان الحاجز إلي المحجوز عليه لمحضر الحجز والأمر الصادر به
المادة 320 / 2 ،3
ويجب أن يعلن الحاجز إلي المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوي بثبوت حق الحجز وإلا اعتبر الحجز كأنه لم يكن .
ميعاد رفع دعوي ثبوت الحق وصحة الحجز
المادة 333 /1
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية أيام التالية المشار إليها في المادة 332 من ذات القانون ان يرفع دعوي أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق وصحة الحجز و ألا اعتبر الحجز كأن لم يكن
ميعاد إعلان قلم الكتاب الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع
المادة 337 /1 ، 3
يبقي الحجز علي المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلي قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإبداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وإذا وقع حجز جديد علي المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لدية التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك.
ميعاد التقرير بما في الذمة
المادة 341
إذا توفي المحجوز لدية أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لدية أو من يقوم مقامة بصورة من ورقة الحجز ويكلفه بتقديم بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما.
ميعاد وإجراءات الحجز تحت يد المصالح الحكومية
المادة 350
الحجز الواقع تحت يد أحدي المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها ،
ميعاد الحجز علي الثمار والمزروعات
المادة 354
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجني منها أو قيمته علي وجه التقريب .
ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز
المادة 362
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه تسلم له صورة من المحضر علي الوجه المبين في المادة 10 فإذا كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي علي الأكثر .
ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن
المادة 375
يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ومع ذلك لا يجوز الاتفاق علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهرة
ميعاد إجراء البيع
المادة 376
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر ،
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن ،
ميعاد الإعلان إذا كان البيع ذهبا أو فضه
المادة 380
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها علي عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع ،
ميعاد إعادة البيع
المادة 383
إذا لم يحصل البيع في الميعاد في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد علي الأقل .
ميعاد التنبيه بنزع ملكية العقار كمقدمة التنفيذ
المادة 401
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين أو في موطنه مشتملا علي البيانات الآتية :-
1/ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند التنفيذي .
2/ أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا
3/ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول علي البيانات اللازمة ولا يتظلم من هذا الأمر .
4/ تعين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ،
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه علي البيانات 1 ،3 من هذه المادة كانت باطلة ،
* ملحظ / إعلان التنبيه يجب أن يليه تسجيل التنبيه .
المادة 413
إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز علي العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ،403 من ذات القانون وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار.
ميعاد إيداع قائمة شروط البيع
المادة 414 /1
يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .
ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل بقائمة شروط البيع للعقار
المادة 417
يجب علي قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائر والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .
وعلي المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصولهم خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به علي هامش تسجيل التنبيه يصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو مقتضي أحكام نهائية عليهم .
ميعاد تسجيل الاعتراضات علي قائمة شروط البيع .
المادة 419
تحديد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 أو السابقة من ذات القانون ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما فإذا لم تبدي اعتراضات أعتبر تحديد أولي هاتين الجلستين كان لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .
ميعاد الإعلان عن إيداع القائمة
المادة 421
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في احدي الصحف اليومية المقررة للإعلاانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المقررة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية أيام التالية لأخر اخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية علي الإيداع ، ولكل شخص أن يطلع علي قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .
ميعاد رسو المزاد عن بيع العقار
المادة 439
إذا تقدم مشتري أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .
المادة 441 /1
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل علي تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ،429 ،430 من ذات القانون
ميعاد تسجيل الحكم بإيقاع البيع
المادة 447
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه علي أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق العقار المبيع .
مخالفة ميعاد إيداع قائمة شروط البيع
المادة 452
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة وأربعين يوما التالية أخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محل في متابعة الإجراءات وعلي من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك علي يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .