حكمت محكمة النقض في الطعن رقم 36562 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 17/ 02/2004
من المقرر ان المتهم فى حكم الفقرة الاولى من المادة 126 من قانون العقوبات هى كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك اثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 ، 29 من قانون الاجراءات الجنائية مادامت قد حامت حوله شبهة ان له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم اولئك مأمورى لجمع الاستدلالات فيها ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات اذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف ايا ما كان الباعث له على ذلك ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجربه سلطة التحقيق وما يسعى له فى محضر جمع الاستدلالات مادام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الاصل بنوع من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من اى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصفته ولا محل للقول بان الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لان ذلك يكون تخصيصا مخصص ولا يتسق مع اطلاق النص وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من ضرر الواقعة وما توحى به ملابساتها ان ما اتاه الطاعنون من افعال تعذيب المجنى عليه كان بقصد حمله على الاعتراف بتناول اقراص مخدرة ومعرفة مصدر حصوله عليها وتحرر بشأن ذلك البلاغ رقم .......... لسنة ......... ادارى قسم ........... فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم محكمة النقض في الطعن رقم 44817 - لسنــة 72 ق - تاريخ الجلسة 08/01/2003
لما كان نص المادة 126 من قانون العقوبات قد جرى على انه ( كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ) مما مفاده ضرورة توافر صفة المتهم فيمن يتعرض للتعذيب من الموظف العام اضافة الى باقى شروط تطبيق النص القانونى سالف الاشارة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده على السياق المتقدم قد تشابهت عليه الاوصاف فبينما اورد فى مجال تحصيله لواقعة الدعوى اتهام المجنى عليه فى ارتكاب واقعة سرقة اورد عند رده على دفاع الطاعن الثانى بان المجنى عليه قد احاطت به الشبهات فى مساهمته فى واقعة السرقة وهناك فارق بين التعبيرين مما يشوب الحكم بالتناقض بشأن توجيه اتهام الى المجنى عليه بارتكاب جريمة معينة ويدل على اختلال صورة الواقعة لدى المحكمة وعدم استقرارها فى عقيدتها بما يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز بالتالى محكمة النقض عن مراقبة استخلاص محكمة الموضوع لتوافر شروط انطباق المادة 126 من قانون العقوبات سالفة الاشارة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم محكمة النقض في الطعن رقم 3351 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05/11/1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 827
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات، أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل - وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أقوال زوجة المجني عليه - يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه إصابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت في الطعن رقم 1178 - لسنــة 18 ق - تاريخ الجلسة 22/11/1948 - مكتب فني 7 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 650
إن إيثاق يدى المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت في الطعن رقم 1009 - لسنــة 4 ق - تاريخ الجلسة 11/06/1934 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 349
إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه. فيعتبر متهماً كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي المدني وبغير تدخل النيابة. وإذن فلا مانع قانوناً من أن يعتبر الشخص متهماً أثناء قيام رجال الضبطية القضائية بمهمة جمع الاستدلالات التي يجرونها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع قانوناً من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة المادة 110 من قانون العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف، أيا كان الباعث له على ذلك. أما التفرقة في قيمة الحجية بين الأعتراف الذي يدلي به المتهم في محضر تحقيق يجري على يد السلطة المختصة والاعتراف الذي يدلي به في محضر البوليس، فلا عبرة به في هذا المقام ما دام القاضي الجنائي غير مقيد - بحسب الأصل - بالأخذ بنوع معين من الدليل، وما دامت له الحرية المطلقة في استمداد الدليل من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته. ولا يمكن القول بأن الشارع إذ وضع نص المادة 110 من قانون العقوبات إنما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات، لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المادة المذكورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت في الطعن رقم 1314 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1161
في قضية النيابة العامة بأن اتهمت الطاعنين بأنهما في خلال شهر أكتوبر سنة 1961 بدائرة بندر شبرا ومركزي قليوب وطوخ محافظة القليوبية: (أولا) قبضا على كل من ....... و...... و....... و......... وحجزاهم بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون واللوائح وعذباهم بالتعذيبات البدنية المبينة بالتحقيقات. (ثانيا) عذبا المجني عليهم سالفي الذكر لحملهم على الاعتراف بارتكاب حادث الجناية رقم 6008 سنة 1961 مركز قليوب فأحدثا بالثاني والثالث والرابع الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة الأخير. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 126/1 - 2 و280 و282/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى بحق مدني كل من - 1 - ....... و2 - ...... و3 -....... وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين أن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--- 1 ---
المتهم في حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 و29 من قانون الإجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكاب الجريمة التي يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك. ولا وجه للتفرقة بين ما يدلي به المتهم في محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق وما يدلي به في محضر جمع الاستدلالات ما دام القاضي الجنائي غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة في استمداده من أي مصدر في الدعوى يكون مقتنعاً بصحته. ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يتسق مع إطلاق النص.
