واجبات القاضي
بقلم القاضي عبد القادر جرادة
محكمة بدايـة غزة
للقضاة قيم وتقاليد لا يجوز لأحد منهم الخروج عنها تحت أي من المسميات ، صحيح أننا لا ندعي أنهم منزهون عن العواطف ، ولا نقول أنهم جميعاً متفقهون في القانون ، ولكن نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد بين البشر طائفة أنصع منهم ضميراً ، ولا أنقى سريرة ، ولا أطهر يداً وذمة ، وهم الصورة المثلى للشرف والنزاهة والإنصاف والحيدة والبعد عن الانحراف .
ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره . ومن هنا يجب على القضاة أن يقوموا بأداء واجبات وظيفتهم ، وإلا شكل ذلك مخالفة تأديبية في حقهم . وتأكيداً من المشرع الفلسطيني على نزاهة القضاء , فقد فرض على عاتق القاضي عند تعيينه بموجب المادة ( 28 / 2 ) من قانون السلطة القضائية أن يقدم عند تعيينه إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر ، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها ، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ، وتبقى سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بأذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء .
لكل ما تقدم يجب أن يقف القاضي على أدبيات وأخلاقيات رسالته السامية ، وتعميق مفاهيمها وتقاليدها لديه . وفي ذلك نرى أن من ألزم المواضيع التي يجب الاهتمام بها ، هي قيم وتقاليد القضاء والتعرف على واجباتهم داخل وخارج العمل ، وذلك على نحو ما هو تالٍ : ـ
أولاً : الواجبات المتعلقة بضمان انتظام واستمرار العمل .
يتم إنشاء المحاكم لأداء إحدى الخدمات العامة ، والتي لا غنى عنها للجمهور ، وحرصاً على المصلحة العامة ، يجب أن تؤدي دور العدل خدماتها العامة على نحو يتمكن معه الجمهور من الاستفادة منها . ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بضمان سيرها بانتظام واطراد ؛ ولأن القاضي يعتبر المثل الأعلى للجهاز الإداري بالمحاكم والنيابة العامة ولمعاوني القضاء وللمتقاضين ؛ ولذا يقع عليه واجبين في هذا الخصوص هما :
1 ـ واجب تسلم العمل في الوقت والمكان المحدد .
2 ـ واجب عدم الغياب أو الانقطاع عن العمل دون سند قانوني .
وعليه فقد نصت المادة ( 31 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " 1 ـ لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها . 2 ـ يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " .
ثانياً : واجب تخصيص كل الوقت للعمل .
تؤدي فكرة السلك القضائي إلى أن يمتهن القاضي رسالته القضائية ، وينقطع لها كل حياته ، ويخصص لها كل وقته ؛ ولذا عليه أن يلتزم بما هو تالٍ :
1 ـ واجب التفرغ للقيام بواجبات العمل القضائي .
2 ـ واجب عدم القيام بعمل آخر ـ ولو على سبلي التبرع ـ إذا تعارض مع واجبات وظيفته.
ثالثاً : واجب ارتداء ملابس القضاء .
ارتبطت وظيفة القضاء بكثير من التقاليد والأعراف ولا غرابة في ذلك ، فقد شرف القضاة بحمل رسالة العدالة ، ومن التقاليد العريقة التي ارتبطت بولاية القضاء ارتداء القضاة لملابس خاصة أثناء ممارستهم للعمل القضائي أو حتى بعد انتهائه وتميزهم بحسن المظهر خارج الوظيفة .
رابعاً : واجب الإقامة بمقر العمل .
من غير المستساغ أن يطلب الناس القاضي ولا يجدونه ، فقد تقع بعض الحوادث ، أو الكوارث، ويحتاج الأمر إليهم بشأنه ، كإصدار أمر تفتيش ، وتمديد توقيف المتهمين ، وغيرها من الإجراءات ، الأمر الذي يتطلب تواجده في مقر عمله خلال فترة الدوام الرسمي .
خامساً : الواجبات المتعلقة بضوابط أداء العمل .
القاضي ليس حكماً فقط ، بل يقوم بمهمة عهد بها إليه القانون ، وحارس القانون يجب أن يكون نزيها كالقانون ذاته ، ولذا يجب عليه الالتزام بما هو تالٍ : ـ
1 ـ واجب القيام بالعمل القضائي بنفسه .
2 ـ واجب الحياد الفني والسياسي والاجتماعي في القيام بالعمل القضائي .
