تعتبر جريمة الاغتصاب من اقبح واشد الجرائم التي يمكن ان تتعرض لها الانثي وذلك لان المتهم في هذه الجريمة يقوم بممارسة فعل اجرامي جنسي فاحش بدون رضا المجني عليها ورغما عنها ولا يقتصر هذا الفعل الاجرامي الفاحش عند حد الاعتداء علي حصانة جسد وشرف المجني عليها بل يترتب عليه اصابتها باضرار نفسية وعقلية وكذلك الاضرار بمستقبلها من ناحية الاقلال من فرص زواجها اذا كانت عذراء او حرمانها من حياة زوجية شريفة هادئة مستقرة اذا كانت متزوجة بل وقد يتعدي الامر الي ان يفرض عليها حمل غير شرعي لا ترغب بل تكرهه فيضر بها من الناحية الادبية والمادية وقد يؤدي الي ان إقدامها علي الانتحار خشية الفضيحة والعار هذا بالاضافة الي ما يصيب الراي العام من جراء هذا الفعل الفاحش من صدمة عنيفة وقلق وشك في الاخلاقيات العامة والخاصة .
وقد تعرض القانون لجريمة الاغتصاب واعتبرها جناية يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم شدد العقوبة الي الاشغال الشاقة المؤبدة لتصل الي الاعدام وهذا سوف نوضحه عند التحدث عن جريمة الخطف ( الاختطاف )
وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 267 عقوبات حيث نص علي أن ( من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بلاشغال الشاقة المؤقته فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظاتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة
# تعريف الاغتصاب ( المواقعة ):-
الاغتصاب هة اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها . ويطلق علي لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة . والمواقعة المقصود غير المشروعة وبالتالي فان مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها لا تعد إغتصابا لانها نوع من انواع استعمال حق مشروع للزواج
أولا : اركان جريمة الاغتصاب :-
تتكون جريمة الاغتصاب من ثلاث اركان لابد من توافرهم حتي يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمة بذلك
أ] الاتصال الجنسي الكامل :
يعني الاتصال الجنسي الكامل التقاء الاعضاء التناسلية للمتهم والمجني عليها التقاء طبيعي أي إيلاج (ادخال ) المتهم لعضوه التناسلي في فرج الانثي . واذا تحقق هذا الايلاج كان ذلك كافيا لقيام الجريمة وسواء ان يكون هذا الادخال كليا او جزئيا حتي ولو كان هذا الجزء صغير ولا يشترط ان يشبع المتهم رغبته الجنسية او ان يؤدي هذا الادخال الي تمزيق غشاء البكارة لان هذا الغشاء قد يكون من النوع الذي يقبل التمدد اثناء الاتصال الجنسي
- و لا يتهم القانون لما اذا كانت المجني عليها شريفة او فاسدة تتاجر بجسدها ما دام هذا الاتصال قد تم دون رضاها .
- وبالتالي لا يقيد المتهم مغتصبا اذا ادخل في فرج المجني عليها آخر غريب كاصبعه او عصا حتي ولو ادي ذلك الي فض غشاء بكارتها ولكن يقيد ذلك هتك عرض
• تعليق : وهذا الامر يعد قصورا في القانون وكان الاولي ان يقيد القانون أي ادخال جنس كالاصبع او العصاء في فرج المجني عليها إغتصابا لأن هذه الجريمة في هذه الصورة تؤدي الي نفس النتائج الاجتماعية والنفسية المترتبة علي ادخال المتهم لعضوه التناسلي في فرج المجني عليها وسواء في الامر فض غشاء البكارة ام لا
ب] عدم رضاء المجني عليها ( او انعدامه ):-
ويقصد به عدم رضاء او قبول المرأة لهذا الاتصال الجنسي .لان هذا الركن هو جوهر جريمة الاغتصاب ويسوي القانون بين عدم الرضاء وانعدام الرضاء او الرضاء غير الصحيح ومثال ذلك الاكراه المادي مثل قيام المتهم بأفعال عنف علي جسم المرأة بهدف شل حركتها وكذلك الاكراه المعنوي مثل التهديد بقتلها او بقتل شخص عزيز عليها مثل ابنها ويلحق الاكراه ايا كان نوعه الرضا غير الصحيح مثل رضاء المجنونة او المخدرة او النائمة او صغيرة السن . وبالتالي فإن جريمة الاغتصاب تقع في كل الاحوال سواء عدم رضاء المجني عليها او عدم رغبتها في هذا الاتصال الجنسي او اذا كان رضائها غير مقيدا قانونا وغير صحيح
ج] اتجاه ارادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ( القصد الجنائي ) :-
- جريمة الاغتصاب من الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها ان تنصرف إرادة المتهم للفعل الاجرامي وهو الاتصال الجنسي بالمجني عليها مع علمه بان ذلك دون رضاها . ويلحق بعدم الرضا انعدامه او كونه غير صحيح
ثانيا : عقوبة جريمة الاغتصاب :-
• تعد جريمة اغتصاب أنثي في القانون في كل الاحوال جناية ولكن حدد لها القانون صوراتين الاولي وهي صورة الاغتصاب البسيط وقد حدد له عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته والثانية هي صورة الاغتصاب ذو الظروف المشددة وعقوبته الاشغال الشاقة المؤبدة .
1] عقوبة الاغتصاب البسيط :-
• الإغتصاب البسيط هو الذي تتوافر اركانه المطلوبة كما سبق واوضحنا وقد حدد القانون له عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
2]عقوبة الإغتصاب المشدد :-
• وهو مثل الاغتصاب البسيط لابد من توافر اركانه ولكن يقترن بظروف مشددة يبرز الجريمة في صورة بشعة تستوجب تغليظ العقوبة علي فاعلها وهذه الظروف المشددة هي اذا كان المتهم من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظاتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من كان له سلطة عليها . وقد رفع القانون العقوبة من الاشغال الشاقة المؤقته الي الاشغال الشاقة المؤبدة اذا توافرت في المتهم صفة من هذه الصفات السابقة والسبب في هذا التشديد في العقوبة هو ان هذه الصلة بين المتهم والمجني عليها الثقة والاطمئنان الي المتهم وذلك يجعل ارتكاب الجريمة بالنسبة له سهلا مما يؤدي الي صدمة نفسية وعصبية وعقلية عنيفة للمجني عليها لعدم تصورها وقوع مثل هذا الفعل من المتهم لوجود مثل هذه الصلة بينهما .
# جريمة هتك العرض :-
• تعرض القانون المصري لجريمة هتك العرض فتحدث عن جريمتين لهتك العرض وليس جريمة واحدة
• الأولي وهي هتك العرض بالقوة او بالتهديد او الشروع في ذلك وقد اعتبرها القانون جناية يعاقب مرتكابها بالاشغال الشاقة المؤقتة ولكن قيد العقوبة بمدة ثلاث الي سبع سنوات ثم شدد العقوبة إذا توافرت ظروف وصفات معينة في المتهم فجعل العقوبة تصل الي الحد الاقصي للاشغال الشاقة المؤقته وهي خمسة عشر عاما ثم شدد العقوبة بعد ذلك الي الاشغال الشاقة المؤبدة في حالة
• وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 268 عقوبات حيث تنص علي (كل من هتك عرض إنسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الي سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الي اقصي الحد المقرر للاشغال الشاقة المؤقتة واذا اجتمع هذان الشرطان مما يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة
• الثانية وهي جريمة هتك العرض دون قوة او تهديد أي برضاء وموافقة المجني عليها وقد اعتبراها القانون واعتبرها القانون جنحة معاقبة عليها بالحبس اذا لم يكن المجني عليها قد بلغ الثانية عشر من العمر ثم شدد العقوبة واعتبر الجريمة جناية اذا كان سن المجني عليه اقل من سبع سنوات او إذا توافرت في المتهم صفات معينة وجعل العقوبة في هذة الحالة الاشغال الشاقة المؤقتة
• وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 269 عقوبات حيث نصت علي كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنه لم يبلغ سن سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ) .
• ويتضح من النصين السابقين انهما امالا في حالة تشديد العقوبة الي نص الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات والتي نصت علي (………………… فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة ) .
• تعريف هتك العرض :-
- هو كل فعل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليها وعوراته ويمس في الغالب عورة فيه
- أي ان جريمة هتك العرض تقع نتيجة ملامسة المتهم لجسد المجني عليها او جزء منه مما يعد من العورات مما يؤدي الي الاخلال بحيائها ( المعاكسة ) او الفعل الفاضح العلني او غير العلني . لانها جميعا جرائم تقع دون المساس بجسد المجني عليها .
- وفكرة المساس بجسد المجني عليها تقع قانونا لتشمل كل استطالة للفعل المجرم اذا امتد الي عورة المجني عليها ولو بالكشف عنها فقط . أي ان الجريمة تقع حتي لو قام المتهم بالكشف عن جزء من جسد المجني عليها مما يعد عورة دون ان يلامسه او اذا ارغم المتهم المجني عليها بالكشف عن عورتها او التعري امامه او امام مجموعة من الناس حتي ولو لم يقم بملامسة أي جزء في جسدها .
- وعلي ذلك فإنه اذا قام زوج بممارسة العلاقة الجنسية مع زوجته رغما عنها امام شخص آخر فأنه يكون مرتكابا لجريمة هتك العرض لانه بذلك قد كشف عن اجزاء من جسدها تعد عورة امام شخص آخر . بل ان هذا الزوج يسأل عن جريمة هتك العرض حتي ولو رضيت الزوجة بذلك في حالة ما اذا كانت لم تبلغ سن الثامنة عشر من عمرها
- كما تتحقق جريمة هتك العرض بالممارسة الجنسية الشاذة غير الطبيعية . كما لو مارس زوج الجنس مع زوجته كرها عنها من دبرها ( أي من الخلف ) وذلك لان عقد الزواج لا يبيح له ذلك لانه عمل شاذ وغير طبيعي تعانه النفس ولا يقوم عليه سوي شخص غير طبيعي
$ تعليق : وكان الاجدر بالقانون المصري ان يجعل جريمة اتيان المرأة ( ممارسة الجنس ) من دبرها ( من الخلف ) كرها عنها جريمة إغتصاب وليس جريمة هتك عرض حتي ولو كان مرتكبها هو الزوج .
أولا : أركان جريمة هتك العرض :-
- نظرا لان جريمة هتك العرض هي في حقيقتها جريمتان مختلفتان بالاضافة الي ان الظروف المشددة لاي من الجريمتين الاولي من جناية محددة المدة الي الحد الاقصي من العقوبة وكذلك ترتفع بالجريمة الثانية من جنحة هتك عرض الي جناية هتك عرض لذا فأن اركانهما تختلف بأختلاف كونهما جناية ام جنحة ولكنهما تتحدا في ركنين اساسيين وهي الفعل المؤدي الي الجريمة واتجاه أرادة المتهم الي ارتكاب الجريمة مع العلم بها لذا فسوف نوضح الاركان المشتركة ثم نوضح كل جريمة وعقوبتها المقررة لها في القانون علي حدة .
1] الفعل المؤدي الي الجريمة :-
• يكفي في تقدير القانون لكي يتوافر هذا الركن ان يكون الفعل الصادر من المتهم والواقع علي جسد المجني عليها ان يبلغ من الفحش والاخلال بالحياء والعرض درجة من المنطق الاخلاقي إعتباره هتك عرض
• فلا يشترط القانون لوقوع الجريمة ان تتم ملامسة المتهم لعورات المجني عليها وهي بدون ملابس بل يكفي لتوافر الفعل الاجرامي ان تتم ملامسة العورة وهي بكامل ملابسها .
• بل اعتبر القانون عتك العرض جريمة حتي ولو وقعت علي من لا يصون شرفه ( كالعاهرات ) اذا تم ذلك دون رضاها لان في ذلك اعتداء علي حقها في الحرية الجنسية التي يحميها القانون .
2] إتجاه إرادة المتهم الي الاتكاب الجريمة مع العلم بها
• يتحقق هذا الركن بأتجاه إرادة المتهم الي ارتكاب الفعل المؤدي الي الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء لمن وقع عليه وبالتالي لا يتحقق هذا الركن اذا حدث الفعل عرضا دون قصدا من المتهم فلا يعد تصرف الاطباء إخلال بالحياء ما دامت هذه التصرفات والافعال لم تتطاول في جسم المريض الي ما يجاوز ضرورة الكشف والعلاج فاذا تجاوزتها تقع الجريمة وكذلك تقع الجريمة اذا كان هذا الفعل ممنوع قانونا .
