روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية Empty احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 03, 2014 5:11 pm

    احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية:

    * حق الطعن بالنقض مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، وعدم استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية للحكم الابتدائي أو اختصامها في الاستئناف المقام، من أثره عدم جواز طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي.

    (الطعن رقم 17296 جلسة 28/4/1993 س 59ق)

    * لا يجوز الطعن بالنقض المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فالطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

    (نقض جلسة 27/8/1988 س 39 ق 126 ص 842)

    * لا يقبل طعن المدعي ب الحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى.

    (نقض جلسة 24/11/1988 س 39 ق 172 ص 1121)

    * إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده، إلا أنه وقد قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصبح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بالنقض في الحكم من تاريخ صدوره جائز.

    (نقض جلسة 29/10/1987 س 38 ق 167 ص 908)

    * قضاء المحكمة المستأنفة ليس من شأنه أن ينشئ للطاعن حقاً في الطاعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى انتفت صفته في الطعن عليه ابتداء بطريق الاستئناف ما دام أنه في واقع الأمر ليس خصماً في الدعوى المدنية ولم يلزمه الحكم بشيء.

    (نقض جلسة 2/4/1987 ط 6465 س 56 ق)

    * لا يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية لأنها ليست خصماً البتة فيها.

    (نقض جلسة 30/4/1986 س 37 ق 104 ص 526)

    * انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية يترتب عليه عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك صدور حكم من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم الحكم الابتدائي.

    (نقض جلسة 16/4/1985 س 36 ق 99 ص 571)

    * لما كان العيب الذي يرمي به المسئول المدني الحكم في شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على المساس بالتزاماته المدنية المتعلقة بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم ((تابع الطاعن))، عملاً بالمادة (63/3)إجراءات جنائية وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد الطاعن وتابعه لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية، فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا، ومن ثم يكون للطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه من عدم قبول الدعوى الجنائية قبل تابعه وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.

    (نقض جلسة 8/6/1970 س 21 ق 201 ص 855)

    * من حكم له بما طلب لا يقبل منه الطعن في هذا الحكم لانتفاء مصلحته في الطعن.

    (نقض جلسة 21/3/1951 س 2 ق 308 ص 814)

    * إن مجرد أداء مبلغ التعويض إلى المحضر وقت مباشرته تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ لا يفيد قبول المحكوم عليه لهذا الحكم قبولا يمنعه من الطعن فيه بطريق النقض، وعلي الأخص إذا كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في هذا الحكم قبل ذلك.

    (نقض جلسة 3/4/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 371 ص 509)

    * في المواد الجنائية لا يعتبر المحكوم عليه قد قبل الحكم إلا بانقضاء مواعيد الطعن فيه بالنسبة له وبالنسبة للنيابة، فإذا استأنفت النيابة وحدها صح اعتبار هذا الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه أيضاً ويكون له في هذه الحالة أن يطلب الحكم ببراءته دون أن يحتج عليه بأنه لم يسـتأنف، وإذا لم يستأنف المتهم الحكم الصادر ضده واستأنفته النيابة وقضى بتأييده، فلهذا المتهم الحق في الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي ولو أنه مؤيد للحكم الابتدائي الذي لم يكن قد استأنفه.

    (نقض جلسة 19/4/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق75 ص 68)

    * لايجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية.

    (الطعن رقم 6733 جلسة 3/4/1986 لسنة 54)

    * إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.

    (نقض جلسة 18/1/1971 س 22 ق 14 ص 58)

    * لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعن هي بطلان الإجراءات لعدم إخطار المدعي المدني بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته، مما لا شأن له به ـ لا يكون له محل.

    (نقض جلسة 17/12/1978 س 29 ق 196 ص 947)

    * لا جدوى للنيابة ـ الطاعنة ـ من النعي على الحكم أنه لم يقض بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثا ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.