3 ـ واجب القيام بالعمل طبقاً لأحكام للقانون .
4 ـ واجب إنهاء الأعمال في المواعيد القانونية .
5 ـ واجب القيام بقدر مناسب من العمل القضائي بدقة متناهية .
6 ـ واجب الإشراف الفني والإداري على تابعيه .
7 ـ واجب عدم قيامه بما يؤدي إلى مخاصمته .
8 ـ واجب التنحي عن القضايا ؛ إذا توافرت مقتضياته .
9 ـ واجب علم القاضي بالقانون وأصول الفن القضائي .
10 ـ واجب مراعاة حدود السلطة التقديرية والملائمة .
11 ـ واجب احترامه لقواعد تفسير القانون .
12 ـ واجب احترامه لقواعد الإثبات .
13 ـ واجب عدم تجاوز القاضي لحدود سلطته التقديرية .
14 ـ واجب عدم إفشاء القاضي لأسرار العمل .
15 ـ واجب عدم استغلال القاضي لوظيفته في تحقيق نفع شخصي .
16 ـ واجب حسن معاملة الزملاء ومعاوني القضاء والجمهور .
17 ـ واجب الالتزام بنزاهة واستقلال القضاء .
18 ـ واجب توخي الوصول للحقيقة .
19 ـ واجب الانتظام في الدورات التدريبية .
سادساً : واجبات القاضي خارج العمل .
لما كانت مسئولية القاضي لا تقتصر عما يرتكبه من أعمال ـ عند مباشرته لوظيفته ، بل إنه يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله ، وبوصفه فرداً من المجتمع ، ما دام أن تصرفه يكون في ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ، ويمس شاغلها ، بما يقلل من هيبتها ، ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ، لذلك كله يجب على القاضي المحافظة على الواجبات التالية : ـ 1 ـ واجب عدم الجمع بين العمل القضائي ، والأعمال المحظورة .
ولهذا نصت المادة ( 28 / 1 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق ، واستقلال القضاء وكرامته ، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة ، وحسن أدائها " .
2 ـ واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة القضاء .
3 ـ واجب ممارسة الحياة الخاصة السليمة للقاضي .
ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره
بقلم القاضي عبد القادر جرادة
محكمة بدايـة غزة
للقضاة قيم وتقاليد لا يجوز لأحد منهم الخروج عنها تحت أي من المسميات ، صحيح أننا لا ندعي أنهم منزهون عن العواطف ، ولا نقول أنهم جميعاً متفقهون في القانون ، ولكن نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد بين البشر طائفة أنصع منهم ضميراً ، ولا أنقى سريرة ، ولا أطهر يداً وذمة ، وهم الصورة المثلى للشرف والنزاهة والإنصاف والحيدة والبعد عن الانحراف .
ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره . ومن هنا يجب على القضاة أن يقوموا بأداء واجبات وظيفتهم ، وإلا شكل ذلك مخالفة تأديبية في حقهم . وتأكيداً من المشرع الفلسطيني على نزاهة القضاء , فقد فرض على عاتق القاضي عند تعيينه بموجب المادة ( 28 / 2 ) من قانون السلطة القضائية أن يقدم عند تعيينه إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر ، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها ، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ، وتبقى سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بأذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء .
لكل ما تقدم يجب أن يقف القاضي على أدبيات وأخلاقيات رسالته السامية ، وتعميق مفاهيمها وتقاليدها لديه . وفي ذلك نرى أن من ألزم المواضيع التي يجب الاهتمام بها ، هي قيم وتقاليد القضاء والتعرف على واجباتهم داخل وخارج العمل ، وذلك على نحو ما هو تالٍ : ـ
أولاً : الواجبات المتعلقة بضمان انتظام واستمرار العمل .
يتم إنشاء المحاكم لأداء إحدى الخدمات العامة ، والتي لا غنى عنها للجمهور ، وحرصاً على المصلحة العامة ، يجب أن تؤدي دور العدل خدماتها العامة على نحو يتمكن معه الجمهور من الاستفادة منها . ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بضمان سيرها بانتظام واطراد ؛ ولأن القاضي يعتبر المثل الأعلى للجهاز الإداري بالمحاكم والنيابة العامة ولمعاوني القضاء وللمتقاضين ؛ ولذا يقع عليه واجبين في هذا الخصوص هما :
1 ـ واجب تسلم العمل في الوقت والمكان المحدد .
