مذكرة فى جنحة خيانة امانة
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت01222840973 المحامى بالنقض
محكمة شمال القاهرة
دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة بدفاع: السيد / ........................... المتهم
ضد
السيد/ .......................................... المدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم 1424 لسنة 2012 المستأنفه برقم
لسنة 2013
المحدد لنظرها جلسة 2/5/ 2013
مقدمة واجبة :ـ المتهم يعمل وسيط بين شركات استيراد السيارات الخاصة بنقل الركاب لشركات السياحة ومن ضمن هذه الشركات شركة خليج السويس للسياحة ( ايزى تراف) ووكيلها السيد عاطف نجيب سعد يوسف بموجب التوكيل العام رقم 2317 ب لسنة 2009 توثيق نادى هليوبوليس وقد تعاملت الشركة مع المتهم مرارا وتكرارا وتوسط لها فى استقدام العديد من السيارات وكان هذا الامر يستلزم منه كتابة ايصال على بياض ضمانا للجدية ويسترده عند تسليم السيارة او السيارات المستوردة وعند استقدام السيارة الاخيرة تسلم المدعى بالحق المدنى السيارة من المخلص الجمركى وسلمه للاسف صورة منسوخه عن طريق الاسكنر للايصال سند الجنحة واحتفظ بالايصال الاصلى معه حدث خلاف بينه وبين المتهم ففوجىء به يهدده بأنه سيحبسه بموجب الايصال المزعوم سند الادعاء الكاذب من جانبه وبالفعل اقام الجنحة محل الاتهام ولكن لان الحق اعلى ووفقا للثابت بالعين المجرده يبين ان الايصال قد خلا من الطرف الثالث مما ينتفى معه قيام عقد الامانه التى اوردها المشرع على سبيل الحصر فى مادة العقاب فضلا عن ثبوت تغايير الخط المكتوب به قيمة هذا الايصال وكذا تغيير اخر للخط المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى عن سابقه وكلاهما عن باقى بيانات صلب الايصال مما يقطع بأن بيانات الاسم والمبلغ قد كتبت فى توقيت مغاير لكتابة بيانات الصلب والتوقيع على الايصال ويؤكد انتفاء ركن التسليم الذى هو السند الرئيسى لواقعة التبديد محل الاتهام .
ملاحظة هامة :ـ هذا الامر هو ماتمسكنا به امام محكمة اول درجة وقبل طعننا على بيانات صلب الايصال وقد جاء التقرير ليثبت صحة هذا الدفاع ولكن الحكم المستأنف وفى غيبة المستأنف بالجلسة الاخيرة قضى بما قضى به دون ان ينتبه لمضمون التقرير جملة وتفصيلا ولماهية دفع المتهم .
الدفاع : ـ ونقصره فى بيان ثبوت تزوير بيانات اسم المودع وفقا للنتيجة النهائية لتقرير الطب الشرعى وثبوت كتابة بيانات صلب الايصال بأكثر من مداد واكثر من خط وفقا للفحص كما ورد بالتقرير ووفقا للثابت بالعين المجردة و انتفاء ركن التسليم ومدنية النزاع وخروجها عن دائرة التأثيم من الطرف الثالث اللازم لقيام جريمة خيانة الامانة وعلى النحو الاتى :ـ
أولا :- 1ـ ثبوت كتابة اسم المدعى بالحق المدنى بخط مغاير وبغير خط المتهم وفى ظرف كتابى مغاير لكتابة باقى بيانات صلب الايصال والتوقيع .
2 ـ جاء فى التقرير تحت عنوان الفحص فى نهاية ص1 وبداية ص 2ان البيانات قد ملئت بأكثر من مداد جاف ازرق اللون واكثر من خط مما يقطع ويؤكد صحة دفاع المتهم بأن هذا الايصال قد كتب ضمانا للشركة التى وكيلها المدعى بالحق المدنى والتى فوضت عنها المتهم لاستقدام بعض السيارات لها وقد نفذ التزامه وفقا للثابت من حافظتنا المؤرخة 12 /3 / 2012 المقدمة منا امام محكمة اول درجة والتى تؤكد ان علاقة المتهم بالمدعى بالحق المدنى هى كون الاول وسيط عن الشركة التى وكيلها المتهم وهى علاقة مدنية بحتة.
