جلسة الثلاثاء 23 ديسمبر سنة 1997
الطعنين رقمى 11110، 11255 لسنة 66 ق
ملخص القاعدة
إذا صدور حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه أمامها، فإن استئناف أحد الخصوم للحكم ينبغى إعلانه للخصوم خلال سنة من تاريخ الحكم الناقض.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى الطعنين مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية على أن المطعون ضده الرابع لم يعلن بالتعجيل خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، فى حين أن الثابت أنه أعلن بالتعجيل بتاريخ 13-6-1987 قبل فوات سنة من تاريخ صدور الحكم الناقض، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بسقوط الخصومة فى الاستئناف 11 سنة 30 ق المنصورة استنادا إلى أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده الرابع بتعجيل الاستئناف خلال السنة التالية لصدور الحكم الناقض والصادر بتاريخ 12-5-1987، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أعلنوا المطعون ضده المذكور بصحيفة التعجيل بتاريخ 13-6-1987، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة الثابت فى الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعنين.
جلسة 25 فبراير سنة 2003
طعن رقم 11040 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
غاير المشرع في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية وبين تركها في مرحلة الإستئناف. ففي الأولى لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. وفي الثانية لا يتوقف القضاء بقبول الترك على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الإستئناف أو أقام إستئنافا فرعيا.
علة ذلك. أن الحكم بترك الخصومة في الإستئناف يستتبع بقوة القانون الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع غاير في الحكم بين ترك الخصومة في المرحلة الإبتدائية للدعوى، وبين تركها في مرحلة الإستئناف، فنص في الحالة الأولى في المادة 142 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه (لا يتم الترك في الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله) وذلك مراعاة لصالح المدعى عليه حتى يتسنى حسم النزاع ولا يبقى مهددا بخصومة جديدة، أما في مرحلة الإستئناف فقد نصت المادة 238 من قانون المرافعات على أنه (تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك) ففي هاتين الحالتين لا يتوقف القضاء بقبول ترك الخصومة في الإستئناف على قبول المستأنف عليه ولو كان قد أبدى طلباته في الإستئناف أو أقام إستئنافا فرعيا إذ لا مصلحة له في الإعتراض على الترك بعد أن أصبح في مأمن من إقامة إستئناف جديد لنزول المستأنف عن حقه في الإستئناف أو لإنقضاء ميعاد الإستئناف وقت الترك.
منقول