الصيغة التنفذية ؟ أهمية الصيغة التنفذية :
إن السندالتنفيذى هو مستند يجب ان تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل اهمها على الاطلاق هو ماأسمته المادة (280/3) مرافعات "بصيغة التنفيذ".والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادرمن الدولة الى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ اجراءاته والى السلطاتالمختصة بالمعونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب منهم ذلك.ويذهب رأىالى ان الصيغة التنفيذية ليست سوى وسيلة لتمييز الصورةالتنفيذية عن غيرها من صور السند التنفيذى فهى علامة فارقة بين ما يسمى بالصورة التنفيذية وغيرها من الصور.
شكل صيغة التنفيذ إن صيغة التنفيذ ما هىالا عبارات تقليدية توضع كختم مستطيل على صورة السند التنفيذى وهذه الصورة تعرف "بالصورة التنفيذية". وهذه الصورة تختلف عن ما يعرف بمسودة الحكم والنسخة الاصلية. فأما مسودة الحكم فانها ورقة مكتوبة بخط اليد تودع ملف الدعوى عقب المداولة،ويوقعها كل من اشترك فى المداولة من قضاة وتشتمل على منطوق الحكم واسبابه. اماالنسخة الاصلية فيحررها القاضى بعد النطق بالحكم وتحفظ لدى المحكمة. والصورةالتنفيذية للحكم فهى ايضا صورة بسيطة طبق الاصل لنسخة الحكم الاصلية ولكنها تكونممهورة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم الا للخصم صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى ولاتسلم له الا مرة واحدة وذلك حتى لا تتاح الفرصة امام الدائن لاقتصاء حقه اكثر منمرة. والعلة من وضع الصيغة التنفيذية من ناحية ان يكون بيد طالب التنفيذ علامةمميزة تدل على انه صاحب الحق فى التنفيذ. ومن ناحية اخرى فان الصيغة التنفيذيةتكون سندا بيد معاون التنفيذ يعطيه صفة فى مواجهة المنفذ ضده. ويلاحظ اخيرا انالصيغة التنفيذية مهمة لذلك فان انعدامها او تعييبها لا يؤدى الى بطلان السندالتنفيذى وانما الى بطلان اجراءات التنفيذ.. تسليم الصورةالتنفيذية تختلف اوضاع تسليم الصورة التنفيذية حسب نوع السند التنفيذى، فان كانحكما قضائيا فان كاتب المحكمة التى اصدرته هو الذى يقوم بالتسليم، حيث نصت المادة 181 مرافعات على ان "تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمةويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليهمنفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه".فالصورةالتنفيذية للحكم يسلمها قلم الكتاب الى الخصم الذى تعود عليه منفعة منالتنفيذ.واذا كان السند التنفيذى امرا وليس حكما فقد نصت المادة 196 مرافعاتبالنسبة للأمر على عريضة على انه "يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانيةمن عريضته مكتوبا عليها صورة الامر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر" وذلكايضا بالنسبة لامر الاداء. ونفس الشىء بالنسبة لحكم المحكمين حيث يودع الحكم فىقلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويقوم هو بتسليم الصورة التنفيذية من الحكم ومن أمر التنفيذ. وفى جميع الاحوال يجب على الجهة التى تسلم الصورةالتنفيذية مراعاة امرين:
الاول: التأكد من صحة مضمون السند التنفيذى وصلاحيته للتنفيذ الجبرى، لان الصيغة التنفيذية مجرد شرط شكلى خارجى لا يغنى عن المضمون الداخلى للسند التنفيذى. وثمة فرض على قوامه اجراء تنفيذ جبرى بناء على سند تنفيذى باطل فى مضمونه، ومع ذلك كان ممهورا بالصيغة التنفيذية، فلا شك فى بطلان هذاالتنفيذ بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. .
الامر الثانى الذى تجب مراعاته عندتسليم الصورة التنفيذية ألا يتم التسليم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذالحكم. والسائد فى الفقه ان الشخص الوحيد الذى له صفة فى استلام الصورةالتنفيذية هوصاحب الحق فى التنفيذ وهو المحكوم له فى الحكم او الامر كسند تنفيذى اوالدائن فى غيرهما من السندات التنفيذية الاخرى وخلفهما العام الخاص على ان تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند التنفيذى وان تكون ثابتة ونافذة فى مواجهةالخصم. فلا يجوز اعطاء الصورة التنفيذية لغيرصاحب المصلحة ولذلك ليس للدائن المتضامن الذى لم يكن خصما فى الدعوى التى انتهت بصدور الحكم الحصول على صورةتنفيذية من هذا الحكم. وذلك ما لم يكن قد انخرط فى الخصومة الصادر فيها هذاالحكم كطرف فيها. فلابد ان يصدر الحكم متضمنا اسم هذا الدائن الآخر والا فلن تسلمله الصورة.
أولاً: حالة الامتناع عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى قد يمتنع الكاتب او الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية لاى سببكما لو لاحظ عدم تطابق اسم طالب الصورة مع الاسم الوارد فى السند التنفيذى. وهنانصت المادة 182 مرافعات على انه "اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التىاصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على عرائض".
ويقصد بقاضى الامور الوقتية هنا فى المحكمة الابتدائية رئيسها او من يندب للقيام بذلك وفى المحكمة الجزئية هو قاضيها، وهو القاضى بالمحكمة التى صدرمنها الحكم او الامر على عريضة او امر التنفيذ، حسب نوع السند او المحكمة التى صدقت على محضر الصلح واذا تعلق الامر بمحرر موثق فيكون هو القاضى الذى يقع مكتب التوثيق بدائرته، وفى كل الاحوال ليس هو قاضى التنفيذ لان ولاية قاضى التنفيذ تبدأ مع بدايةالتنفيذ وليس قبل ذلك. وفى حالة رفض الامر باعطاء الصورة فيجوز التظلم من قبل طالب الامر كما يجوز للمنفذ ضده التظلم من الامر باعطاء الصورة. اما قلم الكتاب الممتنع لا يجوز له التظلم لانه ليس خصما حقيقيا فى المنازعة.
ثانياً: حالةضياع او تلف الصورة التنفيذية الاولى الاصل انه لا تسلم الا صورة تنفيذيةواحدة وذلك حتى لا يتكرر التنفيذ بموجب نفس السند التنفيذية. فاذا كانت قد اعطيت صورة تنفيذية للسلف فلا يجوز اعطاء صورة تنفيذية اخرى للخلف ولو كان السلف لم يستعمل الصورة المسلمة له. غير انه قد تضيع الصورة التنفيذية الاولى او تتلف عندئذ يجب إعمال المادة 183 مرافعات التى تنص على انه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذيةثانية لذات الخصم الافى حالة ضياع الصورة الاولى وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن بناء على طلب احد الخصوم الى خصمه الآخر". من البديهى ألا تمكن المحكمة طالب التنفيذ او خلفه من الصورة الثانية الا اذا قام باثبات فقد الصورةالاولى وعدم استعمالها من قبل. وهذا الاثبات لا يكون امام الكاتب الذى عليه الامتناع القاطع عن تسليم صورة ثانية وانما يكون هذا الاثبات امام نفس المحكمة اوالجهة التى صدر عنها السند التنفيذى حتى ولو كانت هى محكمة الدرجة الثانية. ولايختص بذلك قاضى التنفيذ لان ولايته لا تبدأ الا عند الحصول على سند تنفيذى فعلا. ويكون اثبات ضياع الصورة الاولى او تلفها بكافة طرق الاثبات لان محل الاثبات هناواقعة مادية.
ثالثاً: حالة تعدد طالبى التنفيذ
اذا كان الاصل هو عدم تسليم اكثر من صورة تنفيذية الا انه قد يتعدد طالبى التنفيذ. فالقاعدة انه لا تتعددالصورة التنفيذية بتعدد المحكوم عليهم، اذ يملك المحكوم له التنفيذ على كل منهم بمقتضى صورة واحدة مع مراعاة وجود التأشير عليها بما حصل من تنفيذ على كل منهم حتى لا يتكرر التنفيذ وانما تتعدد الصور التنفيذية بتعدد المحكوم لهم بشروط معينة كمايلى: ان يكون كل منهم طرفا حقيقيا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم. ألا يكون بينهم تضامن او اى تنظيم قانونى او اتفاقى يجيز لاحدهم اقتضاء كل الدين. ان يكون قد صدر لكل منهم قضاء يقتضى تنفيذه استعمال القوة الجبرية.ان يكتب على كل صورةتنفيذية اسم من تسلمها من المحكوم لهم بحيث تكون الصورة الواحدة صالحة لشخص واحد.
منقول للافادة
إن السندالتنفيذى هو مستند يجب ان تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل اهمها على الاطلاق هو ماأسمته المادة (280/3) مرافعات "بصيغة التنفيذ".والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادرمن الدولة الى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ اجراءاته والى السلطاتالمختصة بالمعونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب منهم ذلك.ويذهب رأىالى ان الصيغة التنفيذية ليست سوى وسيلة لتمييز الصورةالتنفيذية عن غيرها من صور السند التنفيذى فهى علامة فارقة بين ما يسمى بالصورة التنفيذية وغيرها من الصور.
شكل صيغة التنفيذ إن صيغة التنفيذ ما هىالا عبارات تقليدية توضع كختم مستطيل على صورة السند التنفيذى وهذه الصورة تعرف "بالصورة التنفيذية". وهذه الصورة تختلف عن ما يعرف بمسودة الحكم والنسخة الاصلية. فأما مسودة الحكم فانها ورقة مكتوبة بخط اليد تودع ملف الدعوى عقب المداولة،ويوقعها كل من اشترك فى المداولة من قضاة وتشتمل على منطوق الحكم واسبابه. اماالنسخة الاصلية فيحررها القاضى بعد النطق بالحكم وتحفظ لدى المحكمة. والصورةالتنفيذية للحكم فهى ايضا صورة بسيطة طبق الاصل لنسخة الحكم الاصلية ولكنها تكونممهورة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم الا للخصم صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى ولاتسلم له الا مرة واحدة وذلك حتى لا تتاح الفرصة امام الدائن لاقتصاء حقه اكثر منمرة. والعلة من وضع الصيغة التنفيذية من ناحية ان يكون بيد طالب التنفيذ علامةمميزة تدل على انه صاحب الحق فى التنفيذ. ومن ناحية اخرى فان الصيغة التنفيذيةتكون سندا بيد معاون التنفيذ يعطيه صفة فى مواجهة المنفذ ضده. ويلاحظ اخيرا انالصيغة التنفيذية مهمة لذلك فان انعدامها او تعييبها لا يؤدى الى بطلان السندالتنفيذى وانما الى بطلان اجراءات التنفيذ.. تسليم الصورةالتنفيذية تختلف اوضاع تسليم الصورة التنفيذية حسب نوع السند التنفيذى، فان كانحكما قضائيا فان كاتب المحكمة التى اصدرته هو الذى يقوم بالتسليم، حيث نصت المادة 181 مرافعات على ان "تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمةويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليهمنفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه".فالصورةالتنفيذية للحكم يسلمها قلم الكتاب الى الخصم الذى تعود عليه منفعة منالتنفيذ.واذا كان السند التنفيذى امرا وليس حكما فقد نصت المادة 196 مرافعاتبالنسبة للأمر على عريضة على انه "يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانيةمن عريضته مكتوبا عليها صورة الامر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر" وذلكايضا بالنسبة لامر الاداء. ونفس الشىء بالنسبة لحكم المحكمين حيث يودع الحكم فىقلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويقوم هو بتسليم الصورة التنفيذية من الحكم ومن أمر التنفيذ. وفى جميع الاحوال يجب على الجهة التى تسلم الصورةالتنفيذية مراعاة امرين:
الاول: التأكد من صحة مضمون السند التنفيذى وصلاحيته للتنفيذ الجبرى، لان الصيغة التنفيذية مجرد شرط شكلى خارجى لا يغنى عن المضمون الداخلى للسند التنفيذى. وثمة فرض على قوامه اجراء تنفيذ جبرى بناء على سند تنفيذى باطل فى مضمونه، ومع ذلك كان ممهورا بالصيغة التنفيذية، فلا شك فى بطلان هذاالتنفيذ بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. .
الامر الثانى الذى تجب مراعاته عندتسليم الصورة التنفيذية ألا يتم التسليم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذالحكم. والسائد فى الفقه ان الشخص الوحيد الذى له صفة فى استلام الصورةالتنفيذية هوصاحب الحق فى التنفيذ وهو المحكوم له فى الحكم او الامر كسند تنفيذى اوالدائن فى غيرهما من السندات التنفيذية الاخرى وخلفهما العام الخاص على ان تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند التنفيذى وان تكون ثابتة ونافذة فى مواجهةالخصم. فلا يجوز اعطاء الصورة التنفيذية لغيرصاحب المصلحة ولذلك ليس للدائن المتضامن الذى لم يكن خصما فى الدعوى التى انتهت بصدور الحكم الحصول على صورةتنفيذية من هذا الحكم. وذلك ما لم يكن قد انخرط فى الخصومة الصادر فيها هذاالحكم كطرف فيها. فلابد ان يصدر الحكم متضمنا اسم هذا الدائن الآخر والا فلن تسلمله الصورة.