    (نقض جلسة 16/1/1980 س 31 ق 16 ص 80)

    * لما كان النعي على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى من سقوط الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لا جدوى منه ما دام الحكمان يلتقيان في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة المتهم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون قائما على مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه بها مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من وجوه الطعن.

    (نقض جلسة 17/11/1980 س 31 ق 196 ص 102)

    * لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال شخص آخر في الدعوى طالما أنه إدخال ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.

    (نقض جلسة 10/6/1979 س 30 ق 141 ص 662)

    * إن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وإذا كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف الحكم، وقضى بقبول استئنافه شكلاً فإنه لا يكون له ثمة مصلحة في النعي على ورقة إعلان الحكم من بيان وصف التهمة والعقوبة المقضي بها.

    (نقض جلسة 9/10/1978 س 29 ق 133 ص 681)

    * ما ذهب إليه الطاعن من خطأ الحكم بالتصدي لدعواه المدنية وقضاءه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لم يضر به، وقد سلم في أسباب طعنه بأنه قبل الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعواه المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية المقامة منه بالطريق المباشر قبل المطعون ضده ولم يستأنف هذا الحكم وما كان له أن يستأنفه ما دام التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ومن ثم فلا مصلحة له من الطعن على الحكم.

    (نقض جلسة 5/4/1984 س 35 ق 85 ص 390)

    * لا يقبل من الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) مما يثيره من بطلان الإجراءات لعدم إعلان المتهم بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته بعد فتح باب المرافعة طالما أن هذا الإجراء غير متصل بشخصه ولا مصلحة له فيه.

    (نقض جلسة 30/3/1978 س 29 ق 59 ص315)

    * من المقرر أنه ليس للطاعن ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.

    (نقض جلسة 3/12/1979 س 31 ق 188 ص 883)

    * لما كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيسا على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجد النيابة الطاعنة النعي عليه لخطأ في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 25/5/1983 س 34 ق 137 ص 674)

    * لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولا، وإذا كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون غير سديد.

    (نقض جلسة 22/11/ 1970 س 21 ق 269 ص 110)

    * الأصل في القانون أن المصلحة هي مناط الطعن فإذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون، إذ أوقع الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التي دانه بها مع أنه كان يتعين مضاعفة العقوبة المقضي به ما دام قد تحقق من جانبه وصف العود، فإن ذلك مما تنتفي به مصلحته في النعي على الحكم ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول.

    (نقض جلسة 8/1/1968 س 19 ق 8 ص 39)

    * المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولا، ولا مصلحة للمتهم فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعي بالحقوق المدنية وحده.

    (نقض جلسة 18/3/1971 س 22 ق 73 ص 318)

    * لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض ما دام أنه هو الذي استفاد من تخفيضه.

    (نقض جلسة 16/11/1954 س 6 ق 62 ص 87)

    * ما دام الطاعن لا يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم، أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.

    (نقض جلسة 8/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 442 ص411)

    * إذا كان الطعن مقصوراً على ما قضيه به الحكم من مصادرة سيارة استعملت في ارتكاب الجريمة وكان الطاعن يقرر أن هذه السيارة ليست ملكا له، فلا تكون له مصلحة من وراء طعنه.

    (نقض جلسة 4/11/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 405 ص 389)

    * إذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن الواقعة جنحة مع أنها في الواقع غير مختصة بنظرها بسبب سوابقه فلا مصلحة له في الطعن على الحكم إذ هو لم يضار به وإنما انتفع منه بمحاكمته عن جريمة أخف عقوبة من الجريمة التي يجب أن يحام عنها.

    (نقض جلسة 20/1/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 190 ص362)

    * لا صفة للمدعي المدني في الطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنايات القاضي بأن الدعوى العمومية غير قائمة بل الصفة في ذلك للنيابة العامة وحدها.

    (نقض جلسة 12/6/1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 50 ص41)

    * مؤدى القضاء في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو سقوط الحكم المستأنف مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع.

    (نقض جلسة 4/6/1984 س 35 ق 125 ص 552)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:56 pm