ولا يخفى على فطنة العدالة ما قضت به محكمة النقض :ـ قضت محكمة النقض أنه ((لما كانت المادة 340 من قانون العقوبات قد نصت على أن من إستحصل على ورقة ممضاه على بياض – بأي طريقة كانت – وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها الإضرار بصاحب الإمضاء . فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير . وكان الطاعن لم يدع أنه قد حصل على الورقة الممضاه على بياض والتي حرر عليها الإيصال موضوع الاتهام بناء على تسليم اختياري كأمانة من موقعها ، فإن تغيير الحقيقة في هذه الورقة بإثبات المديونية المدعى بها في البياض الذي فوق الإمضاء الصحيح يكون طبقاً لصحيح القانون تزويراً مؤثماً بموجب المادة سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – بفرض صحة ما أورده الطاعن بأسباب طعنه في هذا الصدد – إذا استخلص مما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى هو محرر مزور – رغم ثبوت صحة التوقيع – ورتب على ذلك قضاء ببراءة المتهم يكون قد أعمل القانون إعمالاً صحيحاً وتنحسر عنه بالتالي مقالة الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الخصوص .(طعن رقم 10385 لسنة 60 ق جلسة 10/5/1999)
ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء : أنه في جريمة خيانة الأمانة لا يحمي المشرع عقود الأمانة في ذاتها ولكنه يورد في القاعدة الجنائية تحديداً لنطاق الحماية ، فنجده لا يكتفي بالعقد بل يستلزم واقعة التسليم فينص على أن تكون الأشياء قد سلمت إلى الجاني (د عبد العظيم وزير الشروط المفترضة للجريمة ط 1983 ص 149)
وكذلك قضت محكمة النقض أنه (( لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه )). (نقض جلسة 11/11/1998 طعن رقم 2916 لسنة 60ق )
ثانيا :ـ إنتقاء ركنى التسليم والإختلاس لجريمة خيانة الأمانة.
ومن المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة بركنيها المادى والمعنوى والضرر تتطلب تغيير الحيازة الناقصة إلى حيازة كامله،وهو لم يتوافر فى حق المتهم لأنه لم يتسلم المال الثابت بأيصال الأمانة تسليما فعليا من المجنى عليه ولم يختلسه لنفسه ،لأن هذا الإيصال موقع من المتهم على بياض ضمانا لتنفيذ التزامه باستيراد السيارة المطلوبه عن طريق الشركة التى يعمل فى وساطتها كوكيل بالعموله عفوا نلتمس الرجوع لحافظتناامام محكمة اول درجة لجلسة 12/ 3 / 2012 التى تؤكد هذا الامر وتؤكد ان المتهم والشركة موكلة المدعى بالحق المدنى تربط بينهما جذور من الثقة والامانة واية ذلك ووفقا للثابت من المستندات تفويضه من جانب الشركة امام الجهات الرسمية بخصوص السيارات المستورده بمعرفته وكذا تسليمه اوراقا مختومه على بياض لتسهيل مأموريته وقد قضت محكمة النقض : -من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، في صدد توقيع العقاب ، إنما هي بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ( المادة 341عقوبات , المادة302 من قانون الإجراءات جنائية )
(الطعن رقم 1435لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1176)
وقد قضت محكمة النقض بأنه : -(يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات . فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه و أعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه). ( الطعن رقم 438 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
ثالثا : ـ خلوايصال الأمانة من بيان اسم الطرف الثالث .
ثابت إن إيصال الأمانة غير مشتمل على بيان اسم الطرف الثالث مما يجعله غير مكتمل الشكل القانونى ويعتبر بذلك ناقصا ،وبالتالى لا يصلح ان يكون سندا لتلك الجنحه وخلو اسم الطرف الثالث بايصال الامانه يؤكد إنتفاء ركن التسليم وإن إيصال الأمانة لا بد من ان يتوافر فيه ثلاثة أطراف ( مستلم منه - مستلم –ومسلم اليه ) وعدم وجود الطرف الثالث يجعل الواقعه غير صحيحة قانونا .
فاذا سلمت الورقة او تم الحصول عليها موقعه على بياض لغرض اخر خلاف اثبات حصول ذلك التسليم ، واذا كان التسليم وهو قوام جريمة خيانة الأمانة قد انتفى وكذا انتفاء القصد الجنائى اذا ان التوقيع لم يكن يقصد التسليم المبلغ المذكور اوالحصول على وديعه وفقا للثابت بايصال الامانة فان أركان تلك الجريمة تنهار برمتها ويضحى الإتهام على غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون .
ولا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على الورقة على بياض، إذ إنه لم يثبت تفويض المتهم للمجنى عليه على ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يرتكن أو يذكر انه قام بملء الإيصال بعد واقعة التسليم ولا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى تفويض قانونى لافتقاد ذلك أى سند من القانون وخصوصا ان المتهم متمسك بأن المدعى بالحق المدنى قد احتفظ بهذا اللايصال واستخدمه وملأ بياناته عن طريق الزيف والتدليس وبغير حق .
ولايخفى على فطنة المحكمة مااستقر عليه قضاء النقض على إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .(الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959)
رابعا :ـ مدنية النزاع وخروج الواقعة عن دائرة التأثيم وواستحالة توافر الشبهة الجنائية والقصد الجنائى فيها.
1 ـ ليس بخاف على عدالة المحكمة ان الوديعة النقدية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود الى البنك الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها
وتتميزالوديعة النقدية بخصيصة جوهرية هي ان البنك يكتسب ملكية النقود المودعةويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص على ان يلتزم برد مبلغ مماثل الى المودع
وتعرف المادة 301 تجاري وديعة النقود بانها عقد يخول للبنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه بردمثلها للمودع طبقا لشروط العقد .
وقد عرف المشرع انواع الودائع النقدية وقسمها من حيث تاريخ استردادها الى ودائع لدى الطلب وودائع بشرط الاخطار السابق وودائع لاجل وودائع مخصصة لعرض معين وودائع ادخارية.
1 ـ الودائع لدى الطلب: وهي اهم الودائع النقدية وفيها يكون للمودع ان يطلب استردادها في اي وقت ونظرا لما يقتضيه هذا النوع من الودائع من احتفاظ البنك في خزانته بنقود كافية لدفع المبالغ المودعة فان البنك لا يدفع عنهااية فائدة او يدفع فائدة ضئيلة ويقصد المودع هنا استخدام الوديعة كأداةلتسوية التزاماته عن طريق الشيكات او اوامر النقل المصرفي ولذا يسلم البنك عادة الى المودع دفتر شيكات لهذا الغرض
وقد أوضح القانون الطبيعة القانونية للوديعة النقدية
الوديعة النقدية ليست وديعة عادية
الوديعةـ كما تعرفها المادة 718 مدني ـ عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من اخرعلى ان يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عينا. فجوهر الوديعة في القانون المدني هو التزام المودع لديه بالمحافظة على الشيء ورده عينا. اما الوديعةالنقدية فتكسب البنك ملكية النقود المودعة وحق التصرف فيها كما يشاء واستخدامها في الاقراض بوجه خاص، على ان يلتزم برد مبلغ مماثل .
وقد انتهى الامر الى اعتبار ان الوديعة النقدية قرض
والحقيقةان الوديعة النقدية تعتبر قرضا، بمعنى ان المودع يقرض البنك مبالغ منالنقود يستخدمها البنك في منح الائتمان لعملائه، والقرض كما تعرفه المادة538 مدني عقد يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود،على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره.
وقد اعترض على هذا التفسير بأن الوديعة النقدية لا تنتج فائدة لمصلحة المودع في الغالب، والقرض يفترض منح فائدة للمقرض، ومن ثم فإن المودع ليس بمقرض، بيدان هذا الاعتراض مردود عليه بأن الفائدة ليست من مستلزمات القرض فقد يكون القرض بدون فائدة، وحسب المودع ما يحصل عليه من الامن والطمأنينة من ايداع نقوده لدى البنك.
واعترض ايضا على هذا التفسير بأن الوديعة النقدية تكون واجبة الرد لدى الطلب في الاصل، في حين ان القرض يفترض لزاما اجلا للرد، ومن ثم فإن الوديعة الواجبة الرد بمجرد الطلب لا يمكن ان تعد قرضا،وهذا الاعتراض بدوره مردود عليه بأن الاجل ليس عنصرا ضروريا في القرض وانه ليس هناك مانع قانوني من ان يحتفظ المقرض بالحق في طلب الرد متى يشاء.
وعلى ذلك فإن الوديعة النقدية تعتبر قرضا في الحقيقة، واذا كان العمل قد جرىعلى وصفها بالوديعة النقدية فذلك لاعتبارات تاريخية ترجع الى القرون الوسطى لدرء الحظر الكنسي للقرض بالفائدة حينما كانت البنوك تدفع فوائدللمودعين.