ثانيا الشروع في جريمة هتك العرض :-
• يسوي القانون في العقاب بين من يرتكب جريمة هتك العرض وبين مجرد الشروع في ارتكابها والمقصود من ذلك هو احكام الحماية القانونية للعرض لذلك وضع عقوبة علي مجرد البدء في الاعتداء وجعله مساويا لمن يرتكب الجريمة . وبالتالي فأن تراجع المتهم عن اتمام جريمته بعد البدء فيها لسبب ارداي او غير ارادي لا يمحو جريمته ولا يمنع من عقابه
ثالثا : حماية هتك العرض بالقوة او التهديد :-
• جعل القانون استخدام المتهم للقوة او التهديد مع المجني عليها سببا لاعتبار جريمة هتك العرض خيانة وقد شدد العقاب عليها اذا كانت المجني عليها صغيرة السن او اذا توافر في المتهم صفة معينة مثل كونه من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او له أي نوع من السلطة علي المجني عليه او كان المتهم خادم لدي المجني عليها او لدي اهلها . وسوف نوضح هذة الاحوال كالآتي :-
[1] القوة الو التهديد :-
القوة هي : استعمال عمل من اعمال العنف . أما التهديدفهو استخدام المتهم لاي وسيلة لقهر المجني عليها بغرض تعطيل قوة المقاومة لديها او انهائها تسهيلا لارتكابه جريمته وقد اعتبر القانون ان ركن الاكراه والقوة يكون متوافر اذا فاجئ المتهم المجني عليها ومد يده ولامس عورتها فجاة دون مقدمات.
- وفي هذه الحالة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنين الي سبع .
[2] صغر سن المجني عليها :-
- شدد القانون عقوبة هتك العرض الي اقصي حد مقرر للاشغال الشاقة المؤقتة وهو خمسة عشر سنة في حالة اذا كان سن المجني عليها اقل من ستة عشر سنة . والسبب في ذلك راجع الي ان المتهم قد اشتغل ضعف المجني عليها لصغر سنها واستسهل ارتكاب جريمته مستخدما في ذلك قدر بسيط من القوة او التهديد او الخداع . وتعد الجريمة كذلك جناية حتي ولو لم يستخدم المتهم القوي او التهديد وذلك ما اذا كان عليها اقل من سبع سنين كاملة .
[3] صفة المتهم :-
- كذلك شدد القانون العقوبة ليصل بها الي الحد الاقصي للاشغال الشاقة المؤقتة في حالة كون المتهم من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او من لهم سلطة عليها او اذا كان خادما بالاجرة عندها او عند أي من اصولها او المتولين تربتها لان المتهم في هذه الحالة قد استغل سلطته وقت ارتكاب الجريمة لتسهيل تنفيذ غرضه الفاحش
[4ٍ] إجتماع الصفات الثلاث السابقة :-
- ثم قرر القانون انه اذا اجتمع في المتهم الصفات الثلاث السبقة وذلك بان استعمل القوة وكان المجني عليها صغيرة السن وكان المتهم من لهم سلطة عليها فإن العقوبة في هذه الحالة تشدد الي اقصي حد تقرر في القانون وهو عقوبة الاشغال الشاقة الموبدة . وسبب ذلك ان المتهم في هذه الحالة يكون قد استغل كل فرص الضعف المتوفرة في المجني عليها يسيطر عليها ليرتكب جريمته وبالتالي فان القانون ليس في حاجة الي ان ياخذ باي رحمة او شفقة
رابعا :- جنحة هتك الفعرض بغير قوة او تهديد :-
- تعد جريمة هتك العرض بغير قوة او تهديد جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس . اذا كان المجني عليها قد بلغت سن السابعة من عمرها ولكنها لم تبلغ سن الثامنة عشر وكان المتهم من غير اصولها او المتولين تربيتها او ممن لهم سلطة عليها او خادم لديها لان القانون افتض ان رضاء المجني عليها بهذا الفعل يعد رضاء منعدما يترتب معه مسئولية المتهم ويستحق بسببه العقاب وذلك لان رضاء المجني عليها في هذه الحالة راجع الي قلة الخبرة بالحياة والمجني عليها غير مكتملة للملكات العقلية والذهنية التي تمكنها من فهم مدي خطورة هذا الفعل واثره علي سمعتها ومستقبلها وبالتالي فإن رضائها هنا رضاء ناقص غير مكتمل القيمة القانونية .
• جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء :-
- لكل مجتمع مجموعة من القيم الاخلاقية والدينية ومجموعة من العادات الشائعة والتقاليد والاداب الاجتماعية التي تسوده ومن خلال هذه المجموعة من القيم والتقاليد تتكون فكرة الحياء داخل المجتمع والفعل الفاضح او الامر المخل بالحياء يعتبر فعلا مغاير لقواعد السلوك التي تسيطر علي جميع العلاقات في ضوء العادات والتقاليد الاجتماعية والقيم الدينية والاخلاقية السائدة في الزمان والمكان اللذين ارتكب فيها الفعل .
- وقد تعرض القانون المصري لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح . تعد كل منها جريمة مستقلة عن الاخري وان كانت بينها مواضع اشتراك .
- وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي انه ( يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية )
• تعريف الفعل الفاضح
- الفعل الفاضح هو كل سلوك عمري يصدر من المتهم يخل بحياء كل من تلمسه حواسه حتي ولو اوقعه المتهم علي نفسه . وهذا التعيف يشمل الفعل الفاضح بنوعه سواء العلني او غير العلني .
- اما عاطفة الحياء فتختلف بأختلاف الاوساط والبيئات واستعداد الناس للتاثير فهي فكرة نسبية تختلف بأختلاف البلاد . فالافعال المباحة في بعض الدول الاوربية تعتبر في البلاد الاسلامية فعلا فاضحا مخلا بالحياء .