--- 2 ---
لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 من قانون العقوبات حصول الاعتراف فعلاً, وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف.
--- 3 ---
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة, والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
--- 4 ---
للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان في إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء.
--- 5 ---
لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الوصف القانوني لما أقترفه ما دامت العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجنحة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من ذلك القانون والتي يقول الطاعن بأنها هي التي تنطبق على ما أتاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقضت في الطعن رقم 6533 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 24/03/1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 432
لما كانت محكمة الجنايات قد قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه و هى تعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف و هتك عرض أحدهم بالقوة ممن لهم السلطة عليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة من الطاعن و لم توقع عليه سوى عقوبة واحدة عن الجرائم التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و كانت العقوبة المقضى بها و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها فى المادة 1/268 ، 2 من قانون العقوبات و لم تكن فى ذاتها محل طعن من الطاعن فإنه لا تكون له مصلحة فيما ينعاه على الحكم فى خصوص عدم إنطباق المادة 126 من القانون المشار إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت في الطعن رقم 294 - لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 29/05/1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 692
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين أمر الأول الضابط بالقوات المسلحة المتهمين الثاني والثالث من صف الضباط والجنود بها بتعذيب .......... فأنهالوا وآخرون من الجنود عليه ضربا بالسياط بعد شد وثاق يديه وقدميه إلي فلقة" وكان ذلك بقصد حمله على الإعتراف بإرتكاب جناية محاولة تغيير دستور الدولة وشكل الحكومة فيها بالقوة وقد مات المجنى عليه من جراء ما أحدثه به هذا التعذيب من إصابات على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وأدعى .... شقيق المجنى عليه قبل المتهمين بالتضامن مع وزير الحربية بصفته بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 126و1-2، 234/1 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالأشغال الشاقة عشر سنوات. (ثانيا) بإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المختصة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
--- 1 ---
من حيث إن الطاعنين الثانى و الثالث و إن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
--- 2 ---
حيث أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ما أثاره عن تواجد الطاعن بفرنسا فى تاريخ الواقعة ، كما لم يطلب عرض صورة سليمة للمجنى عليه على الشهود ، و إنما إقتصرت مرافعته على تعييب تحقيق النيابة بالقصور لعدم قيام النيابة بهذين الإجراءين ، و من ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها قبل قفل باب المرافعة .
--- 3 ---
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزتها للحكم فهى بعد ، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى قدمت فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و يكون النعى لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع و القصور فى غير محله .
--- 4 ---
لما كان الدفاع و إن طلب بجلسة ... ضم القضايا التى أشار إليها بأسباب طعنه إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب فى ختام مرافعته التى إستمرت إلى اليوم التالى و التى إقتصر فيها على طلب البراءة ، و إذ كان الطلب بهذا النحو غير جازم و لم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هى لم تجبه أو ترد عليه ، و من ثم يكون الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
--- 5 ---
لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها و أن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه .
--- 6 ---
لا يلزم لمساءلة الطاعن عن موت المجنى عليه نتيجة التعذيب أن يكون الموت قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته و تشريحها .