ولقد اخذ القانون المدني المصري بهذا التصويروحسم الامر فنص في المادة726 على انه: «اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا ًله في استعماله اعتبر العقد قرضاً».وتسير محكمة النقض المصرية على هذا التكييف.
ولما كانت الوديعة النقدية قرضا، فلا محل لتطبيق احكام الوديعة عليها، وتفريعا على ذلك تجوز المقاصةبين الوديعة والحق الذي يكون للبنك على المودع، ولا يجوز كذلك اعتبارالبنك مرتكبا لجريمة خيانة الامانة اذا تعذر عليه الرد للمودعين، فيما عداحالة الوديعة المخصصة لغرض معين اذ هي وديعة شاذة تفرض على البنك الالتزام بحفظ مبلغ معادل لم تسلمه على وجه الوديعة للقيام بالغرض المعين( د على جمال الدين عوض )الوسيط فى شرح القانون المدنى 435 ج 5
وهديا على ماتقدم يبين بجلاء ان المشرع فى عقد الوديعة النقدية اوجب ان يكون المودع لديه بنكا وهى صفة لاشك انها منحسرة عن المتهم يضاف الى ذلك انه بالرجوع للمستندات المقدمة امام محكمة اول درجة يبين أن العلاقة بين المتهم والمدعى بالحق المدنى ليست علاقة امانه وان كل ما بينهما هو موضوع استيراد السيارات للشركة موكلة المدعى بالحق المدنى والتى التزم المتهم قبلها بكافة ما بينهما وسلمها السياره المستورده ولكن المدعى بالحق المدنى اعاد للمتهم ايصالا مزورا عن طريق النسخ بالاسكنر وسلمه للمخلص الجمركى الذى سلمه للمتهم ومزقه وفقا لما بينه وبين الشركة من ثقة ممتده من التعاملات السابقة
2 ـ من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم ، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة ، فاذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة .
ـ ومفاد ذلك أنه يلزم لقيام جريمة خيانة الأمانة ان يتم تسليم المال للمتهم بمقتضى عقد من العقود الواردة على سبيل الإمانة وإن لم يكن هناك تسليم فلا يكون الحكم هنا بالإدانة ويلزم على المحكمة القضاء ببراءة المتهم.
ـ وإذا حدث إختلاف فلابد أن يقف القاضى على حقيقة العلاقة بين المتهم والمجنى عليه وقصد الطرفين إذا أنه يلزم قيام ركن القصد الجنائى من المتهم فى إيذاء المجنى عليه أو إيقاع الضرر له إذا أمتنع عن تسليم المبلغ الذى قام بإستلامه فلابد لكى تتوافر جريمة خيانة الإمانه أن يكون الموقع على الأيصال تعمد تبديد ما أئتمن عليه.وفى ذلك قضت محكمة النقض "" لاتقوم جريمة خيانةالأمانه إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأئتمان الواردة على سبيل الحصر فى الماده 341 من قانون العقوبات والعبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع ، ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى المدنى علاقة مدنية بحته فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيان الأمانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .(الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 325)
3 ـ كما أنه وبمطالعة الإيصال سند هذه الجنحه نجده ملئ بما يعضد براءة المتهم مما هو منسوب إليه وإنحصارالحماية الجنائية عن الإيصال لمدنيته وعدم إعتباره من عقود الأمانه فى النقاط الأتيه:ـ
أـ اختلاف المداد المكتوب به اسم المتهم وتوقيعه عن المداد المكتوب به المبلغ وعن المداد المكتوب به اسم المدعى بالحق المدنى وكذا اختلاف الكاتب فى كل منهما بما يقطع بان الايصال سلم على بياض بشأن المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى والسؤال الذى يطرح نفسه لوكان الامر حقيقيا لما لم يكتب المتهم المبلغ واسم المدعى بالحق المدنى فى وقت تحرير الايصال ،
ب ـ خلو الايصال من الطرف الثالث .
4 ـ ليس بخاف على عدالة المحكمة ان العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
فإذا كان ذلك فإن القصد الجنائي يكون منعدما إذا لا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
ذلك لأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74
وهديا على ماتقدم ووفقا لبصيرة العدالة الثاقبة يبين بيقين خلو ساحة المتهم وبرائته من الجريمة المسنده اليه
لذلك
نلتمس الحكم :ـ
الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه
وكيل المتهم
محمد راضى مسعود
المحامى