(شروط الطعن بالنقض ):
(1)_ ان يكون الحكم نهائيا وصادرا فى مواد الجنايات والجنح لا المخالفات
(2)_ان يكون الحكم صادرا من محكمة اخر درجة .
(3)_ان يكون الحكم فاصلا فى الموضع .
(4)_ان يكون الحكم صادرا من محاكم عادية او محكمة الاحداث لا من محاكم خاصة او استثنائية .
(5)_ ان يكون الحكم المطعون فية بالنقض مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقة او
فى تأويلة او كون الحكم وقع فية بطلان او اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم .
(6)_ ان يطعن فى الحكم فى الميعاد المحدد قانونا ( 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ).
(7)_ ان يكون للطاعن مصلحة فى طعنة( وختامها مسك ان اعتبر هذا الشرط الاخير عوارا فى
فى التشريع فالنفترض صددور حكم قضائى مخالفا للقانون ثم يسمح القانون بعد ذلك ان
ينتج هذا الحكم اثرة رغم الخطأ الذى احتواه دون اصلاح الخطأ القانونى بدعوى انطباق
العقوبة المبررة وهى تعنى انعدام المصلحة :
مثال للتوضيح : عندما يشوب حكم محكمة اول درجة او الاستئناف اى من الاخطاء
التالية وهى على سبيل الحصر وهى الخطأ فى القانون او فى صفة
المحكوم علية او فى ذكر النص القانونى محل التطبيق او الخطأ فى
وصف الجريمة (( بشرط))) ان ذلك الخطأ لا يؤثر على المركز القانونى
للمحكوم علية سلبا او ايجابا اى لن يؤثر كنتيجة فى العقوبة محل
الجريمة تشديدا او تعديلا عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة ( الله
الله على القانون الوضعى ) عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة
ولا يعتد كسبب من اسباب الطعن بالنقض وتصبح العقوبة
بالتالى مبررة ....................
(1)_ ان يكون الحكم نهائيا وصادرا فى مواد الجنايات والجنح لا المخالفات
(2)_ان يكون الحكم صادرا من محكمة اخر درجة .
(3)_ان يكون الحكم فاصلا فى الموضع .
(4)_ان يكون الحكم صادرا من محاكم عادية او محكمة الاحداث لا من محاكم خاصة او استثنائية .
(5)_ ان يكون الحكم المطعون فية بالنقض مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقة او
فى تأويلة او كون الحكم وقع فية بطلان او اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم .
(6)_ ان يطعن فى الحكم فى الميعاد المحدد قانونا ( 60 يوما من تاريخ صدور الحكم ).
(7)_ ان يكون للطاعن مصلحة فى طعنة( وختامها مسك ان اعتبر هذا الشرط الاخير عوارا فى
فى التشريع فالنفترض صددور حكم قضائى مخالفا للقانون ثم يسمح القانون بعد ذلك ان
ينتج هذا الحكم اثرة رغم الخطأ الذى احتواه دون اصلاح الخطأ القانونى بدعوى انطباق
العقوبة المبررة وهى تعنى انعدام المصلحة :
مثال للتوضيح : عندما يشوب حكم محكمة اول درجة او الاستئناف اى من الاخطاء
التالية وهى على سبيل الحصر وهى الخطأ فى القانون او فى صفة
المحكوم علية او فى ذكر النص القانونى محل التطبيق او الخطأ فى
وصف الجريمة (( بشرط))) ان ذلك الخطأ لا يؤثر على المركز القانونى
للمحكوم علية سلبا او ايجابا اى لن يؤثر كنتيجة فى العقوبة محل
الجريمة تشديدا او تعديلا عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة ( الله
الله على القانون الوضعى ) عندها تنعدم المصلحة فى اثارتة
ولا يعتد كسبب من اسباب الطعن بالنقض وتصبح العقوبة
بالتالى مبررة ....................