روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اختصاصات النيابة العامة والعاملين فيها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

         اختصاصات النيابة العامة والعاملين فيها Empty اختصاصات النيابة العامة والعاملين فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أبريل 23, 2013 1:12 pm


    النيابة العامة

    النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي تمثيل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون. تختص النيابة العامة أساساً ودون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات. وفضلاً عما سلف، تنهض النيابة العامة بكافة الإختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومنها: الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والإطلاع علي دفاترها والإتصال بأي محبوس فيها.
    وطبقا لقانون السلطة القضائية تشكل النيابة العامة من النائب العام والنواب العامّين المساعدين والمحامين العامّين الأول والمحامين العامّين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. ولهم جميعا ان يكونوا اعضاء في نادي قضاة مصر
    وطبقا للمادة 2 من قانون الاجراءات الجنائية المصري :« يجوز أن يقوم بوظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء.»
    والنائب العام هو رأس النيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة إختصاصاتها أمّا سائر أعضائها فيدينون له بالتبعية ، ويباشرون اختصاصاتهم -كقاعدة عامة- بالوكالة المفترضة عنه.
    وأعضاء النيابة العامة متدرجون في ترتيبهم الوظيفي ولبعضهم سلطة رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابية، الإشراف من جانب الرؤساء على المرؤسين.بصريح نص قانون السلطة القضائية أن رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم...
    وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
    تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات، وتقوم النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية. ولهذه النيابة - بناء على طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.

    أهم اختصاصات النيابة العامة

    تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية وأهمها ما يلي:
    1. الاشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
    2. الاشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
    3. الاشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
    4. الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
    5. رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
    6. طلب الحكم بإشهار افلاس التجار.
    7. تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
    8. رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.
    9. إصدار الأوامر الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان القانون لا يوجب الحكم فيها بالحبس أو بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها التضمينات أو الرد.
    10. إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية الأمن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة 1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.(( ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل قانون الأحوال الشخصية )).
    11. حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
    12. إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.
    13. عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام.

    تشكيل النيابة العامة

    يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها. ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاته فى حالة غيابه أو خلو منصبة أو قيام مانع لديه. ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام أو رئيس نيابة.

    النائب العام: النائب العام و الدعوى العمومية

    1. النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات، وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم أياً كانت.
    2. ويعين النائب العام من بين مستشاري محكمة النقض أو الإستئناف أو من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
    3. يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها.
    4. للنائب العام أن يباشر إختصاصاته بنفسه وله - فى غير الإختصاصات المنوطة به على سبيل الإنفراد – أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه.
    كما يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملا للجمهورية على أعضاء النيابة النيابات المتخصصة فى بعض أنواع الجرائم.

    يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الإختصاصات التالية:

    (‌أ) رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر( أ ) من قانون العقوبات. وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو المعهود بها إليه ويجوز ذلك للمحامى العام.
    (‌ب) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامى العام أو رئيس النيابة.
    (‌ج) حق إحالة الدعوى إلى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات إذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته 500 جنيه ويجوز ذلك للمحامى العام.
    (‌د) الأمر فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهمة وأولاده القصر والعدول عن الأمر أو الإجراء المتخذ أو التعديل فيه فى كل وقت.
    (‌ه) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة المشورة – برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
    (‌و) الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. برفض الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فى الأمر الصادر من النيابة بأن لاوجه لإقامة الدعوى.
    (‌ز) الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفى الأمر الصادر منه بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة.
    (‌ح) طلب إعادة النظر على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
    (‌ط) الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
    (‌ي) استئناف الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوماً من وقت صدورها وله أن يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره.
    (‌ك) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور.
    (‌ل) اقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك إقامة تلك الدعوى على أعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل .
    (‌م) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الإنتهائية، أياً كانت المحكمة التى أصدرتها فى الأحوال المبينة فى المادة 250 من قانون المرافعات.
    (‌ن) إجراءات التحقيق الإبتدائى فى الجرائم المشار إليها فى المادة 133 عقوبات إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادر فى منازعة إدارية وله أن يكلف بالتحقيق أحد المحامين العاميين أو أحد المحامين بالنيابة الكلية أو أحد رؤساء النيابة بها وله أن يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من الجرائم المذكورة .
    (‌س) تقديم طلب الحصول على إذن اللجنة القضائية الخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه.
    (‌ع) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور. ويباشر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.

    يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على النيابة العامة ومأمورى الضبط القضائى بما يلى:
    (‌أ) نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها.
    (‌ب) ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد على أربعة أشهر.
    (‌ج) ندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد عن أربعة اشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة.
    (‌د) اقتراح تعين محل إقامة النيابة ونقلهم وندبهم فى غير النيابة الكلية التابعين لها.
    (‌ه) توجيه التنبيه لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة.
    (‌و) إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة بناءً على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية.
    (‌ز) طلب النظر في أمر أيٍ من مأمورى الضبطية القضائية إذا وقعت منة مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية عليه.
    (‌ح) إحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها الأحكام الجنائية.
    (‌ط) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
    (‌ي) طلب إقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات وعلى النحو المبين بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979

    المحامي العام الأول

    1. يعين المحامى العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشاري محكمة النقض أو الإستئناف أو أي من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة.
    2. يحل المحامى العام محل النائب العام ويكون له جميع اختصاصاته وذلك فى حال غيابه أو خلو منصبه او قيام مانع لديه.
    3. يرأس المحامي العام الأول لجنة فى النيابة العامة تشكل منه ومن مدير إدارة النيابات وسكرتيرها العام تختص بإقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات، كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة الأعلى.

    المحامون العامون لدى محاكم الإستئناف

    1. يكون لدى محكمة الإستئناف محام عام يكون تعينه بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يعين فى تلك الوظيفة إلا من يجوز تعينه فى وظيفة مستشار بمحاكم الإستئناف
    2. للمحامي العام فى دائرة اختصاصه الإقليمي كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التي للنائب العام ويباشرها تحت اشرافه بإعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونه .
    3. يباشر المحامي العام الإختصاصات العادية للنيابة في دائرة اختصاصه الإقليمى شأنه شأن باقي أعضاء النيابة وله الرقابة والإشراف على اعضاء النيابة الأدنى التابعين له.
    4. يشارك المحامي العام في مجلس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الإستئناف.

    المحامون العامون ورؤساء النيابة الكلية

    1. يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كلٌ في دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة. ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه.
    2. للمحامين ورؤساء النيابة الكلية حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة التابعين لاختصاصهم الإقليمي.
    3. يجوز للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية أن يندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة على أن يتم إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته فإذا ارتأى المحامي العام أو رئيس النيابة في غير هذه الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرته للعمل فى نيابة أخرى داخل ذات الدائرة وجب إخطار إدارة التفتيش المذكورة لإستصدار القرار اللازم من النائب العام.
    4. يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعاً خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية.
    5. يشارك رئيس النيابة أو من يقوم مقامه في المحاكم الإبتدائية في مجلس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها.

    6. للمحامي العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى النيابات، وله توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له, وكذلك الترخيص لهم فى اجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979

    يختص المحامي العام ورئيس النيابة – فى دائرته الإقليمية بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين، على سبيل الإنفراد بها وأهمها ما يلي:

    (‌أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها, عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام أو المحامى العام.
    (‌ب) رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور أمام مستشار الإحالة أو أمام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار اليها فى المادة 366 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة.
    (‌ج) رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى محكمة امن الدولة العليا المنصوص عليها في الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم أشد من الحبس.
    (‌د) التوقيع على أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة ما لم يكن الطعن عن أمر أصدره مستشار الإحالة.
    (‌ه) إصدار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة.
    (‌و) إلغاء الأمر الجنائي الذي يصدرة وكيل النائب العام لخطأ في تطبيق القانون في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره, ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة.

