موقف القانون من حضور الخصوم الغائين اثناء نظر الجلسة .
تجرى المادة 86 مرافعات بالآتى :ـ اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن. ....
وتأكيدا لهذا قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
الأحكام الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متي حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهائها م 86 مرافعات .
القاعدة:
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن اذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهاء جلسة المرافعة .
( م 86 مرافعات )
( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص322 )..............................................................
و تنص المادة 242 اجراءات على الاتى :ـ
اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره ...................
وقد قضت محكمة النقض :
الموجز:
حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا نظر الدعوى أثره سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى فى حضوره المادة 242 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية تنصى على أن اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبه ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم في غيبه قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضوره يوجب على المحكمة تمكينة من ابداء دفاعة واهدار الحكم الصادر فى غيبتة ونظر الدعوى من جديد وفق الاجراءات الحضورية ، ولما كانت الثابت من الاوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلبا الى رئيس المحكمة لاعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر فى غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبة الى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن .
( المادة 242 اجراءات)
( الطعن رقم 19650 لسنة 59 ق جلسه 21/10/1992 س 43 ص 864 )
الموجز:
حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا لإعادة نظرها أثره : سقوط الحكم الصادر فى غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى فى حضوره . مخالفة ذلك خطأ فى القانون أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره " مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها فى غيته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته ، لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر فى غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر في غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . أما وأنها قد رفضت هذا الطلب فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(المادة 242 إجراءات جنائية, المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 2016 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/26 س 40 ص 540)
بقلم / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
تجرى المادة 86 مرافعات بالآتى :ـ اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن. ....
وتأكيدا لهذا قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
الأحكام الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متي حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهائها م 86 مرافعات .
القاعدة:
مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن اذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهاء جلسة المرافعة .
( م 86 مرافعات )
( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص322 )..............................................................
و تنص المادة 242 اجراءات على الاتى :ـ
اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره ...................
وقد قضت محكمة النقض :
الموجز:
حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا نظر الدعوى أثره سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى فى حضوره المادة 242 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية تنصى على أن اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبه ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم في غيبه قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضوره يوجب على المحكمة تمكينة من ابداء دفاعة واهدار الحكم الصادر فى غيبتة ونظر الدعوى من جديد وفق الاجراءات الحضورية ، ولما كانت الثابت من الاوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلبا الى رئيس المحكمة لاعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر فى غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبة الى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن .
( المادة 242 اجراءات)
( الطعن رقم 19650 لسنة 59 ق جلسه 21/10/1992 س 43 ص 864 )
الموجز:
حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا لإعادة نظرها أثره : سقوط الحكم الصادر فى غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى فى حضوره . مخالفة ذلك خطأ فى القانون أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره " مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها فى غيته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته ، لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر فى غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر في غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . أما وأنها قد رفضت هذا الطلب فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(المادة 242 إجراءات جنائية, المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 2016 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/26 س 40 ص 540)
بقلم / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه