مذاهب العلماء في مدى جواز نقض حكم القاضي
السؤال
ما مدى قبول دعوى الاستئناف بعد حكم الطلاق للضرر، مع العلم بوجود شاهدين شاهدوا الضرب والسب وشهادتهم أمام القاضي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاضي إذا حكم بالطلاق مستنداً على الحيثيات الشرعية الواجب الاستناد عليها في ثبوت الحكم، فحكمه صحيح ولا يجوز نقضه ولا قبول استئنافه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا ينقض إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً جلياً من كتاب أو سنة أو قياساً جليا. وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة.ز
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: تقدم أن العدل العالم لا تتعقب أحكامه، فإذا عزل أو مات وولي بعده غيره ورفع إليه شيء من أحكام العدل العالم أو رفع له هو شيء من أحكامه ونظر فيها فوجد فيها ما هو مخالف لقاطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو إجماع فإن للغير وله أن ينقضه وجوباً ويبين السبب الذي نقض لأجله لئلا ينسب للجور والهوى. انتهى.
وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولأن الضرورة توجب القول بلزوم القضاء المبني على الاجتهاد، وأن لا يجوز نقضه، لأنه لو جاز نقضه برفعه إلى قاض آخر يرى خلاف رأي الأول فينقضه، ثم يرفعه المدعي إلى قاض آخر يرى خلاف رأي القاضي الثاني فينقض نقضه، ويقضي كما قضى الأول فيؤدي إلى أن لا تندفع الخصومة والمنازعة أبداً، والمنازعة سبب الفساد، وما أدى إلى الفساد فساد. انتهى.
وفي فتاوى السبكي الشافعي: لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، أو القواعد الكلية. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ نفسه، نظرت فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه، وبهذا قال الشافعي وزاد: إذا خالف نصاً جلياً نقضه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده.. لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب ظنه الأول ويناقضه، وإنما ينتقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي... وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 96198.
والله أعلم.
السؤال
ما مدى قبول دعوى الاستئناف بعد حكم الطلاق للضرر، مع العلم بوجود شاهدين شاهدوا الضرب والسب وشهادتهم أمام القاضي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاضي إذا حكم بالطلاق مستنداً على الحيثيات الشرعية الواجب الاستناد عليها في ثبوت الحكم، فحكمه صحيح ولا يجوز نقضه ولا قبول استئنافه؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا ينقض إلا إذا خالف إجماعاً أو نصاً جلياً من كتاب أو سنة أو قياساً جليا. وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة.ز
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: تقدم أن العدل العالم لا تتعقب أحكامه، فإذا عزل أو مات وولي بعده غيره ورفع إليه شيء من أحكام العدل العالم أو رفع له هو شيء من أحكامه ونظر فيها فوجد فيها ما هو مخالف لقاطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو إجماع فإن للغير وله أن ينقضه وجوباً ويبين السبب الذي نقض لأجله لئلا ينسب للجور والهوى. انتهى.
وقال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولأن الضرورة توجب القول بلزوم القضاء المبني على الاجتهاد، وأن لا يجوز نقضه، لأنه لو جاز نقضه برفعه إلى قاض آخر يرى خلاف رأي الأول فينقضه، ثم يرفعه المدعي إلى قاض آخر يرى خلاف رأي القاضي الثاني فينقض نقضه، ويقضي كما قضى الأول فيؤدي إلى أن لا تندفع الخصومة والمنازعة أبداً، والمنازعة سبب الفساد، وما أدى إلى الفساد فساد. انتهى.
وفي فتاوى السبكي الشافعي: لأن القاعدة المقررة أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، أو القواعد الكلية. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه، فبان له خطؤه، أو بان له خطأ نفسه، نظرت فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع، نقض حكمه، وبهذا قال الشافعي وزاد: إذا خالف نصاً جلياً نقضه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده.. لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب ظنه الأول ويناقضه، وإنما ينتقض حكمه الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو القياس الجلي... وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 96198.
والله أعلم.