سقوط خصومة الاستئناف
جلسة الثلاثاء 23 ديسمبر سنة 1997
الطعنين رقمى 11110، 11255 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
إذا صدور حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه أمامها، فإن استئناف أحد الخصوم للحكم ينبغى إعلانه للخصوم خلال سنة من تاريخ الحكم الناقض.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى الطعنين مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية على أن المطعون ضده الرابع لم يعلن بالتعجيل خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، فى حين أن الثابت أنه أعلن بالتعجيل بتاريخ 13-6-1987 قبل فوات سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى الاستئناف 11 سنة 30 ق المنصورة استنادا إلى أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده الرابع بتعجيل الاستئناف خلال السنة التالية لصدور الحكم الناقض والصادر بتاريخ 12-5-1987، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضده المذكور بصحيفة التعجيل بتاريخ 13-6-1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعنين.
وقد قضي نقضاً : ….، يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .
( الطعن 275 لسنة 30 ق جلسة18/3/ 1965 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .
( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================
ملاحظة هامة :ـ
طبقا للتعديل الوارد على المادة 134 مرافعات اصبحت مدة السقوط ستة أشهر و يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة ما يلي :ـ
1 ـ يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة أن تكون هذه الخصومة قائمة حال إبداء الدفع بالسقوط ، والحديث عن خصومة قائمة ينفي صحة الدفع في خصومة لم تنشأ بعد وكذلك في خصومة انقضت لأسباب أخري ، ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا :يجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة ، فإذا انقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منـه هـو تفادي وقف السير في الدعـوى بفعل المدعي أو امتناعه ، كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد .
2 ـ يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، والحديث عن عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر يشير إلى الأتي : أ- أنه لا يشترط أن يكون آخر إجراء صحيح تم في الدعوى قد قام به المدعي فيصح الإجراء الصادر من المدعي عليه ومن أي خصم أخر ولو كان منضماً للدعوى . ب- أن ميعاد الستة أشهر تحسب بالتاريخ الميلادي وتمتد بسبب مواعيد المسافة وفي ذلك قضي نقضاً " ميعاد السقوط هو ميعاد إجرائي يضاف إليه ميعاد المسافة علي أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدم إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفة التعجيل .
وعليه فإن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات .
فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة اشهر من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة الستة اشهر فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى .
محمد راضى مسعود
جلسة الثلاثاء 23 ديسمبر سنة 1997
الطعنين رقمى 11110، 11255 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
إذا صدور حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه أمامها، فإن استئناف أحد الخصوم للحكم ينبغى إعلانه للخصوم خلال سنة من تاريخ الحكم الناقض.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى الطعنين مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية على أن المطعون ضده الرابع لم يعلن بالتعجيل خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، فى حين أن الثابت أنه أعلن بالتعجيل بتاريخ 13-6-1987 قبل فوات سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى الاستئناف 11 سنة 30 ق المنصورة استنادا إلى أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده الرابع بتعجيل الاستئناف خلال السنة التالية لصدور الحكم الناقض والصادر بتاريخ 12-5-1987، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضده المذكور بصحيفة التعجيل بتاريخ 13-6-1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعنين.
وقد قضي نقضاً : ….، يترتب على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الاستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .
( الطعن 275 لسنة 30 ق جلسة18/3/ 1965 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إنقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الآثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 137 من هذا القانون على أنه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات و إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها " مفاده أن الحكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه زوالها أمام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بإنقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الأثر الذى - لا يحول دون إعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لأن عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 137 المشار إليها و أياً كان موضوعه - ليس من شأنه المساس بما للحكم بإنقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها .
( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )
=================================
ملاحظة هامة :ـ
طبقا للتعديل الوارد على المادة 134 مرافعات اصبحت مدة السقوط ستة أشهر و يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة ما يلي :ـ
1 ـ يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة أن تكون هذه الخصومة قائمة حال إبداء الدفع بالسقوط ، والحديث عن خصومة قائمة ينفي صحة الدفع في خصومة لم تنشأ بعد وكذلك في خصومة انقضت لأسباب أخري ، ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا :يجب للحكم بالسقوط أن تكون الخصومة قائمة بالفعل أمام المحكمة ، فإذا انقضت فإنه لا محل لطلب الإسقاط لأن المقصود منـه هـو تفادي وقف السير في الدعـوى بفعل المدعي أو امتناعه ، كذلك لا يتصور إسقاط خصومة لم تنشأ بعد .
2 ـ يشترط لصحة الدفع بسقوط الخصومة عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها ، والحديث عن عدم السير في الخصومة لمدة ستة أشهر يشير إلى الأتي : أ- أنه لا يشترط أن يكون آخر إجراء صحيح تم في الدعوى قد قام به المدعي فيصح الإجراء الصادر من المدعي عليه ومن أي خصم أخر ولو كان منضماً للدعوى . ب- أن ميعاد الستة أشهر تحسب بالتاريخ الميلادي وتمتد بسبب مواعيد المسافة وفي ذلك قضي نقضاً " ميعاد السقوط هو ميعاد إجرائي يضاف إليه ميعاد المسافة علي أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدم إليها طلب سقوط الخصومة ومحل من يراد إعلانه بصحيفة التعجيل .
وعليه فإن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات .
فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة اشهر من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة الستة اشهر فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى .
محمد راضى مسعود