--- 7 ---
خطأ الحكم فى ذكر مادة قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة إذ أشار إلى الفقرة الأولى من المادة 304 الخاصة بحالة القضاء بالبراءة بدلاً من الفقرة الثانية الخاصة بالإدانة لا يعيب ذلك بأنه فضلاً عن أنه على ما يبدو من قبيل الخطأ المادى و لم يكن له أثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها الحكم فإن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه قد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعى على إعتبار أنه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، و أما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو الخطأ فيها فإنه لا يبطل الحكم .
--- 8 ---
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا فى حالة عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ النطق ، فإن المحكمة إذ قررت تأجيل النطق بالحكم عدة مرات و لمدة طويلة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما قضت في الطعن رقم 5732 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 08/03/1995 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 488
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم اولا : المتهمون من الاول الى الخامس : بصفتهم موظفين عموميين (ضباط وجنود بسجن .............. العمومى) عذبوا ........ المتهم المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم ............... لحمله على الاعتراف بالجريمه المسنده إليه فى تلك القضية بأن شدوا وثاقه بحبل من القماش واوسعوه ضربا بعصا وسير من الجلد وقاموا بكيه فى مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المحمى فى النار فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته . ثانيا : المتهم الاول : هتك عرض المجنى عليه سالف الذكر بالقوة بأن أولج عصا فى دبره على النحو الوارد بالتحقيق . ثالثا : المتهم السادس : (أ) بصفته موظفا عاما (طبيب سجن ............. العمومى) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه السالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تعمد عند توقيعه الكشف الطبى على المجنى عليه المذكور بالسجن على خلاف الحقيقة عدم اثبات ما به من حروق نارية فى ذلك التقرير .(ب) استعمل المحرر المزور السالف الذكر بأن قدمه لادارة السجن ........... العمومى مع علمه بتزويره . وإحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بالزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ واحد و خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 126/1، 2، 211، 213، 214، 234/1 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من القانون نفسه بالنسبة للمتهم السادس والمادة 17 للمتهمين جميعا . اولا : بمعاقبة المتهمين الاول والثانى والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما . ثانيا : بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما . ثالثا : بمعاقبة المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين . رابعا : بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة لنظرها .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.
--- 1 ---
لما كان الطاعن الرابع ............ ولئن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد ، الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
--- 2 ---
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أن المتهمين ........،.......،.........،..........،.......... وقت عمل الأول والثانى ضابطى وعمل الثالث مساعد شرطة وعمل كل من الرابع والخامس جندى شرطة بسجن ............ ، قاموا بتعذيب المجنى عليه .......... أثناء حبسه احتياطيا بالسجن فى الجناية رقم.......... جنايات مركز ............ ، وذلك لحمله على الاعتراف بأرتكاب الجريمة المسندة اليه وللادلاء بأسماء شركاء له ، وتم التعذيب بكيه بأسياخ حديدية قام المتهمان الرابع والخامس بتسخينها فى النار بمخبز السجن وبإطفاء لفافات التبغ المشتعلة فى مواضع مختلفة من جسده وبضربه بأجسام صلبة راضة فأحدثوا به حروق بالوجه والذراعين والبطن والظهر والاليتين والساقين من الدرجات الثلاث الأول ، وكدمات بالذراعين والفخذ الأيسر والقدمين وبأنسجة فروة الراس ، أدت الى حدوث تسمم دموى توكسيمى والتهاب رئوى مضاعف من جراء تقيح الأنسجة بمواضع هذه الاصبابات المتعددة وصاحب ذلك صدمة للمجنى عليه ، مما أدى الى موته وأن المتهم السادس ........... طبيب السجن الذى وقع الكشف الطبى على المجنى عليه ارتكب تزويرا لدى تحريره تقريرا بنتيجة هذا الكشف بأن لم يثبت به اصابات الحروق النارية كما استعمل التقرير المزور بتقديمه لإدارة السجن مع علمه بتزويره وأورد الحكم على ثبوت الواقعة ـ بهذه الصورة ـ فى حق الطاعنين وباقى المتهمين أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم الخامس ......... بتحقيقات النيابة العامة ، وما جاء بمعاينتها لمحل الحادث ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه ، وما ورده بتقرير الكشف الطبى المحرر بمعرفة المتهم السادس ـ لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ يعد كافيا فى الالمام بها وبالظروف التى أحاطت بها ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وأن ما ساقه من أدلة للتدليل على ثبوتها فى حقهما هى أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى الى ما رتبه عليها ، وهو ما يتحقق به غرض الشارع من ايجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى تطلبه القانون .