    وكلاء النيابة ومساعدوها والمعاونون

    1. يباشر وكلاء النيابة ومساعدوها كلٌ في دائرة اختصاصه كافة الإختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخُص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل فى الإختصاصات الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه.
    2. يتولى وكلاء النيابة وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة
    3. يختص معاونوا النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة.
    4. ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الإبتدائي دون ندب مسبق، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذٍ فإنه يباشر كافة إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
    التحقيق بمعرفة النيابة العامة

    الدعاوى واجبة التحقيق

    1. يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وأن يبادروا إلى الإنتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها, ولهم عند الإقتضاء ندب مأموري الضبط لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الإستجواب والمواجهة, كما يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها.
    2. ويعتبر إجراء التحقيق الإبتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازماً لصحة الحكم فيها.
    3. لا يُوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات، ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلاً عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها.
    4. يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء، الإكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصون أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لإن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده.
    5. يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية أو جنحة وسواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن له بأعمال وظائفهم.
    6. يجرى التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه.
    7. يبادر أعضاء النيابة بتحقيق ما يتلقونه من بلاغات بالجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وخاصة ما يتعلق منها بما يحظره من تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (كخلو الرجل أو ما يماثله)
    8. يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية. فيجوز لهم عندئذٍ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل, ويحسن الانتقال للسجن للتحقيق, وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه.
    9. يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون، وأن يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد لأشخاص مرتكبيها, ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون.
    10. يبادر أعضاء النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع فيه تحقيقاً كاملاً للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الإنتحار – وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى.
    11. يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال، وكذلك ما يكون له اهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك.
    12. كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة.
    13. يجب على أعضاء النيابة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها.
    14. على أعضاء النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر, ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق.
    15. وعليهم أيضاً تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب
    16. على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم وجرائم تخريب المنشئات وإتلافها, ويجب إخطار نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بهذه الحوادث فوراً مع موافاتها في اليوم التالي على الأكثر بتقارير مفصلة عنها.
    17. يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام, وبالتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقاً أمداً طويلاً, حرصاً على الصالح العام ومنعاً من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها.
    18. يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية, والتصرف فيها على وجه السرعه منعاً من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعاً لذلك.
    19. على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في أقرب وقت مستطاع, حثاً للماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم.
    20. إذا وقعت جريمة اتفاق جنائي فعلى النيابة المبادرة إلى تحقيقها, ويجب أن يقوم بالتحقيق أقدم الأعضاء في النيابة التي ورد إليها البلاغ وذلك لما يتطلبه هذا التحقيق من دقة وخبرة.
    21. يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية.
    22. على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم.
    23. يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها, والتصرف فيها على وجة السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.
    24. جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب ستراً للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى، فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة.
    25. يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي أو بعد تخديره تخديراً كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم, وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث.
    26. على أعضاء النيابة أن يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية, نظراً لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام.
    27. يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق, مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فوراً بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق.
    28. على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور.
    29. واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين, واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.