أولاً: حالة الامتناع عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى قد يمتنع الكاتب او الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية لاى سببكما لو لاحظ عدم تطابق اسم طالب الصورة مع الاسم الوارد فى السند التنفيذى. وهنانصت المادة 182 مرافعات على انه "اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذيةالاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التىاصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على عرائض".
ويقصد بقاضى الامور الوقتية هنا فى المحكمة الابتدائية رئيسها او من يندب للقيام بذلك وفى المحكمة الجزئية هو قاضيها، وهو القاضى بالمحكمة التى صدرمنها الحكم او الامر على عريضة او امر التنفيذ، حسب نوع السند او المحكمة التى صدقت على محضر الصلح واذا تعلق الامر بمحرر موثق فيكون هو القاضى الذى يقع مكتب التوثيق بدائرته، وفى كل الاحوال ليس هو قاضى التنفيذ لان ولاية قاضى التنفيذ تبدأ مع بدايةالتنفيذ وليس قبل ذلك. وفى حالة رفض الامر باعطاء الصورة فيجوز التظلم من قبل طالب الامر كما يجوز للمنفذ ضده التظلم من الامر باعطاء الصورة. اما قلم الكتاب الممتنع لا يجوز له التظلم لانه ليس خصما حقيقيا فى المنازعة.
ثانياً: حالةضياع او تلف الصورة التنفيذية الاولى الاصل انه لا تسلم الا صورة تنفيذيةواحدة وذلك حتى لا يتكرر التنفيذ بموجب نفس السند التنفيذية. فاذا كانت قد اعطيت صورة تنفيذية للسلف فلا يجوز اعطاء صورة تنفيذية اخرى للخلف ولو كان السلف لم يستعمل الصورة المسلمة له. غير انه قد تضيع الصورة التنفيذية الاولى او تتلف عندئذ يجب إعمال المادة 183 مرافعات التى تنص على انه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذيةثانية لذات الخصم الافى حالة ضياع الصورة الاولى وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن بناء على طلب احد الخصوم الى خصمه الآخر". من البديهى ألا تمكن المحكمة طالب التنفيذ او خلفه من الصورة الثانية الا اذا قام باثبات فقد الصورةالاولى وعدم استعمالها من قبل. وهذا الاثبات لا يكون امام الكاتب الذى عليه الامتناع القاطع عن تسليم صورة ثانية وانما يكون هذا الاثبات امام نفس المحكمة اوالجهة التى صدر عنها السند التنفيذى حتى ولو كانت هى محكمة الدرجة الثانية. ولايختص بذلك قاضى التنفيذ لان ولايته لا تبدأ الا عند الحصول على سند تنفيذى فعلا. ويكون اثبات ضياع الصورة الاولى او تلفها بكافة طرق الاثبات لان محل الاثبات هناواقعة مادية.
ثالثاً: حالة تعدد طالبى التنفيذ
اذا كان الاصل هو عدم تسليم اكثر من صورة تنفيذية الا انه قد يتعدد طالبى التنفيذ. فالقاعدة انه لا تتعددالصورة التنفيذية بتعدد المحكوم عليهم، اذ يملك المحكوم له التنفيذ على كل منهم بمقتضى صورة واحدة مع مراعاة وجود التأشير عليها بما حصل من تنفيذ على كل منهم حتى لا يتكرر التنفيذ وانما تتعدد الصور التنفيذية بتعدد المحكوم لهم بشروط معينة كمايلى: ان يكون كل منهم طرفا حقيقيا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم. ألا يكون بينهم تضامن او اى تنظيم قانونى او اتفاقى يجيز لاحدهم اقتضاء كل الدين. ان يكون قد صدر لكل منهم قضاء يقتضى تنفيذه استعمال القوة الجبرية.ان يكتب على كل صورةتنفيذية اسم من تسلمها من المحكوم لهم بحيث تكون الصورة الواحدة صالحة لشخص واحد.
منقول للافادة