--- 3 ---
لما كان المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات ، هو كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21،29 من قانون الاجراءات الجنائية ، ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورين بجمع الاستدلالات فيها ، ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات اذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك ، ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق ، وما يدلى به فى محضر جمع الاستدلالات ، ما دام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته ، ولا محل للقول بأن الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص ولا يشق مع اطلاق النص .
--- 4 ---
من المقرر انه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً وإنما يكفى ـ وفق صريح نصها ـ أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .
--- 5 ---
من المقرر أنه لا يشترط لتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات ، أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مختصاً بإجراءات الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك ، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأيا ما كان الباعث له على ذلك .
--- 6 ---
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الاوراق .
--- 7 ---
لما كان الحكم المطعون فيه ولئن أشار فى مدوناته أن الدفاع عن المتهمين قام بمناقشة الطبيب الشرعى واضع تقرير الصفة التشريحية ، وأن أقواله لم تخرج عما أثبته بالتقرير ـ الا أنه لم يعول على تلك الأقوال ، أو يحصل منها ما لا يتفق وما قرره الطبيب الشرعى بمحضر جلسة المحاكمة ، أو يتعارض مع نقله الحكم من تقرير الصفة التشريحية ـ على النحو المار بيانه ـ ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الشأن .
--- 8 ---
من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعنين توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى وقعت منهما وبين النتيجة التى أدت اليها هذه الافعال وهى وفاة المجنى عليه فى قوله : ومن حيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم توافر رابطة السببية بين الافعال التى بدرت من المتهمين وبين وفاة المجنى عليه ، فإن هذه الرابطة قد توافرت استنادا لما قطع به الدليل الفنى فى الدعوى وهو تقرير الصفة التشريحية من أن الاصابات الموجودة بجثة المجنى عليه تحدث على التصوير الذى قرره شهود الإثبات فى خصوص كيفية اعتداء المتهمين على المجنى عليه وعلى النحو وبالآلات التى ذكر الشهود أن المتهمين الخمس الاوائل استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليه ، وأن اصابات الحروق هى التى أدت الى اصابة المجنى عليه بالتسمم الدموى التوكسيمى وبالالتهابات الرئوية لتقيح بعضها مما أفضى الى موته ، الأمر الدال على أن ما ارتكبه المتهمون من خطأ تمثل فى تعذيب المجنى عليه واحداث اصابات به أثناء التعذيب هو الذى تسبب وأفضى الى موته ، وهو تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم فى شأن توافر علاقة السببية بين الأفعال التى اقترفها الطاعنان والتى نشأ عنها اصابة المجنى عليه بالحروق النارية التى أدت الى حدوث النتيجة وهو وفاته ، وبما يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
--- 9 ---
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن اصابات المجنى عليه جميعها قد مضى عليها بضعة أيام وفى تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ، فإن ما عولت عليه من أقوال شهود الاثبات بشأن تحديد تاريخ الواقعة متفقا مع الدليل الفنى المستمد من تقرير الصفة التشريحية ـ على النحو السالف بيانه ـ إذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم ينازعا فى تاريخ الواقعة أو يدفعا بقيام التناقض بينم أقوال الشهود ـ فى هذا الخصوص ـ والتقرير الطبى الشرعى ـ فإنه لا تقبل منهما المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
--- 10 ---
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى ، و ما ساقه من الادلة المنتجة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعنين إنما يفصح عن اقتناع المحكمة بصحة الواقعة ـ فإنه لا تثريب عليها إن هى لم تعرض بالرد على دفاع الطاعنين بشأن عدم صحتها إذ لا يعدو أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التى عولت عليها المحكمة .
--- 11 ---
من المقرر أن القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات ، يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى الى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك ، وكان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سليما مستمداً من أوراق الدعوى ، وكان الحكم قد رد على الدفع المبدى من الطاعنين بشأن انتفاء القصد الجنائى لديهما وإطراحه استناداً الى ما استظهرته المحكمة بأسباب سائغة من الظروف التى أحاطت بالواقعة ، والدليل المستمد من أقوال شهود الاثبات ، وما قرره المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أن تعديا وقع على المجنى عليه ، وأن الاعتداء لم يكن بقصد إيذائه ، وإنما تجاوز نشاطهما فى الاعتداء على المجنى عليه الى قصد اجباره وحمله على الاعتراف بالجريمة التى أتهم فيها ، ومن ثم يكون الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات فى حق الطاعنين.
--- 12 ---
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته ـ على السياق المتقدم ـ يعد كافيا فى استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الآخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى الى موته ، ويترتب بينهم فى صحيح القانون تضامنا فى المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .
--- 13 ---
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
--- 14 ---
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . كما أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ، مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية اليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يتمخض جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
--- 15 ---
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على نتيجة المعاينة التى تمت بواسطة النيابة العامة تنفيذا للقرار الصادر من المحكمة بندبها للقيام بذلك الاجراء وإنما عول على المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لمكان الحادث أثناء التحقيقات ، فإنه لا جدوى للنعى على الحكم فى هذا الخصوص .
--- 16 ---
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المحكوم عليه الخامس ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ، وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
--- 17 ---
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
--- 18 ---
من المقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه الى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ، ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به ، كما أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر اليه من رئيسه بإرتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ يستفاد منه الرد على دفاع الطاعن من أنه كان مكرها على تنفيذ أوامر رؤسائه وإتيان الأفعال التى يؤثمها القانون ، ويسوغ به اطراحه لدافعه بإرتكاب الواقعة صدوعا لتلك الأوامر ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
--- 19 ---
من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها .
--- 20 ---
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .
--- 21 ---
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم ، أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة .
--- 22 ---
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة المسندة اليه فأنكرها ، ولم يطلب منها مناقشته فى الاتهام المسند اليه والأدلة القائمة عليه وهو ارجاء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به طبقاً للفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية ، الا أنه يصح بناء على طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته .
--- 23 ---
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من اجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها .
--- 24 ---
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما أثبته فى مدوناته من أن الطاعن أنكر ما أسند اليه من اتهامات عند سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ لا تأثير له على عقيدة المحكمة فيما اقتنعت به بشأن صحة الواقعة المسندة الى الطاعن ، والأدلة التى ساقتها على ثبوتها فى حقه .
--- 25 ---
من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب اجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير .
--- 26 ---
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الاوراق الرسمية ، تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها .
--- 27 ---
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
--- 28 ---
من المقرر أنه يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية ، متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة .
--- 29 ---
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى وايراده لأدلتها وفى مقام التدليل على ثبوت جريمة التزوير فى المحرر الرسمى فى حق الطاعن ــ على السياق المتقدم ـ كافيا فى اثبات تزوير الطاعن للتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه وأنه تعمد عدم اثبات اصابات الأخير الناشئة عن الحروق النارية ، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير فى المحرر الرسمى التى دانه بها ، كما افصح الحكم فى هذا المقام عن عدم اطمئنان المحكمة لكافة الاعتبارات التى ساقها الطاعن فى دفاعه بشأن عدم استطاعته تحديد الجروح النارية التى كان المجنى عليه مصابا بها ، ولا ينال من سلامة الحكم فى هذا الخصوص ما يثيره الطاعن بشأن خطأ المحكمة فى تأويل وتفسير العبارات أو الألفاظ التى بنى عليها دفاعه بعدم توافر القصد الجنائى لديه ، إذ أن ذلك الخطأ ـ بفرض حصوله ـ لا تأثير له على وجدان المحكمة وتكوين عقيدتها بشأن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن .
--- 30 ---
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم .