روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مبادئ محكمة النقض بشأن قواعد الاختصاص بنظر قضايا التعذيب واستعمال القسوة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مبادئ محكمة النقض بشأن قواعد الاختصاص بنظر قضايا التعذيب واستعمال القسوة Empty مبادئ محكمة النقض بشأن قواعد الاختصاص بنظر قضايا التعذيب واستعمال القسوة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 13, 2013 11:09 pm

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عاما (أمين شرطة بإدارة شرطة ميناء الإسكندرية) قام بتعذيب..... على النحو المبين بالتحقيقات لحمله على الاعتراف بالاتهام الذي أسنده إليه بسرقة وإخفاء مسروقات من الدائرة الجمركية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وأدعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 126/1، 2، 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

    حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2460 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 979

    --- 1 ---
    من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أي تشريع أخر نصاً على إنفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، ولما كانت الجريمة التي أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126، 234/1 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائي العادي وما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.

    --- 2 ---
    لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التي ارتكبها وبين النتيجة التي انتهت إليها هذه الأفعال وهي وفاة المجني عليه في قوله: "ولما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذي وقعه المتهم بالمجني عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها هذا التعذيب وهي موت المجني عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً ومنطبقاً على وقائع الدعوى، ذلك أن فعل التعذيب الذي باشره المتهم على المجني عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب والإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر وما أدى إليه ذلك مع استمرار الاعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية ودفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزال بها مرة أخرى سبق للمجني عليه التأذي من سابقتها، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجني عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجني عليه إلى الماء أو حتى التهديد به وهو غير متيقن من إجادة المجني عليه السباحة وقد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله، هذا التتابع الذي انتهى إلى سقوط المجني عليه في مياه البحر وهو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه وموته يعتبر عادياً ومألوفاً في الحياة وجارياً مع دوران الأمور المعتاد ولم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية ولذا فلا يقبل ولا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة وهي موت المجني عليه غرقاً" وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ويتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن انتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التي أنزلها الحكم به وهي السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجني عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات.

    --- 3 ---
    لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التي ارتكبها وبين النتيجة التي انتهت إليها هذه الأفعال وهي وفاة المجني عليه في قوله: "ولما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذي وقعه المتهم بالمجني عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها هذا التعذيب وهي موت المجني عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً ومنطبقاً على وقائع الدعوى، ذلك أن فعل التعذيب الذي باشره المتهم على المجني عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب والإسقاط في الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء في البحر وما أدى إليه ذلك مع استمرار الاعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية ودفعه إلى حافة رصيف المياه في محاولة لإنزال بها مرة أخرى سبق للمجني عليه التأذي من سابقتها، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجني عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً في محاولة إنزال المجني عليه إلى الماء أو حتى التهديد به وهو غير متيقن من إجادة المجني عليه السباحة وقد جرى كل ذلك في بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله، هذا التتابع الذي انتهى إلى سقوط المجني عليه في مياه البحر وهو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه وموته يعتبر عادياً ومألوفاً في الحياة وجارياً مع دوران الأمور المعتاد ولم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية ولذا فلا يقبل ولا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة وهي موت المجني عليه غرقاً" وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم ويتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن انتفاء مصلحته في هذا المنعى لأن العقوبة التي أنزلها الحكم به وهي السحن لمدة خمس سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجني عليه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات.

    --- 4 ---
    من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك أيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

    --- 5 ---
    المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وهي لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

    --- 6 ---
    لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب إجراء معاينة ليلية لمكان الحادث إلا أن هذا الطلب جاء في سياق مرافعته بقصد التشكيك في أقوال الشهود منتهياً إلى طلب البراءة ولا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الجازم هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه.

    --- 7 ---
    المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيراداها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.

    --- 8 ---
    القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أياً كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأي عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى.

    --- 9 ---
    من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً النتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

    أحكام محكمة النقض في تقادم الدعوي الجنائية في قضايا التعذيب واستعمال القسوة

    قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1630 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 13/03/1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 810
    النص فى المادة 57 من الدستور المعمول به فى 1971/9/11 على أنه " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التى يكلفها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية

    و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء " ، مفاده أن الاعتداء الذى منه الدستور وقوعه على الحرية الشخصية هو كل ما من شأنه تقييدها أو المساس بها فى غير الحالات التى يقرها القانون بجرائم الاعتداء على الحرية التى يرتكبها المسئولون فى سلطة الدولة اعتماداً عليها و يدخل فى نطاقها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات و التى تنص على أنه " كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة و إذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً " .



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    كما قضت في الطعن رقم 112 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 24/04/1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 457
    لما كان الحكم قد أشار إلى أن ما قرره المجني عليه عند ضبطه في الدعوى 10 لسنة 1965 أمن دولة عليا، بتاريخ 21/7/1965، أو عند استجوابه لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف بجريمة التخابر، ولا يخرج في مجموعه عن إقراره بالتكليف الصادر له من المسئولين بالاتصال بالسفارة الأمريكية وتبليغهم بما يحصل عليه من معلومات دون ثمة إشارة لما قدمه هو من معلومات إلى ضابط المخابرات الأمريكية حتى يمكن تقويمها من حيث مدى مساسها بمركز البلاد، وذلك على نقيض إقراره الكتابي الذي تضمن باستفاضة كل ما دار بينه وبين الضابط الأمريكي مطابقاً في ذلك فحوى التسجيلات الصوتية التي كانت في حوزة جهاز المخابرات وتراخي تقديمها إلى ما بعد تقديم هذا الإقرار لتحصينها من البطلان، وهو ما يؤكد قالة المجني عليه بأنه كان يدون ما يملى عليه، حتى أصبح هذا الإقرار لا يتفق سواء من حيث مظهره وطريقة كتابته وما حواه باطناب مع القول بأنه كان تسجيلاً لتوبة أو التماساً لصفح، وقد خلص الحكم مما أسلفه من الظروف والقرائن إلى قوله: "إن الالتماس المذكور ما هو في حقيقته إلا إقراراً صريحاً لا لبس فيه من المجني عليه - المتهم في القضية 10 سنة 1965 جنايات أمن دولة عليا - على نفسه باتصاله بأجنبي ومده بمعلومات اعتبرها الحكم الصادر في القضية المذكورة ضارة بالمركز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي للبلاد، مما يعتبر نصاً على اقتراف الجريمة وليس قاصراً على واقعة التكليف والعلم دون غيرهما، وقد وصفه الحكم المذكور بأن المجني عليه يعترف فيه صراحة بكل ما حدث بينه وبين...... وهذا دليل قد جاء على لسانه بأنه كان يتخابر ولا يعتد في هذا المقام بما قرره المجني عليه من أن السبب في تعذيبه كان بقصد ألا يذكر علم المسئولين باتصالاته طالما أنه قد ثبت للمحكمة أن فكرة تحريره الإقرار لم تنبع أصلاً من المجني عليه وإنما كانت بناء على طلب المتهم الأول "الطاعن" على أن يكون في صورة التماس إلى الرئيس السابق وأن المجني عليه لم يحرره طواعية واختيارا بمطلق إرادته وإنما كان تحريره له رضوخاً منه ودفعاً لما وقع عليه من تعذيب لم يطقه تم بأمر المتهم الأول الذي يعلم بالاتهام المسند إلى المجني عليه.........، لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن الحكم المطعون فيه يكون، للأسباب السائغة التي أوردها، استخلاصاً من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن بجناية الأمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، وهو ما لا محل معه من بعد للتحدي بأن ما اقترفه هو جنحة استعمال القسوة التي سقطت بالتقادم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:51 am