- كما ان فكرة الحياء تختلف باختلاف المكان والزمان . فهي في القرية تختلف عنها في المدينة . كما ان ما يعتبر من الافعال المخلة بالحياء منذ خمسين عاما مضت قد لا يعتبر كذلك اليوم وذلك لتطور المجتمع في قيمة وتقاليدة
أولا : أركان جريمة الفعل الفاضح :-
- بما ان للفعل الفاضح في القانون جريمتين وليس جريمة واحدة لذا فإن اركان كلا منها تختلف عن الاخري وتنفرد كل جريمة عن الاخري في اركانها ولكنهما يشتركان في احد الاركان وهو افتراض توافر ركن الفعل الفاضح المخل بالحياء كركن اساسي للجريمة . وسوف نتناول الركن المشترك اولا ثم نعرض باقي اركان كل جريمة .
[أ]الركن المشترك ( الفعل الفاضح المخل بالحياء )
- يعد الفعل الفاضح هو الركن الاساسي والمشترك في جريمتي الفعل الفاضح .
- والفعل هو كل حركة عضوية إرادية . أي انه عبارة عن سلوك مادي بدني او جسدي يصدر عن المتهم في شكل حركة ارداية . ومثال ذلك ان يكشف المتهم عن عورته او ان يظهر عاري الجسد او ان يقوم ببعض الاشارات والحركات المنافية للآداب او ان يحرك جسده حركات تفيد معني التماذج الجنسي او يمسك بذراع انثي او تيابط ذراعها او يقرصه او يقبلها .
- ولكن يجب ان نفرق بين ما اذا كان هذا الفعل له دلالة جنسية من عدمه لان هناك بعض الافعال اذا ارتكبت في ظروف معينة كانت جريمة فعل فاضح واذا ارتكبت في ظروف اخري كانت مقبولة وينتفي عنها وصف الجريمة . ومثال ذلك تقبيل رجل لامرأة في مكان عام فإذا كان هذا الرجل هو والد هذه الابنة وكان هذا التقبيل لحظة توديعها عند السفر فإن هذا الفعل يكون مقبول لاتفاقه مع قواعد السلوك الاجتماعي . اما تقبيل رجل لامرأة في ظروف أخري مخالفة للظروف السابق فأنها تكون أفعال مخلة بالحياء وتتوافر فيها جريمة الفعل الفاضح .
[ب] الأركان الخاصة بجريمة الفعل الفاضح العلني :-
- لكي تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني وفقا لما نص عليه القانون فإنه لابد من ان تتوافر بالاضافة الي ركن الفعل المادي الفاضح المخل بالحياء ( السابق زكره ) ركن العلانية وايضا اتجاه إرادة المتهم الي اتيان الفعل المخل بالحياء علنا مع علمه بذلك وعدم احتياطه لذلك .
1- ركن العلانية :-
- تعتبر العلانية هي الركن المميز لجريمة الفعل الفاضح العلني وحجز الاساس فيه . فالعلانية هي السبب الحقيقي الذي من اجله جعل القانون هذا الفعل جريمة لان في ارتكابها خدش لللشعور العام بالحياء والاعتداء علي إحساس الجمهور وعاطفة الحياء عنده . ولا يشترط في العلانية ان يشاهد الغير فعل المتهم بل يكفي ان تكون المشاهدة محتملة . فهي علانية حقيقية اذا تمت المشاهدة وعلانية حكمية اذا كان من الممكن المشاهدة ومثال ذلك من يتبول علي جانب الطريق العام فإنه بذلك يكون مرتكبا لفعل فاضح علني حتي ولو لم يري عورته احد لانه كان من المحتمل ان يراه احد اثناء سيرة في هذا الطريق .
- والفعل المخل بالحياء اما ان يقع في مكان عام واما ان يقع في مكان خاص .
- والمكان العام هو المكان الذي يكون بأمكان أي فرد والمجتمع دخوله سواء اكان مجانا او برسوم او بشروط معينة . وينقسم المكان العام الي ثلاثة انواع مكان عام بطبيعته وهو المكان المفتوح للافراد المجتمع علي نحو دائم ومطلق بحيث يكون من حق أي فرد ان يرتاده في أي وقت . ومكان عام بالتخصيص وهو مكان في الاصل خاص ولكن يفتح للجمهور ويسمح لهم بالدخول فيه في اوقات معينة وبشروط معينة ومثال ذلك اماكن العام بالتخصيص يأخذ نفس حكم المكان العام بطبيعته في الاوقات التي تفتح فيها ابوابها للجمهور اما الاماكن الخاصة ثلاثة أنواع . الاول منها هي الاماكن التي يمكن لمن كان في مكان عام ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك الشقق التي بالادوار الارضية ونوافذها علي الشارع ويمكن لمن يمر بهذا الشارع ان يشاهد ما يدور بداخلها . والنوع الثاني هر الاماكن الخاصة التي يمكن لمن كان في مكان خاص آخر ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك مداخل العمارات والفنادق والمصاعد والحدائق المشتركة بين اكثر من منزل وهذه الاماكن يكون من السهل لكل من يمد بصره ان يشاهد ما يحدث بداخلها بحم وجود في هذا المكان .
- والنوع الثالث وهي الاماكن المغلقة والتي لا يمكن لمن كان خارجها ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك المساكن الخاصة ولكن يشترط ان يكون حائزها قد احتاط الاحتياط الكافي حتي لا يستطيع من بالخارج ان يري ما يقع بداخلها ولو عن طريق المصادفة .
- وتتحقق العلانية اذا ارتكبت الجريمة في مكان عام بطبيعته في جميع الاحوال . ولكن لا تتحقق العلانية في المكان العام بالتخصيص او بالمصادفة الا في الوقت المباح للجمهور ارتيادة فيه .
- اما في الاماكن الخاصة فتحقق العلانية في حالتين الاولي ان يشاهد الغير الفعل المخجل بالحياء بداخله والثانية الا يشاهد احد الفعل ولكي يكون في استطاعة الغير مشاهدته لعدم اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع ذلك وجعله سرا .
[2] اتجاه إرادة المتهم إرتكاب الجريمة مع علمه بذلك وعدم احتياطه ( القصد الجنائي ) :-
- والمقصود هو اتجاه إرادة المتهم الي ارتكاب الفعل المخل بالحياء في علانية مع علمه بذلك ولأن القانون لم يتطلب في العلاقة ان يشاهد الغير الفعل المخجل بل اكتفي بأن يكون ذلك مستطاعا فإن الجريمة تتحقق في جانب المتهم لانه لا يشترط في العلانية ان تكون حقيقية بل يكفي ان تكون كمية ( عامين واوضحنا ) كما يجب لكي تتوافر الجريمة ان يكون المتهم عالما بأن من شأن فعله ان يخدش فعله ان يخدش الحياء العام او الخاص حتي ولو كان هذا العلم مجرد خاطر في ذهنه .
