الخصوم فى دعوى القسمة
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء فى إجرءات دعوى الفرز و التجنيب هو بطلان نسبى لا يحق التمسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرفا فيها .
الطعن رقم 220لسنة 22مكتب فنى 6 صفحة رقم 1527بتاريخ 24-11-1955
****************
الضمان بين المتقاسمين
****************
الضمان بين المتقاسمين
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو إستحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة ، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الإستحقاق لسبب لاحق للقسمة .
الطعن رقم256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506 بتاريخ 26-4-1962
****************
الغبن فى القسمة
****************
الغبن فى القسمة
إن المادة 845 من القانون المدنى قد جعلت من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها و لهذا الشريك أن يجيز القسمة التى لحقه منها فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة . و تصرف الشريك المغبون فى كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذى لحقه و ظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة و نزولاً منه عن حقه فى طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد إتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب و إلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده . و تقدير تلك الظروف و تعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 359 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5 )
****************
القسمة الاتفاقية
****************
القسمة الاتفاقية
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .
الطعن رقم 4 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 189 بتاريخ 6-12-1951
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .
الطعن رقم 4 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 189 بتاريخ 6-12-1951