    حقوق وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق

    1. المحامون أعوان القضاء, ينهضون برسالتهم إسهاما في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين.
    2. للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها.
    3. فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات أن يستجوب أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يُعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
    4. يتعين على عضو النيابة المحقق في هذه الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يُثبت في محضر الاستجواب, إما حضور محامي المتهم, أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامي للمتهم بعد سؤال المتهم عنه. ويكفى مجرد دعوة المحامي للحضور, ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور, ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه إلا بعد مضى هذا الوقت.
    5. لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذي يقترحه المحامي إن رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق.
    6. يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهه ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التي بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم. ويحق للمتهم الاطلاع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محامي، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
    7. يجوز للمتهم الإختلاء بمحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة.
    8. للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
    9. للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص منه, وذلك في حدود القانون ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
    10. إذا حضر محامي المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن عضو النيابة المحقق, فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر, ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق, وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة, وإذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من الدفوع, ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.
    11. لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها, وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة, على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق. ولعضو النيابة المحقق رفض توجية أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى، أو أن يكون في صيغته مساساً بالغير فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال في بالمحضر دون توجيهه إليه.
    12. للنيابة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالإتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناءً على طلب المتهم أو المحامي الوكيل أو المحامى الذي انتدبته المحكمة للدفاع.
    13. لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والإستعجال, أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأروراق المثبتة لإجراءاته.
    14. للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من الأوراق أياً كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناءً على قرار صادر بذلك.
    15. يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة, وبذلك يتعين تطبيق حكم المادة 133 من قانون العقوبات في هذه الحالة.
    16. إذا كان المتهم لا يعرف بصورة كافية اللغة التي تتم بها الإجراءات والتي حررت بها مدونات الملف الخاص بالتحقيق فإن من حق الدفاع أن يطلب إما ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها بواسطة مترجم.
    17. على أعضاء النيابة أن يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانوني.
    18. يوجب القانون على المحامي أن يتقيد في سلوكة المهني والشخصي بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة, وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين وآداب المحاماة وتقاليدها.
    19. يجب على المحامي ألا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة ولزملائه المحامين.
    20. يجب على المحامي أن يسدد دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها في الدعوى ذاتها قبل ذلك وإذا تعدد المحامون في الدعوى الواحدة تعددت الدمغة. ولا تقبل النيابة حضور المحامي أو أوراقاً منه إلا إذا سدد الدمغة. ويتبع في سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام المبينة في المواد من 1219 الى 1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام 1979 .
    21. المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ماعهد إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل، وعليه الإمتناع عن سب خصم موكله أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيئ إليه أو إتهامه بما يمس شرفه أو كرامته ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة موكله.
    22. للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكره لها بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
    23. يجب على المحامين بإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باقي الخصوم المحافظة على أسرار التحقيق إلا لمن يرى المحقق لمصلحة التحقيق حضورهم.
    24. يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير وله أن يتخذ صفة المدعي, وأن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل قضية تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.
    25. يتبع في التحقيق مع المحامين القواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من الباب الأول من التعليمات القضائية للنيابة العامة.

    التصرف فى القضايا بعد التحقيق

    قضايا الجنح والجنايات

    1. لا يشترط القانون في مواد الجنح إجراء أي تحقيق قبل التصرف في الدعوى ومع ذلك يجب مراعاة القواعد بشأن الدعاوى واجبة التحقيق والواردة بالفرع الأول من الفصل الثانى من الباب الثالث من هذه التعليمات.
    2. يكون التصرف فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى, أو بالتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها, بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء النيابة طبقاً لما هو مبين بالباب السابع من هذه التعليمات.
    3. يجب على عضو النيابة إذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو شكوى أو قيدها برقم عوارض أو رأى إلغاء رقم الجنحة أو المخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية أن يرسل القضية إلى المحامى العام أو رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة برأيه. ويراعى في قضايا الجنايات أنه إذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجناية فلا محل لإعادة القضية إليه إلا إذا وجد قبل التصرف النهائي ما يغير وجهة النظر في التكييف القانوني.
    4. على أعضاء النيابة ألا يرسلوا قضايا الجنايات إلى النيابة الكلية دفعة واحدة في نهاية كل شهر وإنما يجب عليهم إرسالها أولاً بأول بمجرد استكمال ما تتطلبه من إجراءات حتى تتسع للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وإمعان النظر.
    5. إذا وردت قضية الجناية إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة المذكرة من مفردات القضية إلا في حالة اذا ما أمر المحامي العام أو رئيس النيابة بتقديم القضية إلى محكمة الجنايات أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال.

    قضايا النيابة الإدارية

    1. إذا تبين لعضو النيابة لدى مراجعته أوراق الدعاوى الواردة من النيابة الإدارية أنها بحالتها صالحة للتصرف فيها, فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إعدادها للتصرف, دون حاجة إلى اجراء تحقيق فيها بمعرفته اكتفاءً بما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة الإدارية. أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة في تلك الدعاوى فإنه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة الإدارية.
    2. في القضايا التي ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين فيها من العاملين في الدولة ومن في حكمهم عما يقع منهم من جرائم يجب أن ترسل تلك القضايا إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك أو لتتخذ في سواها ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام مع ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة.
    تختص النيابة العامة بإجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة التأديبية بالنسبة لهم طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا يجوز إحالة هؤلاء العاملين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم أو محاكمتهم طبقاً للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:46 pm