وقد تعرض القانون لجريمة الاغتصاب واعتبرها جناية يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة ثم شدد العقوبة الي الاشغال الشاقة المؤبدة لتصل الي الاعدام وهذا سوف نوضحه عند التحدث عن جريمة الخطف ( الاختطاف )
وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 267 عقوبات حيث نص علي أن ( من واقع انثي بغير رضاها يعاقب بلاشغال الشاقة المؤقته فاذا كان الفاعل من اصول المجني عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظاتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة
# تعريف الاغتصاب ( المواقعة ):-
الاغتصاب هة اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاها . ويطلق علي لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة . والمواقعة المقصود غير المشروعة وبالتالي فان مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها لا تعد إغتصابا لانها نوع من انواع استعمال حق مشروع للزواج
أولا : اركان جريمة الاغتصاب :-
تتكون جريمة الاغتصاب من ثلاث اركان لابد من توافرهم حتي يمكننا القول بواقع جريمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل وانعدام رضا المجني عليها واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمة بذلك
أ] الاتصال الجنسي الكامل :
يعني الاتصال الجنسي الكامل التقاء الاعضاء التناسلية للمتهم والمجني عليها التقاء طبيعي أي إيلاج (ادخال ) المتهم لعضوه التناسلي في فرج الانثي . واذا تحقق هذا الايلاج كان ذلك كافيا لقيام الجريمة وسواء ان يكون هذا الادخال كليا او جزئيا حتي ولو كان هذا الجزء صغير ولا يشترط ان يشبع المتهم رغبته الجنسية او ان يؤدي هذا الادخال الي تمزيق غشاء البكارة لان هذا الغشاء قد يكون من النوع الذي يقبل التمدد اثناء الاتصال الجنسي
- و لا يتهم القانون لما اذا كانت المجني عليها شريفة او فاسدة تتاجر بجسدها ما دام هذا الاتصال قد تم دون رضاها .
- وبالتالي لا يقيد المتهم مغتصبا اذا ادخل في فرج المجني عليها آخر غريب كاصبعه او عصا حتي ولو ادي ذلك الي فض غشاء بكارتها ولكن يقيد ذلك هتك عرض
• تعليق : وهذا الامر يعد قصورا في القانون وكان الاولي ان يقيد القانون أي ادخال جنس كالاصبع او العصاء في فرج المجني عليها إغتصابا لأن هذه الجريمة في هذه الصورة تؤدي الي نفس النتائج الاجتماعية والنفسية المترتبة علي ادخال المتهم لعضوه التناسلي في فرج المجني عليها وسواء في الامر فض غشاء البكارة ام لا
ب] عدم رضاء المجني عليها ( او انعدامه ):-
ويقصد به عدم رضاء او قبول المرأة لهذا الاتصال الجنسي .لان هذا الركن هو جوهر جريمة الاغتصاب ويسوي القانون بين عدم الرضاء وانعدام الرضاء او الرضاء غير الصحيح ومثال ذلك الاكراه المادي مثل قيام المتهم بأفعال عنف علي جسم المرأة بهدف شل حركتها وكذلك الاكراه المعنوي مثل التهديد بقتلها او بقتل شخص عزيز عليها مثل ابنها ويلحق الاكراه ايا كان نوعه الرضا غير الصحيح مثل رضاء المجنونة او المخدرة او النائمة او صغيرة السن . وبالتالي فإن جريمة الاغتصاب تقع في كل الاحوال سواء عدم رضاء المجني عليها او عدم رغبتها في هذا الاتصال الجنسي او اذا كان رضائها غير مقيدا قانونا وغير صحيح
ج] اتجاه ارادة المتهم لارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ( القصد الجنائي ) :-
- جريمة الاغتصاب من الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها ان تنصرف إرادة المتهم للفعل الاجرامي وهو الاتصال الجنسي بالمجني عليها مع علمه بان ذلك دون رضاها . ويلحق بعدم الرضا انعدامه او كونه غير صحيح
ثانيا : عقوبة جريمة الاغتصاب :-
• تعد جريمة اغتصاب أنثي في القانون في كل الاحوال جناية ولكن حدد لها القانون صوراتين الاولي وهي صورة الاغتصاب البسيط وقد حدد له عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته والثانية هي صورة الاغتصاب ذو الظروف المشددة وعقوبته الاشغال الشاقة المؤبدة .
1] عقوبة الاغتصاب البسيط :-
• الإغتصاب البسيط هو الذي تتوافر اركانه المطلوبة كما سبق واوضحنا وقد حدد القانون له عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .
2]عقوبة الإغتصاب المشدد :-
• وهو مثل الاغتصاب البسيط لابد من توافر اركانه ولكن يقترن بظروف مشددة يبرز الجريمة في صورة بشعة تستوجب تغليظ العقوبة علي فاعلها وهذه الظروف المشددة هي اذا كان المتهم من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظاتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من كان له سلطة عليها . وقد رفع القانون العقوبة من الاشغال الشاقة المؤقته الي الاشغال الشاقة المؤبدة اذا توافرت في المتهم صفة من هذه الصفات السابقة والسبب في هذا التشديد في العقوبة هو ان هذه الصلة بين المتهم والمجني عليها الثقة والاطمئنان الي المتهم وذلك يجعل ارتكاب الجريمة بالنسبة له سهلا مما يؤدي الي صدمة نفسية وعصبية وعقلية عنيفة للمجني عليها لعدم تصورها وقوع مثل هذا الفعل من المتهم لوجود مثل هذه الصلة بينهما .
# جريمة هتك العرض :-
• تعرض القانون المصري لجريمة هتك العرض فتحدث عن جريمتين لهتك العرض وليس جريمة واحدة
• الأولي وهي هتك العرض بالقوة او بالتهديد او الشروع في ذلك وقد اعتبرها القانون جناية يعاقب مرتكابها بالاشغال الشاقة المؤقتة ولكن قيد العقوبة بمدة ثلاث الي سبع سنوات ثم شدد العقوبة إذا توافرت ظروف وصفات معينة في المتهم فجعل العقوبة تصل الي الحد الاقصي للاشغال الشاقة المؤقته وهي خمسة عشر عاما ثم شدد العقوبة بعد ذلك الي الاشغال الشاقة المؤبدة في حالة
• وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 268 عقوبات حيث تنص علي (كل من هتك عرض إنسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الي سبع وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الي اقصي الحد المقرر للاشغال الشاقة المؤقتة واذا اجتمع هذان الشرطان مما يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة
• الثانية وهي جريمة هتك العرض دون قوة او تهديد أي برضاء وموافقة المجني عليها وقد اعتبراها القانون واعتبرها القانون جنحة معاقبة عليها بالحبس اذا لم يكن المجني عليها قد بلغ الثانية عشر من العمر ثم شدد العقوبة واعتبر الجريمة جناية اذا كان سن المجني عليه اقل من سبع سنوات او إذا توافرت في المتهم صفات معينة وجعل العقوبة في هذة الحالة الاشغال الشاقة المؤقتة
• وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 269 عقوبات حيث نصت علي كل من هتك عرض صبي او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنه لم يبلغ سن سبع سنين كاملة او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ) .
• ويتضح من النصين السابقين انهما امالا في حالة تشديد العقوبة الي نص الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات والتي نصت علي (………………… فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة ) .
• تعريف هتك العرض :-
- هو كل فعل بالحياء يستطيل الي جسم المجني عليها وعوراته ويمس في الغالب عورة فيه
- أي ان جريمة هتك العرض تقع نتيجة ملامسة المتهم لجسد المجني عليها او جزء منه مما يعد من العورات مما يؤدي الي الاخلال بحيائها ( المعاكسة ) او الفعل الفاضح العلني او غير العلني . لانها جميعا جرائم تقع دون المساس بجسد المجني عليها .
- وفكرة المساس بجسد المجني عليها تقع قانونا لتشمل كل استطالة للفعل المجرم اذا امتد الي عورة المجني عليها ولو بالكشف عنها فقط . أي ان الجريمة تقع حتي لو قام المتهم بالكشف عن جزء من جسد المجني عليها مما يعد عورة دون ان يلامسه او اذا ارغم المتهم المجني عليها بالكشف عن عورتها او التعري امامه او امام مجموعة من الناس حتي ولو لم يقم بملامسة أي جزء في جسدها .
- وعلي ذلك فإنه اذا قام زوج بممارسة العلاقة الجنسية مع زوجته رغما عنها امام شخص آخر فأنه يكون مرتكابا لجريمة هتك العرض لانه بذلك قد كشف عن اجزاء من جسدها تعد عورة امام شخص آخر . بل ان هذا الزوج يسأل عن جريمة هتك العرض حتي ولو رضيت الزوجة بذلك في حالة ما اذا كانت لم تبلغ سن الثامنة عشر من عمرها
- كما تتحقق جريمة هتك العرض بالممارسة الجنسية الشاذة غير الطبيعية . كما لو مارس زوج الجنس مع زوجته كرها عنها من دبرها ( أي من الخلف ) وذلك لان عقد الزواج لا يبيح له ذلك لانه عمل شاذ وغير طبيعي تعانه النفس ولا يقوم عليه سوي شخص غير طبيعي
$ تعليق : وكان الاجدر بالقانون المصري ان يجعل جريمة اتيان المرأة ( ممارسة الجنس ) من دبرها ( من الخلف ) كرها عنها جريمة إغتصاب وليس جريمة هتك عرض حتي ولو كان مرتكبها هو الزوج .
أولا : أركان جريمة هتك العرض :-
- نظرا لان جريمة هتك العرض هي في حقيقتها جريمتان مختلفتان بالاضافة الي ان الظروف المشددة لاي من الجريمتين الاولي من جناية محددة المدة الي الحد الاقصي من العقوبة وكذلك ترتفع بالجريمة الثانية من جنحة هتك عرض الي جناية هتك عرض لذا فأن اركانهما تختلف بأختلاف كونهما جناية ام جنحة ولكنهما تتحدا في ركنين اساسيين وهي الفعل المؤدي الي الجريمة واتجاه أرادة المتهم الي ارتكاب الجريمة مع العلم بها لذا فسوف نوضح الاركان المشتركة ثم نوضح كل جريمة وعقوبتها المقررة لها في القانون علي حدة .
1] الفعل المؤدي الي الجريمة :-
• يكفي في تقدير القانون لكي يتوافر هذا الركن ان يكون الفعل الصادر من المتهم والواقع علي جسد المجني عليها ان يبلغ من الفحش والاخلال بالحياء والعرض درجة من المنطق الاخلاقي إعتباره هتك عرض
• فلا يشترط القانون لوقوع الجريمة ان تتم ملامسة المتهم لعورات المجني عليها وهي بدون ملابس بل يكفي لتوافر الفعل الاجرامي ان تتم ملامسة العورة وهي بكامل ملابسها .
• بل اعتبر القانون عتك العرض جريمة حتي ولو وقعت علي من لا يصون شرفه ( كالعاهرات ) اذا تم ذلك دون رضاها لان في ذلك اعتداء علي حقها في الحرية الجنسية التي يحميها القانون .
2] إتجاه إرادة المتهم الي الاتكاب الجريمة مع العلم بها
• يتحقق هذا الركن بأتجاه إرادة المتهم الي ارتكاب الفعل المؤدي الي الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء لمن وقع عليه وبالتالي لا يتحقق هذا الركن اذا حدث الفعل عرضا دون قصدا من المتهم فلا يعد تصرف الاطباء إخلال بالحياء ما دامت هذه التصرفات والافعال لم تتطاول في جسم المريض الي ما يجاوز ضرورة الكشف والعلاج فاذا تجاوزتها تقع الجريمة وكذلك تقع الجريمة اذا كان هذا الفعل ممنوع قانونا .
ثانيا الشروع في جريمة هتك العرض :-
• يسوي القانون في العقاب بين من يرتكب جريمة هتك العرض وبين مجرد الشروع في ارتكابها والمقصود من ذلك هو احكام الحماية القانونية للعرض لذلك وضع عقوبة علي مجرد البدء في الاعتداء وجعله مساويا لمن يرتكب الجريمة . وبالتالي فأن تراجع المتهم عن اتمام جريمته بعد البدء فيها لسبب ارداي او غير ارادي لا يمحو جريمته ولا يمنع من عقابه
ثالثا : حماية هتك العرض بالقوة او التهديد :-
• جعل القانون استخدام المتهم للقوة او التهديد مع المجني عليها سببا لاعتبار جريمة هتك العرض خيانة وقد شدد العقاب عليها اذا كانت المجني عليها صغيرة السن او اذا توافر في المتهم صفة معينة مثل كونه من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او له أي نوع من السلطة علي المجني عليه او كان المتهم خادم لدي المجني عليها او لدي اهلها . وسوف نوضح هذة الاحوال كالآتي :-
[1] القوة الو التهديد :-
القوة هي : استعمال عمل من اعمال العنف . أما التهديدفهو استخدام المتهم لاي وسيلة لقهر المجني عليها بغرض تعطيل قوة المقاومة لديها او انهائها تسهيلا لارتكابه جريمته وقد اعتبر القانون ان ركن الاكراه والقوة يكون متوافر اذا فاجئ المتهم المجني عليها ومد يده ولامس عورتها فجاة دون مقدمات.
- وفي هذه الحالة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنين الي سبع .
[2] صغر سن المجني عليها :-
- شدد القانون عقوبة هتك العرض الي اقصي حد مقرر للاشغال الشاقة المؤقتة وهو خمسة عشر سنة في حالة اذا كان سن المجني عليها اقل من ستة عشر سنة . والسبب في ذلك راجع الي ان المتهم قد اشتغل ضعف المجني عليها لصغر سنها واستسهل ارتكاب جريمته مستخدما في ذلك قدر بسيط من القوة او التهديد او الخداع . وتعد الجريمة كذلك جناية حتي ولو لم يستخدم المتهم القوي او التهديد وذلك ما اذا كان عليها اقل من سبع سنين كاملة .
[3] صفة المتهم :-
- كذلك شدد القانون العقوبة ليصل بها الي الحد الاقصي للاشغال الشاقة المؤقتة في حالة كون المتهم من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او من لهم سلطة عليها او اذا كان خادما بالاجرة عندها او عند أي من اصولها او المتولين تربتها لان المتهم في هذه الحالة قد استغل سلطته وقت ارتكاب الجريمة لتسهيل تنفيذ غرضه الفاحش
[4ٍ] إجتماع الصفات الثلاث السابقة :-
- ثم قرر القانون انه اذا اجتمع في المتهم الصفات الثلاث السبقة وذلك بان استعمل القوة وكان المجني عليها صغيرة السن وكان المتهم من لهم سلطة عليها فإن العقوبة في هذه الحالة تشدد الي اقصي حد تقرر في القانون وهو عقوبة الاشغال الشاقة الموبدة . وسبب ذلك ان المتهم في هذه الحالة يكون قد استغل كل فرص الضعف المتوفرة في المجني عليها يسيطر عليها ليرتكب جريمته وبالتالي فان القانون ليس في حاجة الي ان ياخذ باي رحمة او شفقة
رابعا :- جنحة هتك الفعرض بغير قوة او تهديد :-
- تعد جريمة هتك العرض بغير قوة او تهديد جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس . اذا كان المجني عليها قد بلغت سن السابعة من عمرها ولكنها لم تبلغ سن الثامنة عشر وكان المتهم من غير اصولها او المتولين تربيتها او ممن لهم سلطة عليها او خادم لديها لان القانون افتض ان رضاء المجني عليها بهذا الفعل يعد رضاء منعدما يترتب معه مسئولية المتهم ويستحق بسببه العقاب وذلك لان رضاء المجني عليها في هذه الحالة راجع الي قلة الخبرة بالحياة والمجني عليها غير مكتملة للملكات العقلية والذهنية التي تمكنها من فهم مدي خطورة هذا الفعل واثره علي سمعتها ومستقبلها وبالتالي فإن رضائها هنا رضاء ناقص غير مكتمل القيمة القانونية .
• جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء :-
- لكل مجتمع مجموعة من القيم الاخلاقية والدينية ومجموعة من العادات الشائعة والتقاليد والاداب الاجتماعية التي تسوده ومن خلال هذه المجموعة من القيم والتقاليد تتكون فكرة الحياء داخل المجتمع والفعل الفاضح او الامر المخل بالحياء يعتبر فعلا مغاير لقواعد السلوك التي تسيطر علي جميع العلاقات في ضوء العادات والتقاليد الاجتماعية والقيم الدينية والاخلاقية السائدة في الزمان والمكان اللذين ارتكب فيها الفعل .
- وقد تعرض القانون المصري لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح . تعد كل منها جريمة مستقلة عن الاخري وان كانت بينها مواضع اشتراك .
- وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي انه ( يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية )
• تعريف الفعل الفاضح
- الفعل الفاضح هو كل سلوك عمري يصدر من المتهم يخل بحياء كل من تلمسه حواسه حتي ولو اوقعه المتهم علي نفسه . وهذا التعيف يشمل الفعل الفاضح بنوعه سواء العلني او غير العلني .
- اما عاطفة الحياء فتختلف بأختلاف الاوساط والبيئات واستعداد الناس للتاثير فهي فكرة نسبية تختلف بأختلاف البلاد . فالافعال المباحة في بعض الدول الاوربية تعتبر في البلاد الاسلامية فعلا فاضحا مخلا بالحياء .
- كما ان فكرة الحياء تختلف باختلاف المكان والزمان . فهي في القرية تختلف عنها في المدينة . كما ان ما يعتبر من الافعال المخلة بالحياء منذ خمسين عاما مضت قد لا يعتبر كذلك اليوم وذلك لتطور المجتمع في قيمة وتقاليدة
أولا : أركان جريمة الفعل الفاضح :-
- بما ان للفعل الفاضح في القانون جريمتين وليس جريمة واحدة لذا فإن اركان كلا منها تختلف عن الاخري وتنفرد كل جريمة عن الاخري في اركانها ولكنهما يشتركان في احد الاركان وهو افتراض توافر ركن الفعل الفاضح المخل بالحياء كركن اساسي للجريمة . وسوف نتناول الركن المشترك اولا ثم نعرض باقي اركان كل جريمة .
[أ]الركن المشترك ( الفعل الفاضح المخل بالحياء )
- يعد الفعل الفاضح هو الركن الاساسي والمشترك في جريمتي الفعل الفاضح .
- والفعل هو كل حركة عضوية إرادية . أي انه عبارة عن سلوك مادي بدني او جسدي يصدر عن المتهم في شكل حركة ارداية . ومثال ذلك ان يكشف المتهم عن عورته او ان يظهر عاري الجسد او ان يقوم ببعض الاشارات والحركات المنافية للآداب او ان يحرك جسده حركات تفيد معني التماذج الجنسي او يمسك بذراع انثي او تيابط ذراعها او يقرصه او يقبلها .
- ولكن يجب ان نفرق بين ما اذا كان هذا الفعل له دلالة جنسية من عدمه لان هناك بعض الافعال اذا ارتكبت في ظروف معينة كانت جريمة فعل فاضح واذا ارتكبت في ظروف اخري كانت مقبولة وينتفي عنها وصف الجريمة . ومثال ذلك تقبيل رجل لامرأة في مكان عام فإذا كان هذا الرجل هو والد هذه الابنة وكان هذا التقبيل لحظة توديعها عند السفر فإن هذا الفعل يكون مقبول لاتفاقه مع قواعد السلوك الاجتماعي . اما تقبيل رجل لامرأة في ظروف أخري مخالفة للظروف السابق فأنها تكون أفعال مخلة بالحياء وتتوافر فيها جريمة الفعل الفاضح .
[ب] الأركان الخاصة بجريمة الفعل الفاضح العلني :-
- لكي تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني وفقا لما نص عليه القانون فإنه لابد من ان تتوافر بالاضافة الي ركن الفعل المادي الفاضح المخل بالحياء ( السابق زكره ) ركن العلانية وايضا اتجاه إرادة المتهم الي اتيان الفعل المخل بالحياء علنا مع علمه بذلك وعدم احتياطه لذلك .
1- ركن العلانية :-
- تعتبر العلانية هي الركن المميز لجريمة الفعل الفاضح العلني وحجز الاساس فيه . فالعلانية هي السبب الحقيقي الذي من اجله جعل القانون هذا الفعل جريمة لان في ارتكابها خدش لللشعور العام بالحياء والاعتداء علي إحساس الجمهور وعاطفة الحياء عنده . ولا يشترط في العلانية ان يشاهد الغير فعل المتهم بل يكفي ان تكون المشاهدة محتملة . فهي علانية حقيقية اذا تمت المشاهدة وعلانية حكمية اذا كان من الممكن المشاهدة ومثال ذلك من يتبول علي جانب الطريق العام فإنه بذلك يكون مرتكبا لفعل فاضح علني حتي ولو لم يري عورته احد لانه كان من المحتمل ان يراه احد اثناء سيرة في هذا الطريق .
- والفعل المخل بالحياء اما ان يقع في مكان عام واما ان يقع في مكان خاص .
- والمكان العام هو المكان الذي يكون بأمكان أي فرد والمجتمع دخوله سواء اكان مجانا او برسوم او بشروط معينة . وينقسم المكان العام الي ثلاثة انواع مكان عام بطبيعته وهو المكان المفتوح للافراد المجتمع علي نحو دائم ومطلق بحيث يكون من حق أي فرد ان يرتاده في أي وقت . ومكان عام بالتخصيص وهو مكان في الاصل خاص ولكن يفتح للجمهور ويسمح لهم بالدخول فيه في اوقات معينة وبشروط معينة ومثال ذلك اماكن العام بالتخصيص يأخذ نفس حكم المكان العام بطبيعته في الاوقات التي تفتح فيها ابوابها للجمهور اما الاماكن الخاصة ثلاثة أنواع . الاول منها هي الاماكن التي يمكن لمن كان في مكان عام ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك الشقق التي بالادوار الارضية ونوافذها علي الشارع ويمكن لمن يمر بهذا الشارع ان يشاهد ما يدور بداخلها . والنوع الثاني هر الاماكن الخاصة التي يمكن لمن كان في مكان خاص آخر ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك مداخل العمارات والفنادق والمصاعد والحدائق المشتركة بين اكثر من منزل وهذه الاماكن يكون من السهل لكل من يمد بصره ان يشاهد ما يحدث بداخلها بحم وجود في هذا المكان .
- والنوع الثالث وهي الاماكن المغلقة والتي لا يمكن لمن كان خارجها ان يري ما يدور بداخلها ومثال ذلك المساكن الخاصة ولكن يشترط ان يكون حائزها قد احتاط الاحتياط الكافي حتي لا يستطيع من بالخارج ان يري ما يقع بداخلها ولو عن طريق المصادفة .
- وتتحقق العلانية اذا ارتكبت الجريمة في مكان عام بطبيعته في جميع الاحوال . ولكن لا تتحقق العلانية في المكان العام بالتخصيص او بالمصادفة الا في الوقت المباح للجمهور ارتيادة فيه .
- اما في الاماكن الخاصة فتحقق العلانية في حالتين الاولي ان يشاهد الغير الفعل المخجل بالحياء بداخله والثانية الا يشاهد احد الفعل ولكي يكون في استطاعة الغير مشاهدته لعدم اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع ذلك وجعله سرا .
[2] اتجاه إرادة المتهم إرتكاب الجريمة مع علمه بذلك وعدم احتياطه ( القصد الجنائي ) :-
- والمقصود هو اتجاه إرادة المتهم الي ارتكاب الفعل المخل بالحياء في علانية مع علمه بذلك ولأن القانون لم يتطلب في العلاقة ان يشاهد الغير الفعل المخجل بل اكتفي بأن يكون ذلك مستطاعا فإن الجريمة تتحقق في جانب المتهم لانه لا يشترط في العلانية ان تكون حقيقية بل يكفي ان تكون كمية ( عامين واوضحنا ) كما يجب لكي تتوافر الجريمة ان يكون المتهم عالما بأن من شأن فعله ان يخدش فعله ان يخدش الحياء العام او الخاص حتي ولو كان هذا العلم مجرد خاطر في ذهنه .
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس نوفمبر 07, 2013 11:37 am عدل 1 مرات