2 ـ واجب عدم الغياب أو الانقطاع عن العمل دون سند قانوني .
وعليه فقد نصت المادة ( 31 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " 1 ـ لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها . 2 ـ يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " .
ثانياً : واجب تخصيص كل الوقت للعمل .
تؤدي فكرة السلك القضائي إلى أن يمتهن القاضي رسالته القضائية ، وينقطع لها كل حياته ، ويخصص لها كل وقته ؛ ولذا عليه أن يلتزم بما هو تالٍ :
1 ـ واجب التفرغ للقيام بواجبات العمل القضائي .
2 ـ واجب عدم القيام بعمل آخر ـ ولو على سبلي التبرع ـ إذا تعارض مع واجبات وظيفته.
ثالثاً : واجب ارتداء ملابس القضاء .
ارتبطت وظيفة القضاء بكثير من التقاليد والأعراف ولا غرابة في ذلك ، فقد شرف القضاة بحمل رسالة العدالة ، ومن التقاليد العريقة التي ارتبطت بولاية القضاء ارتداء القضاة لملابس خاصة أثناء ممارستهم للعمل القضائي أو حتى بعد انتهائه وتميزهم بحسن المظهر خارج الوظيفة .
رابعاً : واجب الإقامة بمقر العمل .
من غير المستساغ أن يطلب الناس القاضي ولا يجدونه ، فقد تقع بعض الحوادث ، أو الكوارث، ويحتاج الأمر إليهم بشأنه ، كإصدار أمر تفتيش ، وتمديد توقيف المتهمين ، وغيرها من الإجراءات ، الأمر الذي يتطلب تواجده في مقر عمله خلال فترة الدوام الرسمي .
خامساً : الواجبات المتعلقة بضوابط أداء العمل .
القاضي ليس حكماً فقط ، بل يقوم بمهمة عهد بها إليه القانون ، وحارس القانون يجب أن يكون نزيها كالقانون ذاته ، ولذا يجب عليه الالتزام بما هو تالٍ : ـ
1 ـ واجب القيام بالعمل القضائي بنفسه .
2 ـ واجب الحياد الفني والسياسي والاجتماعي في القيام بالعمل القضائي .
3 ـ واجب القيام بالعمل طبقاً لأحكام للقانون .
4 ـ واجب إنهاء الأعمال في المواعيد القانونية .
5 ـ واجب القيام بقدر مناسب من العمل القضائي بدقة متناهية .
6 ـ واجب الإشراف الفني والإداري على تابعيه .
7 ـ واجب عدم قيامه بما يؤدي إلى مخاصمته .
8 ـ واجب التنحي عن القضايا ؛ إذا توافرت مقتضياته .
9 ـ واجب علم القاضي بالقانون وأصول الفن القضائي .
10 ـ واجب مراعاة حدود السلطة التقديرية والملائمة .
11 ـ واجب احترامه لقواعد تفسير القانون .
12 ـ واجب احترامه لقواعد الإثبات .
13 ـ واجب عدم تجاوز القاضي لحدود سلطته التقديرية .
14 ـ واجب عدم إفشاء القاضي لأسرار العمل .
15 ـ واجب عدم استغلال القاضي لوظيفته في تحقيق نفع شخصي .
16 ـ واجب حسن معاملة الزملاء ومعاوني القضاء والجمهور .
17 ـ واجب الالتزام بنزاهة واستقلال القضاء .
18 ـ واجب توخي الوصول للحقيقة .
19 ـ واجب الانتظام في الدورات التدريبية .
سادساً : واجبات القاضي خارج العمل .
لما كانت مسئولية القاضي لا تقتصر عما يرتكبه من أعمال ـ عند مباشرته لوظيفته ، بل إنه يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله ، وبوصفه فرداً من المجتمع ، ما دام أن تصرفه يكون في ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ، ويمس شاغلها ، بما يقلل من هيبتها ، ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ، لذلك كله يجب على القاضي المحافظة على الواجبات التالية : ـ 1 ـ واجب عدم الجمع بين العمل القضائي ، والأعمال المحظورة .
ولهذا نصت المادة ( 28 / 1 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق ، واستقلال القضاء وكرامته ، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة ، وحسن أدائها " .
2 ـ واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة القضاء .
3 ـ واجب ممارسة الحياة الخاصة السليمة للقاضي .
ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره